منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   منتدى هيئة الإقتصاد والملحقين التربويين (https://www.profvb.com/vb/f286.html)
-   -   المرجعية القانونية والتنظيمية لجهوية التسيير المالي للأكاديميات (https://www.profvb.com/vb/t60735.html)

عيسى شكري 2011-01-23 20:51

المرجعية القانونية والتنظيمية لجهوية التسيير المالي للأكاديميات
 
المرجعية القانونية والتنظيمية لجهوية التسيير المالي للأكاديميات


لقد شهد مجال التدبير المالي للمؤسسات التعليمية خاصة ذات الأقسام الداخلية، منعطفا متميزا، بعد صدور النصوص التشريعية والتنظيمية الهادفة الى تفعيل دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذين تحدثت الفقرة 3 من الدعامة 3 منه ولأول مرة على السلطات التربوية اللامركزية واللامتمركزة، وجعلت كذلك الدعامة 15 من المجال 5 هذا النهج اختيار حاسما واستراتيجيا حيث أكدت هذه الدعامة كل ضرورة إعادة هيكلة نظام الأكاديميات المعمول بها آنذاك لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين تضطلع بالاختصاصات الموكولة لها على الصعيد الجهوي مع منحها الاستقلال المالي والاداري وهو ما يعني منحها صفته المؤسسة العمومية.
فما هي إذن الأسس القانونية والتنظيمية لجهوية تدبير الشأن المالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؟ وما هي آثار التطبيق العملي لهذه الجهوية على مستوى المؤسسات التعليمية.
لترجمة توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الى واقع قانوني رسمي، شرعت الجهات المختصة في إصدار سلسلسة من القوانين والتنظيمات الهادفة الى إرساء الدعامات القانونية لإحداث الأكاديميات الجهوية في حلتها الجديدة،ـ وبالتالي تسيطر التدابير التنظيمية لتسييرها وتدبير شؤونها التربوية والادارية
وهكذا وبتاريخ 19/05/2000 صدر الظهير الشريف رقم 203.00.1 في شأن تنفيذ القانون رقم 07.00 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ثم بتاريخ 92/06/2001 صدر المرسوم رقم 1016.00 بتطبيق القانون 07.00 وفي 18/10/2001 صدر المرسوم رقم 1653.01.2 المحدث لـ 16 أكاديمية جهوية ويلاحظ أن جميع النصوص السالفة الذكر تتحدث عن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية تتسع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتهدف الى تطبيق السياسة التربوية والتكوينية مع مراعاة الأولويات وللأهداف الوطنية المحددة من طرف السلطات الحكومية الوصية العدد من قانون 00.07.
وطبقا أيضا لهذه النصوص، فإن الأكاديميات الجهوية، يديرها مجلس إداري ترأسه السلطة الكومية الوصية خول له المشرع مجموعة من الاختصاصات من بينها سلطة الموافقة على مشروع لميزانية (المادة من المرسوم 1016.00) المقدم من طرف مدير الأكاديمية الذي يسهر على تسيير شؤون الأكاديمية وذلك بتنفيذ مقررات مجلس الأكاديمية (المادة 80 من قانون 00.07) حيث يقوم بموجب هذه المقتضيات بمهام كتابة المجلس بصفته أمرا بالصرف من جهة ومسؤولا عن تسيير شؤون الأكاديمية من جهة ثانية.
ولما كان المجلس الإداري جهازا غير دائم، إذ لا يتم التئامه بدعوة من الرئيس مرتين على الأقل في السنة، فقد ألزم القانون من 07 هذا المجلس بضرورة إحداث لجنة دائمة تهتم بالشؤون المالية والاقتصادية وتقوم بعملية تتبع تنفيذ مقررات المجلس الاداري ذات الوقع المالي وإعداد دراسات واقتراحات في هذا الموضوع (المادة 6 قانون 00.07) وتتبع مدى تنفيذ المقررات المتخذة بما فيها القرارات ذات الانعكاس المالي، وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة ووضع وتتبع البرامج التوقعية للبناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين الواقعة في دائرة النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية (المادة 5 من قانون 00.07)
بعد حديثنا عن المجلس الإداري كجهاز يسهر على إدارة هذه المؤسسة العمومية، وتوضيح أهم الاختصاصات ذات الصبغة المالية فإنه وطبقا للمادة 8 من نفس القانون 00.07، يقوم مدير الأكاديمية بتدبير شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية وفي هذا الصدد فإن المادة 6 من المرسوم 1016.02 المشار إليه أعلاه، فإن هذا الخير يتسع لجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة خاصة فيما يتعلق بإعداد واقتراح مشروع الميزانية على مجلس الأكاديمية وتمثيلها أمام كل المحاكم والأشخاص الذاتين والمعنويين الى غير ذلك وبالتالي فسهر على تنفيذ الميزانية بعد اعتمادها والمصادقة عليها من الجهات المختصة.
وبناء على ما سبق فإن الأكاديميات الجهوية رغم تشعبها بالاستقلال المالي والاداري، فإنها وطبقا للمادة 1 من قانون 00.07 تخضع لوصاية السلطة الحكومية الغرض منه ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام القانون 00.07 الحرص بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية
وبالرجوع الى مقتضيات قانون 00.07 فإن هذه الوصاية تنقسم الى نوعين:

1الوصاية على الأشخاص يتجلى في:
- سلطة اقتراح تعيين تدبير الأكاديمية من طرف السلطة الحكومية الوصية المادة 8 من قانون 00.07
- تعيين جل أعضاء المجلس الإداري بصفتهم الوظيفية كممثلين جهويين أو إقليميين لمختلف الهيئات الادارية المتواجدة بدائرة النفوذ الجغرافي للأكاديمية (المادة 4 من ق 00.07)
-
2الوصاية على الأعمال:
- فرض التزام الأكاديمية بتطبيق السياسة الوطنية المسطرة من طرف سلطة الوصاية
- اعتماد الأكاديميات على إعدادات وتخصيصات وزارة التربية الوطنية في تسطير الميزانية السنوية.
-وقد أدت هذه التبعية المالية الى خضوع الأكاديمية لأنواع شتى من الرقابات إلا أن المراقبة المالية تبقى من أهم مظاهر الوصاية على الأفعال تنظمها مجموعة من النصوص القانونية أهمها:
-قانون 00.07 بتاريخ 19/5/2000
-قانون رقم 61.99 بتاريخ 3/4/2002 المتعلق بتحديد مسؤوليات الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
-قانون رقم 62.99 بتاريخ 13/6/2002 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
-قانون 69.00 بتاريخ 11/11/2003 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت وهيئات أخرى
-القرار المنظم للتنظيم المالي والمحاسباتي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 17/5/2005
-مرسوم رقم 330.66 بتاريخ 23/4/1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه.
وتبقى المراقبة المالية القبلية من أهم مظاهر الوصاية على الأفعال وتتجلى في الرقابة يمارسها كل من الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة والمخازن المكلف بالأداء (قانون 69.00)
وعليه فإن كانت النصوص التشريعية والتنظيمية قد تعرضت لجميع طرق التسيير والتدبير المالي ومساطر التتبع والوصاية على ميزانية الأكاديمية كمؤسسة عمومية، فإن التساؤل يبقى مطروحا حول واقع التعامل مع هذه النصوص ملاءمتها لخصوصيات التدبير المالي للمؤسسات التعليمية التابعة لها.

aboud 2011-01-23 22:00

رد: المرجعية القانونية والتنظيمية لجهوية التسيير المالي للأكاديميات
 
شكرا جزيلا أستاذي الفاضل بارك الله فيك تحياتي ومودتي

المهدي* 2012-12-20 14:24

رد: المرجعية القانونية والتنظيمية لجهوية التسيير المالي للأكاديميات
 
بارك الله فيك


الساعة الآن 19:17

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd