2011-07-30, 01:29
|
رقم المشاركة : 2 |
إحصائية
العضو | | | رد: ظاهرة "السرقة" | رايي المتواضع تطبيق الشريعة الاسلامية للحد من الظاهرة اي قطع يد السارق والسارقة اما السجن فاصبح عند البعض مثل منزلهم او احسن .وذالك لقوله تعالى في كتابه العزيز.وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. [المائدة:38]والآية كما نرى واضحة ولا تحتاج إلى بذل أي مجهود في فهمها , ولكن السادة المنكرين لحد السرقة قالوا : ليس المراد من " فاقطعوا أيديهمها " البتر ,وإنما المراد الآتيان بالوسائل التي تؤدي إلى منع السرقة , فليس المراد من اليد العضو المعروف وإنما هذا على سبيل المجاز – الذي لا أصل له في القرآن ! - كأن يحبس السارق مثلا أو يوفر له من العمل ما يمنعه من السرقة . ونضيف نحن : بأن نعين لكل لص حارس يحميه ويمنعه من السرقة في نفس الوقت . والناظر في الآية يعجب مما يقولون , فبغض النظر عن التطبيق النبوي المنقول إلينا بالتواتر المعنوي والذي لا يمكن إنكاره , فإن الآية تكذب دعواهم هذه , فالآية تقول : " فاقطعوا أيديهما " والأصل في القطع أن يكون إذا كان متعلقا بعضو أن يكون بمعنى البتر والفصل , كما أن الأصل في الأيدي هو العضو المعروف , إلا إذا قامت قرينة تصرف المعنى عن الأصل المتبادر إلى الذهن , وليس في الآية أي صارف يصرف المعنى عن المدلول الإصلي والصارف موجود فقط في أذهان هؤلاء . وحتى نؤكد لك عزيزي القارئ أن المراد من القطع هو البتر هنا , نذكر لك آية سابقة لهذه الآية في نفس السورة وفي نفس الربع وفيها يقول الله تعالى " إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [المائدة : 33] " فجزاء من يحارب الله ورسوله أن يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف وهنا نسأل السادة القائلين بأن المراد من القطع ليس البتر وإنما الحجز والمنع ! كيف تفهمون هذه الآية ؟ بداهة لا بد من الإقرار بما نقول – كما أعتقد !- إذا فالمراد من القطع هو البتر لا محالة , وننتقل بذلك إلى نقطة أخرى وهي قول القائلين : نعم المراد من القطع هو البتر لا محالة ولكن الأمر في الآية لا يفيد الوجوب وإنما الجواز فيمكننا تخفيف العقوبة فلا تطبق إلا في حالات الضرورة القصوى أو لا تطبق بتاتا أو لا تطبق إلا إذا رأى الحاكم هذا , فنرد عليهم قائلين : الآية تكذبكم في دعواكم هذه , بل الأمر في الآية للوجوب كما هو العرف في القرآن كله , ونوضح لم أن الأمر هنا للوجوب وليس للجواز : بدأ الله تعالى الآية بقوله " والسارق والسارقة فاقطعوا " فقدم المعمول " السارق والسارق " على العامل وهو " فاقطعوا " وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر , فإذا قلنا بالجواز كان لا فائدة من التقديم ! ربط الله العامل ب الفاء في قوله " فاقطعوا " أي أن السرقة الناتج الطبيعة للسرقة , فإذا لم يكن الأمر يفيد الوجوب فلا فائدة ! ثم إن الأصل في الأمر للوجوب فما الصارف هنا عن الوجوب . السارق والسارقة : اسم جنس عام يشمل جميع أفراد جنسه فكيف نخرج بعض أفراده منه ! الله تعالى وضح أن القطع هو " جزاء بما كسبا " فإذا نحن لم نقطع أيديهما فنحن لم نعطهما جزاءهما كما أمر الله تعالى , ثم إن الله تعالى يوضح لنا الحكمة من القطع فيقول " نكالا من الله " أي أن المراد من القطع هو التنكيل بمن يأت بمثل هذا الأمر فيكون عبرة لمن يعتبر فلا يقدم غيره على الإتيان بهذا الفعل . ثم إن الله تعالى يختم الآية بقوله " والله عزيز حكيم " فيا أيها القائل بعدم ضرورة القطع أو وجوبه أأنت الأحكم أم الله ؟! الله يقول في نهاية تشريعه أنه حكيم , فإذا نحن لم نطبق أمره نكون قد وصفناه سبحانه بعدم الحكمة وبأنه لا يعلم الأفضل والأمثل لنا وما يقوم أمورنا . تعالى الله عن ذلك . إذا نخرج من هذا كله بأن السارق تبتر يده ونقول : الآية على عمومها وكل سارق تقطع يده وهذا هو الحل في نظري بعيدا عن التاويل لان هذه الظاهرة المشينة كثرت في عصرنا وتتخللها جرائم مثل القتل والتشويه والضرب والجرح الخطير ووو...فتطبيق الشريعة الاسلامية فيها رحمة للعباد. | |
| |