منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   المنتدى الإسلامي (https://www.profvb.com/vb/f25.html)
-   -   تحلي الرجال بالفضة (https://www.profvb.com/vb/t83780.html)

aboukhaoula 2011-11-30 20:06

تحلي الرجال بالفضة
 
تحلي الرجال بالفضة للشيخ فركوس الجزائري حفظه الله
الفتوى رقم: 324
السؤال: ما حكم لبس القلائد والأسورة للرجال (من غير الذهب) وخاصة إن كانت من فضة، فإن كان يا شيخنا جوابكم بعدم الجواز لعلة التشبه بالنساء فهنا يمكن أن تقع شبهة وهي عدم وجود دليل على أنّ الأسورة والقلائد خاصة بالنساء فقط، وكذلك يمكن أن يقول القائل كيف يحرم ذلك على الرجال وقد وعد النبي عليه السلام سراقة بأسورة كسرى، فلو كان المنع لقال النبي عليه السلام ذلك، والمعلوم أنّ النبي عليه الصلاة السلام لا يمكن أن يؤخر الببيان عن وقت الحاجة وقد جاء في السيرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح المدائن وفى بعهد النبي لسراقة وأعطاه الأسورة.
وختاما نسأل المولى العلي القدير أن يوفقكم على ما أنتم عليه من تبيان للقرآن والسنة وبيان طريق جماعة الحق طريق الطائفة المنصورة، وسدّد الله خطاكم، والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط والحمد لله ربّ العالمين.
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فلم يرد في حلية الفضة ما يمنع جوازها عند الرجال، بل الأصول العامة تقضي بالإباحة والجواز، ومن عمومات هذه الأصول قوله تعالى:?هو الّذي خلق لكم ما في الأرض جميعا? [البقرة:29]، وقوله تعالى: ?وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم? [الأنعام:119]، ولقوله صلى الله عليه وسلم:" من أحبّ أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها"(1) الحديث، إذ يفيد الحديث الجواز من حيث النهي عن الذهب بالدليل الناقل عن الأصل الأول ومن حيث إباحة الفضة بالدليل المقرر لها. فضلا عن أنّ لفظة "عليكم بالفضة" موجه ابتداء للرجال فلا يمنع إلاّ ما دلّ الدليل على المنع، ولم يثبت هذا المنع سوى في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أمّا استعمالهما في غير هذين الموضعين فيفتقر إلى دليل، غير أنّ التحلي بالذهب يخصص الذكور بالتحريم وتبقى الفضة على الأصل السابق.
غير أنّه حري بالتنبيه والإشارة إلى وجوب التفريق في هذه المسألة بين مطلق التحلي وخصوص التحلي. والقول بالتشبه بالنساء في مطلق التحلي مصادرة عن المطلوب، إذ يقتضي المطلق عدم تناول النساء بالتخصيص، بل الرجال والنساء فيه سواءٌ مطلقاً سواء كان عين الحلية فضة أو لؤلؤا أو ياقوتا أو زمردا لقوله تعالى: ?وهو الّذي سخّر البَحرَ لِتَأكُلُوا مِنْهُ لَحماً طَرياً وَتَسِتَخرِجُوا مِنهُ حِليَة تَلبَسُونَهَا...? الآية [النحل:14]، والمعلوم أن المستخرج من البحر جملة من الحلي المعدنية منها: اللؤلؤ والمرجان وغيرها.
وعليه فلا يمتنع شرعا أن يتحلى بما لم تَجْرِ عادة النساء بلبسه كالمنطقة وطوق درع والسيف... بالفضة وغيرها، فهذا من خصوص لباس الرجال يمتنع عن المرأة لباسه، أمّا ما جرت عادة النساء بلبسه في أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وأذنهن ونحو ذلك كالخلخال والسوار والقرط والسلسلة... فيعد هذا من خصوص تحلي النساء فهو ممنوع على الرجال ويستثنى منه الخاتم بورود دليل الاستثناء. وعلة المنع التشبه " فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال"(2)، ومن هنا يظهر جليا عدم منافاة بين مطلق التحلي وخصوصه.
أمّا الشبهة المذكورة في سؤالكم من عدم وجود دليل على أنّ الأسورة والقلائد خاصة بالنساء مع العلم أنّ الطوق والسوار وغيرهما كان معروفا عند العرب وغير العرب من الأمم السابقة، لقوله تعالى: ?واتّخذ قوم موسى من بعده من حليّهم عجلا جَسَداً له خُوَارٌ? [الأعراف:148] وقوله تعالى: ?فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين? [الزخرف:53]. فجوابه من وجوه:
1. إنّ العرب كانت ترى المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ أن تكون صبية ليجبر ما فيها من نقص، لذلك قال تعالى منكرا عن المشركين فيما افتروه وكذبوه ونسبوه إلى جنب الله العظيم غاية الإنكار: ?أَوَ مَن يُنَشَّؤُ في الحِلْيَةِ وهو في الخِصَامِ غيرُ مُبين? [الزخرف:18]، والذي يكسى بالحلية منذ الصغر إنّما هم الإناث للعلة السابقة.
2. وأنّ العرب كانت ترى أنّ إكمال المظهر والصورة بلبس أنّه تزوير للحسن وهو جدير بالمرأة لما يعتريها من نقص، كما قال بعض شعراء العرب:
وما الحلي إلاّ زينة من نقيصة *** يتمِّم من حسن إذا الحسن قصَّرا
وأمّا إذا كان الجمال مُوَفَّراُ *** كحسنك لم يحتج إلى أن يزوَّرا
3. وممّا يؤكد ذلك أنّ التظاهر بالتحلي والحلل خروج عن عهدة الرجال والتشبه بالنساء ولا يحصل به إرهاب عدوٍّ حال القتال، قول أبي العتاهية في ابن معن بن زادة:
فما تصنع بالسيف إن لم يكن قتَّالا *** فكسِّر حلية السيف وضع من ذاك خلخالا
4. أنّه لم يثبت التزين بالحلي- فيما جرت عادة النساء بلبسه- في زمن الوحي أو بعده سوى ما قدمنا، إذ لو ثبت لنقل إلينا.
أمّا القصة المذكورة عن سراقة -على نحو ما أوردتموه في السؤال- فلو صح هذا لكان تحصيله للأسورة على سبيل الغنيمة والتملك ولا يلزم منه التحلي لاحتمال قوي أن تكون هذه الأسورة من ذهب، لأنّ الموعود به ينبغي أن يكون عظيم الفائدة وثمين القيمة يتجسد في أعلى معدن، وإذا تقرر ذلك فلا يخفى تحريم تحلي الرجال بالذهب بالنصوص الناهية عنه.
ولو فرضنا كون الموعود به يمثل الذهب والفضة فلا يلزم منه التحلي به وهو لا ينافي التملك كما تقدم، أرأيت أن الرجل يرث تركة زوجته المتمثلة في الأسورة والخلخال وغيرها مع أنه لا يتحلى بها، ذلك لأنّ الإرث سبب التملك، الشأن في ذلك كمن يشتري حلية من ذهب يصح بيعه وتنتقل الملكية إليه ولا يلزم من تملكه جواز التحلي به.
هذا، وفي حديث علي رضي الله عنه قال :"أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إليّ، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء"(3) وكذلك حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قباء له من ديباج أهدي إليه فأنكر عليه لباسه فقال:" ما أعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك لتبيعه" الحديث(4)، ووجه الدلالة من الحديثين السابقين أنّ مع وجود الهدية المقدمة إليهما فلا يلزم من ذلك الإذن في لبسها، وعليه فمثل الأمر الحاصل لسراقة رضي الله عنه لا يحتاج إلى بيان لكونه معلوما عندهم -كما قدمنا- في عدم النقل عنهم التحلي بما هو من خصوص النساء.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
__________
1- أخرجه أبو داود في الخاتم(4236)، وأحمد(9145)، والبيهقي في السنن(7803)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في آداب الزفاف ص(217).
2- أخرجه البخاري في اللباس(5885)، وابن ماجه في النكاح(1904)، وأحمد(3206)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
3- أخرجه البخاري في الهبة(2614)، ومسلم في اللباس والزينة (5541)، وأحمد(970)من حديث علي رضي الله عنه.
4- أخرجه مسلم في الزينة واللباس(5540) والنسائي في الزينة (5303)، من حديث جابر

الشريف السلاوي 2011-12-01 10:00

رد: تحلي الرجال بالفضة
 
بارك الله فيك أخي الفاضل المحترم .

فطيمة الزهرة 2011-12-01 11:08

رد: تحلي الرجال بالفضة
 
في ميزان حسناتك أخي هشام

aboukhaoula 2011-12-01 15:00

رد: تحلي الرجال بالفضة
 
جزاكم الله خيرا و احسن إليكم على ردودكم الطيبة.


الساعة الآن 17:47

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd