منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   قسم خاص بالدروس و العقيدة و الفقه (https://www.profvb.com/vb/f250.html)
-   -   الفتوى... والجهل المركَّب! (https://www.profvb.com/vb/t61918.html)

رشدية جابرية 2011-02-08 20:10

الفتوى... والجهل المركَّب!
 
انقل اليكم مقالا شيقا في الفتوى بعنوان "الفتوى و الجهل المركب.

أصبحت "الفتوى" في المدة الأخيرة بضاعة رخيصة، يصدرها من لا تتوافر فيهم شروطها، كما صارت كلمة "الإجماع" تتردد على لسان كثير من غير المختصين، قراءً وكتاباً، يستعملونها في عبارات من قبيل "قد قام الإجماع" على كذا أو كذا... ولو أنك سألتهم إجماع مَن؟ وكيف قام؟ ومتى؟ لما حصلتَ على إجابة تنمُّ عن معرفة بالموضوع!
من أجل ذلك رأينا أنه قد يكون من المفيد إلقاء شيء من الضوء على هذين المفهومين، مستهلِّين هذا القول بمقدمة وجيزة حول أصول التشريع في الإسلام.
عندما نتحدث عن "الفتوى" أو "الإجماع"، حين يتعلق الأمر بإبداء الرأي في حكم هذا الشيء أو ذاك من ناحية الشرعية الدينية الإسلامية، فنحن نتحدث عن مفهومين أساسين من مفاهيم أصول الفقه. فالفتوى تقوم على الاجتهاد، والاجتهاد يعتمد وسائل متنوعة منها القياس، والقياس والإجماع هما الأصلان الثالث والرابع من أصول التشريع في الإسلام كما حددها الإمام الشافعي في رسالته المشهورة التي ما زالت العمدة في الموضوع.
في عصر النبوة كانت هناك مرجعية واحدة هي القرآن، وما حدَّث به النبي عليه الصلاة والسلام أو فَعَلَه على سبيل البيان لما في القرآن، معبَّراً عنه أو مفهوماً من عبارته. وإنما قيدنا هنا حديث النبي وفعله صلى الله عليه وسلم بكونهما بياناً لما في القرآن، لأنه ليس كل كلام أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم له صبغة المرجعية الدينية. وهذا ما بينه عليه الصلاة والسلام وأكده مرات عديدة. فقد ورد في الحديث أن النبي مر بأناس يلقحون النخل فقال لهم هلا تركتموه! فتركوه بدون تلقيح فلم ينتج. ولما أخبروه بذلك قال لهم: "إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به، فإذا كان من أمر دينكم فإليَّ". وفي مناسبة أخرى سمع صلى الله عليه وسلم بعضَ أصحابه يقولون : "فرَّطنا في صلاتنا"، فقال: "ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكم، وإن كان أمر دينكم فإليّ" (ابن ماجة 2539، وابن حنبل 12289 و22168).
وتحدِّثنا الروايات العديدة عن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسارع إلى إبداء رأيه فيما يسأل عنه، بل غالباً ما كان ينتظر الوحي، وأحياناً كثيرة يستشير صحابته عن رأيهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأمور الدنيا. وعندما أكثر الناس من طرح الأسئلة على النبي عليه الصلاة والسلام طلباً لحكم الشرع في كل قضية، واقعية أو متخيلة، نهاهم عن ذلك. روي عن ابن عباس أنه قال : "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذّن فـي الناس، فقال: «يا قَوْمِ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الحَجُّ». فقام رجل من بني أسد فقال: يا رسول الله، أفي كلّ عام؟ فأغْضبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً، فقال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُـحَمَّدِ بَـيَدِهِ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ ما اسْتَطَعْتُـمْ، وِإذَنْ لَكَفَرْتُمْ، فاتْرُكُونِي ما تَرَكْتُكُمْ، فإذَا أمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فـافْعَلُوا، وإذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فانُتَهُوا عَنْهُ». فأنزل الله تعالـى: "يا أيُّها الَّذِين آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أشْياءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ". يقول ابن عباس: نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من الـمائدة، فأصبحوا بها كافرين، فنهى الله تعالى عن ذلك".
لقد اخترنا هذه الرواية حول سبب نزول هذه الآية، من جملة روايات أخرى ذكرها الطبري، لأنها أكثر انسجاماً مع السياق. ذلك أن الآية التي تلي السابقة مباشرة تشير فعلاً إلى "المائدة" التي سألت عنها النصارى. ونص الآيتين كما يلي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُبْدَ لَكُمْ، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ" (المائدة 101-102).
واضح أن طلب رأي الشرع في كل شيء، خصوصاً ما سكت عنه، و"إصدار الفتاوى" من غير علم، وبدون حاجة ماسة، أمر منهي عنه بنص القرآن. ولذلك اشترط الأصوليون شروطاً دقيقة في المفتي، سواء كان يفعل ذلك بتكليف من الدولة أو الجماعة أو كان يجيب عن أسئلة أشخاص في الشارع أو في المسجد أو على أمواج الإذاعة والتلفاز. يقول الشافعي: "ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علمٍ مضى قبله. وجهةُ العلم بعدُ: الكتاب والسُّنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا من له الآلة التي له بها القياس، وهي العلم بأحكام كتاب الله، فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإذا لم يجد سُنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس" (الشافعي: الرسالة ص 509-510).
ومما يؤسف له أن كثيراً ممن يبادرون إلى التعبير عن "رأي الدين" حين يسألون عن أمور يفترض أنها من اختصاصهم لا يتريّثون ولا يرجعون لا إلى المراجع ولا إلى المصالح فتكون النتيجة : "الفتوى" عن جهل مركَّب.
من ذلك هذا المثال الذي سمعت في المدة الأخيرة مضمونه في إحدى الإذاعات مصادفة. يتعلق الأمر بحوار كانت تديره مذيعة حول تعيين قاضية في قطر عربي. وقد سألتْ أحدهم عن رأي الدين في ذلك. فأجاب: "ذلك غير جائز". ثم مضى يشرح حججه في هذه الفتوى فقال: إن المرأة عاطفية بطبعها، وقد تنساق مع عاطفتها فتحكم لفائدة من تتعاطف معه. ثم أضاف: والمرأة تكون غير طاهرة في أوقات معينة، قد تضطر فيها إلى الرجوع إلى القرآن، فلا تقدر، لأنه "لا يمسه إلا المطهَّرون".
ما أثار انتباهي في هذا التبرير ثلاثة أمور:
1- إن كون المرأة عاطفية مبرر لا أصل له، فالرجل عاطفي كذلك، وهناك من الرجال من ينساقون مع عواطفهم ربما أكثر من النساء. ولا يمكن تبرير ذلك بالقياس مع مسألة الشهادة. فالعلة في طلب امرأتين في الشهادة علة مُبَيَّنَة في الآية التي شرعت لهذه المسألة، وهي الخوف من أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى. والنسيان شيء والعاطفة شيء آخر، فالنسيان قد يطرأ على المرأة بسبب وضعها الاجتماعي، ومعلوم أنه إذا زالت العلة زال الحكم الذي أوجبته. ولو كانت "عاطفة المرأة" علة لاحتمال عدم حكمها بالعدل لنبه الشرع إلى ذلك كما فعل بالنسبة للشهادة. إن هذا النوع من التبرير تطاولٌ على الشرع، إذ ليس هناك لا في الكتاب ولا في السُّنة ما يسنده.
2- أما المبرر الثاني الذي استند إليه صاحبنا في القول بعدم جواز ولاية المرأة لمهنة القضاء، والذي عبر عنه بكون المرأة تكون في أوقات معينة غير طاهرة... الخ، فمبرر واهٍ تماماً. ذلك لأنه حتى ولو سلمنا بأن الآية التي تنص على أن "الكتاب" لا يمسه إلا المطهرون تعني مصحف القرآن، فمن أين عرفنا أن المقصود هو فقط الطهارة من دم الحيض، وليس الطهارة بالمعنى العام التي تشمل الوضوء والغسل من الجنابة... الخ، وهي أمور تنطبق على الرجل والمرأة سواء بسواء؟
3- على أن الأدهى من ذلك هو تفسير صاحب الفتوى للآية تفسيراً سطحياً لم يرجع فيه إلى كتب التفسير. فلو أنه رجع إليها، وهي كثيرة متوافرة، لقرأ بصدد قوله تعالى: "إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ" (الواقعة77- 79) أن المقصود بـ"الكتاب المكنون"، في الآية الكريمة هو، حسب جل المفسرين، اللوح المحفوظ (كتاب في السماء)، وأن المقصود بـ"المطهرون" في قوله "لا يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ" هم "المطهرون من الذنوب وهم الملائكة". وهذا قال به جل المفسرين وهو "ما اختاره مالك حيث قال: أحسن ما سمعت في قوله "لا يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ" أنها بمنزلة الآية التي في سورة عَبَسَ، وذلك قوله تعالى: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ" (عبس 12-16)، يريد أن المطهَّرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة «عبس».
والقرآن يفسر بعضه بعضاً، فـ"السفرة" في هذه الآية هم "سفراء" الله، أي الملائكة، وفي مقدمتهم جبريل عليه السلام. وإذن فقوله تعالى: "لا يمسه إلا المطهرون"، يجب أن يؤخذ بصيغة الإِخبار وليس بصيغة النفي أو النهي، أما "المطهرون" فهم الملائكة كما ورد شرح ذاك في القرآن.
وإذن، فليس المقصود أن المصحف يجب ألا يمسه إلا الذين هم على طهارة الوضوء والغسل... الخ. أما دم الاستحاضة أو دم النفاس فلا مدخل له في الأمر لأنه لا يعقل أن يحرم الله على المرأة قراءة القرآن أو مس المصحف عند وجودهما، فالأمر ليس باختيارها أولاً، ولذلك رخص لها بالإفطار في رمضان، ولا معنى للقياس على ذلك بالقول إن الله "رخص" لها بعدم قراءة القرآن أو مس المصحف! فالأمر لا يتعلق هنا بفرض واجب كالصيام والصلاة. ثم لماذا يفكر الرجل في "نقص المرأة" وحدها. لماذا لا يفكر في السلس أو في عدم القدرة على إمساك الريح مثلاً، وهما من الأمراض المزمنة التي يصاب بها الرجل وكثيراً ما تكتسي صورة المرض الدائم!
نعم هناك حديث يروى على هذه الصيغة: "لا تمسّ القرآن إلا وأنت طاهر" مما جعل بعض المفسرين يوسعون معنى الطهارة هنا لتشمل "الأحداث والأنجاس، والشرك، والذنوب والخطايا". ولم يرد فيما اطلعنا عليه ذكر لدم الحيض. على أن "الأمر" في هذا الحديث لا ينبغي أن يحمل على الوجوب بل على الندب، فاحتراماً للقرآن ومن آداب التعامل معه أن يكون المرء على طهارة. وإذا كنت أقبل هذا الحديث على هذا المستوى، فإني أرى أنه ليس من الضروري اعتباره نصاً تشريعياً، أولاً لأن لفظه يبعد أن يكون هو نفس اللفظ الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام. إن اللفظ المستعمل في القرآن وفي الحديث هو "القراءة" أو "التلاوة". أما لفظ "المس" فقد جاء مقصوراً على الملائكة، ومعنى "المس" عندما ينسب إلى الملائكة غير معلوم. فالملائكة ليست أجساماً، بل هي أرواح مثل جبريل، ومس الروح غير معلوم.
* نقلا عن صحيفة "الاتحاد" الإماراتية .


وهذا المقال ليس سوى عرض بسيط لفكر واسع النطاق سيكون لنا معه وقفات كثيرة من خلال القراءة في كتب الدكتور / محمد عابد الجابري.

فطيمة الزهرة 2012-01-19 21:18

رد: الفتوى... والجهل المركَّب!
 

فارس الليالي 2012-01-29 17:56

رد: الفتوى... والجهل المركَّب!
 
بارك الله فيك و جزاك الفردوس الأعلى

خالد السوسي 2012-01-29 18:28

رد: الفتوى... والجهل المركَّب!
 


جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن إليكم

أستسمحكم أختي الكريمة أرجو منكم تقديم توضيحات أكثر وأمثلة أوضح لبيان معني الجهل المركب وخطورة القول على الله بغير علم

فمسألة تولي القضاء مثلا لم أعلم أن امرأة تولته في زمن من الأزمنة وليس دليلا للحكم على فتوى معينة كما أن كبار أهل العلم قديما وحديثا بينوا حكم تولي المرأة للقضاء وأحيلكم كمثال واحد على قول ابن قدامة رحمه الله الذي اشترط فيها 3 شروط وذكر منها الكمال واشترط للكمال أن يكون القاضي بالغا عاقلا حرا ذكرا ...والمسألة ليست بهذا التفصيل الذي قدمه المفكر عابد الجابري رحمه الله

كما أنكم نقلتم لمفكر مغربي معروف توجهاته ونظرياته وفلسفاته وله توجه علماني معروف من خلال كتبه و مقالاته وأفكاره

تقديري وامتناني



rsa 2012-04-15 21:41

رد: الفتوى... والجهل المركَّب!
 
http://www.12allchat.com/chatters/do.php?img=108523

aboukhaoula 2012-04-27 19:57

رد: الفتوى... والجهل المركَّب!
 
قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له: "لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل هذا

مع الإنصاف ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي".

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: "ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: "ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة" وذكر الكلام المتقدم.

قال علي بن شقيق: "قيل لابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ قال: "إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي".

وقيل ليحيى بن أكثم: "متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: "إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر".

قلت: "يريدان بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طردا وعكسا".



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعلام الموقعين عن رب العالمين

عمر أبو صهيب 2012-04-27 20:30

رد: الفتوى... والجهل المركَّب!
 
السؤال


هل القضاء و الوزارة في الإسلام أصلا من مهام الخليفة وله أن يوكل ويستعمل من ينوب عنه فيهما؟ أم هي منصب مستقل بذاته ؟ أولا: هذا السؤال هدفه الأول إثبات إذا كان منع المرأة من الخلافة العظمى يجري حكمه على هذين المنصبين أيضا إذا تمسك المعارض بأن نص حديث أبي بكرة فقط في الخلافة العظمى وإثبات أن هذين المنصبين أصلا من مهام خليفة المسلمين ولكن لما اتسعت رقعة الأرض استناب عليهما في كل قطر أحدا من جهته. ثانيا:هل يجوز الاستدلال على ما قلنا خصوصا في منصب القضاء بقوله تعالى (إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ) فقد بين هنا أن منصب القضاء من مهام أنبياء بني اسرائيل وأنه عندما انتهت فترتهم انتقل المنصب للأحبار يحكمون بما استحفظوا واستودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ومثيله قوله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وسلم) ( إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس ) فالقضاء من مهام الرسول أولا قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام نبي وأنه لا نبي بعدي ولكن خلفاء فيكثرون) فقد دل أن الخليفة يقوم مقام النبي في منصب القضاء في أمة الإسلام قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح (إنا نولي رجالا على أمور مما ولانا الله ) الحديث. أولا دل أنه لا يولي إلا رجالا وهذا ثابت عنه يقينا أنه ما استعمل امرأة قط. ثانيا قوله (أمور مما ولانا الله ) يدل أنه هذه الأمور هي من ولايته على أمور المسلمين ويستعمل ويستنيب عليها من يصلح من الرجال أخيرا أعلم أني أطلت عليكم ولكن أردت أن أعرف رأيكم وأن تزيدوني وتقرروا هل هو منصب مستقل أم فرع من الخلافة؟
بارك الله لكم وفيكم.




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء والوزارة، وذهب أبو حنيفة إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود. وقال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال. إلا أن ابن العربي: في " أحكام القرآن" نفى صحة ذلك عن ابن جرير الطبري، وتأول قول أبي حنيفة بأن مراده أن تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة، لا أن تكون قاضية، قال: وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير. واستدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث على قولهم بأدلة عديدة، منها: 1ـ عدم تكليفها بهذه الولايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ {النساء: 105}. قال ابن قدامة في " المغني": لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلد، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا. 2ـ قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}. قالوا: فهذه الولاية وهي ولاية الأسرة هي أصغر الولايات، وإذ منع الله المرأة من تولي هذه الولاية، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها، كالقضاء والوزارة. 3ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. قال ابن حجر في "الفتح": قال ابن التين: استدل بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور. 4ـ حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. قال مجد الدين ابن تيمية في " منتقى الأخبار" عقبه: وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا. 5ـ الأحاديث النبوية المستفيضة في شأن المرأة، لا تجعل للمرأة ولاية على غيرها، بل ولا على نفسها في أخص شأن من شؤونها وهو النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي... . ، وكذلك جاءت السنة بمنع المرأة من السفر وحدها دون محرم، ولا أن تخلو بغير محارمها. 6ـ آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤكد أن حجب النساء على الرجال أطهر للقلوب وأصلح للمجتمع، قال الله تبارك وتعالى:يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً*وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 32ـ33}. وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب: 53}. قال ابن العربي في " أحكام القرآن" : فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير.. تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. 7ـ إجماع الأمة على منعها من تولي منصب الإمامة الكبرى، أي الخلافة على جميع المسلمين أو بعضهم، ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين في كل عصورهم، قالوا: والقضاء فرع عن الإمامة العظمى، فلا يجوز أن تتولاه امرأة. قال محمد بن أحمد الفاسي في" الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" المعروف بشرح ميارة : واشترطت فيه ـ أي القضاء ـ الذكورة لأن القضاء فرع عن الإمامة العظمى، وولاية المرأة الإمامة ممتنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكذلك النائب عنه لا يكون امرأة. ويلاحظ من سرد هذه الأدلة أن الجمهور لم يستدلوا على عدم جواز تولي المرأة القضاء بحديث أبي بكرة فقط، بل ذكروا أدلة كثيرة، منها ما ذكره السائل من أن القضاء فرع من الإمامة العظمى.
والله أعلم.


عمر أبو صهيب 2012-04-27 20:31

رد: الفتوى... والجهل المركَّب!
 
حكم تولي المرأة القضاء ؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فضيلة الشيخ ماحكم تولي المرأة القضاء؟
أرجو من سماحتكم التوضيح بالأدلة
وبارك الله فيك


الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبارك الله فيك

لا يجوز أن تتولّى المرأة القضاء . والعلماء يَجعلون عدم تولِّي المرأة للقضاء أصلاً ، ويَقيسُون عليه غيره من الولايات .

قال ابن قدامة : يُشترط في القاضي ثلاثة شروط :

أحدها : الكمال ، وهو نَوعان : كَمال الأحكام وكَمال الخلقة ؛ أما كَمال الأحكام فيُعْتَبَر في أربعة أشياء : أن يكون بالغا عاقلا حُرًّا ذَكَرًا ...ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة .

ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلا للحضور في محافل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل وقد نبه الله تعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى : (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) .

ولا تَصْلُح للإمامة العظمى ، ولا لِتولية البلدان ، ولهذا لم يُولّ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خُلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ، ولا ولاية بلد فيما بلغنا ، ولو جاز ذلك لم يَخْلُ منه جميع الزمان غالبا .

وأما كَمال الْخِلْقَة : فأن يكون مُتكَلِّما سميعا بصيرا ؛ لأن الأخرس لا يُمْكِنه النطق بالحكم ولا يَفهم جميع الناس إشارته ، والأصم لا يسمع قول الْخَصْمَين ، والأعمى لا يَعرف المدَّعِي من المدَّعَى عليه ، والْمُقِرّ له من الْمُقِرّ ، والشاهد من المشهود له .

وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز أن يكون أعمى ، لأن شعيبا كان أعمى . ولهم في الأخرس الذي تفهم إشارته وَجْهان .

ولنا : أن هذه الحواس تُؤثّر في الشهادة فيَمْنَع فقدها ولاية القضاء ، كالسمع ، وهذا لأن مَنْصِب الشهادة دون مَنْصِب القضاء ، والشاهد يشهد في أشياء يسيرة يُحْتَاج إليها فيها ، وربما أحاط بحقيقة علمها ، والقاضي ولايته عامة ويحكم في قضايا الناس عامة ، فإذا لم يُقْبَل منه الشهادة فالقضاء أولى .

الشرط الثاني : العدالة ، فلا يجوز تولية فاسق ، ولا مَن فيه نَقص يمنع الشهادة ...

الشرط الثالث : أن يكون من أهل الاجتهاد ، وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية . والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ / عبدالرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

عمر أبو صهيب 2012-04-27 20:36

رد: الفتوى... والجهل المركَّب!
 
هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية ؟.

الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية .
انظر : "بداية المجتهد" (2/531) , "المجموع" (20/127) , "المغني" (11/350) .
واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة :
1- قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فالرجل قيم على المرأة , بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال , وهو عكس ما تفيده الآية .
2- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .
فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما .
3- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) .
استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .
قال الشوكاني رحمه الله :
" فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل , فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى .
"السيل الجرار" (4/273) .
وقالت لجنة الفتوى بالأزهر :
" إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم , لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام : بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح , وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة , وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناده شيء من الأمور العامة إلى المرأة , وقد ساق بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم , ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة , وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه " انتهى .
4- وأيضاً : طبيعة المرأة وتكوينها تمنع من تولي المرأة الولايات العامة .
قالت لجنة الأزهر للفتوى بعد ذكر الاستدلال من الحديث :
" وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث , وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكما تعبديا , يقصد مجرد امتثاله , دون أن تعلم حكمته , وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق بين نوعي الإنسان – الرجل والمرأة – ذلك أن هذا الحكم لم يُنَطْ ( أي : يعلق ) بشيء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة ( امرأة ) في الحديث عنواناً لها , وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة . . . إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها , وهي مهمة الأمومة , وحضانة النشء وتربيته , وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة , وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية , وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به , والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله , وهذا شأن لا تنكره المرأة نفسها , ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها " انتهى .
5- وأيضاً : التجربة العملية لبعض الدول تدل على أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء , وأن الشرع لما نهى عن تولي المرأة الولايات العامة جاء بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ؛ بما لا يراه ولا يعلمه أصحاب النظر القاصر .
ففي إحدى الدول الإسلامية فتحت وزارة العدل أبواب القضاء أمام النساء النابغات , ولكن بعد تجربة خمس سنوات عزلت جميع هؤلاء النساء القاضيات !! وأغلقت أمام المرأة أبواب المعهد العالي للقضاء بسب فشلهن في التجربة , رغم ما أتيح لهن من فرص التعليم والتدريب ، ورغم ما حصلن عليه من درجات تفوق الرجال في المجال النظري .
وفي دولة إسلامية أخرى فتح مجال القضاء للنساء ثم اضطرت الدولة بعد فشلهن أن تنقلهن من المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث .
وهذا يدل على أن المرأة ليست أهلاً للقضاء .
6- وأيضاً : لأن القاضي مطالب بالحضور في محافل الرجال والاختلاط بالخصوم والشهود وقد يحتاج إلى الخلوة بهم , وقد صان الشرع المرأة , وحفظ لها شرفها وعرضها , وحفظها من عبث العابثين , وأمرها بلزوم بيتها , وعن الخروج منه إلا لحاجة , ومنعها من مخالطة الرجال والخلوة بهم لما في ذلك من خطر على كيان المرأة وعرضها .
7- وأيضاً : القضاء يحتاج إلى زيادة الذكاء والفطنة وكمال الرأي والعقل , والمرأة أنقص من الرجل في ذلك , وهي قليلة الخبرة بأمور الحياة وحيل الخصوم .
إضافة على ذلك : ما يعرض لها من عوارض طبيعية على مر الأيام والشهور والسنين من الحيض والحمل والولادة والرضاع . . . إلخ مما يوهن جسمها , ويؤثر على كمال إدراكها للأمور , مما يتنافى مع منصب القاضي ومكانته .
انظر : "ولاية المرأة في الفقه الإٍسلامي" ( ص 217-250 ) رسالة ماجستير للباحث حافظ محمد أنور .


الإسلام سؤال وجواب


الساعة الآن 05:32

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd