الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات التكوين المستمر > منتدى التشريع والتسيير التربوي


منتدى التشريع والتسيير التربوي خاص بقضايا ومواضيع التشريع الإداري والتسيير التربوي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-09-21, 11:08 رقم المشاركة : 1
DABOahmed
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







DABOahmed غير متواجد حالياً


urgent هل الاعفاء عقوبة تسجل في السجل التاديبي المركزي



ما هو تعريف الاعفاء من الوظيفة أثناء فترة التمرين اوتدريب الموظف الجديد؟
ماهي آثارها على الموظف المعفى ؟
وهل تصدر عقوبة العزل على الموظف الدي لازال في فترة الاسبوع الاول من التمرين او التدريب؟
ماهو السجل التاديبي المركزي وهل الموظف المعفى يوضع له سجل تاديبي بوزارة تحديث القطاعات العمومية؟
وشكرا جزيلا







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=251299
    رد مع اقتباس
قديم 2010-11-21, 15:37 رقم المشاركة : 2
almoujahid
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
 
الصورة الرمزية almoujahid

 

إحصائية العضو







almoujahid غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل الاعفاء عقوبة تسجل في السجل التاديبي المركزي


اعفاء و في فترة التدرب. غريب ما أسمع ’
ما اعرفه أخي أن الاعفاء ليس بعقوبة ادارية و لا يسجل اسم المعفي في السجل التأديبي المركزي






التوقيع

    رد مع اقتباس
قديم 2011-01-07, 10:06 رقم المشاركة : 3
groupe2003
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
إحصائية العضو







groupe2003 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل الاعفاء عقوبة تسجل في السجل التاديبي المركزي


بارك الله فيك






    رد مع اقتباس
قديم 2011-03-26, 19:33 رقم المشاركة : 4
ابومروان1989
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







ابومروان1989 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل الاعفاء عقوبة تسجل في السجل التاديبي المركزي


بسم الله الرحمان الرحيم اخوتني ارجو منكم تمكيني من القضايا المرفوعة لدى المحامكة والتي تم البت فيها ، انا مشرف على إعداد دبلوم ماستر موضوع " دور الاجتهاد القضائي في حماية هيئة المكلفين بتسيير الادارة التربوية" والله ولي التوفيق والسلام
أما فيما يخص موضوع الاعفاء من الوضيفة في مرحلة التدريب ، فتالموظف بموجف الفصل 2 من الوظيفة العموميمية يقول يكون الموظف في وظعية قانونية ازاء الادارة ، والوضعية القانونية تعني أن أن يكون .... وبالتالي تقتضي عملية التوظيف مرحلة سابقة وهي مرحلة التمرين يرسم على اساسها الموظف بعد سنة أو يمكن تمديدها الى سنتين ويمكن بعدا أن ان يتم تسريحه إدا لم يلبي شروط الوظية وهناك لا يمكن عزله دون اية ظمانات بل يتمتع بظمانت يحددها القانون للمتدربين الدين لايسري عليهة ق الوظيفة العمومية لأنهم لا يعتبرون في وظعية قانونية ازاء الادارة






    رد مع اقتباس
قديم 2011-03-26, 19:50 رقم المشاركة : 5
ابومروان1989
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







ابومروان1989 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل الاعفاء عقوبة تسجل في السجل التاديبي المركزي


السلام عليكم اليكم الموضوع الاول ف سلسلة المواضيع التي سأزودكم بها انشاء الله طيلة مدة تواصلي معكم اخوكم ابو مروان
مــقــدمــة

عرف القانون المغربي الموظف العمومي في الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية[1] بأنه:"يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة".نستخلص من التعريف أنه من الشروط الأساسية لاعتبار الشخص موظفا عموميا ،شرط التعيين في منصب قار،والترسيم في إحدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة .هذا ما يجعله في وضعية قانونية إزاء الإدارة[2].
وهناك طرق عديدة لتعيين الموظف،فمن المباراة إلى التعيين بناء على الشهادات وإما بواسطة امتحان الأهلية أو القيام بتمرين لإثبات الكفاءة، هذا ما نفهمه من الفصل الثاني والعشرين من القانون أعلاه [3] الذي نص على ما يلي:" يقع التوظيف في كل منصب من المناصب إما عن طريق مباراة تجرى بواسطة الاختبارات أو نظرا للشهادات،وإما بواسطة امتحان الأهلية أو القيام بتمرين لإثبات الكفاءة، وذلك مع مراعاة المقتضيات المؤقتة المقررة في التشريع الجاري به العمل. وفيما يتعلق بالوظائف التي تكون إطارا واحدا، فإن التوظيف يمكنه أن يكون خاصا بكل إدارة أو مشتركا بين عدة إدارات".
تعتبر طريقة المباراة من الطرق الشائعة في تعيين الموظفين في المغرب، إذ تأخذ بها في معظم مجالات التوظيف، وينظمها المرسوم الملكي الصادر في 22 يونيو 1967 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات لولوج أسلاك ومناصب الإدارات العمومية[4]، وكذلك ما جاءت به بعض الأنظمة القانونية الخاصة، مثل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،بشأن تعين الممونين في المادة 38.[5]
تختلف طبيعة المباراة ومضمونها وأسلوب إجرائها من نظام أساسي إلى أخر، باختلاف الوظائف المتبارى حولها .وتتوحد إجراءاتها القانونية في المرسوم الملكي لسنة1967 السالف الذكر؛فماهي هذه الإجراءات القانونية ؟ وما هي تدابير المباراة في الأنظمة الأساسية الخاصة؟
هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه من خلال تحليل مرسوم 1967 في مبحث أول، وفي مبحث ثان سوف يتم التطرق إلى بعض الأنظمة الأساسية الخاصة وكيفية أخذها بنظام المباراة في التوظيف.




















المبحث الأول : مقتضيات مرسوم 1967 في نظام المباراة والامتحان


حدد مرسوم1967 مقتضيات نظام المباراة،فتطرق في بابه الأول[6] إلى المقتضيات العامة المطبقة على جميع أنواع الوظائف. وفي أبوابه الموالية إلى الإجراءات الشكلية لتنظيم المباراة[7].
المطلب الأول : المقتضيات العامة لتنظيم المباريات والامتحانات


تطبق المقتضيات العامة المشتركة لتنظيم المباريات والامتحانات على جميع الوظائف، بغض النظر عن طبيعة ونوعية مهامها، حيث وردت هذه المقتضات في الفصل الأول من المرسوم الملكي[8] المشار إليه أعلاه، مطابقة للفصل الواحد والعشرين من قانون الوظيفة العمومية[9]. وتجدر الإشارة إلى أن البند الرابع منهما اعتبر منسوخا.بموجب القانون رقم48.06 [10].
وفيما يخص شرط الجنسية المشار إليه في البند الأول من المرسوم الذي نحن بصدده،فنجد أساسه في دورية[11] السيد أحمد بلافريج رئيس وزراء حكومة12 مايو 1958[12].


أما ما يهم البند الثالث والخاص بشرط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة، فقد وردت بشأنه مجموعة من النصوص القانونية تمنح بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الشغل[13]. حيث نص القانون رقم 92-07 في بابه الثالث المادة السابعة عشر على ما يلي:" لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص ،إذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام بذلك، ولم تكن إعاقته سببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح للعمل بها." كما منح قرار الوزير الأولرقم 00-130-3[14] لنفس الأشخاص نسبة محددة من المناصب المتبارى حولها، واشترطها بتوفرهم على بطاقة"شخص معاق"، في مادته الثانية والتي جاء فيها، "تخصص لفائدة الأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة 'شخص معاق' نسبة 7% من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانيات إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المتبارى بشأنها ...". إضافة إلى المقتضيات العامة لنظام المباراة والامتحان، أورد المرسوم الملكي لسنة1967مجموعة من التدابير الإجرائية للمباريات والامتحانات.
المطلب الثاني : إجراءات نظام المباراة والامتحانات


إن أول عمل تقوم به الإدارة التي تعتزم تنظيم مباراة، هو وضع جدول خاص بعدد المناصب التي تنوي التوظيف فيها،وعرضه على المراقب المالي المركزي المختص بدفع نفقات الدولة؛ لفتح الاعتمادات اللازمة لأداء مرتبات من سيتم توظيفهم بعد اجتياز المباراة.وتجرى المباراة وفق ما جاء في الباب الثاني من المرسوم الملكي لسنة1967[15]. إذ نص هذا الأخير في الفصل الخامس[16]، على أن المباراة والامتحانات

لولوج الوظيفة تنظم بقرار يوضع سلفا من طرف السلطة الحكومية المختصة ، ويتم نشره بالجريدة الرسمية. حيث ترد في هذا القرار شروط خاصة تعكس الشروط
المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي السلطة الحكومية التي ستنظم المباراة أو الامتحان.
أما الفصل السادس من الباب الثالث[17]، فتطرق - زيادة على تاريخ ومكان أجراء المباراة، وعدد المناصب المتبارى حولها، والأجل المحدد لإيداع الترشيحات- إلى عدد المناصب المحتفظ بها للمستفيدين من مرسوم غشت 1964[18].
وقد تم تفصيل الإجراءات المتعلقة بالمترشحين في أحكام الفصل السابع[19] الذي أكد على أجل إيداع الطلبات،وكذا الفصلين الثامن[20] والتاسع[21]، اللذان عددا الوثائق

الواجب إرفاقها بالطلبات. وجاء الفصل الحادي عشر[22] يبين من له اختصاص وضع لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة و ضرورة إخبارهم بتاريخها. ولم يقتصر المرسوم الملكي على هذه الجوانب بل تجاوزها إلى تنظيم عمل لجان الحراسة ولجنة الامتحان في الفصول من 12 إلى 26[23] الذي ختم المرسوم بالإعلان عن نتائج المباراة أو الامتحان بالجريدة الرسمية.
المبحث الثاني: المباراة في الأنظمة الأساسية الخاصة لبعض فئات الموظفين


إذا كان المرسوم الملكي لسنة 1967 قد أحاط المباريات والامتحانات بمقتضيات وإجراءات قانونية ، فكيف تعاملت الأنظمة الأساسية الخاصة مع هذه الترتيبات القانونية في تنظيمها لمباراة التوظيف في أسلاكها أو إحدى درجاتها؟ هذا ما سوف أتطرق إليه من خلال تناولي في مطلب أول للمباراة في نظام بعض الأطر المشتركة بالإدارات العمومية ، وفي مطلب ثان إلى المباراة في الأنظمة الأساسية لبعض موظفي الإدارات العمومية،( وزارة التربية الوطنية كنموذج ).
المطلب الأول :المباراة في نظام بعض الأطر المشتركة بالإدارات العمومية


سوف أتطرق في هذا المطلب، إلى النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية، الذي نظمه مرسوم 1963[24]كما وقع تغييره وتتميمه بمراسيم1975[25] و 1981[26]،

حيث ورد في الفصل السابع الخاص بتوظيف أعوان التنفيذ[27]، المشتمل على سلك أعوان الخدمة وأعوان التنفيذ،توضيح حول مباراة التوظيف في هذا السلك في الفقرة الثانية التي شرحت عملية إجرائها.
تجدر الإشارة إلى انه تم التوقف عن التوظيف في هذه الدرجة بموجب منشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات الوزارية [28]؛وكذا مرسوم 2005[29] الذي وضع الأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من1الى4 في طريق الانقراض.
و فيما يخص سلك الكتاب الذي يشتمل على سلكين ، سلك الكتاب وسلك المحررين، نص الفصل التاسع الخاص بتعين الكتاب [30]،على المباراة كإجراء للتوظيف في هذا السلك ، والفصل الثاني عشر المكرر مرتين من مرسوم 1981[31]الخاص بالمحررين والذين صنفهم هذا المرسوم إلى فئتين : المحررون،والمحررون الممتازون ،يتم توظيفهم بنفس الطريقة المنصوص عليها في الفصل السابق،
ولقد نص مرسوم 29اكتوبر2010[32] في مادته الثانية[33] على تصنيف الفئتين السابقتين إلى أربع هيئات. أما المادة التاسعة فتوضح بأن التوظيف في الفئة الرابعة يكون عن طريق المباراة .
أما فيما يخص فئة التقنيين، فقد صنفهم مرسوم 2005[34]، الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات إلى أربع فئات. وما يهمنا في هذا البحث الدرجتان الرابعة والثالثة، حيث يتم تعيينهما عن طريق مباراة.طبقا للمادتين السابعة[35] والثامنة[36].
إن هذه المقتضيات القانونية التي سردتها أعلاه، تبين مدى التزام الإدارة في تطبيق نظام المباراة التي وحدها المرسوم الملكي لسنة 1967 وخاصة في فصليه الخامس[37]
و السادس[38].
المطلب الثاني: المباراة في الأنظمة الأساسية لبعض موظفي الإدارات العمومية،

( وزارة التربية الوطنية كنموذج )
يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بموجب مرسوم 10 فبراير 2003[39] بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات؛ من مجموعة من الأطر تعتبر أساس موظفي الوزارة، التي من خلال ترقيتها أو تغير إطارها ، تنشأ منها اطر أجرى ( من أستاذ التعليم الابتدائي، إلى مدير مدرسة ابتدائية. أومن أستاذ التعليم الإعدادي، إلى حارس عام بالإعدادي ومنه إلى مدير إعدادية... ) إذ يحكم مسارها مجموعة من القواعد التنظيمية التي لا يسع المجال ولا موضوع البحث الذي نحن بصدده لذكرها.
هذه الأطر تتكون من هيأة التأطير والمراقبة،و هيأة التدريس، وهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وهيأة التوجيه والتخطيط، وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
وقد صدر مرسوم 2008 [40] يبين كيفية التوظيف في هذه الدرجات. حيث أشار- في مواده من الثانية إلى الرابعة عشر[41]- إلى نظام المباراة كأساس للولوج في هذه الدرجات من سلك الوظيفة العمومية ضمن موظفي وزارة التربية الوطنية.
ويتبين مدى انسجام النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مع مقتضيات المرسوم الملكي لسنة1967 موضوع البحث، وذلك من خلال قرارات وزير التربية الوطنية بتحديد كيفيات تنظيم المباريات للتوظيف في مختلف الأسلاك الخاصة بالوزارة،مثل:
قرار توظيف أساتذة التعليم الابتدائي[42] ، والإعدادي[43]، والثانوي ألتأهيلي[44]. هاته الأطر تعتبر هي قاطرة الوزارة في بلورة الهيأت التي تسير دواليبها.
وكذا قراراته فيما يخص توظيف الممونين[45]، والملحقين التربويين، وملحقي الاقتصاد والإدارة، والملحقين الاجتماعيين[46]. إلا أنه وبالرغم من صدور هذا القرار الأخير، فإن هاته الفئات يتم إدماجها من فئة الأساتذة العاملين في التعليم بسلكيه الابتدائي والإعدادي- والمكلفين بمهام إدارية- بموجب المادة 109 من مرسوم 10 فبراير .2003[47]. هاته العملية تتم بموجب القرار المشترك بين وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة[48]، والتي وضعت شروطا نظامية يجب توفرها في اطر هيأة التدريس الراغبين في تغيير الإطار.


















الخاتمة

إذا كانت الأنظمة الأساسية تختلف في طريقة التوظيف في أسلاكها، فإنها حين تعمد إلى نظام المباراة كطريقة تمكنها من اختيار موظفيها ؛ تلتزم بمقتضيات المرسوم الملكي لسنة 1967، وذلك تحت طائلة منازعتها في القرارات التي تصدرها؛ في ما يخص هذه الطريقة أمام القضاء الإداري؛ الشيء الذي يدفعها إلى الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المرسوم . إلا أن هذه الأنظمة وفي بعض الحالات لا تفرق حين إجرائها المباريات بين المرشحين(الموظفون والغير المنتمين للوظيفة)، فتدمجهم على قدم المساواة في اجتياز نفس المواضيع. وهذا من شأنه المس بمبدأ تكافؤ الفرص، زد على ذلك أن نظام الحراسة خلال المباريات لا يعرف النزاهة، هذا ما يدفعنا إلى إبداء نوع من التحفظ فيما يخص إحاطة هذا المرسوم بكل ما يتعلق بنظام المباريات.



















لائحة المراجع

Dظهير شريف رقم1.58.008بتاريخ 4 شعبان 1377الموفق 24فبراير1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،جريدة رسمية عدد 2372، بتاريخ11ابريل1958،ص:631

Dظهير شريف رقم1-58-152 بتاريخ 22شوال1377(12 ماي1958)الخاص بتأليف الوزارة الجديدة،جريدة رسميةعدد2378 تاريخ23ماي1958،ص:1183

Dظهير شريف رقم30-92- 1 بتاريخ 22ربيع الاول1414 (10سبتمبر 1993)،بتنفيذ القانون القانونرقم92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين،ص:2041

Dظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28ربيع الاول1428(7ابريل2007)،بتنفيذ القانون رقم 48.05 الخاص بحذف الخدمة العسكرية،جريدة رسمية عدد5519بتاريخ23ابريل2007ص:1283

Rمرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ15 صفر 1383( 8يوليوز 1963 )، بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، جريدة رسمية عدد 2648 بتاريخ 26يوليوز1963 ،ص:1781

Rمرسوم رقم 2.64.389 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384(19 غشت 1964) الخاص بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين، جريدة رسمية 2711 بتاريخ 14 أكتوبر 1964، ص:2092،

Rالمرسوم الملكي رقم401.67 بتاريخ 13 ربيع الأول الموافق ل22 يونيو 1967 ،جريدة رسمية عدد2852 ،بتاريخ 28يونيو 1967 ،ص :1429

Rمرسوم رقم 2.75.831بتاريخ 20ذي الحجة 1395(23دجنبر1975) ،يغير ويتمم بموجبه المرسوم مرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ15 صفر 1383( 8يوليوز 1963 )، بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ،جريدة رسمية عدد 3296 بتاريخ31دجنبر1975، ص:3532

Rمرسوم رقم 2.80.675 بتاريخ 28 صفر1401 (5يناير1981)، يغير ويتمم بموجبه المرسوم مرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ15 صفر 1383( 8يوليوز 1963 )، بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ،جريدة رسمية عدد 3560 بتاريخ 21 يناير1981،ص:85

Rمرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 الموافق(10 فبراير2003 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،جريدة رسمية عدد 5028 ، بتاريخ 13 فبراير2003 ،ص:730

Rمرسوم رقم2.02.854 بتاريخ 8ذي الحجة1423 (10فبراير2003)بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، جريدة رسمية عدد 5082 بتاريخ 13فبراير2003،ص: من 725الى742

Rمرسوم رقم 1368-05-2 بتاريخ 29شوال 1426(2دسمبر2005)بوضع الأطر والرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1إلى4في طريق الانقراض،جريدة رسمية عدد5368 بتاريخ12 يناير2006 ،ص:176

Rمرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ 29شوال 1426(2دسمبر2005)ن بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات،جريدة رسمية عدد5386 بتاريخ 12يناير2005،ص:170

Rمرسوم رقم 2.08.371 بتاريخ 30شوال 1429(30اكتوبر2008) الخاص بتحديد شروط وكيفية التوظيف والتعين بصفة انتقالية في بعض الدرجات النصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8ذي الحجة1423 (10فبراير2003)بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، جريدةرسميةعدد5689بتاريخ9ذي الحجة 1429(30أكتوبر2008)،ص:من 4440الى4443

Ãقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 09.1804 بتاريخ 15 رجب1430(8يوليوز2009) الخاص بتحديد كيفيات تنظيم مبارتي التوظيف في إطار أستاذ التعليم الإعدادي من الدرجتين الثالثة والثانية ،جريدة رسمية عدد 5754 بتاريخ30رجب1430(23 يوليوز2009)،ص: من4086الى4088

Ãقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 09.1804 بتاريخ 15 رجب1430(8يوليوز2009) الخاص بتحديد كيفيات تنظيم مبارتي التوظيف في إطار أستاذ التعليم الثانوي ألتأهيلي من الدرجتين الثالثة والثانية ،جريدة رسمية عدد 5754 بتاريخ30رجب1430(23 يوليوز2009)،صمن4088الى4089

Ãقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 09.2328 بتاريخ 30رجب 1430(23 يوليوز2009) الخاص بتحديد كيفيات تنظيم مبارتي التوظيف في إطار ممون من الدرجتين الثانية والأولى،جريدة رسمية عدد 5780بتاريخ 3ذو القعدة 1430(22أكتوبر2009)،ص: 5326

Ãقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 09.2328 بتاريخ 30رجب 1430(23 يوليوز2009) الخاص بتحديد كيفيات تنظيم مبارتي التوظيف في إطارا لملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين جريدة رسمية عدد 5780بتاريخ 3ذو القعدة 1430(22أكتوبر2009)،ص:5324

Ãقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم09.1803 بتاريخ 15 رجب 1430(8يوليوز2009) الخاص بتحديد كيفيات تنظيم مبارتي التوظيف في إطار أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجتين الثالثة والثانية ،جريدة رسمية عدد 5754 بتاريخ30رجب1430(23 يوليوز2009)،ص:من 4085الى4087

à قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 05.1407 بتاريخ 8جمادى الأولى1426(16 يونيو2005 بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،جريدة رسمية عدد 5352بتاريخ 10شعبان1426(15شتنبر2005)،ص:4440

Ãقرارالوزيرالأول رقم 00-130-3 بتاريخ
7ربيع الاخر1421(10مايو2000) ، بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة المائوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيأة التابعة لها ،جريدة رسمية عدد 4828بتاريخ7سبتمبر2000،ص:2345

÷منشور رقم 6 بتاريخ 1ربيع الثاني 1424 (2يونيو2003) بشأن التوقيف عن التوظيف في الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1الى4 ،منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "نصوص ووثائق" عدد183 ن2007، أنظر نسخة في الملحق


























[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Sigma/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]




















الفهرس

مــقــدمــة[COLOR=******text]. [/COLOR][COLOR=******text]1[/COLOR][COLOR=******text][/COLOR]
المبحث الأول : مقتضيات مرسوم 1967 في نظام المباراة والامتحان [COLOR=******text] [/COLOR][COLOR=******text]3[/COLOR][COLOR=******text][/COLOR]
المطلب الأول : المقتضيات العامة لتنظيم المباريات والامتحانات[COLOR=******text].. [/COLOR][COLOR=******text]3[/COLOR][COLOR=******text][/COLOR]
المطلب الثاني : إجراءات نظام المباراة والامتحانات[COLOR=******text].. [/COLOR][COLOR=******text].....[/COLOR][COLOR=******text]4[/COLOR][COLOR=******text][/COLOR]
المبحث الثاني: المباراة في الأنظمة الأساسية الخاصة لبعض فئات الموظفين[COLOR=******text]. [/COLOR][COLOR=******text]6[/COLOR][COLOR=******text][/COLOR]
المطلب الأول :المباراة في نظام بعض الأطر المشتركة بالإدارات العمومية[COLOR=******text]. [/COLOR][COLOR=******text]6[/COLOR][COLOR=******text][/COLOR]
المطلب الثاني: المباراة في الأنظمة الأساسية لبعض موظفي الإدارات العمومية، ( وزارة التربية الوطنية كنموذج )[COLOR=******text] [/COLOR][COLOR=******text]8[/COLOR][COLOR=******text][/COLOR]
الخاتمة[COLOR=******text]. [/COLOR][COLOR=******text]11[/COLOR][COLOR=******text][/COLOR]
لائحة المراجع........................................... .....................................12
الملاحق .................................................. ......................................14
الفهرس............................................ ..............................................15



























[1] ظهير شريف رقم1.58.008بتاريخ 4 شعبان 1377الموفق (24فبراير1958) ، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،جريدة رسمية عدد 2372 ،بتاريخ11ابريل1958،ص:631

[2] الفصل الثالث والذي جاء فيه :"الموظف في وضعية قانونية ونظامية إزاء الإدارة "،المرجع السابق،ص: 914

[3] الفصل 22 ، نفس المرجع،ص: 916

[4] المرسوم الملكي رقم401.67 بتاريخ 13 ربيع الأول الموافق ل22 يونيو 1967 ،جريدة رسمية عدد2852 ،بتاريخ 28يونيو 1967 ،ص :1429

[5] مرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 الموافق(10 فبراير2003 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،جريدة رسمية عدد 5028 ، بتاريخ 13 فبراير2003 ،ص:730 ،والذي جاء في مادته الثامنة والثلاثون ما يلي" يعين الممونون من الدرجة الثانية على اثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو ما يعادلها..."

[6] الباب الأول، من المرسوم رقم401.67 بتاريخ 13 ربيع الأول الموافق ل22 يونيو1967، مرجع سابق
7من الباب الثاني إلى السابع العشرون ، والتي عنونت كما يلي :"نظام المباريات والامتحانات"،"إيداع الترشيحات"،"عمليات لجان الحراسة"،"عمليات لجان الامتحان"، المرجع السابق، ص 1431و1432


[8] الفصل الثاني من المرسوم رقم401.67 بتاريخ 13 ربيع الأول الموافق ل22 يونيو1967، والذي جاء في ما يلي: يجب أن تتوفر في المرشحين الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم1.58.008 الصادر في 4 شعبان (24فبراير1958)بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وهي :
1- أن تكون له الجنسية المغربية ،
2- أن يكونوا متمتعين بالحقوق الوطنية ، وذا مروءة،
3- أن يكونوا مستوفين شروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة،
4- إذا لم يكنوا في وضعية بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية. مرجع سابق

[9] الفصل21 من ظهير شريف رقم1.58.008بتاريخ 4 شعبان 1377الموفق (24فبراير1958) ، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،والذي جاء فيه :"لا يمكن لأي شخص أن يعين في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه الشروط التالية
1- أن تكون له الجنسية المغربية ،
2- أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية ، وذا مروءة،
3- أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة،
4- إذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية. مرجع سابق

[10] الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28ربيع الاول1428(7ابريل2007)،بتنفيذ القانون رقم 48.05 الخاص بحذف الخدمة العسكرية،جريدة رسمية عدد5519بتاريخ23ابريل2007ص:1283

[11] نسخة من الدورية كما وردت في منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة"نصوص ووثائق"، عدد183، 2007، ص:105 copie

[12] ظهير شريف رقم1-58-152 بتاريخ 22شوال1377(12 ماي1958)الخاص بتأليف الوزارة الجديدة،جريدة رسميةعدد2378 بتاريخ23ماي1958،ص:1183

[13] ظهير شريف رقم30-92- 1 بتاريخ 22ربيع الاول1414 (10سبتمبر 1993)،بتنفيذ القانون القانونرقم92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين،جريدة رسمية عدد 4225،ص:2041

[14] المادة الثانية، من قرار الوزير الأول رقم 00-130-3 بتاريخ 7ربيع الخر1421(10مايو2000) ، بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة المائوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيأة التابعة لها ،جريدة رسمية عدد 4828بتاريخ7سبتمبر2000،ص:2345

[15] الباب الثاني من المرسوم الملكي رقم401.67 بتاريخ 22يونيو 1967،مرجع سابق

[16] الفصل الخامس من المرسوم الملكي رقم401.67 بتاريخ 22يونيو 1967،مرجع سابق ، والذي جاء فيه ما يلي:
تنظم المباريات والامتحانات المقررة لولوج سلك أو درجة طبقا لنظام يوضع سلفا بقرار من السلطة الحكومية المختصة وينشر بالجريدة الرسمية. مرجع سابق
ويحدد في هذا القرار :
1- الشروط الخصوصية المنصوص عليها في النظام الأساسي لولوج السلك أو الدرجة المقصودة,
2- عدد الاختبارات ومدتها ونوعها ورقم التضعيف المخصص بتنقيط كل اختبار من هذه الاختبارات,
3- شروط القبول في الاختبارات الكتابية والشفوية,
4- تأليف لجنة الامتحان وعند الاقتضاء لجنة الحراسة,
5- برامج المباريات والامتحانات،

[17] الفصل السادس من الرسوم الملكي رقم401.67 بتاريخ 22يونيو 1967،مرجع سابق ،
والذي جاء فيه ما يلي: يسوغ للسلطة الحكومية المختصة أن تنظم بموجب قرار مباراة أو امتحانا لولوج سلك أو درجة معينة كلما دعت حاجيات المصلحة إلى ذلك. ويحدد في هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية ما يلي :
1- تاريخ المباراة أو الامتحان,
2- مجموع عدد المناصب الواجب شغلها,
3- أماكن الاختبارات الشفوية والكتابية,
4- الأجل المحدد لإيداع الترشيحات,
5- عدد المناصب المحتفظ بها عند الاقتضاء للمستفيدين من المرسوم رقم 2.64.389، بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384(19 غشت 1964) الخاص بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين، جريدة رسمية 2711 بتاريخ 14 أكتوبر 1964، ص:2092،

[18] مرسوم رقم 2.64.389 ،، بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384(19 غشت 1964) الخاص بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين، جريدة رسمية 2711 بتاريخ 14 أكتوبر 1964، ص:2092،
والذي جاء في فصله الثاني ما يلي:
تخصص بالمقاومين في جميع في جميع المباريات العامة التي تنظمها إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية نسبة 25 في المائة من المناصب الواجب شغلها.

[19] الفصل السابع من الرسوم الملكي رقم401.67 بتاريخ 22يونيو 1967،مرجع سابق ،
والذي جاء فيه ما يلي:
يجب أن يوجه المرشحون طلباتهم إلى الوزارة المعنية بالأمر في الآجال المحددة لتقييدهم في لائحة مفتوحة لهذا الغرض مع الإشارة عند الاقتضاء إلى مراكز الاختبارات المختار وإلى الاختبارات الاختيارية التي يرغبون في أدائها ولا يقبل أي طلب للترشيح يصل بعد انصرام الأجل المحدد.

[20] الفصل الثامن من الرسوم الملكي رقم401.67 بتاريخ 22يونيو 1967،مرجع سابق ،
والذي جاء فيه ما يلي:
يجب أن يضيف المرشحون إلى طلباتهم الأوراق الآتية علاوة على الوثائق النصوص عليها في الأنظمة الخصوصية أو في المقتضيات الخاصة بكل مباراة أو امتحان:
1- نسخة من عقد الازدياد أو كل ورقة تقوم مقامها,
2- نسخة من سجل السوابق العدلية ,
3- نسخ مشهود بمطابقتها لأصل الشهادات والإجازات عند الاقتضاء,
4- شهادة طبية تثبت القدرة البدنية على شغل المنصب المطلوب ،عدم الإصابة بأي مرض من أمراض السل أو الأمراض القلية أو السرطان أو الشلل,
5- شهادة تتعلق بالوضعية العسكرية للمرشح،
6- بيان الخدمات المنجزة بإدارة الدولة أو بإحدى الجماعات العمومية الأخرى عند الاقتضاء,
يجب أن يقل تاريخ الأوراق المشار إليها في الأرقام 1و2و3و4و5 عن ثلاثة أشهر.

[21] الفصل التاسع من الرسوم الملكي رقم401.67 بتاريخ 22يونيو 1967،مرجع سابق ،
والذي جاء فيه ما يلي:
يعفى المرشحون المنتمون لإحدى الإدارات من تقديم الأوراق المبينة في الفصل السابق ويجب ان ترفع طلباتهم من طرف رئس المصلحة الذي يشفعها ببيان عن أوصافهم الشخصية.

[22] الفصل الحادي عشر من الرسوم الملكي رقم401.67 بتاريخ 22يونيو 1967،مرجع سابق ،
والدي جاء فيه :
تتولى السلطة الحكومية المخولة حق التعيين في السلك المقصود لائحة المرشحين المقبولين للمشاركة في المباراة أو الامتحان وتخبر المرشحين بمقررها قبل التاريخ المحدد لاختبارات المباراة أو الامتحان.

[23] للتفصيل راجع الفصول من 12 إلى 26 من الرسوم الملكي رقم401.67 بتاريخ 22يونيو 1967،مرجع سابق

[24] مرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ15 صفر 1383( 8يوليوز 1963 )، بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، جريدة رسمية عدد 2648 بتاريخ 26يوليوز1963 ،ص:1781

[25] مرسوم رقم 2.75.831بتاريخ 20ذي الحجة 1395(23دجنبر1975) ،يغير ويتمم بموجبه المرسوم مرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ15 صفر 1383( 8يوليوز 1963 )، بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ،جريدة رسمية عدد 3296 بتاريخ31دجنبر1975، ص:3532

[26] مرسوم رقم 2.80.675 بتاريخ 28 صفر1401 (5يناير1981)، يغير ويتمم بموجبه المرسوم مرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ15 صفر 1383( 8يوليوز 1963 )، بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ،جريدة رسمية عدد 3560 بتاريخ 21 يناير1981،ص:85

[27] الفصل السابع من مرسوم رقم 2.80.675 بتاريخ 28 صفر1401 (5يناير1981)، يغير ويتمم بموجبه المرسوم مرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ15 صفر 1383( 8يوليوز 1963 )، بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية،والذي جاء في ما يلي :
يوظف أعوان التنفيذ : مرجع سابق
1- ...
2- على اثر مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
* أ) المرشحين المثبتين أنهم من مستوى نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي
* ...
* ب) ...موظفي أو أعوان الإدارات العمومية الذين قضوا على الأقل أربع سنوات من الخدمة الفعلية
*ويمكن ا، تشمل المبارتان ، بالإضافة إلى اختبار عام ، اختبار اختياري تكون مطابقة لنوع المهام المزاولة في هذه الدرجة
*...،

[28] منشور رقم 6 بتاريخ 1ربيع الثاني 1424 (2يونيو2003) بشأن التوقيف عن التوظيف في الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1الى4 ،منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "نصوص ووثائق" عدد183 ن2007، أنظر نسخة في الملحق

[29] مرسوم رقم 1368-05-2 بتاريخ 29شوال 1426(2دسمبر2005)بوضع الأطر والرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1إلى4في طريق الانقراض،جريدة رسمية عدد5368 بتاريخ12 يناير2006 ،ص:176

[30] الفصل التاسع من مرسوم رقم 2.80.675 بتاريخ 28 صفر1401 (5يناير1981)، يغير ويتمم بموجبه المرسوم مرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ15 صفر 1383( 8يوليوز 1963 )، بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية،والذي جاء في ما يلي :
يعين الكتاب :
1- ...
2- على اثر مباراتين مستقلتين تفتحان في على التوالي في وجه:
أ‌) المرشحين المثبتين متابعة دروس السنة السادسة من التعليم الثانوي بكاملها ,
ب‌) موظفي أو أعوان الإدارات العمومية الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمات الفعلية, مرجع سابق

[31] الفصل الثاني عشر من مرسوم رقم 2.80.675 بتاريخ 28 صفر1401 (5يناير1981)، يغير ويتمم بموجبه المرسوم مرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ15 صفر 1383( 8يوليوز 1963 )، بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية،والذي جاء في ما يلي :
3- يعين المحررون على إثر مباراة من بين:
4- المرشحين المتوفرين على باكلوريا التعليم الثانوي والكفاءة في الحقوق أو شهادة معادلة,
5- موظفي الإدارات العمومية المنتمين لسلك مرتب في سلم الأجور رقم 6 والبالغين على الأقل الرتبة الرابعة من درجتهم ويمكن أن تشتمل المباراة بالإضافة إلى اختبار عام على مجموعة من الاختبارات الاختيارية,...

[32] مرسوم رقم 2.10454 بتاريخ20ذي القعدة1431(29أكتوبر2010)بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات،جريدة رسمية عدد5898 بتاريخ3 محرم1432(29اكتوبر2010)،ص:5236

[33] المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10454 بتاريخ20ذي القعدة1431(29أكتوبر2010)بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، المرجع السابق، والتي جاء فيها : تشتمل هيئة المحررين على الدرجات التالية
- محرر من الدرجة الرابعة؛
- محرر من الدرجة الثالثة؛
- محرر من الدرجة الثانية؛
- محرر من الدرجة الأولى؛

[34] مرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ 29شوال 1426(2دسمبر2005)ن بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات،جريدة رسمية عدد5386 بتاريخ 12يناير2005،ص:170

[35] المادة السابعة من مرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ 29شوال 1426(2دسمبر2005)ن بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات،والتي جاء فيها ما يلي:
يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم تقني ...أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل، مرجع سابق.

[36] المادة الثامن من مرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ 29شوال 1426(2دسمبر2005)ن بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات،والتي جاء فيها ما يلي :
يوظف التقنيون من الدرجة الثالثة ويعينون ,
على إثر مباراة من بين التقنيين المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسام ...أو إحدى الشهادات المعادلة لها ...

[37] الفصل الخامس من الرسوم الملكي رقم401.67 بتاريخ 22يونيو 1967،مرجع سابق

[38] الفصل السادس من الرسوم الملكي رقم401.67 بتاريخ 22يونيو 1967،مرجع سابق

[39] مرسوم رقم2.02.854 بتاريخ 8ذي الحجة1423 (10فبراير2003)بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، جريدة رسمية عدد 5082 بتاريخ 13فبراير2003،ص: من 725الى742

[40] مرسوم رقم 2.08.371 بتاريخ 30شوال 1429(30اكتوبر2008) الخاص بتحديد شروط وكيفية التوظيف والتعين بصفة انتقالية في بعض الدرجات النصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8ذي الحجة1423 (10فبراير2003)بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، جريدة رسمية عدد 5689 بتاريخ 9ذي الحجة 1429 (30اكتوبر2008)،ص:من ص:4440الى4443

[41] راجع في الملحق المواد من 2 إلى 14 من المرسوم رقم 2.08.371 بتاريخ 30شوال 1429(30اكتوبر2008) الخاص بتحديد شروط وكيفية التوظيف والتعين بصفة انتقالية في بعض الدرجات النصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8ذي الحجة1423 (10فبراير2003)بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مرجع سابق

[42] قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم09.1803 بتاريخ 15 رجب 1430(8يوليوز2009) الخاص بتحديد كيفيات تنظيم مبارتي التوظيف في إطار أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجتين الثالثة والثانية ،جريدة رسمية عدد 5754 بتاريخ30رجب1430(23 يوليوز2009)،ص:من 4085الى4087

[43] قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 09.1804 بتاريخ 15 رجب1430(8يوليوز2009) الخاص بتحديد كيفيات تنظيم مبارتي التوظيف في إطار أستاذ التعليم الإعدادي من الدرجتين الثالثة والثانية ،جريدة رسمية عدد 5754 بتاريخ30رجب1430(23 يوليوز2009)،ص: من4086الى4088

[44] قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 09.1804 بتاريخ 15 رجب1430(8يوليوز2009) الخاص بتحديد كيفيات تنظيم مبارتي التوظيف في إطار أستاذ التعليم الثانوي ألتأهيلي من الدرجتين الثالثة والثانية ،جريدة رسمية عدد 5754 بتاريخ30رجب1430(23 يوليوز2009)،صمن4088الى4089

[45] قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 09.2328 بتاريخ 30رجب 1430(23 يوليوز2009) الخاص بتحديد كيفيات تنظيم مبارتي التوظيف في إطار ممون من الدرجتين الثانية والأولى،جريدة رسمية عدد 5780بتاريخ 3ذو القعدة 1430(22أكتوبر2009)،ص: 5326

[46] قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 09.2328 بتاريخ 30رجب 1430(23 يوليوز2009) الخاص بتحديد كيفيات تنظيم مبارتي التوظيف في إطارا لملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين جريدة رسمية عدد 5780بتاريخ 3ذو القعدة 1430(22أكتوبر2009)،ص:5324

[47] المادة 109 الفقرة (ب) مرسوم رقم2.02.854 بتاريخ 8ذي الحجة1423 (10فبراير2003)بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، جريدة رسمية عدد 5082 بتاريخ 13فبراير2003، ص: 740والتي جاء فيها:
يمكن لأطر هيأة التدريس العاملين بالإدارة وبمصالح التسيير المادي والمالي، عند صدور هذا المرسوم الاختيار بين:
أ‌) ...
ب‌) طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي... مرجع سابق

[48] قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 05.1407 بتاريخ 8جمادى الأولى1426(16 يونيو2005 بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،جريدة رسمية عدد 5352بتاريخ 10شعبان1426(15شتنبر2005)،ص:2602





    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المركزي , الاعفاء , التاديبي , السيء , تسجل , عقوبة , فى , هل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 07:06 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd