الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2009-10-22, 15:05 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

important نظام الترقية في القانون المغربي بقلم محمد مخلوف



نظام الترقية في القانون المغربي
بقلم محمد مخلوف

إن أي أداة موضوعة لخدمة المصلحة العامة بالإدارات العمومية تتطلب وجود موارد بشرية تعمل على تسييرها واستخدامها ، ولأجل ذلك تم الاهتمام بالموارد البشرية باعتبارها العنصر الحيوي المهم في الإدارات العمومية ، ولأجل ذلك أقرت مختلف القوانين والتنظيمات بمختلف بلاد المعمور العديد من الحقوق والواجبات لفائدة العنصر البشري بالإدارات العمومية،المغرب من البلدان التي اهتمت بالموارد البشرية داخل الإدارات العمومية، وبذلك فقد وضع الأسس القانونية لمختلف المؤسسات المجسدة للدولة الحديثة مباشرة بعد خروجه من نير الاستعمار، وتجسد ذلك بمجيء ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي حدد القواعد الأساسية والاختيارات العامة للوظيفة العمومية بالمغرب .
والإدارة الجماعية التي تعتبر من الظواهر الإدارية في المجتمعات الحديثة تتطلع إلى تحقيق المصلحة العامة مسخرة في ذلك وسائلها المادية ، ومواردها البشرية المتوفرة ، هذه الموارد البشرية كان الاهتمام بها محور العديد من الإصلاحات التي عرفتها التشريعات المنظمة للجماعات المحلية.
وقد تم إنشاء وظيفة عمومية جماعية بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.298 (27 شتنبر 1977) المتعلق بإدماج بعض الموظفين في أسلاك موظفي الجماعات، والنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحدث بمقتضى المرسوم رقم 2.77.738 ( 27 شتنبر 1977 ) الذي حدد المقتضيات الخصوصية المطبقة على هيئة الموظفين العاملين بالجماعات.
وحيث أن موظفي الجماعات خاضعين لمقتضيات ظهير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، فان هذا الظهير يضمن للموظف مهما كان انتماءه المالي بعد ترسيمه أن يتم تحسين وضعيته الإدارية والاستفادة من مختلف الإمكانات المتاحة ، وعلى رأسها إمكانية الترقي في الدرجة والسلم.
فماهي الطرق المعتمدة لترقي موظفي الجماعات المحلية ؟
وما مدى فعالية نظام التنقيط الجديد ؟
المبحث الأول : الطرق المعتمدة في ترقي موظفي الجماعات المحلية :
تعتبر الترقية من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظف حتى يتمكن من تحسين وضعته وبالتالي تحمل مسؤوليات أوسع نطاق، وقد جاء المرسوم 2.05.1367 ، بتاريخ 02 دجنبر 2005 الذي حدد المسطرة الجديدة لترقي موظفي الإدارات العمومية بما فيها موظفي الجماعات .
ويرجع للسلطة الإدارية المباشرة أمر ترقية الموظفين العاملين تحت إمرتها، وهناك عدة صور للترقية:عن طريق الاقدمية، عن طريق التكوين، عن طريق المباراة، امتحان الأهاية المهنية، والاختيار.
المطلب الأول: الترقية عن طريق الأقدمية .
لقد تم تنظيم الترقية العادية بمقتض المرسوم رقم 2.62.344 ( 08 يوليوز 1963) المتعلق بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ، وكذا المرسوم الملكي رقم 68.988 (17 ماي 1968) المحدد لمسطرة التنقيط وترقي موظف الدولة في الرتبة والدرجة . وقد توالت الإصلاحات المتعلقة بنظام التنقيط وتقييم عمل الموظفين وتتوجت بإصدار المرسوم 2.05.1367 ، بتاريخ 02 دجنبر 2005 الذي حدد المسطرة الجديدة لترقي موظفي الإدارات العمومية .
ولأجل ذلك فان عملية الترقي في الوظيفة العمومية ومنها الوظيفة الجماعية تكون اما في الدرجة او الرتبة ، وعليه سنعمد الى دراسة نظام التنقيط في و كذا مختلف اساليب الترقي .
الفقرة الأولى: نظام التنقيـــط:
وهي عبارة عن تقييم عام للموظف يتم سنويا وفق القواعد المحددة قانونا، ولأجل ذلك يمكن التمييز بين نظام التنقيط قبل صدور مرسوم 2005 وبعده.
الفرع الأول: نظام التنقيط قبل صدور مرسوم 2005.
يعتبر الفصل 28 من ظهير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إطارا عاما للتنقيط ، ويعتبر المرسوم الملكي بتاريخ 17 ماي 1968 المحدد لمسطرة التنقيط والترقي في أسلاك الوظيفة العمومية .
وعموما تراعى في تحديد النقطة العددية التي تمنح للموظف ثلاث عناصر وهي: المعلومات المهنية – الفعالية والإنتاج – السلوك.
وتمنح عن كل عنصر من العناصر الثلاثة نقطة عددية تتراوح بين صفر (0) وثلاثة (3)، حيث تطابق درجات التنقيط التالية:
ضعيف: ( 0 )، متوسط: (1 )، حسن: (2 )، حسن جدا: ( 3 ).
ومعدل النقط المحصل عليها في السنة هو الذي يعتبر في مناقشة إمكانية ترقية الموظف من درجة دنيا إلى درجة عليا، حيث إن النقطة الممنوحة يجب أن تعكس على العموم قيمة الموظف المهنية الفعلية.
تسلم بطاقة التنقيط للموظف قبل فاتح ابريل من كل سنة مالية تحتوي على النقط بالأرقام وملاحظة عامة، وذلك من طرف رئيس المجلس الجماعي بناء على مقتضيات القانون 00.78 الخاص بالتنظيم الجماعي وكذا المرسوم الصادر في 27 شتنبر 1977 بمثابة القانون الأساسي لموظفي الجماعات.
الفرع الثاني: أسلوب التنقيط بعد صدور المرسوم 2005.
إن المرسوم 2.05.1367 بتاريخ 02 دجنبر 2005 ، المتعلق بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية والذي أصبح ساري المفعول ابتداء من فاتح يناير 2006 الذي عدل العديد من المقتضيات التي كان منصوص عليها في المرسوم املكي رقم 68.988،[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] ونتيجة لذلك أصبح الموظف العمومي وكذا الموظف الجماعي يخضع للمقتضيات الجديدة التي تتمثل أساسا في نظام التنقيط وعملية التقييم .
فطبقا للمادة الثانية من مرسوم 2005 السالف الذكر على انه تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها وذلك بتخصيص كل عنصر من عناصر التنقيط لنقطة جزئية متغيرة حسب أهميته ،وذلك على الشكل التالي:
* من 0 إلى 5: تمنح عن إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة؛
* من 0 إلى 5 : تمنح عن المردودية ؛
* من 0 إلى 3: تمنح عن القدرة على التنظيم؛
* من 0 إلى 4 : تمنح عن السلوك المهني؛
* من 0 إلى 3: تمنح عن البحث والابتكار.
اما سلم الميزات المحدد بواسطة النقطة فهو كالتالي :[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
- ممتـــاز: وتمنح للموظف الحاصل على نقطة عددية تتراوح ما بين 18 و 20 .
- جيد جـدا : وتمنح للموظف الحاصل على نقطة عددية تتراوح ما بين 16 و 16 .
- جيـــد : وتمنح للموظف الحاصل على نقطة عددية تتراوح ما بين 16 و 14 .
- متوســط : وتمنح للموظف الحاصل على نقطة عددية تتراوح ما بين 14 و 10 .
- ضعيــف : وتمنح للموظف الحاصل على نقطة عددية تقل عن 10 .
أما مسطرة التنقيط فتبدأ البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشرين إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم ويبث فيه المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رؤسائهم المباشرين[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل].
كما أن النقطة الممنوحة تحدد نوعية الأقدمية التي يخضع لها الموظف في رتبة أو درجة معينة، وهنا يجب التمييز بين قسمين من الأقدمية:[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
اقدمية نسبية : وهي أن المدة الزمنية الدنيا أو المتوسطة التي يقضيها الموظف في رتبة قبل الانتقال إلى رتبة أعلى منها ، حيث تزداد سرعة الترقي كلما كانت النقط المحصل عليها أعلى.
اقدمية مطلقة : ويقصد بها المدة القصوى التي يمكن للموظف أن يقضيها في رتبته قبل الانتقال إلى الرتبة الأعلى، وفي هذه الحالة فان تنقيط الموظف يكون سيئا للغاية مما يجعل ترتيب الموظف لا يتطور إلا بعد إتمام الموظف للمدة القصوى في الرتبة المحصل عليها ولا ينتقل إلى رتبة أعلى إلا بعد أن يتم أقصى ما يمكن للموظف أن يقضيه في الرتبة.
الفقرة الثانية : التسجيل في لوائح الترقي .
تعتبر عمليات وضع لوائح الترقي من الدعائم الأساسية في تحضير ترقي الموظف[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]، إذ لا يمكن أن تتم ترقية هذا الأخير إلا إذا كان مسجلا في لائحة الترقي طبقا لمقتضيات ظهير 1958، وتحضير هذه اللائحة يتطلب دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح .
ولعل من أهم المستجدات القانونية التي جاء بها المرسوم الجديد السالف الذكر هي تلك المتعلقة بترشيح الموظف للترسيم أو الترقي حيث يتم خضوعه لتقييم يتم مرة واحدة على الأقل كل سنتين يتضمن مقابلة مع الرئيس المباشر.
وعلى اثر هذه المقابلة يعد الرئيس المباشر تقريرا يبرز مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]، وكذا مدى استحقاقه للترسيم أو الترقي في الدرجة أو السلم.
وبذلك فان الموظفين يتم تقييدهم في لائحة الترقي مرتبين بحسب أحقيتهم ، أما المرشحون المتساوون في الأحقية فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] ، ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة وبمراعاة المصالح الضرورية الإدارية بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الذي يبقى رأيا استشاريا رغم إلزامية عرض لوائح الترقي على أنظارها[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل].
كما أن تركيب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يتم بكيفية لا يجوز معها بأي حال من الأحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة ، وان الموظفين الموضوعة أسماؤهم في لائحة الترقي لا يجوز لهم أن يشاركوا في مداولات اللجنة[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل].
المطلب الثاني : الطرق الأخرى للترقية .
بالإضافة إلى الترقية عن طريق الأقدمية هناك عدة طرق أخرى للترقية لكنها تبقى محدودة نسبيا نظرا للشروط المطلوب توفرها في المرشح للترقية ، وهي شروط تجعل هذه العمليات إن كان من الممكن القول تبقى استثنائية نسبيا لكون المخاطبين بها نجدهم قلة وعادة ما لا تشمل بعض هذه الطرق السواد الأعظم من الموظفين بالإدارات العمومية.
الفقرة الأولى: الامتحانات أو المباريات المهنية.
كما هو الشأن عند الولوج إلى الوظيفة العمومية للتعيين في احد أسلاكها، فاجتياز الامتحانات أو المباريات بنجاح بالنسبة للموظفين العاملين بالإدارات العمومية يؤدي إلى ترقيتهم ، وقد صدرت عدة نصوص تنظيمية في الموضوع كما هو الشأن بالنسبة للمرسوم الملكي رقم 67.401 الصادر في 22 يونيو 1967 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات مناصب الإدارات العامة ، وقد فتحت أبواب الترقية الداخلية من سلم إلى سلم آخر بمقتضى المرسوم رقم 2.80.675، بتاريخ:05 يناير 1981، الذي عدل وغير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 08 يوليوز 1963 ، حيث أعطى إمكانية الأعوان الرسميون بعد تغيير أنظمتهم الأساسية الاستفادة من الترقية الداخلية [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]، لكون هذا المرسوم الأخير يعتبر مرجعا مهما للوظيفة العمومية فبما يخص تحديد شروط الترقية الداخلية وكيفيات الاستفادة منها .
كما تنظم للموظفين المتوفرة فيهم الشروط اللازمة امتحانات الكفاءة المهنية التي يكون النجاح في مثل هذه الحالات مرتبطا بعدد المناصب المتبارى حولها ن وقد يتقدم المرشح إلى هذه المباريات أو الامتحانات مباشرة أي بعد توفره على اقدمية معينة أو بعد حصوله على شهادات جامعية[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] من مختلف المؤسسات الجامعية الوطنية أو الدولية أو بعد قضاء مدة من التكوين في مختلف المعاهد والمدارس ومراكز التكوين بالمملكة .
الفقرة الثانية: الاختيــــار.
إن الترقية عادة ما تكون في الرتبة أو الدرجة فبعدما كان في ظل المقتضيات القديمة يتم على أساس معدل النقط المحصل عليها والأقدمية والنسق المعتمد للترقي، فان صدور المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ :02 دجنبر 2005[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]، أصبح الترقي في الدرجة أو الإطار يخضع لشروط أخرى يمكن تصنيفها كما يلي:
- امتحان الكفاءة المهنية في حدود 11% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على اقدمية ست 06 سنوات في الدرجة على الأقل ، وتضاف إلى النطة المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية يخصص لها معدل 30% من مجموع نقط الامتحان[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] .

تتم الترقية عن طريق الاختيار بعد التسجيل في لائحة الأهلية التي تضعها الإدارة ، حيث تفتح اللائحة أمام الموظفين الرسميين المتوفرين على اقدمية أو رتبة معينة في الدرجة الحالية، مع تطبيق النسبة المائوية المحددة قانونا ضمن المناصب المالية الشاغرة والمحدثة .
والترقية عن طريق الاختيار تقوم على مجموعة من المعطيات والأسس التي من بينها أداء الموظف أثناء عملة واجتهاده في القيام بوظيفته وقدرته على الابتكار في عمله بحيث إذا خلا منصب إداري وتنافس عليه موظف قديم وموظف كفء فضل هذا الأخير رغم حداثته[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل].
والترقي بالاختيار يتم بعد التقيد في جدول الترقي في حدد 11% سنويا من عدد المتوفرين على اقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل .
كما يتم الترقي بالاختيار بعد التقيد بجدول الترقي من الدرجات المرتبة في السلم 11 في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأعلى في حدود 22% سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة في الدرجة.
- الاختيار وذلك كما هو مفصل أعلاه.
لكن يجب الإشارة أن القطاعات المتمتعة بأنظمة أساسية خاصة لا تسري عليها المقتضيات السالفة الذكر، كما ان نظام التنقيط الجديد يتمتع ببعض المرونة عندما منح إمكانية تغيير النقط الجزئية المخصصة لعناصر التنقيط وذلك مراعاة لطبيعة المهام المزاولة من طرف بعض الفئات المهنية، شريطة أن يظل مجموع هذه النقط هو 20؛ وأجرأة هذه المرونة تتم بقرار لرئيس الإدارة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

منقول للإفادة







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=34515
    رد مع اقتباس
قديم 2009-10-22, 15:20 رقم المشاركة : 2
أم علاء وعمر
المديرة القانـونية
 
الصورة الرمزية أم علاء وعمر

 

إحصائية العضو








أم علاء وعمر غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة القران الكريم

وسام المنظم للمسابقة الرمضانية الكبرى

المرتبة الأولى في مسابقة صور وألغاز

أم القمرين

المرتبة الثالثة

المرتبة الثانية

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام المشارك مسابقة الأستاذ الرمضانية

وسام المطبخ المرتبة 3

افتراضي رد: نظام الترقية في القانون المغربي بقلم محمد مخلوف


شكرا على الموضوع

تحيتي و تقديري





التوقيع


اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك واهديهم وخذ بأيديهم إليك
وارزقهم النجاح والفلاح فى الدنيا والآخرة وأولاد المسلمين أجمعين
ربي أرزق ذريتي صحبة الأخياروخصال الأطهار وتوكل الأطيار
ربي بلغني فيهم غاية أمالي ومناي وارزقني برهم بحولك وقوتك
ربي متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي









    رد مع اقتباس
قديم 2009-10-29, 14:16 رقم المشاركة : 3
الأستاذ رشيد
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







الأستاذ رشيد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نظام الترقية في القانون المغربي بقلم محمد مخلوف


شكر الله لكم إفادتكم





    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 20:11 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd