الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-07-26, 15:01 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي ضحايا حوادث الشغل مساواة المرأة والرجل في التعويضات



ضحايا حوادث الشغل مساواة المرأة والرجل في التعويضات


هادن الصغير

الاتحاد الاشتراكي : 26 - 07 - 2010
نشر بالعدد 5826 من الجريدة الرسمية مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 10/618، يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساساً لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
وقد نصت المادة الأولى منه على أن «تُحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10% على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 24.344,32 درهماً، سواء كان المصاب ذكراً أو أنثى وأيا كان سنه أو جنسه أو جنسيته أو مهنته، وذلك بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعاً المضمنة في عقدة التأمين، ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط، وبالرغم من كل الأحكام المنافية».
وبخصوص الأجر السنوي، نصت المادة الثانية على «أن الأجر السنوي المتخذ أساساً لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في احتساب الإيراد الى غاية 105.739,67 درهماً، ما لم يتم التنصيص على ما هو الأكثر نفعاً في اتفاق المشغل وأجرائه في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية. وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 105.739,67 درهماً و 422.958,69 درهماً لا يُعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد. ،وفيما يخص الجزء الذي يفوق 422.958,69 درهماً لا يعتد إلا بثمنه». هذا وتم التنصيص على بداية سريان العمل بهذا المقرر ابتداء من فاتح يوليوز 2009.
في نفس العدد من الجريدة الرسمية، نشر المقرر رقم 10.619 يقضي بتحديد مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية بعجز كلي يضطرهم الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية، إذ تم التنصيص علي دخوله حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز من عام 2009.
ونصت مادته الأولى على أن: «يحدد مبلغ الزيادة في الأجر المستحق للمصاب في حادثة شغل بعجز كلي يضطره الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 40% من هذا الإيراد على ألا يقل مبلغ الزيادة المحسوبة بهذه الطريقة عن 24.344,32 درهماً في السنة».








: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=204163
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مساواة , المرأة , التعويضات , الشغل , حوادث , فى , والرجل , ضحايا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 11:24 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd