2011-03-21, 12:28
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | الفصل 15 ليس بالاجراء الروتيني | مرسوم ملكي رقم 331.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛ وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 26 منه ؛ وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي : لا يمكن إحداث مناصب وإلغاؤها وتحويلها إلا بموجب مقتضيات ينص عليها قانون للمالية. غير أنه يمكن إلغاء وتحويل مناصب خلال السنة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزيرالمعني بالأمر، ولا يمكن إنجاز هذه التحويلات إذا كانت تتطلب مبالغ تفوق الاعتمادات السنوية المفتوحة سلفا قد يبدو من القراءة الأولى أن الأمر لا يعدو يكون اجراءا روتينيا لكن المشرع كما هو متعارف عليه غالبا ما يبيت سوء النية فيترك فراغات أو يستعمل عبارات فضفاضة تحتمل تأويلات عدة حتى يتسنى للدولة في مثل هده المازق من ارجاح الكفة لصالحها. ولا أدل على دلك من السطر الأحمروعبارة "لا يمكن" لم توضع هناك بشكل اعتباطي فمزيدا من التعبئة والضغط حتى يؤول الفصل لصالحنا حاولت أن أسلط الضوء على هدا الفصل لا للتشكيك في مكتسباتنا الراهنة ولكن لاتخاد الحيطة و الحدر. تحية اخلاص الى كل من التقيت بهم في المعتصم | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=357881 |
| |