الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى النقابات التعليمية > النقاش النقابي الهادف


النقاش النقابي الهادف المرجو احترام القوانين فلا تجريح ولا سب ولا قذف ولا ذكر اسماء اشخاص

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2011-04-16, 16:40 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي الواجب الذي يبرر حق الإضراب



الواجب الذي يبرر حق الإضراب

الوجدية

الوجدية : 16 - 04 - 2011


في البداية استسمح الأستاذ جلال الطاهر في الرد على مقاله المنشور ، والذي أثار في معرض حديثه عن الإضراب بقطاع العدل تحت عنوان «الإضراب حق لا يلغي الواجب » العديد من الأفكار والمعطيات التي تستوجب الرد .
المدخل الأول : مدخل قانوني تحليلي للحق في الإضراب :
من أهم الوسائل المتاحة للموظفين التي تثير جدلا قانونيا وقضائيا : حق الإضراب و يعرَف على« أنه توقف مجموعة من الأشخاص عن ممارسة نشاطهم المهني بقصد الحصول على منفعة لهم عن طريق الضغط على إدارة الهيئة أو السلطة التابعين لها » كما تعرفه المادة 2 من مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب على أنه« توقف جماعي ومدبر عن الشغل من اجل مطالب نقابية أو مهنية ، و يمارس في المقاولات و المؤسسات و الأنشطة الخاضعة للقانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل، و المقاولات المنجمية والعمل البحري والوظيفة العمومية و القطاع شبه العمومي و الجماعات المحلية ومن طرف المشتغلين لحسابهم الخاص ».
ويعتبر الأساس الدستوري(1 )لحق الإضراب أهم المكاسب الحقوقية التي تتمسك به نقابات المأجورين في القطاعين العام والخاص ، و إذا كان النص الدستوري قد أناط بالمشرع تنظيم هذا الحق فقد أكسبه في المقابل حصانة قانونية مانعة ، حيث أن القوانين التي تنظم هذا الحق في حالة صدورها تنبثق عن الدستور وتكمله في نفس الوقت .
ولعل واقع ممارسة هذا الحق في الوظيفة العمومية والذي لم ينتظر صدور النص التنظيمي، أفرز عدة أسئلة تمحورت حول القواعد و الضوابط المتعلقة بممارسته، وكيفية التوفيق بينه و بين استمرار العمل بالمرافق العمومية . وإتجهت هذه القواعد بين المنع و الرفض المطلق له أحيانا وبين القبول و التقييد أحيانا أخرى. فالاتجاه الذي يتمسك بشرعية ممارسة حق الإضراب يرتكز على المرجعية الحقوقية الدولية المتضمنة لمجموع الاوفاق و المعاهدات التي صادق عليها المغرب، و كذا التراكم المعرفي الذي خلفه الاجتهاد الفقهي والقضائي المقارن ، فيما يرتكز الاتجاه الرافض لممارسة حق الاضراب على أهمية مبدأ استمرارية المرفق العمومي بانتظام و اضطراد ، كما انه في ظل غياب نص قانوني، فإن الممارسة أثبتت تعسف النقابات في استعمال هذا الحق (2) دون أن تعبأ بالمصالح الحيوية للمواطنين وبالانعكاسات المادية التي يخلف تعطيل المرافق العمومية .
ورغم مبادرة الحكومة في طرح مسودة مشروع القانون التنظيمي للتفاوض أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، إلا أن أغلب المركزيات النقابية المشاركة لم تعره اهتماما، حيث تباينت مواقفها ما بين الرفض القاطع لإصدار نص قانوني على اعتبار أن الإضراب هو السلاح الوحيد في يد النقابات أمام اختلال التوازن الاجتماعي لصالح المشغلين وبين من دعت إلى تأجيل مناقشته بدعوى أولوية القضايا الاجتماعية التي تتعلق بتحسين المستوى المادي و الاجتماعي للمأجورين وما تتطلبه من اتخاذ تدابير استعجالية، كما أن مناسبة طرح هذا الموضوع في جلسات التفاوض ليست بريئة في هذه الظرفية التي تعرف تصعيد حركات احتجاجية واسعة فهي تكشف بجلاء نية الحكومة المتجهة صوب إيقاف وتيرة الاضرابا ت و الحد منها وليس اتخاذ قواعد إجرائية لتنظيم حق الإضراب .
وأمام ذلك اختار القضاء الإداري المغربي التموقع خارج هذا الجدل الذي يعكس صراعا سياسيا و اجتماعيا عميقا بين الفرقاء الاجتماعيين ، و اعتبارا لدوره المنشأ في ظل غياب النصوص القانونية، استطاع القضاء المغربي التدرج في إرساء مجموعة من خصائص الإضراب المشروع وضوابط ممارسته في المرافق العمومية مستلهما إياها من الاجتهاد القضائي الفرنسي ويمكن إجمالها في :
- الإقرار بسمو المرجعية الدستورية في الاعتراف للموظف بالحق في الإضراب (3 ) و القطع مع مقتضيات المادة الخامسة من مرسوم 15 رجب 1377 موافق 5فبراير 1958 التي تنص على أن كل توقف مدبر عن العمل بالنسبة لكل الموظفين وكل عمل جماعي يؤدي إلى عدم الانقياد بكيفية بينة يمكن المعاقبة عليه خارج الضمانات التأديبية «.
- الإقرار بالدور الإنشائي للقاضي الإداري للضوابط والإجراءات التي يتم في إطارها ممارسة حق الإضراب ومن هذه الضوابط :
- الصفة الجماعية لممارسة الإضراب : حتى ولو أن حق الإضراب هو حق فردي، إلا انه يمارس بصورة جماعية (4 ) ويجب أن تكون الدعوة إلى الإضراب موجهة من قبل نقابة تتوفر على الشرعية القانونية و صفة النقابة الاكثر تمثيلية، أقر القضاء الإداري بأن الإضراب المشروع هو امتناع الموظفين عن أداء عملهم بصفة مؤقتة بغاية الضغط على الإدارة لتحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها ، و بمفهوم المخالفة، فإن الإضراب التضامني و الإضراب السياسي و الإضراب المفتوح تعتبر في نظر القضاء صيغا غير مشروعة للاضراب.
- ولكي يكون الإضراب مشروعا فيشترط كذلك إشعار السلطات المعنية بالإضراب المراد القيام به وتحديد توقيته ومكانه، وذلك حتى تتحسب الإدارة لما يمكن أن يحدثه هذا التوقف من تأثير على سير المرفق، وعليه فإن الإضراب المباغت أو الطارئ و الاضراب المصحوب باحتلال المكان تعتبر إضرابات غير مشروعة.
كما استقر الاجتهاد القضائي المغربي على اعتبار مشاركة الموظف في الإضراب، سواء أكان هذا الإضراب مشروعا أو غير مشروع تستوجب الاقتطاع من أجرته حسب أيام الغياب اعتمادا على قاعدة الأجر مقابل إنجاز العمل وتطبيقا لمقتضيات المرسوم الملكي بسن نظام المحاسبة العامة عدد 66-330 والمرسوم رقم 1216-99-2 الصادر بتاريخ 10 ماي 2010 .
ورغم التطور الذي شهده الاجتهاد القضائي المغربي في موضوع الإضراب بالوظيفة العمومية، فإننا نسجل ما يلي :
- فبالنظر إلى ندرة النوازل المعروضة عليه التي تخص موضوع الإضراب لم يستطع القضاء الاداري المغربي ان يأخذ موقفه من عدة ظواهر تتبع ممارسة الإضراب في القطاع العام -عكس القضاء الإداري الفرنسي و القضاء العادي المغربي - من قبيل :
- ظاهرة استدعاء الموظفين أيام الإضراب
- ظاهرة استقدام بعض الموظفين من قطاعات أخرى أيام الإضراب لإنجاز مهام الموظفين المضربين
- نظرية الحد الأدنى للخدمة في المرافق العمومية
كما أن القضاء المغربي اخذ موقفا سلبيا ومسبقا عن بعض صيغ الإضراب دون أن يستوعب مضامينها بشكل دقيق ، فيصعب مثلا الجزم بغياب البعد السياسي في الإضراب المهني ، ذلك أن الإضراب الذي يطالب من خلاله النقابات بالزيادة في الأجور وتحسين مستواهم المعيشي فهو من إحدى زواياه انتقاد ضمني للسياسة العامة الاجتماعية السائدة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فالإضراب العام الذي تدعو له مجموعة من النقابات و الجمعيات للتضامن مع الشعبين العراقي و الفلسطيني ، والتنديد بالغزو والاحتلال، والإضراب الذي قد يعبر فيه الموظفون عن مناصرتهم للقضية الوطنية هو إضراب سياسي محض، ورغم ذلك لا يمكن أن نعتبره في حكم الاضرابا ت غير المشروعة .
ومن بين المآخذ التي تسجل أيضا على القضاء الإداري المغربي هو استنساخه لقاعدة الأجر مقابل أداء العمل التي اعتمدها المشرع و القاضي الإداري الفرنسيين على السواء وذلك لعدة أسباب، نجملها فيما يلي :
أولهما : أنه لا يمكن أن نقيس النوازل المعروضة على القضاء الفرنسي بمثيلتها في المغرب، على اعتبار أن الحق النقابي للموظف الفرنسي يحاط بالكثير من الضمانات القانونية و القضائية و يتوفر على العديد من الوسائل و الآليات و التسهيلات التي تجعل من حق الإضراب أحد الخيارات من بين العديد من الخيارات المتاحة أمام الموظف والنقابات، كما أن الحق النقابي يمارس في فضاء ديمقراطي يرتب المسؤولية المزدوجة للدولة والموظف الذي يمارسه، بالإضافة إلى أن النقابات تتوفر على موارد مالية مهمة، حيث أنها تستفيد من دعم مادي من طرف الدولة و تقتطع الاشتراكات من منبع أجور الموظفين المنخرطين، بالشكل الذي تستطيع معه تغطية الأيام المقتطعة لجميع المضربين. كما أن هناك ظاهرة تنفرد بها فرنسا و هي أن النقابات المضربة تستفيد من منح من قبل البلديات ولها الحق في القيام باكتتاب عام . وبالتالي لا يمكن مقارنة هذا الواقع بالظروف التي يعيشها الموظف و النقابات بالمغرب التي يمكن القول أنها تتوفر على حق الإضراب كسلاح وحيد أمامها لممارسة الضغط على الإدارة ومن هنا فممارسة الإضراب بالنسبة للموظف الفرنسي تعد مناسبة لإبراز موقفه، ولو أدى به الأمر إلى التضحية براتبه، ولذلك فهو غير مبال بالاقتطاع من أجرته، أما الاقتطاع بالنسبة للموظف المغربي هو إحدى المناسبات لتأديبه و تأزيم وضعيته المادية والنفسية ووسيلة لتكبيل حق يعتبره مكسبا دستوريا .
السبب الثاني: هو أن القواعد التي تنظم شكليات وضوابط ممارسة حق الإضراب وسيره وكيفية تتبعه هي قواعد القانون التنظيمي التي تكمل النص الدستوري وتكون في درجة اقل من الدستور و أرقى درجة من التشريع، و بالتالي فلا يمكن أن تنزل النصوص المرجعية للقرارات القضائية إلى اقل من هذا المستوى وهي الحالة التي تتكرر في العديد من القضايا المرتبطة بالاقتطاع بالإضراب، حيث يتم الرجوع إلى القرارات اللائحية من قبيل المرسوم الصادر بتاريخ 10 ماي 2010 السالف الذكر .
السبب الثالث هو أنه إذا سلمنا بالقاعدة المحاسباتية الأجر مقابل إنجاز العمل حتى وإن كان الإضراب مشروعا فلماذا يتم استثناء الحالات الأخرى من الاقتطاع طالما انه لم يتم إنجاز العمل في هذه الحالات كالغياب لأسباب مرضية و الأعياد والعطل السنوية ألخ ..
السبب الرابع هو أن إشهار سلاح الاقتطاع قد يؤدي إلى إما إلى إضعاف الحق النقابي للموظف الذي لا يمكن أن يكون له معنى بدون ممارسة حق الإضراب وبالتالي بداية تراجع العمل النقابي بالقطاع العمومي وافتقاد إطار للدفاع عن المصالح المهنية والمادية ،يملك وسائل و آليات قانونية كتلك التي تملكها النقابات وإما أن يؤدي إلى الاجتهاد في إبداع صيغ احتجاجية أخرى قد تكون لها خطورة أقوى من الآثار الناتجة عن غياب المضربين عن العمل كالإضراب المقنع أو الإضراب المبرقع .
المدخل الثاني : حول مبررات الإضراب بقطاع العدل :
ما استرعى انتباهي في مقال الأستاذ جلال الطاهر هو استعانته بالكثير من المعطيات و المعلومات حول الإضراب بقطاع العدل، من نص الجواب الذي قدمه السيد وزير العدل بمجلس المستشارين عن سؤال لأحد المستشارين بتاريخ 26 أكتوبر 2010 والمنشور بعدة جرائد يوم الخميس 28 أكتوبر 2010 ، وهو بذلك يستقي معلوماته من مصدر واحد دون أن يتحرى الحقيقة ويتأكد من صدق المعطيات من خلال مصادر مختلفة متاحة له، كجمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تتابع الحركة الاحتجاجية لشغيلة العدل منذ أن بدأت بهذا القطاع ، أو من خلال الاتصال بالنقابات ليتبين رأيها أو يطلع على الأقل على البيانات المعلقة بمختلف محاكم الدائرة القضائية بالدار البيضاء أين يتواجد مكتبه.
إلا انه أبى عن نفسه ذلك وسقط في ما أظل به الطريق وأزاح عن الموضوعية بشكل إرادوي ، قد تضغط بها في بعض الأحيان عاطفة تمليها تقاسم الانتماء إلى فئة واحدة مع السيد وزير العدل.
1- عن وصف الإضراب بقطاع العدل بالإضراب الماراطوني !! فهل يتعلق الأمر بوصف كمي يشير إلى ما ذهب إليه جواب السيد وزير العدل من أن عدد أيام الإضراب وصلت خلال السنة الجارية إلى حدود 55 حركة إضراب ، أم يتعلق الأمر باصطلاح فقهي جديد في مجال القانون الإداري يعبر عن ظاهرة حديثة ، أم أن الغرض من ذلك هو التضخيم والتهويل من المعطيات لبسط الاحاجيج و المسوغات اللازمة للوصول للخلاصة التي انتهى إليها مقاله ،والتي دعى فيها بصريح العبارة إلى تأديب المضربين بالاقتطاع من أجورهم تجنبا لتشجيع الاثراء بلا سبب ، و إذا كان الاستاذ المحترم يريد أن يحارب ظاهرة الإثراء بلا سبب وخيانة الأمانة و النصب ، اعتقد انه سوف لن يذهب بعيدا ليكتشفها سريعا في محيطه .
لقد اتسمت الحركة الاحتجاجية بقطاع العدل منذ تأسيس الفعل النقابي في بداية هذا العقد بالتدرج والتنويع في الأشكال النضالية واتخاذ صيغ احتجاجية رمزية بداية من حمل الشارة إلى الوقفات خارج المحاكم لمدة ساعة ، إلى الإضراب الجزئي الذي يشارك فيه جزء من الموظفين دون كتاب الجلسات و موظفي مكتب الشكايات و الاستنطاق بالنيابة العامة ونواب وكيل الحسابات بصناديق المحاكم إلى الاضطراب العام لمدة 24 ساعة الخ...
ثم أبدعت النقابة الديمقراطية أشكالا احتجاجية إشعاعية راقية من قبيل جلسات الاستماع على ثلاث فترات واحدة منها نظمت بنادي المحامين بالبيضاء ومحاكمة رمزية أقيمت بنادي المحامين بالرباط سنة 2008 واستغلت العديد من المنتديات والفضاءات والمنابر للتحسيس بالملف المطلبي لكتابة الضبط ولفت انتباه جميع الفاعلين السياسين ( الأحزاب و الفرق البرلمانية، سواء تلك المعارضة او الموالية للحكومة ) و الفاعلين الحقوقيين لعل أهمها تنسيقية الجمعيات الحقوقية التي قدمت مذكرة إصلاح القضاء ،وكذا الشركاء في قطاع العدل من هيئات المحامين بالمغرب، و الودادية الحسنية للقضاة ومختلف المدراء بالإدارة المركزية .
لقد اتخذت النقابة الديمقراطية للعدل أشكالا احتجاجية بشكل حضاري وسلمي طيلة سبع سنوات للتعبير عن رفضها للواقع الذي تعيشه شغيلة العدل ، رغم ما واجه فيها مناضلوها من بطش وجبروت المسؤولين ، مستخدمين كل أنواع التضييق على حرياتهم وحقوقهم النقابية وتعرضوا للتمييز والإقصاء والطرد و الابتزاز، أحيانا بسبب توجههم النقابي .
ولجأت النقابة غير ما مرة إلى توقيف حركتها الاحتجاجية لإبداء حسن النية من طرفها واستعدادها للتعاطي الايجابي مع ملتمسات الوزارة ومنحها مهلة كي تستطيع تنفيذ التزاماتها المتفق بشأنها في محاضر جلسات الحوار، إلا أن الوضع بقي كما كان عليه دون وجود أي مبادرة ايجابية من قبل الوزارة، حيث واكب هذه الحركة الاحتجاجية ثلاثة وزراء خلال ثلاث حكومات متتابعة دون أن تتمكن شغيلة العدل من انتزاع حقها الرئيسي في النظام الأساسي الذي يشكل جوهر مطالبها والذي يجسد هويتها المهنية، مستندة في ذلك على خطب جلالة الملك بتاريخ 29 يناير 2003 ، و بتاريخ 20 غشت 2009 ،و8 أكتوبر 2010 .
كما أن جلسات الحوار التي أشرتم إليها والتي حسبما ذكر وزير العدل بلغت 23 جلسة، فهي لا تقاس بعددها وبكميتها، بل بمضمونها ونتائجها ولم تكن دائما مرتبطة بموضوع المطالب الأساسية للنقابة الديمقراطية للعدل بل هي جلسات خاصة بحل القضايا الفردية التي يواجهها الموظفون في المحاكم ، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب المعايير المؤسساتية للتفاوض القطاعي المعروفة.
2- أما ما أشار إليه السيد وزير العدل من كون النظام الأساسي الخاص بكتابة الضبط قد أخذ مساره التشريعي فتستوجب التوضيح كما يلي :
أولا: أن الأمر لا يتعلق بمسار تشريعي، بل بمسطرة تنظيمية تدخل في نطاق السلطة التنظيمية للحكومة على اعتبار أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم تطبيقي للنظام العام الأساسي للوظيفة العمومية وليس بمشروع قانون ، والذي يتم إيداعه بعد الانتهاء من إعداده في الغالب بمديرية الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة التي تلعب دورا تنسيقيا بين القطاعات الوزارية المعنية ، فتقوم بدراسته من الناحية التقنية والفنية حسب الاختصاصات الموكولة إليها من قبل مستشاريها، ثم فيما بعد تقوم بإرسال المشروع إلى القطاعات المعنية به ( وازرة المالية ووزارة تحديث القطاعات ) على أساس أن توقع على المشروع كدليل على موافقتها الأولية على مشروع المرسوم أو أن تبدي ملاحظاتها في ما يرجع إليها من اختصاص وتعيده إلى الأمانة العامة للحكومة، هذه الأخيرة التي قد تشكل لجانا وزارية مختلطة للتوفيق بين وجهات النظر و قد تعرضه على تحكيم الوزير الأول على أساس عرضه على المجلسين الحكومي والوزاري للمصادقة ونشره في الجريدة الرسمية ، ومع الأخذ بعين الاعتبار لعدم انتظام دورية انعقاد المجلس الوزاري، فإن عملية إصدار المرسوم لا تزيد في أقصى الحالات عن ستة اشهر( راجع : القانون البرلماني المغربي لمؤلفه محمد بوعزيز ،طبعة 2006)
لكن حسب ماهو شائع في النموذج المغربي، فإن المسار اللائحي لمشاريع المراسيم قد تستغرق بضعة أيام( كما حصل مع مرسوم الإعانات بكتابة الضبط )، وقد تستغرق عشر سنوات أو ما يزيد دون أن يكون لذلك أي مبرر باستثناء الخلفية السياسية لتلك المراسيم . كما انه جرت العادة أن يتم عرض مسودة مشروع المرسوم قبل ايداعها بالأمانة العامة للحكومة على الوزارات المعنية وهو ما حصل بالنسبة لمشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بكتابة الضبط ، حيث تم إرسال مسودة المشروع إلى وزارة تحديث القطاعات وفيما بعد إلى وزارة المالية واللذان أبديا على التوالي اعتراضيهما وتحفظهما على مضامينه ، ورغم ذلك فإن وزارة العدل لجأت إلى طمأنة النقابة الديمقراطية العدل بأن ما تم الاتفاق بشأنه هو ما سيتم إصداره وذلك بعد أن تقوم وزارة العدل بإقناع مختلف مكونات الحكومة المعنية .
والواقع يكشف زيف هذا الادعاء ، حيث أن الوزارات المعنية متمسكة بمواقفها و ماضية في مخططاتها التي أقدمت عليها منذ مدة :
- فبالنسبة للحكومة يبدأ مخطط تحديث تدبير الموارد البشرية من إصلاح نظام الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لموظفي القطاع العام ( أكثرمن 68 نظام أساسي) بغرض توحيد القواعد المؤطرة لتطور المسارات المهنية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وقد شرعت منذ سبتمبر2005 في إصدار العديد من المراسيم التي توحد نظام التنقيط والترقية وسارعت إلى المصادقة على مشاريع مراسيم الأنظمة الأساسية الخاصة بالمتصرفين والمحررين والتقنيين في المجلس الوزاري الأخير رغم اعتراض المركزيات النقابية على ذلك، بل أن هذه الأنظمة معروضة على طاولة الحوار الاجتماعي، مما يؤكد تصميم الحكومة على إصلاح نظام الوظيفة العمومية بشكل منفرد ورفضها لأي نظام أساسي لا ينسجم مع ما سطرته بخصوص منظومة التوظيف ، وقواعد الترقي ، ومكونات الأجر، ومنظومة التدبير، وهي محاور أملتها المؤسسات المالية الدولية المانحة لمشروع الإصلاح.
أمام ذلك فالقول بوجود مسار تشريعي للنظام الأساسي هو ضرب من الخيال أو أسلوب للتضليل والتمويه والقول كذلك بأن مشروع المرسوم لم يسحب ولم يرفض، يعني القول أن المشروع في مستودع التجميد المثلج للقوانين والمراسيم المنسية بأحد المكاتب التابعة للأمانة العامة في حفظ الله ورعايته !!
3- حول الزيادات التي تدعي وزارة العدل أن النقابة الديمقراطية للعدل رفضتها.
إن المتتبع للمسار التفاوضي بين النقابة الديمقراطية للعدل باعتبارها النقابة ذات التمثيلية المطلقة ووزارة العدل يعرف جيدا أن الاتفاق يتضمن :
- إصدار النظام الأساسي المتوافق في شأنه بين الطرفين ؛
- الزيادة في حجم الإعانات المستخلصة من الحساب الخاص بالشكل الذي يرفع من القيمة الدنيا ويقلص الفوارق بين القيم الموزعة على مختلف السلاليم كما هي عليها الان بالمرسوم الحالي الصادر بتاريخ 8 يوليو 2008 . وتعديل النظام التقني لكيفة صرفه
- إشراك النقابة الديمقراطية للعدل بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية في مشروع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية؛
- تحسين ولوج موظفي كتابة الضبط إلى مختلف المهن المتعلقة بالقضاء؛
إلا أن ما أقدمت عليه الوزارة يختلف تماما مع المنهجية المؤسساتية للتفاوض القطاعي ، فبعد اجتماعها مساء يوم الأحد 10 اكتوبر 2010 مع ممثلين عن وزارة المالية في الوقت الذي كان الجميع ينتظر انعقاد اللجنة الخماسية التي شكلها المجلس الحكومي، استدعت وزارة العدل الأخ الكاتب العام عبد الصادق السعيدي يوم الاثنين 11 أكتوبر 2010 لتبليغه الرد الحكومي بخصوص مطالب النقابة الديمقراطية للعدل والذي ورد في صيغته الاقتراحية كما يلي :
- اولا : الموافقة على مطلب الزيادة في إعانات الحساب الخاص (دون ان تراعي المقترحات الخاصة بتقليص الفوارق بين السلاليم وتحسين طريقة صرفه ) مقابل عدم مطالبة النقابة الديمقراطية للعدل بإصدار النظام الأساسي المتفق عليه.
- ثانيا : أن يقبل هذا المقترح الحكومي كله بالصيغة الواردة أعلاه أو يرفض كله .
- ثالثا : تقديم رد النقابة الديمقراطية للعدل قبل يوم الأربعاء 13 مارس 2010
وبعد أن اجتمعت الأجهزة الوطنية للنقابة كان ردها على هذا المقترح كمايلي :
تحويل الزيادة في إعانات الحساب الخاص إلى تعويضات مرتبطة بالنظام الأساسي بنفس الغلاف المالي ( 250 مليون درهم ) مادام الأمر يتعلق بأموال عمومية مع الالتزام بجدول زمني لإصدار النظام الأساسي .
فكان جواب الوزارة هو رفض الجواب النقابي وبالتالي العدول عن مقترحها المشار إليه أعلاه ، لكن ما فاجأ شغيلة العدل هو عرض مشروع مرسوم الإعانات الحساب الخاص على المصادقة بمجلسي الحكومة والوزراء رغم الادعاء بالعدول عن هذا المقترح.
ومع كل ذلك، ظلت النقابة الديمقراطية للعدل كما طبع مسارها النضالي دائما متمسكة بأفضلية الحوار والتشاور والاستجابة لكل مساعي الوساطة والتحكيم لفض النزاع و إنهاء التوتر بالقطاع .
كما أن النقابة الديمقراطية للعدل عند كل حركة احتجاجية تتقيد بما يمليه عليها الواجب في خلق التوازن بين المصالح المهنية و المصلحة العامة كما تم توضيحه أعلاه .
إن لجوء النقابة الديمقراطية للتصعيد هو لجوء شرعي و اضطراري أملته فداحة الوضع واستنفاذ جميع المحاولات بالشكل الذي يمكن القول معه ان النقابة الديمقراطية للعدل قد قامت من جانبها بالواجب الذي يبرر بشكل شرعي لجوءها إلى الإضراب العام .
المراجع:
1 الفصل 14 من الدستور المراجع لسنة 1996
2 جواب السيد محمد الطيب الناصري وزير العدل بجلسة الأسئلة الشفوية ليوم 26 أكتوبر 2010 ، جريدة الصباح ، عدد 3281، بتاريخ 28 أكتوبر 2010
3 حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس عدد 63 -2001 محمد شيبان ضد وزير التربية الوطنية
4 حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس قسم قضاء الإلغاء عدد 732 بتاريخ 17-07- 2007 في الملف عدد 358 /07 غ - غير منشور.










: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=371195
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الذى , الإضراب , الواجب , يبرر , حق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 10:46 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd