الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى النقابات التعليمية > النقاش النقابي الهادف


النقاش النقابي الهادف المرجو احترام القوانين فلا تجريح ولا سب ولا قذف ولا ذكر اسماء اشخاص

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2011-05-02, 18:21 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي الإضراب بين المراسيم التنظيمية والاجتهادات القضائية



تثير مسألة مشروعية الإضراب من عدمها نقاشا جديا إلا عندما تقترن بإجراءات تمس المضربين سواء بالاقتطاعات من الأجرة أو بإصدار عقوبات إدارية كالإنذار أو غيره، غير أن مسألة تعريفالإضراب في علاقته مع التوقف الجماعي عن العمل أصبحت تحظى بأهمية كبرى خصوصا في السنوات الأخيرة،التي شهدت انفتاحا نسبيا ملحوظا على ممارسة الحقوق والحريات العامة، في ارتباط كل ذلك مع أسئلة المواطنة والانفتاح على الاحتجاج، وكذا بالحق في الإضراب كسلوكرئيسي في الاحتجاج ،الغاية منه لفت الانتباه إلى ما دأبت الأدبيات النقابية على تسميته بالملف المطلبي، والذي يتراوح زمنيا بين ظروف الدعوة إليه جديا، وبين ما يعرف بالحركات التسخينية التي تسبق حلول فاتح ماي، أو إحدى جولات الحوار الاجتماعي، مما يفتح أيضا الجدال على نوافذ أخرى تسائل شرعية الإضراب وجديته، وكل ذلك لم يعف الأطراف القريبة من الموضوع من تجاذب النقاش حول هذه التقاطعات. وطرفا هذا الجدال تحديدا هي النقابات والمضربون من جهة، ومن جهة أخرى الإدارة والمشغلون، وبين هؤلاء وأولئك يقف القضاء محاولا تلمس حقول الألغام التي تتفجر تحت أقدامه منذ الإعلان عن دستور 1962 والمعدل سنة 1996، ومنه خصوصا الفصل الأكثر إثارة للجدال وهو الفصل14 الذي ولد مبتورا، إذ جاء على الصيغة التالية»حق الإضراب مضمون ، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق»، علما أن اللغة كوعاء دال على مايخزنه من المعنى، كان وراء التضارب الحاصل بين شرعية قرارات العقاب، والاقتطاع أساسا، وبين القول بشرعية الإضراب كسلوك عام منصوص عليه في أرفع القوانين الوطنية وهو الدستور.
وهكذا، فقد استندت نظرية عدم شرعية الإضراب على القوانين والمراسيم والمناشير الصريحة في ذلك مثل القانون رقم81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، ثم المرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية، والمرسوم رقم 2.99.1216 في شأن تحديد شروط وكيفية تطبيق القانون81.12 ومنشور الوزير الأول رقم82/د ، ومنشور وزير تحديث القطاعات العامة رقم 04 والصادر بتاريخ19 ماي2003، وهي كلها تميل إلى اعتبار أحقية السلطة التنفيذية في اقتطاع أجرة الموظف المتغيب عن عمله، وهذا يدفع بالضرورة الجهات المضربة عن العمل وكذا الجهة المعنية بتنفيذ الاقتطاع، إلى ضرورة الامتثال للقانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من أجرة الموظف المتغيب عن العمل ،خصوصا أن الفقرة الثانية من الفصل 14 من الدستور لم تر النور بعد فلم يصدر القانون التنظيمي المفترض فيه أن يبين الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة حق الإضراب، علما أن مفهوم الإضراب وتعار يفه الإجرائية والقانونية لا تزال مثار اختلاف، فتحمل على أوجه عدة، في مواجهة تعار يف التوقف عن العمل من جهة ومن جهة أخرى التغيب عن العمل، بالنظر إلى البعد المحاسبي الذي يرمي إليه كل من المرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية،وكذا القانون12.81 بخصوص الاقتطاع من الرواتب، مع استحضار الفصل الثالث من الدستور أيضا الذي كرس وظيفة الأحزاب والنقابات في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
وبالمقابل، فإن الاعتراف بأحقية الموظف في القيام بالإضراب، والتي ورد في شأنها الفصل 14 من الدستور،لا توازيها القوانين التي من الممكن أن تدعم ضمانات الدولة في الموضوع، باستثناء بعض الاجتهادات القضائية في المادة الإدارية، فقد اعترف الفصل الأول من المرسوم رقم2.57.1465 الصادر بتاريخ5 فبراير1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد2372 بتاريخ11 أبريل1958 ، اعترف بالحق النقابي لموظفي وأعوان ا لإدارات والمكاتب والمؤسسات العمومية، لكنه عاد في الفصل الخامس منه إلى «اعتبار كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عنه» كما أن منشور الوزير الأول عدد318/د الصادر في 7 ابريل1979، ألحق بالإضراب إجراءات الحرمان من الأجرة المطابقة لمدة الانقطاع عن العمل بغض النظر عن العقوبات المقررة في باقي القوانين التنظيمية ذات الصلة بالموضوع .
القضاء بدوره لم يقف بعيدا عن هذا الجدال القانوني والنصي بدرجة كبيرة، فقد خضعت القوانين والمراسيم إلى تمحيص القاضي الإداري الذي هو قاض إنشائي كما هو معلوم، فقد جاء في الفقرة التاسعة من باب الموضوع من الحكم عدد:63/2001غ، الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، في موضوع معلم تلقى عقوبة الإنذار بسبب قيامه بالإضراب، نجد أن هذه المحكمةوضعت في المحك المرسوم السالف الذكر، والصادر تحت عدد:32.57.1465، خصوصا الفقرة الخامسة منه، فاعتبرتها غير منسجمة مع المقتضى الدستوري، والوارد لاحقا أي سنة 1962، والذي أكدته الدساتير المتعاقبة، لذلك اعتبرت المنع من الإضراب بالمطلق ساقطا لعدم انسجامه مع مقتضيات الدستور، وألغت في النهاية عقوبة الإنذار الموقعة على المعلم المضرب الذي كان قد أدلى للمحكمة بصورة شمسية لبطاقة العضوية بالنقابة المضربة، رفقة مقاله الافتتاحي المودع لدى المحكمة.
إن الإدارة مطالبة بالتعامل في إطار شراكاتها مع الفرقاء الاجتماعيين، انطلاقا من معايير جدية الإضراب وجدية الاحتجاج بالمعايير السابقة، وهو ما يسمح للإدارة بالفصل بين الإضراب والتغيبالجماعي عن العمل، حيث لا تتوفر النقابات المضربة على إحصائيات منخرطيها المضربين، وفي كثير من الأحيان تظل بعض المقرات النقابية مغلقة أيام الإضراب على عكس إضرابات السبعينات والثمانينات التي كانت تحول المقر النقابي إلى خلية دعم وتوجيه طيلة الأيام السابقة على الإضراب، وكذا بعده، مع عمليات التجميع الدقيقة للمعلومات والإحصائيات، وهي كلها تقنيات تسمح للشركاء إدارة ونقابة بقياس مدى قوة الاحتجاج ومدى الحاجة إلى إيلاء الشريك النقابي الأهمية التي تليق بقوته الحقيقية.

محمد المرابطي (وجدة)
الصباح 28 أبريل 20






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=374778
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المراسيم , التنظيمية , الإضراب , القضائية , بين , والاجتهادات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 16:55 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd