منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   مناسبات و تذكيرات دينية (https://www.profvb.com/vb/f302.html)
-   -   الصلاة (https://www.profvb.com/vb/t83675.html)

الشريف السلاوي 2011-11-28 18:46

رد: الصلاة
 
حكمها وحكمتها وفضلها
أ – حكم الصلاة :
الصلاة فريضة الله على كل مؤمن ، إذ أمر الله تعالى بها في غير ما آية من كتابه، قال الله تعالى: ( فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ). وقال تعالى: ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة الثانية من قواعد الإسلام الخمس فقال : ( بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان ) رواه البخاري .


ب – حكمتها :

من الحكمة في شرعية الصلاة أنها تطهر النفس وتزكيها، وتؤهل العبد لمناجاة الله تعالى في الدنيا ومجاورته في الدار الآخرة، كما أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى : ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) .



ج‍ - فضلها :

يكفي في بيان فضيلة الصلاة، وعظم شأنها، قراءة الأحاديث التالية :

1- قوله عليه الصلاة والسلام : ( رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) رواه مسلم .

2- قوله عليه الصلاة والسلام : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) رواه مسلم .

3- قوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل ) رواه البخاري ومسلم .

4- قوله عليه الصلاة والسلام : عندما سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال : ( الصلاة لوقتها ) رواه مسلم .

5- قوله صلى الله عليه وسلم : ( مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يُبقي من ردنه ؟ . قالوا : لا شيء . قال : فإن الصلوات الخمس تُذهب الذنوب كما يُذهب الماء الدرن ) رواه مسلم .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من امرئٍ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤتَ كبيرة، وذلك الدهر كله ) رواه مسلم .

الشريف السلاوي 2011-11-28 18:48

رد: الصلاة
 
أقسامها وشروطها

أ – أقسام الصلاة :

تنقسم الصلاة إلى ثلاث أقسام : فرض ، وسنة ، ونفل :
1- الفرض :

الفرض من الصلاة هو الصلوات الخمس : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له ) رواه أحمد .

2- السنة :
السنة من الصلاة كالوتر، ورغيبة الفجر، والعيدان، والكسوف، والاستسقاء، وهذه سنن مؤكدة . أما تحية المسجد، والرواتب مع الفرائض، والركعتان بعد الوضوء، وصلاة الضحى، والتراويح، وقيام الليل، فهي من السنن غير المؤكدة .

3- النفل :
النفل هو ما عدا السنن المؤكدة، وغير المؤكدة ما كان من صلاة مطلقة بليل أو نهار .



ب – شروط الصلاة :

الإسلام ، فلا تجب على كافر ، إذ تقدم الشهادتين شرط في الأمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ولقوله لمعاذ : ( فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) رواه البخاري .

العقل ، فلا تجب الصلاة على مجنون لقوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ) رواه أبو داود والحاكم وصححه .

البلوغ ، فلا تجب على صبي حتى يحتلم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وعن الصبي حتى يحتلم ) . غير أنه يؤمر بها ويصليها استحباباً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) رواه الترمذي .

دخول وقتها ، فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها ، لقوله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) . أي ذات وقت محدد . ولأن جبريل نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة ، فقد قال له : قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيءٍ مثله ، ثم جاءه المغرب ، فقال : قم فصله ، فصلى المغرب حين وجبت الشمس ، ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله ، فصلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر ، ثم جاءه من الغد للظهر ، فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيءٍ مثله ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيءٍ مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ، أو قال ثلث الليل ، فصلى العشاء ، ثم جاءه حين أسفر جداً فقال : قم فصله ، فصلى الفجر ، ثم قال : ما بين هذين وقت ) رواه أحمد والنسائي والترمذي .

النقاء من دم الحيض والنفاس ، فلا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء حتى تطهر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا أقبلت حيضتك فاتركي الصلاة ) رواه البخاري ومسلم .

الطهارة من الحدث الأصغر وهو عدم الوضوء ، ومن الحدث الأكبر ، وهو عدم الغسل من الجنابة ، ومن الخبث وهو النجاسة في ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) رواه مسلم .

ستر العورة ، لقوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) فلا تصح صلاة مكشوف العورة ، إذ الزينة من الثياب ، ما يستر العورة إلا للمضطر . وعورة الرجل ما بين سرته وركبته ، وعورة المرأة فيما عدا وجهها وكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) رواه أبو داود . وقوله لما سئل عن صلاة المرأة في الدرع والخمار بغير إزار ، فقال : ( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ) رواه الترمذي والحاكم .

استقبال القبلة ، إذ لا تصح لغيرها ، لقوله تعالى : ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) – المسجد الحرام – غير أن العاجز عن استقبالها لخوفٍ ، أو مرض ونحوهما يسقط عنه هذا الشرط لعجزه ، كما أن المسافر له أن يتنفل على ظهر دابته حيثما توجهت للقبلة ولغيرها ، إذ رؤي صلى الله عليه وسلم :( يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به ) رواه مسلم .

الشريف السلاوي 2011-11-28 18:49

رد: الصلاة
 
فروضها

فروض الصلاة هي :

القيام للفريضة للقادر عليه، فلا تصح الفريضة من جلوس للقادر على القيام، لقوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري .

النية، وهي عزم القلب على أداء الصلاة المعينة لقوله صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات) .

تكبيرة الإحرام بلفظ : الله أكبر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ) رواه أبو داود والترمذي .

قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) رواه البخاري .

الركوع .

الرفع منه ، لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته : ( ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ) رواه البخاري .

السجود .

الرفع منه ، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته : ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ) . ولقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) .

الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والجلوس ، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته : حتى تطمئن ذكر له ذلك في الركوع والسجود والجلوس وذكر له الاعتدال في القيام .

وحقيقة الطمأنينة : أن يمكث الراكع والساجد والجالس أو القائم بعد استقرار أعضائه زمناً بقدر ما يقول ( سبحان ربي العظيم ) مرة واحدة ، وما زاد على هذا القدر فهو سنة .

السلام .

الجلوس للسلام ، فلا يخرج من الصلاة بغير سلام ، ولا يسلم إلا وهو جالس لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وتحليلها التسليم ) .

الترتيب بين الأركان ، فلا يقرأ الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام ، ولا يسجد قبل أن يركع ، إذ هيئة الصلاة حفظت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلمها الصحابة رضوان الله عنهم وقال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري . فلا يجوز تقديم متأخر فيها ، ولا تأخير متقدم وإلا بطلت الصلاة .

الشريف السلاوي 2011-11-28 18:51

رد: الصلاة
 

Rhizlana 2011-11-28 21:40

رد: الصلاة
 
و الله موضوع رائع و جد مفيد جزاكم الله كل خير.و جعلنا الله وإياكم ممن يِقيمون الصلاة بخشوع و بكمال ركوعها و سجودها0


الساعة الآن 22:31

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd