منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   منتدى أخبار التربية والتعليم (https://www.profvb.com/vb/f13.html)
-   -   قانون جديد يلزم المواطن خوض المباريات لولوج الوظيفة العمومية (https://www.profvb.com/vb/t61192.html)

salim-x 2011-01-30 16:15

قانون جديد يلزم المواطن خوض المباريات لولوج الوظيفة العمومية
 
قانون جديد يلزم المواطن خوض المباريات لولوج الوظيفة العمومية للحد من الارتشاء والمحسوبية
الترقية في الوظائف متنوعة من الأقدمية والنقطة العددية إلى امتحان الكفاءة المهنية والاختيار
http://www.al-alam.ma/info/19126201121337PM1.jpgلم يعد بمقدور المسؤولين سواء بالإدارة المركزية ، أو المصالح الخارجية التابعة لها في جميع المناطق ، توظيف المواطنين بصورة مباشرة ، حيث كان يسود في السابق ، لدى البعض منهم ، سلوك المحسوبية والرشوة، والزبونية الانتخابية، واستغلال النفوذ، فيما يتم إقصاء المرشحين لتلك الوظائف، بينهم من له الكفاءة المهنية، لذلك كله، ألزم القانون الجديد " النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، المصادق عليه أخيرا من قبل البرلمان، بمجلسيه، قبل اختتام دورته التشريعية الخريفية، ضرورة خوض التباري، من أجل تحصيل وظيفة في القطاع العام، أو الاشتغال المؤقت عبر عقدة محددة، لاتفضي إلى الترسيم بأي حال من الأحوال.
وكان مجلس النواب صادق في 17 يناير 2006 على مقتضيات هذا القانون، في ظرف شهر كامل، ومتواصل من المناقشات بين الحكومة والفرق النيابية، حيث أحيل، آنذاك، على مجلس المستشارين، وظل جامدا في رفوفه، لمدة 5 سنوات، إلى أن نفضت حكومة عباس الفاسي عليه الغبار.
وقال محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، إن القانون يشكل حلقة أخرى في مراجعة وتعديل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لتكييفها مع واقع الإدارة المغربية، وتبرره، أيضا، الحاجة الملحة إلى إدخال تعديلات جديدة، تكتسي طابع الاستعجال، وذلك بغاية ملاءمته مع بعض التحولات التي عرفها محيط الإدارة من جهة، واستجابة لمتطلبات التدبير الحديث للموارد البشرية من جهة أخرى، وذلك دون أي مساس بالحقوق والضمانات التي يتمتع بها الموظفون بالإدارات العمومية.
وأكد العلمي أن القانون ينصب على إصلاح القواعد المتعلقة بالتوظيف، والترقي، وتخليق المرفق العام، ورخص العطل، وحركية الموظفين، ويهم مناقشة تعديلات همت فصولا متنوعة من قبيل 22 ، و38 مكرر، و46 مكرر ثلاث مرات، و6 .
وبخصوص التوظيف، أوضح العلمي أنه تكريسا لقاعدة المساواة في ولوج الوظائف العامة، وسعيا لاستقطاب أجود العناصر من خلال التباري، فإن القانون جاء ليقر بمبدأ المباراة في التوظيف كقاعدة أساسية لولوج الوظيفة العمومية، باستثناء المتخرجين من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة، من قبيل المدرسة الوطنية للإدارة، ومؤسسات تكوين المعلمين، ذلك أن هذه الفئة من الموظفين تجتاز مباراة الالتحاق بهذه المؤسسات، وبالتالي فإن اجتيازهم لامتحان التخرج بعد قضائهم فترة التكوين يعتبر بمثابة مباراة.
وأضاف العلمي أنه فضلا عن التوظيف النظامي، يقترح القانون إمكانية فتح المجال للإدارات العمومية لتشغيل متعاقدين، عند الاقتضاء، وفق الشروط والكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم، على أن لا ينتج عن هذا التشغيل حق الترسيم في أطر الإدارة بأي حال من الأحوال.
وبشأن الترقية، قال العلمي إنها تتم بناء على الاختيار، وهذا أثار الكثير من سوء الفهم، لا سيما وأن مختلف الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية، تنص أن الترقية في الدرجة تتم علاوة على الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، ومن أجل تفادي كل لبس، وتكريسا لمبدأ الاستحقاق ، وتوحيد نظام الترقية في الدرجة، حدد الفصل 30 من القانون، آليتين للترقية، هما امتحان الكفاءة المهنية، إلى جانب الاختيار.
وينص الفصل 30 على ما يلي، وفق نص القانون، التي حصلت " العلم" على نسخة منه، " تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة، بناء على أقدمية الموظف، وعلى النقطة العددية الممنوحة له". و"تتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة، أو من إطار إلى إطار، بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، وعن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقيد في اللائحة السنوية للترقي".
و يتعين على كل موظف تمت ترقيته إلى درجة أو إطار أعلى أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة، أو إطاره الجديد، ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته".و" ستحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم".
وفي مجال تخليق المرفق العام، نص القانون على منع الجمع بين الوظيفة العامة، والأنشطة الخاصة أو الحرة، ومنع الجمع بين أجرتين أو أكثر، مع استثناءات حددت في الفصل 15 من ذات القانون، كإنجاز الأعمال العلمية، والأدبية والفنية، والرياضية، والتدريس، وإجراء الخبرات والاستشارات والدراسات، وذلك شريطة أن تكون ممارسة تلك الأنشطة بصفة عرضية، وأن لا يطغى عليها الطابع التجاري، حيث تم ربط الاستفادة من الاستثناءين المذكورين بتقديم تصريح لرئيس الإدارة، الذي يمكنه الاعتراض على ذلك ، متى تبين له أن النشاط المزاول يتم أثناء أوقات العمل النظامية، أو يخضع المعني بالأمر إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفة العمومي، أو يجعله في وضعية متنافية مع هذا التوظيف، وحدد الفصل 26 مكرر أوجه منع الجمع بين أجرتين، أو أكثر، باستثناء الأجور التكميلية والتعويضات النظامية.
الرباط: العلم

salim-x 2011-01-30 16:29

رد: قانون جديد يلزم المواطن خوض المباريات لولوج الوظيفة العمومية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salim-x (المشاركة 332476)
قانون جديد يلزم المواطن خوض المباريات لولوج الوظيفة العمومية للحد من الارتشاء والمحسوبية
الترقية في الوظائف متنوعة من الأقدمية والنقطة العددية إلى امتحان الكفاءة المهنية والاختيار
لم يعد بمقدور المسؤولين سواء بالإدارة المركزية ، أو المصالح الخارجية التابعة لها في جميع المناطق ، توظيف المواطنين بصورة مباشرة ، حيث كان يسود في السابق ، لدى البعض منهم ، سلوك المحسوبية والرشوة، والزبونية الانتخابية، واستغلال النفوذ، فيما يتم إقصاء المرشحين لتلك الوظائف، بينهم من له الكفاءة المهنية، لذلك كله، ألزم القانون الجديد " النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، المصادق عليه أخيرا من قبل البرلمان، بمجلسيه، قبل اختتام دورته التشريعية الخريفية، ضرورة خوض التباري، من أجل تحصيل وظيفة في القطاع العام، أو الاشتغال المؤقت عبر عقدة محددة، لاتفضي إلى الترسيم بأي حال من الأحوال.
وكان مجلس النواب صادق في 17 يناير 2006 على مقتضيات هذا القانون، في ظرف شهر كامل، ومتواصل من المناقشات بين الحكومة والفرق النيابية، حيث أحيل، آنذاك، على مجلس المستشارين، وظل جامدا في رفوفه، لمدة 5 سنوات، إلى أن نفضت حكومة عباس الفاسي عليه الغبار.
وقال محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، إن القانون يشكل حلقة أخرى في مراجعة وتعديل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لتكييفها مع واقع الإدارة المغربية، وتبرره، أيضا، الحاجة الملحة إلى إدخال تعديلات جديدة، تكتسي طابع الاستعجال، وذلك بغاية ملاءمته مع بعض التحولات التي عرفها محيط الإدارة من جهة، واستجابة لمتطلبات التدبير الحديث للموارد البشرية من جهة أخرى، وذلك دون أي مساس بالحقوق والضمانات التي يتمتع بها الموظفون بالإدارات العمومية.
وأكد العلمي أن القانون ينصب على إصلاح القواعد المتعلقة بالتوظيف، والترقي، وتخليق المرفق العام، ورخص العطل، وحركية الموظفين، ويهم مناقشة تعديلات همت فصولا متنوعة من قبيل 22 ، و38 مكرر، و46 مكرر ثلاث مرات، و6 .
وبخصوص التوظيف، أوضح العلمي أنه تكريسا لقاعدة المساواة في ولوج الوظائف العامة، وسعيا لاستقطاب أجود العناصر من خلال التباري، فإن القانون جاء ليقر بمبدأ المباراة في التوظيف كقاعدة أساسية لولوج الوظيفة العمومية، باستثناء المتخرجين من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة، من قبيل المدرسة الوطنية للإدارة، ومؤسسات تكوين المعلمين، ذلك أن هذه الفئة من الموظفين تجتاز مباراة الالتحاق بهذه المؤسسات، وبالتالي فإن اجتيازهم لامتحان التخرج بعد قضائهم فترة التكوين يعتبر بمثابة مباراة.
وأضاف العلمي أنه فضلا عن التوظيف النظامي، يقترح القانون إمكانية فتح المجال للإدارات العمومية لتشغيل متعاقدين، عند الاقتضاء، وفق الشروط والكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم، على أن لا ينتج عن هذا التشغيل حق الترسيم في أطر الإدارة بأي حال من الأحوال.
وبشأن الترقية، قال العلمي إنها تتم بناء على الاختيار، وهذا أثار الكثير من سوء الفهم، لا سيما وأن مختلف الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية، تنص أن الترقية في الدرجة تتم علاوة على الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، ومن أجل تفادي كل لبس، وتكريسا لمبدأ الاستحقاق ، وتوحيد نظام الترقية في الدرجة، حدد الفصل 30 من القانون، آليتين للترقية، هما امتحان الكفاءة المهنية، إلى جانب الاختيار.
وينص الفصل 30 على ما يلي، وفق نص القانون، التي حصلت " العلم" على نسخة منه، " تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة، بناء على أقدمية الموظف، وعلى النقطة العددية الممنوحة له". و"تتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة، أو من إطار إلى إطار، بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، وعن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقيد في اللائحة السنوية للترقي".
و يتعين على كل موظف تمت ترقيته إلى درجة أو إطار أعلى أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة، أو إطاره الجديد، ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته".و" ستحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم".
وفي مجال تخليق المرفق العام، نص القانون على منع الجمع بين الوظيفة العامة، والأنشطة الخاصة أو الحرة، ومنع الجمع بين أجرتين أو أكثر، مع استثناءات حددت في الفصل 15 من ذات القانون، كإنجاز الأعمال العلمية، والأدبية والفنية، والرياضية، والتدريس، وإجراء الخبرات والاستشارات والدراسات، وذلك شريطة أن تكون ممارسة تلك الأنشطة بصفة عرضية، وأن لا يطغى عليها الطابع التجاري، حيث تم ربط الاستفادة من الاستثناءين المذكورين بتقديم تصريح لرئيس الإدارة، الذي يمكنه الاعتراض على ذلك ، متى تبين له أن النشاط المزاول يتم أثناء أوقات العمل النظامية، أو يخضع المعني بالأمر إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفة العمومي، أو يجعله في وضعية متنافية مع هذا التوظيف، وحدد الفصل 26 مكرر أوجه منع الجمع بين أجرتين، أو أكثر، باستثناء الأجور التكميلية والتعويضات النظامية.
الرباط: العلم


وماذا يمكن أن نسمي فرض المباراة على المجازين بدل الادماج التلقائي الذي كان سائدا؟؟؟ أليس هذا مس بحق من الحقوق التي كان يتمتع به الموظف في قطاع التربية الوطنية.

abou alae 2011-01-30 19:14

رد: قانون جديد يلزم المواطن خوض المباريات لولوج الوظيفة العمومية
 
http://www.bentvip.com/up/20080522200122.gif

nasro6767 2011-01-30 20:30

رد: قانون جديد يلزم المواطن خوض المباريات لولوج الوظيفة العمومية
 
أظن أن المنطق الذي تم اعتماده لتسمية عباس الفاسي وزيرا اولا هوالذي اعتمده هذا الأخير لتمرير هذا النظام!!!!!!!
في السابق كانت الإدارة في حاجة غلى المجازين بحيث كانت تدمجهم مباشرة في السلم 10 وتغير إطارهم. من بعد تقلص هذا الاجراء إلى الإدماج في السلم10 وتغيير إطار بعض التخصصات : جميع الشعب العلمية+ الفرنسية.... بعد ذلك اقتصر هذا الإجراء على الإدماج في السلم10 فقط دون سابق إنذار. وحاليا والو مع سابق إنذار بحيث جاء في النظام الأساسي لــ2003 ذكر فترة انتقالية مدتها 4 سنوات وقد انتهت. علا الأقل مجازو 2008 و2009 و2010 كانوا يعرفون هذا الوضع خاصة وأن إجازة 4 سنوات ليست هي إجازة 3 سنوات في نظر صناع القرار


الساعة الآن 01:38

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd