الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-11-10, 17:37 رقم المشاركة : 1
si sajid
بروفســــــــور
إحصائية العضو








si sajid غير متواجد حالياً


important الاستثناء في المذكرة الإطار رقم 97: بين الحذف والتفعيل



الاستثناء في المذكرة الإطار رقم 97: بين الحذف والتفعيل تروم المذكرة الإطار لتنظيم الحركة الانتقالية الجهوية رقم 97 الصادرة بتاريخ 15 يونيو2006 إعطاء فرصة لهيأة التدريس الذين ل م يستفيدوا من الحركة الانتقالية الوطنية، وكذلك إعادة انتشار الفائص من الأساتذة بين نيابات الجهة وداخل كل نيابة على حدة...
وما يعنينا في هذه المذكرة هو ذلك الاستثاء من التفييض الوارد فيها.
جاء في المذكرة ما يلي:".... هذا ويتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:...



1- الاقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
2- الاقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة.
3- الاقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
4- ويعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين من أجل تحديد الفائض بالمؤسسة، وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن، ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الاساتذة الذين لا يحتسبون في أي حال لتحديد الفائض:
*الاستاذ(ة)المبرز أو الحامل لشهادة عليا(دكتوراه، دبلوم الدراسات المعمقة....).
* الاستاذ(ة) المكلف (ة)بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو الاكاديمية أو النيابة.
* الاستاذ(ة) المكلف (ة)بصفة مؤقتة بالتدريس بسلك غير سلكه الأصلي.
مع الدخول المدرسي الحالي 2010-2011 صدرت مذكرة جهوية رقم 10/4115 الصادرة بتاريخ 17 يونيو2010 تثبت ما جاء في المذكرة المذكورة أعلاه، وتدعو للعمل بمحتوياتها. لوحظ أن بعض النيابات ألغت العمل بها، رغم غياب أي مستند رسمي يثبت هذا الالغاء والحذف، أي الشق المتعلق بتدبير الفائض.
هذه النقطة قد طرحها فريق العدالة والتنمية من بين قضايا أخرى على وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، حيث دعا إلى ضرورة تفعيل حذف الاستثناء المتواجد بالمذكرة الإطار رقم 97 حول الحركة الجهوية والذي يعفي حاملي الشهادات من التفييض على غرار زملائهم خصوصا بعد ما تم الاتفاق مع الشركاء- النقابيين- على هذا الحذف.
خلفيات هذا الاستثناء من التفييض الوارد في المذكرة:
يبدو أن الهدف والمقصد من استثناء –حملة الشواهد العليا-من التفييض، لكي يستفاد من قدراتهم وعطاءاتهم وكفاءتهم من جهة، وتقديرا للتكوين الاكاديمي الذي تلقوه من جهة أخرى، ويمكن القول أن هذا الاجراء منطقي من جهة كون الدولة صرفت ميزانيات على هؤلاء الأجدر أن تستفيد منهم، إذن، هذا إجراء له بعد تربوي تعليمي، من شأنه المساهمة في الرفع من المردودية والجودة، لا سيما أن هذه الفئات في بداية مشوارها "التدريسي" ، لكن على مستوى الواقع، يبدو أن الادارة التربوية تناست فحواها الحقيقي، واعتبرتها بشكل غير مباشر أتها تفضيلية، فشاع هذا الفهم المغلوط في صفوف هيئة التدريس، مما ولد مشاكل وإحراجات بيتهم، ومما زاد الطين بلة تدعيم النقابات لإجراء الحذف بدعوى تضمنه لحيف طال بعض الفئات ممن اشتغلوا مدة طويلة في مؤسسة ما، سرعان ما ستجد نفسها معرضة "للتفييض"، وأحيانا تبرر الادارة -تمهيدا لقرار الحذف- وجود خصاص كبير في بعض المؤسسات تضطرها للتغاضي عن تفعيل الاستثناء. ويبدو أنه تم التوصل الى اتفاق مع الشركاء على حذفه، بدون صدور- إلى حدود الساعة - مستند قانوني موثق يبرره و يزيله من متن المذكرة.
في حالة حذف الاستثاء من المذكرة 97 :
سنكون أمام ازدواجية الخطاب النقابي والاداري؛ فلاتزال الهيئات النقابية تطالب بتمديد الترقية بالشهادات( ينظرآخر بلاغ 3 نونبر2010) وفي ذات الوقت تريد إفراغ هذه الشواهد العليا من محتواها عن طريق حذف اسثناءهم من التفييص، أما داخل الخطاب الاداري؛ أي أعني به الوزارة تحديدا وما يرد عنها من مذكرات و دعاوي للتكوين المستمر والتكوين الذاتي، وكذا التحصيل الدراسي؛ بمنح تراخيص لمتابعة الدراسة إلخ تفعيلا للبرنامج الاستعجالي، يتنافى مع عدم الاستفادة من الامكانيات العلمية والمعرفية لهاته الفئة.
خلاصة القول:
اسثتناء أصحاب الشهادات العليا من التفييض الوارد في المذكرة الاطارلتنظيم الحركة الانتقالية الجهوية، ليس تفضيليا وليس امتيازا، بل تكليف ومسؤولية، وينبغي على هيأة التدريس التصدى الى الذين لا يريدون إعطاء الاعتبار والقيمة والمصداقية لهذه الشواهد العليا؛ في ظل هيمنة المقاربة الاجرائية التدبيرية للمنظومة التربوية، دون استحضارالأبعاد التربوية الحقيقية التي تسهم في تجويد الحياة وتحسينها في كافة الصعد.


ذ: عبد العزيز راجــــل
بواسطة tarbawiyat






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=287620
التوقيع

    رد مع اقتباس
قديم 2010-11-10, 22:32 رقم المشاركة : 2
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: الاستثناء في المذكرة الإطار رقم 97: بين الحذف والتفعيل


معايير تحديد الفائض


يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:
3-1- الأقدمية العامة : نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
3-2- الأقدمية بالنيابة :نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛
3-3- الأقدمية بالمؤسسة : نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى عامل السن، ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
1- الأستاذ (ة)المبرز أو الحامل لشهادة جامعية عليا(دكتوراة – الدراسات المعمقة...)؛
2- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بمهـــام إداريــــة بنــــاء علــــى تعييــــن صــــادر عـــــن الـــــــوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة.
3- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي.


من خلال قراءة هذه المذكرة يتضح أن من وضعها يعاني من الأمية القانونية وبالتالي ساهم دون التطبيق الفاعل لمبدأ المساواة نتيجة تجاهله للمبادئ الدستورية وأحكام القوانين الخاصة بهذا المبدأ من خلال التفسير الخاطئ والضيق للمبدأ و وضع القيود غير القانونية التي تحول دون التمتع ودون ممارسة الموظفين لجميع حقوقهم على قدم المساواة استنادا على حجج ومبررات واهية كالأولوية في الانتقال للأزواج والزوجات وا لاستثناء في التفييض بالنسبة لذوي الشهادات العليا والتبريز والتكليف .
من المعروف أن تعزيز المساواة بين الموظفين في الحقوق والواجبات تعتبر عملية تتصل بالقانون ، وبالتالي على الإدارة مراعاته عند إصدارها للمقررات والمذكرات الإدارية التي من شأنها التأثير في المراكز القانونية ، وهو ما لاينطبق على المذكرات الخاصة بالحركات الوطنية والجهوية لموظفي قطاع التعليم المدرسي ، ومنها المذكرة الإطار97 المشار إليها أعلاه ، ذلك أن هذه المذكرات تخرق مبدأ التباري و المساواة بين الموظفين وتميز بين بعضهم ضدا على الدستور والقانون المغربيين وضدا حتى على مرتكز اساس لهذه المذكرات "اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف"، وبالتالي خرق هذا المبدأ يجعل جميع القرارات الناتجة عن هذه المذكرات معيبة بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفتها للقانون مما يتوجب إلغاؤها.
إن الحق في المساواة يعتبر مدخلاً للتمتع بكافة الحقوق والحريات الأخرى تمتعاً لا يقوم على التمايز بين الناس بسبب أعراقهم أو ألوانهم أجناسهم أو مكانتهم الاجتماعية أو لغير ذلك من الأسباب والعوامل التي لا صلة لها بآدميتهم.
ولهذه الأهمية الكبرى للحق في المساواة حرصت الغالبية العظمى من الدساتير على إدراجه في صلبها ومن بينها الدستور المغربي الذي نص في المادة (4) منه على أن "القانون اسمي تعبير عن إرادة الأمة ، ويجب على الجميع الامتثال له،" والمادة(5) على أن "جميع المغاربة سواسية أمام القانون".والقانون الأساسي العم للوظيفة العمومية "ظهير شريف رقم1،58،008 بتاريخ 4 شعبان1377الموافق ل24 فبراير1958" الذي يؤكد في الفصل الأول منه على أن" لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على قدم المساواة و لا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي".
وعليه فإن المساواة التي نص عليها المشرع المغربي هي خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون.فإهدار الحق في المساواة بين المتماثلين لا يعني غير إخلال بحقهم في حياة يؤمنها العدل ويسودها السلام الاجتماعي، فضلاً عن أنه يعد إنكاراً للحق في صون كرامتهم من صور العدوان عليها وهي أصل لحقوقهم جميعاً.



إن الحق في المساواة يعد حجر الزاوية للقضاء الدستوري بوصفه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون نظراً لأن سيادة القانون لا تعلو ما لم تطبق على قدم المساواة.





    رد مع اقتباس
قديم 2010-11-11, 10:17 رقم المشاركة : 3
yasser1
أستـــــاذ(ة) مشارك
إحصائية العضو







yasser1 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الاستثناء في المذكرة الإطار رقم 97: بين الحذف والتفعيل


هل يقصد الاستاذ في طرحه أنه بمجرد تعيين مدرس صاحب شهادة عليا معي في نفس المؤسسة التي أمضيت فيها سنوات عمري ,أن أتخلى له عن منصبي وأصبح فائضا ضالا بين المؤسسات البعيدة والقريبة بحثا عن موضع قدم . أبدأ فيها من جديد حياتي المهنية . فقط لأنه صاحب شهادة ؟ أتحدى صاحب المقال أن يثبت لنا أن المدرس صاحب الشهادة العليا أكثر كفاءة من الآخرين ؟؟ والجميع يعلم كيف كان المدرسون أصحاب الإجازة على جلالة قدرهم لا يستطيعون مجاراة الأساتذة خريجي الإبتدائي والمدارس العتيقة سواء في الجدية والسلوك والمهنية والإنضباط ؟ الشئ الوحيد الذي يمكنني أن أساند فيه صاحب المقال هو توظيف هؤلاء في مراكز أخرى تليق بشواهدم أما الاستناد على هذه الشهادة في سرقة حقوق الآخرين فهو من الباطل الذي لم ينزل به الله سلطانا ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الارض مفسدين ) صدق الله العظيم.






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
97: , المذكرة , الاستثناء , الحذف , الإطار , بين , رقم , فى , والتفعيل

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 17:14 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd