2011-08-30, 10:11
|
رقم المشاركة : 2 |
إحصائية
العضو | | | رد: من تجوز في حقه زكاة الفطر؟ | وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم إلياس زكاتكم مقبولة ان شاء الله تعالى بل لكم فيها أجران : اجر الزكاة وأجر صلة الأقارب ان كانت أخت زوجتكم محتاجة فهي أولى بالزكاة من غيرها بل هي في حقها زكاة وصلة كما نص على ذلك أهل العلم الذين أكدوا أن الأقارب أحق بالزكاة من غيرهم وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء ؟ فأجاب : "يجوز أن تدفع زكاة الفطر ، وزكاة المال ، إلى الأقارب الفقراء ، بل إن دفعها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد ؛ لأن دفعها إلى الأقارب صدقة وصلة ، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حماية ماله ، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته ، أي : على الغني ؛ فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته ؛ لأنه إذا فعل ذلك : فقد وفَّر ماله بما دفعه من الزكاة ، وهذا لا يجوز ، ولا يحل ، أما إذا كان لا تجب عليه نفقته : فإن له أن يدفع إليه زكاته ، بل إن دفع الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) والله أعلم | التوقيع | جميع من عاش في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفل بالمولد فلم نحتفل نحن ؟ هل نحن أعلم و أفقه منهم ؟ و لماذا غاب هذا الخير عنهم وعلمه من جاء بعدهم ؟ و لماذا لا يتحدث الناس عن يوم وفاته الذي كان يوم 12 ربيع الأول ؟ أغلب الناس الذين يحتفلون لسان حالهم : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون من كان مستنا فليستن بمن سبق... اللهم أمتنا على السنة..
| |
| |