2009-10-26, 10:45
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | النظام الداخلي | نمودج من النظام الداخلي مصادق عليه من طرف الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالجديدة خاص الثانوية الاعدادية عقبة بن نافع بنيابة اسفي المملكة المغربية وزارة التربية و الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي قطاع التربية الوطنية الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة دكالة – عبدة نيابة إقليم أسفي الثانوية الإعدادية عقبة بن نافع أسفي الفصل الأول: مقتضيات عامة 01- الثانوية الإعدادية عقبة بن نافع مؤسسة تربوية تعليمية عمومية مختلطة و منفتحة على محيطها. 02- خدمات التربية و التكوين المقدمة بالمؤسسة مبرمجة وفق المناهج و البرامج المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية 03- تقام بالمؤسسة أنشطة تربوية و اجتماعية و ثقافية و فنية ورياضية تؤطر من طرف الأساتذة و بمساهمة الشركاء و فعاليات المجتمع المدني. 04- يمكن للمؤسسة أن تقيم شراكات مع مؤسسات تعليمية أخرى, و مع المجالس المنتخبة محليا و إقليميا و مع جمعيات المجتمع المدني. 05- يجب على شركاء المؤسسة أن يحترموا النظام الداخلي للمؤسسة و يلتزموا به. 06- تتوفر المؤسسة على مجموعة من المجالس التقنية: مجلس التدبير. المجلس التربوي.مجالس الأقسام.المجالس التعليمية.و لكل مجلس اختصاصاته التي تحددها القوانين و المذكرات التنظيمية. الفصل الثاني: حقوق التلاميذ و أوليائهم. 01- خدمات التربية و التعليم حق مكفول لجميع التلاميذ المسجلين بالمؤسسة ذكورا وإناثا دون تمييز. 02- لكل تلميذ حق المشاركة في الأنشطة الاجتماعية التربوية و الثقافية و الفنية و الرياضية المنظمة من طرف المؤسسة و الاستفادة من جميع التجهيزات و الوسائل التعليمية بالمؤسسة. 03- من حق الآباء و الأولياء الاطلاع على استعمالات الزمن الخاصة بأبنائهم و نتائجهم الدراسية حتى يتمكنوا من مراقبتهم . 04- من حق الآباء و الأمهات و الأولياء الاتصال بالإدارة في أوقات العمل و المداومة للاستفسار على أحوال أبنائهم و الحصول على الوثائق الإدارية التي تهمهم. 05- يعتبر التلميذ تحت مسؤولية المؤسسة طيلة تواجده بها طبقا لجدول حصصه و الإدارة غير مسؤولة عنه خارجها. الفصل الثالث: السلوك و الهندام. 01- يجب على التلاميذ التحلي بصفات الأدب و احترام جميع العاملين بالمؤسسة. 02- يجب على التلميذ التحرك في ساحة المؤسسة دون إحداث الضوضاء أو الفوضى و عدم التلفظ بالكلام القبيح و المحافظة على نظافة وجمالية المؤسسة و محيطها,.و المشاركة في حملات النظافة و التزيين التي تقام بالمؤسسة. 03- كل تلميذ تبث انه يحرض على أي عمل تخريبي أو يعرقل السير العادي للمؤسسة يحال على المجلس الانضباطي للمؤسسة. 04- يجب على جميع التلميذات ارتداء الوزرة ذات اللون الأبيض. الفصل الرابع: الحضور و المواظبة. 01- يجب على التلاميذ حضور جميع الدروس بدون استثناء. 02- كل تلميذ تأخر أكثر من 10 دقائق يعتبر غائبا خلال تلك الحصة و يتم إخبار والده بهذا الغياب. 03- كل تلميذ تغيب يوما كاملا لن يقبل إلا بعد الإدلاء بمبرر مقبول. 04- الإدارة ملزمة بإخبار أب أو ولي التلميذ بواسطة رسالة عادية , إذا تجاوزت مدة غيابه يومين و برسالة عادية أخرى إذا تجاوزت مدة الغياب أسبوعا , و برسالة ثالثة مضمونة إذا تجاوزت المدة أسبوعين و لا يسمح له باستئناف الدراسة إلا بعد حضور والده أو ولي أمره و تبرير غيابه. Ø الآباء ملزمون بإخبار المؤسسة في حالة تغيب أبنائهم بسبب مرض في اجل لا يتعدى 48 ساعة. 05-كل تلميذ تغيب شهرا كاملا دون مبرر يشطب عليه نهائيا. 06-كل غياب غير مبرر عند إجراء فرض أو اختبار يعرض صاحبه للحصول على نقطة (صفر). 07-شهادة الإعفاء من مزاولة مادة التربية البدنية لا تخول لصاحبها التغييب في حصص هذه المادة. 08- يبرر الغياب بسبب المرض بشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب الصحة المدرسية و إذا تعلق الأمر بمرض معد لا يقبل صاحبه إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه من هذا المرض. 09-كل تلميذ ملزم بالحضور إلى المؤسسة طيلة السنة الدراسية حتى نهاية الموسم الدراسي. 10-كل تلميذ تغييب و لو حصة واحدة ملزم بإحضار والده أو ولي أمره. الفصل الخامس:الممنوعات. يمنع منعا تاما على كل تلميذ ما يلي: 1- الحضور إلى المؤسسة خارج أوقات الدراسة إلا لغرض تربوي. 2- التوجه إلى صنابير المياه أو التحرك في الساحة خارج فترة الاستراحة. 3- الدخول إلى قاعات الدرس بدون حضور الأستاذ أو الإدارة المكلفة. 4- مغادرة المؤسسة أثناء فترة الاستراحة أو خلال الدروس. 5- الدخول إلى المؤسسة بطريقة منافية للنظام و لأصول التربية أو بلباس يتنافى مع الحشمة و الوقار. 6- القيام بكل عبث أو إتلاف أو تخريب أو الكتابة على الجدران و المقاعد و الأبواب أو قلع المغروسات. 7- حمل الشعارات المخلة بالنظام أو ترديدها. 8- التدخين أو تناول المخدرات. 9- إحضار الجرائد و المجلات و آلات التصوير و الهاتف المحمول أو الأشياء النفيسة أو السكاكين و الآلات الحادة. الفصل السادس: الإتلاف و السرقات و فقدان الأشياء. 01- كل تلميذ اتلف تجهيزا من تجهيزات المؤسسة مطالب بتعويضه و في حالة عدم تمكن الإدارة من تحديد المسؤول عن هذا الإتلاف فان تلامذة القسم مطالبين بمصاريف التعويض. 02- إدارة المؤسسة غير مسؤولة على سرقة أو ضياع أدوات التلاميذ أو الأشياء النفيسة مهما كانت قيمتها. الفصل السابع: مختلفات. 01- لا يعتبر التلميذ مسجلا بالمؤسسة إلا إذا أدى رسومات ووثائق التسجيل. 02- التلاميذ ملزمون بتحية العلم بالنشيد الوطني عند بداية و نهاية كل أسبوع.. 03- لا تتلقى المؤسسة المراسلات الشخصية الخاصة بالتلاميذ. الفصل الثامن: المكافآت و العقوبات. تقرر مجالس بالمؤسسة عند نهاية كل أسدس المكافآت و العقوبات في حق التلاميذ حسب نتائجهم كما يلي: 01) المكافآت : n لوحة الشرف بمعدل لا يقل عن 20/12 n التشجيع بمعدل لا يقل عن 20/14 n التنويه بمعدل لا يقل عن 20/15 02) العقوبات: n التنبيه بمعدل يقل عن 20/08 n الاندار بمعدل يقل عن 20/07 n التوبيخ بمعدل يقل عن 20/05 اشهد أنا الموقع أسفله: السيد............................................. ....................رقم C.I.N:.............................. أب أو ولي أمر التلميذ:.......................................... ...........القسم:................................. ......................... أني اطلعت على هذا النظام الداخلي و أني ألزم ابني بتطبيقه و احترامه. الإمضاء (مصادق عليه | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=36497 |
| |