الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات التواصل العام > - منتدى الإستقبال و التعارف - > { منتدى الخيمة الرمضانية }


{ منتدى الخيمة الرمضانية } رمضان فرصة ذهبية للتوبة والمغفرة والعتق من النار فلنغتنمها قبل ان يُقال مات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2009-09-19, 11:39 رقم المشاركة : 1
aboukhaoula
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية aboukhaoula

 

إحصائية العضو









aboukhaoula غير متواجد حالياً


وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام المركز الثاني في مسابقة نتخلق بخلقه لنسعد بقر

وسام المركز الثاتي في  المسابقة االرمضانية الكبرى

وسام المراقب المتميز

important لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا: فتاوى أئمة الهدى



أولا: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية

س4: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر، ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعًا من طعام، ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدًا؟
ج4: إذا كان من أخذها مستحقًا، جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا، على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اهـ.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان. نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى 9/ 380. السؤال الرابع من الفتوى رقم 9231.

ثانيًا: فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان، عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا.
والجواب: لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة، أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. وقال هو في ذلك: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. و: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر، بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط. فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب. وفي رواية: أو صاعا من أقط. متفق على صحته. فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج، يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة، الدينار والدرهم، اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما، لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف، مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل، كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وقال عز وجل: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار،ِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق، أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز، ولا يجزئ عمن أخرجه، لكونه مخالفا لما ذكر من الأدلة الشرعية، وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين، للفقه في دينه، والثبات عليه، والحذر من كل ما يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه. اهـ.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مجموع فتاوى ابن باز 14/ 208-211.

ثالثًا: فتوى الإمام محمد ناصر الدين الألباني

الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودًا، هم مخطئون، لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام، الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما، من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صدقة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط. فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام، ائتمارًا بأمر ربه إليه، ليس نقودًا وإنما هو طعام، مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان. فمعنى هذا الحديث، أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين، يلبسوا الجديد والنظيف، وو ... الخ، وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب، في ذاك اليوم، وفيما يليه من الأيام، من بعد العيد وحين أقول بعد العيد، فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، أما اليوم الثاني والثالث، فليسوا من العيد في شيء إطلاقا، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط، وعيد الأضحى هو أربعة أيام. فالمقصود بفرض صدقة الفطر، من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام، هو إغناء الفقراء والمساكين، في اليوم الأول من عيد الفطر، ثم ما بعد ذلك من أيام، طالت أو قصرت. فحينما يأتي إنسان ويقول: لا! نخرج القيمة! هذا أفضل للفقير!! هذا يخطئ مرتين: المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبدية، هذا أقل ما يقال، لكن الناحية الثانية: خطيرة جدًا! لأنها تعني أن الشارع الحكيم، ألا وهو رب العالمين، حينما أوحى إلى نبيه الكريم، أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة، مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل. لو كان إخراج القيمة أفضل، لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدل، لأن الذي يملك النقود، يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته، إن كان بحاجة إلى الطعام، اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى الشراب، اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى الثياب، اشترى الثياب، فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة، أو فرض دراهم أو دنانير، إلى فرض ما هو طعام، إذن له غاية، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام، من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره، فإنحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل، الذي هو النقد، هذا اتهام للشرع، بأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريع القيمة أفضل وأنفع للفقير، هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم، وهو طعام على كل حال، وهنا ملاحظة لابد من ذكرها، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة، لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب، لأنه الحب يتطلب شيء آخر، وهو أن يوجد هناك الطاحونة، ويتطلب وجود تنور صغير أو كبير، كما لا يزال موجودًا في بعض القرى، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور، فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام، صرنا مع الشرع فيما شرع، من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود، ورد علينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع، لأننا نقطع جميعًا، على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعامًا، ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم، حينئذ لازم نحط عن بديله، بديل مثلا الأرز، أي بيت يستغني عن أكل الأرز؟ لا أحد، لا فقير ولا غني، إذن بدل القمح بنطلع الأرز، أوبنطلع السكر مثلا، أو نحو ذلك من أي طعام. يوجد في بعض الأحاديث الأقط، والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد، يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام، لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم، مش معروف الجميد، لكن في كثير من القرى معروف، وإذا أخرج الإنسان جميدًا لبعض الفقراء والمساكين، ماشي الحال تمامًا، بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة، انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا، الذي أراه أنه لا يغلب استعماله. كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر، لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله، كما يستعمل في السعودية مثلا. فهناك طعامه مغذي، فربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة، المهم الواجب ابتداءً وأصالة، إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث، ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه، إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين، يأكلون من هذا الطعام، الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر. كذلك الزبيب، مثلا الزبيب عندنا يؤكل، لكن ما هو إيش ما هو؟ ما هو طعام، اليوم يدّخر ويقتاتون به، فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم، هو إخراج الأرز ونحو ذلك، مثل ما قلنا أو البرغل، أو الفريك، فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس. اهـ.
مفرغ من شريط رقم 274 الدقيقة : 55 أشرطة سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله.


رابعًا: فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

سُئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط. فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له، فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.
ولأن إخراجها من الدراهم، قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها، فيخرجها أقل، فلا تبرأ ذمته بذلك،
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة، لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة، من الأجناس الأخرى، والله أعلم. اهـ.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/180.

وقال في فتوى أخرى: ...فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش، بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، فلا يجوز أن تتعدى ذلك، مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئًا مخالفًا للشرع، أن يتهم عقله ورأيه. اهـ.
مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/280.

وسُئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في بعض البلاد يُلزم الناس، بإخراج زكاة الفطر دراهم، فما الحكم؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.
فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم، فليعطها إياهم، ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين الله، يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج صاعًا من طعام؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم، إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك، فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم، ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية. اهـ.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/183.


خامسُا: فتوى سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

أكد مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لصحيفة المدينة: أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًَا، ما دام أن هناك من يقبل أخذها عينًا. وقال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ: إن الأصل في زكاة الفطر، أن تخرج من قوت أهل البلد، وهي صاع من طعام، كما حددها الشرع، مشيرًا إلى: أنه لا يجوز أن نعدل إلى القيمة، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي خلفائه الراشدين المهتدين، الذين فاض المال في أيديهم، ومع هذا لم يلجأوا إلى القيمة، لعلمهم أن السنة إخراج الأعيان. اهـ.


سادسًا: فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان

163- كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى، حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم؟
فأجاب حفظه الله: المشروع في زكاة الفطر، أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد، وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة، فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة، وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة، قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به.
قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال فلان! وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا ... الحديث. اهـ.
المنتقى من فتاوى الفوزان 81/13- 14.

سابعًا: فتوى فضيلة الشيخ ابن جبرين

س: بعض الناس يخرجون زكاة الفطر نقوداً، فهل هذا جائز؟
ج: نحن نقول بأنه لا يجزئ، وقد جوزه الأحناف، أما الجمهور فإنهم على أنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، والنقود كانت موجودة في زمانه، فلو كانت جائزة لأمر بأن يتصدق بالقيمة. فلما لم يأمر بها، وجعلها طعامًا، تعين الطعام، وقد ذكرنا أنه ورد تحديده في خمسة أنواع، ويختار بعض المشايخ والعلماء أنها تخرج من قوت البلد الغالب والمعتاد. اهـ.
فتاوى الشيخ ابن جبرين 32 / 6.






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=20496
    رد مع اقتباس
قديم 2009-09-19, 14:41 رقم المشاركة : 2
عبد القادر الهواري
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية عبد القادر الهواري

 

إحصائية العضو









عبد القادر الهواري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا: فتاوى أئمة الهدى


شكر الله لك و جزاك الف خير .
لكن يوجد الان فقه يسمى بفقه الواقع .
اضافة ان الامام احمد بن حنبل يا أخي قد أجاز اخراج زكاة الفطر نقدا .
ادا هناك من يفتي بالاقتداء بالرسول ص و هناك من يجتهد و اجتهاده لا يتعارض و هو من الحسنات و من باب التيسير على الناس .






التوقيع

    رد مع اقتباس
قديم 2009-09-19, 15:53 رقم المشاركة : 3
خالد السوسي
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية خالد السوسي

 

إحصائية العضو








خالد السوسي غير متواجد حالياً


وسام المنظم في مسابقة القران الكريم

مشارك في مسابقة صور وألغاز

وسام المشاركةفي المسابقة الرمضانية الكبرى 2015

وسام المنظم مسابقة الأستاذ الرمضانية

مسابقة كان خلقه القران1

وسام المرتبة الأولى في مسابقة المصطلحات

وسام المرتبة الأولى في مسابقة ألغاز رمضان

وسام المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الأول في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا: فتاوى أئمة الهدى





التوقيع


جميع من عاش في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفل بالمولد
فلم نحتفل نحن ؟ هل نحن أعلم و أفقه منهم ؟
و لماذا غاب هذا الخير عنهم وعلمه من جاء بعدهم ؟
و لماذا لا يتحدث الناس عن يوم وفاته الذي كان يوم 12 ربيع الأول ؟
أغلب الناس الذين يحتفلون لسان حالهم :
بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
من كان مستنا فليستن بمن سبق...
اللهم أمتنا على السنة..


    رد مع اقتباس
قديم 2009-09-19, 17:06 رقم المشاركة : 4
abdessamad guenbour
أستـــــاذ(ة) مشارك
 
الصورة الرمزية abdessamad guenbour

 

إحصائية العضو








abdessamad guenbour غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا: فتاوى أئمة الهدى


السلام عليكم ورحمة الله

لا أدري والله لم يتم الاعتماد فقط على فتاوى علماء السعودية مع العلم أنه توجد مجموعة من العلماء المسلمين منهم مصريون ومغاربة وغيرهم... أفتوا بجواز أخراج زكاة الفطر نقدا في زماننا هذا.
سيروا بسير زمانكم.
علينا أن نفقه الحكمة من أخراج الزكاة.
ولنفكر في أخواننا المسلمين ذوي الأصل الغربي والامريكي و....
وأستغفر الله العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة ألا بالله العلي العظيم.
ويبقى هذا مجرد رأي وفكرة والله من وراء القصد.





التوقيع

أن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه وأستغفر الله العظيم من قول بلا عمل.

    رد مع اقتباس
قديم 2009-09-19, 17:35 رقم المشاركة : 5
أبو الأمين
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







أبو الأمين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا: فتاوى أئمة الهدى


و ماذا عن غيرهم ؟ هل هم أئمة ضلال ؟ اتق الله فيما تكتب يا أخي . و كن متوازنا





    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 11:20 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd