منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   منتدى هيئة الإقتصاد والملحقين التربويين (https://www.profvb.com/vb/f286.html)
-   -   هل يمكن إعتبارمسير المصالح الاقتصادية ، محاسبا عموميا (https://www.profvb.com/vb/t60639.html)

عيسى شكري 2011-01-22 19:23

هل يمكن إعتبارمسير المصالح الاقتصادية ، محاسبا عموميا
 
هل يمكن إعتبارمسير المصالح الاقتصادية ، محاسبا عموميا

تعود المرجعيات الفقهية المؤطرة لمجال التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية للعشرينات من القرن الماضي حيث اعتمد على ترسانة قانونية من النصوص والمذكرات ساهمت في بناء تركيبة توثيقية متناغمة في شموليتها وجزئياتها أثبتت نجاعتها طيلة عقود من الزمن، كما مكنت مختلف هيئات المراقبة والتتبع من تدقيق حسابات هذه المؤسسات وتقييم مصداقية قيوداتها المحاسبية، غير أننا نلاحظ أن ما بين سنة 1999 تاريخ ظهور الميثاق الوطني للتربية والتكوين وسنة 2009 تاريخ بداية تنفيذ البرنامج الإستعجالي، عرفت المنظومة التربوية إصدار ترسانة هائلة من النصوص التشريعية والتنظيمية إلا أن النصوص المتعلقة بالتدبير المالي للمؤسسات التعليمية تكاد تكون منعدمة رغم التحولات المهمة التي طرأت على المجال بدخول القانون 00.07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين غير التنفيذ مما يدفعنا إلى القول أنه قبل سنة 2002 كان التدبير المالي والمادي يتميز بكثير من الوضوح والمرونة والسلاسة والفعالية على مستوى التسيير والحزم على مستوى المراقبة وبعد هذه السنة وتفعيل النظام الأكاديمي ظهر كثير من الارتباك لم تواكبه حركية للمتابعة وتطوير أدار الفاعلين ضمن منظومة قانونية وتدبيرية واضحة المعالم والأهداف
ورغم هذه المتغيرات فإن المؤسسات التعليمية تعرف حضور عناصر هامة في التدبير المالي والمادي ، ومن بينهم مسير المصالح الاقتصادية . قلنا سابقا إن الجدل حول حمل صفة الآمر بالصرف بالنسبة لمدير المؤسسة سترافقنا عند التوقف عند مهمة مسير المصالح الاقتصادية لنطرح السؤال بصيغة أخرى: هل مسير المصالح الاقتصادية محاسب عمومي؟
فإذا كان الفصل 11 من المرسوم الملكي 376-02-02 بتاريخ 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي ينص على أن المدير يشرف على التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية فإن مسير المصالح المادية والمالية يؤازره بمقتضى المادة 37 من نفس المرسوم المذكور سابقا، ويساعد المدير أيضا مجلس تدبير المؤسسة بمقتضى المادة 18 ولقد احتفظ هذا المرسوم حرفيا بمقتضيات الفصول 5 و 7 والفقرة ب من الفصل 6 من المرسوم الصادر سنة 1972 وقد لوحظ على الأول إغفال ذكر مسير المصالح المادية والمالية ضمن آليات التأطير التربوي والإداري.وتبقى عموما أهم مهام مسير المصالح المادية والمالية كمساعد لرئيس المؤسسة تتمثل فيما يلي:
#الحفاظ على الأموال والقيم الموضوعة رهن إشارته.
#استخلاص الحقوق المثبتة.
# أداء النفقات بعد التأكد من صحتها ومشروعيتها وصفة الآمر بالصرف.
# إعداد مشروع الميزانية.
# تهيئ النتائج المالية الدورية والسنوية.
# مسك السجلات المحاسبتية وسجلات المحاسبة المادية والجرد.
# وضع جداول الحصص الخاصة بمساعدي المصالح المادية والمالية والأعوان ومراقبة عملهم.
# توفير ظروف الإقامة والتغذية لنزلاء القسم الداخلي.
# السهر على ممتلكات المؤسسة وحسن استعمال التجهيزات.
لتحليل هذه الإشكالية لابد أن نعود إلى المرسوم 330.66 الذي يعتبر محاسبا عموميا « كل موظف أو عون مؤهل باسم هيئة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات إما بواسطة أموال أو قيم يتولى حراستها وإما بواسطة تحويلات داخلية للوفورات المالية التي يأمر بترويجها أو مراقبتها » ويعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات أو بتناول قيم تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها، وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي كما يتحمل نفس المسؤوليات. ويعين المحاسبون العموميون إما طبقا للأنظمة المعمول بها بالنسبة للمناصب السامية وإما من طرف وزير المالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك، وتتركز مهام المحاسب العمومي بصفة عامة فيما يلي:
- مراقبة شرعية أوامر المداخيل وأوامر دفع النفقات التي يتسلمها من لدن الآمرين بالصرف.
- التكفل بتحصيل المداخيل بعد تسلم أوامر المداخيل.
- التكفل بأداء النفقات إما بناء على الأوامر الصادرة عن الآمرين بالصرف والمعتمدين وإما بالاطلاع على السندات التي يقدمها الدائنون.
- الحفاظ على الوثائق المثبتة لعمليات المداخيل والنفقات ومسك محاسبة منتظمة لجميع العمليات التي يقوم بها.
بالإضافة إلى ذلك يعتبر المحاسبون العموميون مسؤولين عن مراقبة ما يلي:
- صحة الامر بالصرف.
- توفر الاعتمادات.
- صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها.
- الإدلاء بالوثائق المثبتة.
ونظرا لخطورة المسؤولية الملقاة على عاتق المحاسبين العموميين خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة الأموال المودعة لديهم وحمايتها من السرقة أو الإتلاف فإنه يتعين عليهم عند مباشرة مهامهم الاكتتاب في عقد فردي أو جماعي للتأمين ضد المخاطر التي يمكن أن تلحق الودائع أو القيم التي يتحملون مسؤولية حراستها، كما أن الفصل 13 يلزمهم بأداء اليمين وجاء قانون 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ليأكد هذا الإلزام في المادة 09.
لقد أتينا على ذكر هذه المعطيات ببعض التفصيل لنطرح السؤال بصيغة أخرى، هل يحمل مسير هذه الصفات حتى يتسنى له القول أنه محاسب عمومي مادام أنه يمارس نفس المهام المشار إليها آنفا وتتطابق مع مهام المحاسب العمومي لكنه لا يتوفر في نفس الآن على الشروط الشكلية (التعيين، التأمين...) خاصة أن المذكرة 1008 التي تعد مرجعية هامة في مجال التدبير المالي والمادي الصادرة في 30/08/1966 أي قبل صدور المرسوم الملكي 330.66 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967 تطلق عليه صفة المحاسب العمومي وجاءت المذكرة 1123 الصادرة بتاريخ 26/10/1967 (ولتواريخ صدور المذكرات هنا أهمية خاصة) فإنها تطلق صفة محاسب فقط، أم أن مسير المصالح المادية والمالية كما هو شائع محاسب بحكم الواقع وهذه الفكرة تؤكدها جل الكتابات المنتجة حول التدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية حتى صارت خطأ شائعا أكثر من صحيح مهجور فالفصل 16 من مرسوم المحاسبة العمومية يعرف المحاسب بحكم الواقع بأنه "كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات أو يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات".
فمن جهة – وبالنظر لهذا الفصل – مسير المصالح المادية والمالية يقوم بعمليات المداخيل والنفقات بموجب المذكرات الصادرة عن الوزارة الوصية على القطاع أي بموجب قانوني ومن جهة أخرى فإن الفصل 16 يفسره القانونيون بكونه استثناء من القاعدة العامة (الخاصة بالمحاسب العمومي) في حالات القوة القاهرة (تأخر التعيين، كوارث طبيعية...) ومن هنا يمكن الحسم أن مسير المصالح المالية والمادية ليس بمحاسب بحكم الواقع هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الالتزام بقانون المحاسبة العمومية لا يمكن من إطلاق صفة محاسب عمومي على مسير المصالح المادية والمالية، ويبرز في خضم هذا الجدل في فقه القانون رأي له وجاهته وفرادته في آن واحد يعتبر أن مسير المصالح المادية والمالية محاسب عمومي اعتبارا لكون التسيير المالي والمادي يعتمد على ترسانة قانونية تعود إلى العشرية الثانية من القرن الماضي خاصة القرار الوزيري viziriel الصادر بتاريخ 07 أبريل 1920 والذي يعد من مستوى مرسوم ولازال ساري المفعول مادام لم يصدر بشأنه ما يلغيه إذ في الفصل الأول، المادة الثانية ما ينص على أن "في المؤسسات ذات داخلية تعمل بنظام الخوالة، هذه الداخلية يسيرها مقتصد للمؤسسة يعمل بصفة عون خاص" والعون الخاص المشار إليه في المادة تسمية لما نطلق عليه اليوم المحاسب العمومي، وما يدعم هذا الرأي كون هذا القرار الوزاري في مستوى مرسوم وكونه نص خاص صادر عن مدير التعليم في ذلك الوقت – أي وزير التربية الوطنية الآن – لا يلغيه نص عام ولم يلغه. مع استمرار هذا الجدل فإننا نؤكد أن مدير المؤسسة ومسير المصالح الاقتصادية متدخلون رئيسيون وأساسيون وإن كان هناك متدخلون ثانويين – إن صح هذا التعبير -


الساعة الآن 22:13

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd