الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى الجمعيات التربوية


منتدى الجمعيات التربوية خاص بأخبار و أنشطة الجمعيات التربوية المغربية ونشر ثقافة العمل التطوعي وتعلم مبادئه ..

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2009-08-13, 14:38 رقم المشاركة : 1
omar chtouka
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
إحصائية العضو







omar chtouka غير متواجد حالياً


important جمعيات المجتمع المدني:التعريف + دليل



السلام عليكم
تعتبر الجمعيات أحد أبرز المكونات الفاعلة في المجتمع المدني لأنها تشكل فضاء واسط لفهم جانب أساسي من المجتمع المدني مثلما تعتبر اطارت تنظيمها لتأطير المواطنين وتوعيتهم قصد الاندماج والمشاركة في تفعيل عمل المجتمع المدني.
تقديم
إن الجمعيات المكونة بشكل قانوني ، والتي تسير طبقا للمبادئ الديمقراطية، والمعاير العقلانية، تشكل بدون شك أحد الشروط الأساسية لبروز وتدعيم مجتمع مدني مسؤول، يشارك بكامل الفعالية في النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وتكون هذه الجمعيات فضاء للتأمل والعمل الجماعي الذي تبذل فيه الجهود المشتركة من أجل قضايا مشتركة ، كما تشكل مرتعا خصبا تتولد وتختمر فيه الطموحات الجماعية ،وتعبر فيه عن نفسها. وبهذا المعنى تظهر هذه الجمعيات المنظمة، رغم تنوعها الكبير، كمصادر ممتازة لاستخلاص العبر والدروس، وعلى جميع المستويات، بالنسبة لكل من يريد الإنصات إلى انشغالات المجتمع.
ولأجل ذلك ،تم اهتماما بشكل بالغ لتمظهرات المجتمع المدني هاته،لا باعتبارها وسائط للتحفيز والتعبئة فقط بل و كشركاء أيضا وبالمعنى الكامل، في مشروع النهوض بالثقافة الديمقراطية وخدمة للحركة الجمعوية.و النهوض بثقافة جمعوية حقيقية أساسها الديمقراطية والمسؤولية والشفافية،
اضع بين ايديكم دليلا اعدته وزارة حقوق الانسان سنة 1994

الجمعيات ومميزاتها
- 1 تعريف الجمعية:
استنادا إلى الفصل 1 من الظهير الشريف رقم376. 58. 1 الصادر في 3جمادى الأولى 1378-(15نوفمبر1958)بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات والنصوص الصادرة بتغييره وتتميمه،تعرف الجمعية بصفة عامة على أنهااتفاق لتحقيق تعاون مشترك ومستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم).
وتكتسبي الجمعية الشخصية المعنوية التي تخول لها الأهلية القانونية للتصرف باسم ولصالح المنخرطين ويستعمل مصطلح جمعية في اللغة المتداولة للإشارة إلى الشخصية المعنوية في حين أن إجراءات التأسيس يشار إليها “بعقد الجمعية“أو كما هو شائع “بالأنظمة الأساسية “.
وللتذكير فان عدة مصطلحات مازالت تستعمل لحد الآن في المغرب لتعيين الجمعية كمصطلح الودادية ،والنادي،والمنظمة غير الحكومية……………..الخ.
2 - مميزات الجمعية:الجمعية هي عقد وبالتالي فهي تقتضي التقاء إرادتين على الأقل تصدر عن الأشخاص الذاتيين ويتضمن هذا العقد عدة عناصر،يمكن استخلاصها من تعريفالجمعية نفسها وهي كالتالي:
أ- التعاون المستمر لاستخدام المعلومات أو الأنشطة.
إن أعضاء الجمعية ملزمون بالتعاون المستمر فيما بينهم لاستخدام معلوماتهم أو أنشطتهم وإلا فإن العقد لا يمكن أن يوصف باتفاق الجمعية وما دام الأمر كذلك فإن هذه المؤسسة لا يجوز لها أن تتوفر على رأس مال اجتماعي على غرار الشركات التجارية وباقي المؤسسات الأخرى.
إن مفهوم الاستمرارية في المجال القانوني يقصد به التمييز بين عقد الجمعية وباقي العقود الأخرى التابعة للقانون العادي بمعنى أن هذا العقد ينتج عنه أحداث شخصية مطوية ميزتها أنها تمارس حياة قانونية مستمرة ومنفصلة عن الحياة القانونية للأشخاص الذاتيين التي تتألف منهم .
من الناحية العملية وسعيا في تحقيق استمرارية عمل الجمعية يتعين على الأعضاء المشاركة باستمرار في تصوير جمعيتهم والسعي نحو الدفع بها إلى الإمام .
ب - تحديد هدف مشترك:إن تحديد هدف مشترك بين الأعضاء وتوضيحه في الأنظمة الأساسية يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر عقد الجمعية .
ومن المحبذ إدراج هذا الهدف ضمن اسم الجمعية على غرار ما هو معمول به من طرف العديد من الجمعيات
ج - عدم توزيع الأرباح:استنادا إلى الفصل1من الظهير الشريف الصادر في 15نوفمبر 1958،يمكن للجمعية المؤسسة بصفة قانونية تحقيق أرباح في إطار مزاولة أنشطتها …..الأرباح،لا يمكن بأي حال من الأحوال توزيعها بين الأعضاء أو القيام بكل ما من شأنه إلزامهم سواء بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة .
وتعتبر هذه الخاصية من بين أهم الخاصيات التي تتصف بها الجمعية وتتميز بها عن باقي المؤسسات الأخرى وخاصة الشركات ..فالشركة خلافا للجمعية ،تتأسس من اجل استمرار أموال أعضائها وتوزيع الأرباح المحققة فيما بينهم أو الاستفادة من الاقتصاد الذي يمكن أن ينتج عن إحداث مقاولة مشتركة .
.الشكليات القانونية لتأسيس الجمعيات
يتعين على جميع الراغبين في إحداث الجمعيات إتباع المسطرة التالية :
1 – عقد جمع عام تأسيسي :
من أجل المصادقة على الأنظمة الأساسية وانتخاب أعضاء المجلس الإداري ودراسة السبل الكفيلة بضمان انطلاق الجمعية على أسس سليمة لتقوم بمهامها في أحسن الظروف.
ويتعين على كاتب الجمعية فور تعيينه من طرف الجمع العام إعداد محضر الاجتماع لتدوين سير أشغاله،وإبراز القرارات المتخذة.
2- القيام بشكليات الإيداع القانوني :ينص الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في15نوفمبر1958 والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات على ما يلي :يجب على كل جمعية تريد التمتع بالأهلية المنصوص عليها في الفصل 6 ، أن تقدم في شأنها سابق تصريح إلى مركز السلطة الإدارية المحلية(القائد،الباشا)والى وكيل الدولة مندوب الحكومة لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة القضائية وان لم يوجد فإلى النيابة لدى المحكمة الابتدائية.
ويتضمن هذا التصريح ما يأتي :
اسم الجمعية:
الأسماء العائلية والأسماء الشخصية والجنسية والسن وتاريخ ومحل الازدياد والمهنة ومحل السكنى للمؤسس وبصفة خاصة الأشخاص الذين يمثلون الجمعية تحت أي اسم كان بصفة رئيس أو مدير أو متصرف.
ويجب أن لا يكون مؤسسوا الجمعيات ومسيروها قد صدر ضدهم حكم بعقوبة من أجل جريمة أو جنحة شائنة .
مقر الجمعية- عدد ومقر ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها ومنفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو ترتبط بها بعلاقات مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
- وتضاف إلى التصريح المشار إليه آنفا الأنشطة الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها.
والجدول الآتي يبين الإجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعيات:
الإجراءات – الجهات المكلفة – المحل - ملاحظات
- عقد جمع عام تأسيسي من أجل المصادقة على الأنظمة الأساسية وانتخاب أعضاء المجلس الإداري.
تتم الدعوة إلى عقد هذا الجمع من طرف المؤسسين
يتم اختياره من طرف المؤسسين
إثبات محضر المداولات
إيداع أو توجيه رسالة سابق التصريح مرفوقة بالوثائق التالية :
محضر الجمع العام التأسيسي .
لائحة أعضاء المجلس الإداري .
الأنظمة الأساسية .
المسيرون
( الكاتب في أغلب الحالات)
السلطة الإدارية المحلية (الباشا، القائد ،العمالة ، الولاية ، المحكمة الابتدائية ).
5 نسخ من رسالة سابق التصريح و5 نسخ من الوثائق المرفقة لهذا التصريح، نسختين من رسالة سابق التصريح ونسختين من الوثائق المرفقة لهذا التصريح
مثال : الإجراءات المتعلقة بتعديل الأنظمة الأساسية:
في حالة تعديل الأنظمة الأساسية والمصادقة على هذا التعديل في الجمعية العامة العادية، يتعين على مسيري الجمعيات القيام بما يلي:
- مضمون التصريح.
إيداع تصريح بالتعديلات التي شملت الأنظمة الأساسية ، مصحوبا بالوثائق التالية:
- محضر الجمع العام العادي الذي صادق على هذا التعديل .
- الأنظمة الأساسية الجديدة المعدلة .
ويتعين إثبات صحة هذه التعديلات لدى السلطات المحلية .
- مكان التصريح: يوجه إيداع التصريح إلى السلطات المحلية (5نسخ)والمحكمة الابتدائية(نسختين )
- الآجل المحدد:
حدد القانون اجل 15يوما ابتداء من تاريخ عقد الجمعية العامة التي صادقت على هذا العديل للقيام بهذا الإجراء .
- الأثر الذي يترتب عن هذا التعديل :
يمكن أن يحتج على الغير بهذه التعديلات ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.
- تسليم وصل:
يتعين على السلطة الإدارية المحلية تسليم وصل للجمعية مباشرة بعد التصريح بهذه التعديلات .
3. الأنظمة الأساسية والقانون الداخلي
تعتبر الأنظمة الأساسية في الجمعية من بين الوثائق الأساسية في ملف التأسيس وهي تحدد مبدئيا كيفية التأسيس وطرق التسيير والحل ، أما القانون الداخلي فهو يكمل ويوضح المقتضيات الواردة في الأنظمة الأساسية .
1. الأنظمة الأساسية .إن إعداد الأنظمة الأساسية من طرف الجمعية والقيام بإجراءات إيداعها لدى السلطات المحلية يعتبر إجراء قانونيا وشرطا ضروريا لتوفر الجمعية على التصريح القانوني وبالتالي الحصول على الأهلية القانونية .
كما أن الجمعية التي تزاول أنشطتها،هي ملزمة بإدراج بعض المقتضيات القانونية في أنظمتها الأساسية .في حالة تقديم طلب الحصول على الاعتراف بالمنفعة العامة(1) أو الاستفادة من إعانات الدولة ، ويهدف هذا الإجراء الأخير إلى توفير الضمانات الكافية للدولة والجماعات المحلية وتسهل مراقبة استعمالات الإعانات التي منحتها الجمعية(2) .
وبالإضافة إلى هذه المتطلبات القانونية تكتسي الأنظمة الأساسية أهمية قصوى من الناحية العملية ،حيث يمكن اعتبار هذه الوثيقة دستورا لتنظيم وتسير الجمعية وتعبير عن إرادة الأعضاء المؤسسين للعمل سويا وفق أهداف ومبادئ محدد ومقبولة .فالأنظمة الأساسية قبل كل شيء هي عقد بين الأعضاء،وبمجرد قبول هذا العقد يتعين عليهم احترام مقتضياه لدى فإن إعداد الأنظمة الأساسية يجب أن يحضى باهتمام وعناية خاصة من طرف الأعضاء ويسبقها تشاور متواصل فيما بينهم .
والأنظمة الأساسية تنظم بكامل الحرية مع احترام مقتضيات 15 نوفمبر 1958 كيفية تأسيس الجمعية وطرق تسييرها وحلها .
ففيما يتعلق بالتسيير وما دام القانون لا يتعرض لهذا الجانب إلا بصفة عرضية ومسهبة ، فإن الأنظمة الأساسية تلعب دورا معياريا ومكملا حيث يمكن للأعضاء بواسطتها ارتقاب كيفية تسيير مؤسستهم بكامل الحرية اعتمادا على التجربة المعاشة .
ومع ذلك ، لابد من الإشارة إلى أن إعداد الأنظمة الأساسية يجب أن يخضع لبعض المعايير ويتضمن حدا أدنى من البنود التي تسهل على الجمعية ضبط التنظيم والتسيير .
ومن المستحسن تفادي إعداد الأنظمة الأساسية القصيرة والسطحية لأن إعداد مثل هذه الأنظمة تبقى عديمة المنفعة بل ويمكن أن تكون سببا في نشوء نزاعات ومشاكل لا حصر لها داخل الجمعية .
كما يستحسن تفادي إعداد الأنظمة الأساسية الطويلة والدقيقة لأن هذا الإجراء يمكن أن يعرقل تنظيم وتسيير الجمعية ويعوق تطورها، حيث يفرض على الأعضاء القيام بتغيير أو تعديل مقتضيات الأنظمة الأساسية باستمرار وعند ابسط مناسبة (مسطرة معقدة).
وتشتمل الأنظمة الأساسية عموما على المقتضيات التالية:
التسمية:كل جمعية تختار تسميتها بكامل الحرية شريطة تفادي استعمال المصطلحات التي تحدث أي التباس بأسماء الجمعيات الأخرى.
الغرض: ويقصد به الهدف الذي ترسمه الجمعية في أنظمتها الأساسية وتحدد فيه الأنشطة التي تعتزم القيام بها .
المقر الاجتماعي :يجب على كل جمعية أن تتوفر على مقر اجتماعي (العنوان)، ويقصد به الموطن القانوني أي المكان الذي تقيم فيه لتطبيق أحكام القانون . ويجب على الأنظمة الأساسية أن تبين إمكانية نقل المقر الاجتماعي بقرار من المجلس الإداري على أن يتم المصادقة على هذا القرار من طرف الجمعية العامة .
شروط القبول : تحدد شروط قبول الأعضاء الجدد في الجمعية في إطار الأنظمة الأساسية حسب الاحتياجات وغرض أو أغراض الجمعية ، وتعتمد غالبا في تحديد هذه الشروط على معايير محددة يتفق عليها الأعضاء بعد الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الانفتاح وترسيخ الديمقراطية من جهة وضرورة الحفاظ بتماسك الأعضاء وفعالية المؤسسة من جهة أخرى.
التشطيب على الأعضاء : يمكن للأنظمة الأساسية أن ترتقب إمكانية التشطيب على الأعضاء في حالات الاستقالة أو الموت أو عدم تسديد واجبات الانخراط، أو سبب خطير يمكن أن يمس بسمعة الجمعية ومصداقيتها .
الموارد : يجب على الجمعيات ارتقاب الموارد التي تعتزم الاعتماد عليها في إطار مزاولة أنشطتها و المسموح به من طرف التشريع الجاري به العمل ( إعانات عامة ،واجبات الانخراط، إرادات الخدمات المرتبطة بأنشطة الجمعية .)
هياكل التسيير والادارة : يجب على الأنظمة الأساسية ان تبين طريقة تعيين المجلس الإداري وعدد أعضائه ومدة انتدابه واختصاصاته ، وطريقة عزله والنصاب والأغلبية المطلوبة لصحة مداولاته…………..الخ.
الجمعية العامة العادية:يجب على الأنظمة الأساسية أن تبين الاختصاصات والنصاب والأغلبية المطلوبة ………………الخ
الجمعية العامة غير العادية: يجب على الأنظمة الأساسية أن تبين اختصاصاتها وكذا النصاب والأغلبية المطلوبة لصحة مداولاتها وقراراتها .
الإشارة إلى النظام الداخلي: يجب إدراج مقتضى في الأنظمة الأساسية للإشارة إلى أن النظام الداخلي يعده المجلس الإداري وتصادق عليه الجمعية العامة العادية.
إشعار بالدعوة : يجب على الأنظمة الأساسية ارتقاب إجراءات إشعار بالدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس الإداري والجمعية العامة ( مضمون الدعوة)
الحــــل: يجب على الأنظمة الأساسية أن تبين أسباب حل الجمعية والآثار التي تنجم عن هذا الحل( الحل الإرادي بقرار من الجمعية غير العادية ، الحل بعد انتهاء مدة الجمعية………………..الخ)
مآل رصيد التصفية : يجب على الأنظمة الأساسية ارتقاب مآل رصيد تصفية الجمعية إلى مؤسسة ذات النفع العام بعد أداء الديون المترتبة عن نشاطها .
يتبـــــــــــــــع






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=8125
    رد مع اقتباس
قديم 2009-08-13, 15:24 رقم المشاركة : 2
أشرف كانسي
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية أشرف كانسي

 

إحصائية العضو








أشرف كانسي غير متواجد حالياً


وسام المشاركة

وسام الرتبة الأولى في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر يو

وسام المرتبة الاولى لصناعة النجاح عن ورشة التفوق ه

وسام المراقب المتميز

الوسام الذهبي

افتراضي رد: جمعيات المجتمع المدني:التعريف + دليل


بارك الله فيك اخي عمر على التعريف الغني حول الجمعية ومميزاتها
واصل





    رد مع اقتباس
قديم 2009-08-13, 18:45 رقم المشاركة : 3
namadij
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







namadij غير متواجد حالياً


افتراضي رد: جمعيات المجتمع المدني:التعريف + دليل


شكرا اخي






    رد مع اقتباس
قديم 2009-08-14, 14:32 رقم المشاركة : 4
omar chtouka
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
إحصائية العضو







omar chtouka غير متواجد حالياً


افتراضي رد: جمعيات المجتمع المدني:التعريف + دليل


السلام عليكم
جمعيات المجتمع المدني تابع

القانون الداخلي:
إن إعداد القانون الداخلي ليس إجباريا في حد ذاته ،غير أن فوائده العملية العديدة تحتم اللجوء إليه لضبط علاقات الأعضاء مع الجمعية وعلاقاتهم فيما بينهم فضلا عن توضيح وتكملة المقتضيات الواردة في الأنظمة الأساسية، لاسيما في مجال التسيير .
ويقوم بإعداد مشروع القانون الداخلي الأعضاء المؤسسون أو المجلس الإداري وتصادق عليه الجمعية العامة العادية .
وبمجرد الموافقة عليه يلزم القانون الداخلي جميع أعضاء الجمعية كما هو الشأن بالنسبة للأنظمة الأساسية .هذا ولكي يلعب القانون الداخلي دوره كاملا ،من المستحسن إعداده بعد مرور فترة محددة على تسيير الجمعية لتمكين الأعضاء من إعداد بنوده اعتمادا على التجربة المعاشة في ميدان التسيير ، وتفادي عدم دقة ووضوح بعض المقتضيات الواردة في الأنظمة الأساسية .
وأخيرا من المستحسن ارتقاب مقتضيات قابلة للتعديل باستمرار كما هو الشأن بالنسبة لمبلغ واجب الاشتراكات السنوية .


4. هياكل تسيير الجمعية :
إن نجاح جمعية ما، مهما كان حجمها وطبيعتها ،يتوقف بالأساس على حسن تسيير وإدارة هذه المؤسسة ومدى مشاركة الأعضاء في تحقيق الأهداف التي سطرتها في أنظمتها الأساسية .
ونظرا للمزايا العديدة التي يوفرها حسن التدبير والتعمير والمشاركة ،تسعى الجمعيات عادة إلى تحديد اختصاصات هياكل التسيير بكامل الدقة والعناية في أنظمتها الأساسية ،وتعمل على توضيح كيفية تسييرها.
وتنحصر هياكل التسيير عموما في:
- الجمعية العامة
- المجلس الإداري
- المستخدمون في ميدان التسيير
- اللجن
1- الجمع العام:
تتألف الجمعية العامة من جميع الأعضاء المقيدين قانونا في تاريخ الدعوة إلى الاجتماع بسجل الأعضاء،وتعتبر هذه الهيأة أعلى جهاز في الجمعية حيث يخول لها صلاحية اتخاذ القرارات المهمة والعاجلة التي تهم مستقبل الجمعية ،وإذا كان للأعضاء كامل الحرية في اقتراح مشاريع القرارات التي يرونها ملائمة للرفع من مردودية مؤسستهم والدفع بها إلى الأمام فإن هذه المشاريع تصبح نهائية وملزمة لجميع الأعضاء بمن فيهم المتغيبين والمعارضين بمجرد المصادقة عليها.
وتنعقد الجمعية العامة في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية ،فالجمعية العامة العادية تنعقد مرة واحدة في السنة على الأقل لتقرر في جميع القضايا التي تهم الجمعية ويجب عليها:
- الاستماع إلى التقرير الأدبي والمالي ، والموافقة عليهما أو تصحيحهما أو رفضهما .
- إبراء ساحة أعضاء مجلس الإدارة أو رفض ذلك عند الاقتضاء .
- تعيين أعضاء جدد أو تجديد عضوية بعضهم.
- المصادقة على مشروع التقرير الأدبي والمالي وفقا لما هو منصوص في الأنظمة الأساسية وبرنامج عمل السنة الموالية ومشروع ميزانيته.
أما الجمعية العامة غير العادية فهي تدعى للبث في القضايا الهامة والمستعجل كان يتم البث في كل اقتراح يتعلق بإحدى القضايا التالية :
- تغيير الأنظمة الأساسية .
- انضمام جمعية إلى اتحاد .
- تمديد أجل الجمعية بعد انتهاء المدة المحددة في أنظمتها الأساسية .
- عزل أعضاء المجلس الإداري.
- حل الجمعية.
واعتبارا لتأثير هذه القرارات على نشاط ومستقبل الجمعية فإن قواعد النصاب والأغلبية تحدد في الأنظمة الأساسية بصرامة أكثر عما هو معمول به في الجمعيات العامة العادية.
2- مجلس الإدارة
يدير الجمعية مجلس إداري تنتخبه الجموعات العامة من بين أعضائها وفقا لما هو منصوص عليه في أنظمتها الأساسية ( الانتخاب السري،سنة أو أكثر من الانتداب،التجديد الكامل أو الجزئي لأعضاء المجلس الإداري…….) ويعهد إليه أساسا بتنفيذ التوجيهات التي تصدر عن الجمعية العامة والقرارات التي تتخذها.
ويتصرف المجلس الإداري في شؤون الجمعية كوكيل للجمعية العامة،وبالتالي فهو مطالب بتقديم تقرير شامل في شأن وضعية الجمعية وحساباتها،ولهذه الغاية،تعتبر الدعوة إلى عقد الجمعية العامة السنوية للمصادقة على هذا التقرير أمرا ضروريا ،وإذا كان عقد هذا الاجتماع يتم عادة بناء على طلب أعضاء المجلس الإداري ،فإن للأعضاء صلاحية اتخاذ هذه المبادرة وفقا للشروط المبينة في الأنشطة الأساسية للجمعية في حالة تعاطل المجلس الإداري عن الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع ويمكن للأعضاء عزل أعضاء المجلس الإداري وتعيين أعضاء جدد مكانهم بناء على تصويت الجمعية العامة وفق شروط النصاب والأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية .
ولتسهيل مأمورية انجاز المهام المنوطة به وسعيا في ضمان التسيير اليومي لشؤون الجمعية ، ينتخب المجلس الإداري عادة من بين أعضائه مكتبا تنفيذيا ويفوض له بعض من اختصاصاته وفقا لما هو منصوص عليه في الأنظمة الأساسية والقانون الداخلي.
ويضم المكتب التنفيذي عادة الرئيس ونائبه والكاتب العام ونائبه وأمين المال ونائبه.
وتتوزع مهام المكتب التنفيذي عموما على الشكل الأتي :
- مهام الرئيس :
الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس الإداري والجمعية العامة .
تمثيل الجمعية أمام السلطات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وبصفة عامة تجاه الأغيار.
تنفيذ قرار المجلس الإداري والجمعية العامة وتتبعها .
- توقيع وثائق الجمعية ومراسلاتها
- مهام الكاتب العام :
تحرير محاضر وتقارير مختلف الاجتماعات والتوقيع عليها بصحبة الرئيس وأمين المال .
-تحرير المراسلات .
-مسك جميع السجلات الإدارية والمراسلات وكل المستندات التي لها طابع إداري وتنظيمي .
- مهام أمين المال :
- الحفاظ على الموجودات النقدية وكافة المستندات المالية .
- مسك وتنظيم السجلات والمستندات الحسابية .
- إعداد مشاريع ميزانية الجمعية
- توقيع المستندات الحسابية وسندات المصاريف الشهرية وجميع الوثائق البنكية بصحبة الرئيس .
وفي حالة غياب الرئيس والكاتب العام وأمين المال أو عند وجود مانع لديهم فان مساعديهم يتولون النيابة عليهم
1- المستخدمون في ميدان التسيير :
يدير مجلس الإدارة (أو المكتب المنفذ)شؤون الجمعية إما مباشرة أو عن طريق توزيع المهام بين أعضائه .أو عند طريق تشغيل مستخدمين في ميدان التسيير. وإذا كان قرار تشغيل المستخدمين مرتبط أساسا بحجم وطبيعة نشاط الجمعية فانه من المحبذ في حالة اتخاذ هذا القرار ،التعاقد في البداية مع مدير كفئ وفق شروط معينة لتوفير حظوظ أكبر لنجاح الجمعية ،والرفع من مردوديتها.
وتعرض غالبا وفقا لما هو مبين في الأنظمة الأساسية،فرارات تعيين وعزل المدير على الجمعية العامة في اقرب اجتماع لها قصد المصادقة عليها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية .
ويتولى المدير تسيير شؤون الجمعية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وكذا عند الاقتضاء القرارات المتخذة بتفويض من المجلس.
كما يقوم بمساك محاسبة الجمعية أو يعهد بإمساكها تحت مسؤوليته إلى محاسب .
ويمارس المدير سلطاته تحت مراقبة وإشراف المجلس الإداري ويمثل هذا الأخير في حدود السلطات التي يسندها إليه.
ويوقع جميع العقود الملزمة للجمعية بمعية العضو أو الأعضاء الذين يعينهم مجلس الإدارة لهذا الغرض ويخضع مستخدمو الجمعية للمدير الذي يستأجرهم ويعزلهم بعدى موافقة مجلس الإدارة.
2- اللجن:
تعتبر طريقة العمل في إطار اللجن من بين أهم الطرق المستعملة في الجمعيات من اجل إشراك اكبر عدد من الأعضاء في شؤونها وتمكينهم من اتخاذ القرارات الملائمة ، والهدف المتوخى من وراء تشكيل اللجن هو تمكين الأعضاء من دراسة موضوع مدرج في جدول الأعمال بكامل الحرية أو تعميق دراسة هذا المقترح قبل اتخاذ قرارات البث في شأنه و إعداد تقرير مفصل حول هذا المقترح .
و اللجن ثلاثة أنواع:
- لجنة كاملة
- لجنة دائمة
لجنة خاصة
أ . اللجنة الكاملة
تسمى هذه اللجنة :اللجنة الكاملة لأنها تتيح لجميع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع إمكانية مناقشة موضوع معين مدرج في جدول الأعمال دون تقييد بمساطر وقواعد جمعيات للتداول ،وتتشكل هذه اللجنة عادة على اثر مصادقة الجمع العام بمجرد القيام بهذا الإجراء بتعيين عضو من الأعضاء على كرسي رئاسة اللجنة لإدارة أشغالها .
غير أن للأعضاء كامل الصلاحية لاختيار عضو أخر يرونه مناسبا لهذا المنصب ،أما كاتب عام اللجنة فيتولى هذه المهمة نفس كاتب عام الجمع العام ، وينتهي عمل اللجنة الكاملة بمجرد إعلان رئيسها عن نتائج أعمالها.

يمكن للجمعية أن تقرر تشكيل لجن دائمة وتكليفها بدراسة بعض القضايا التي تهم سير الجمعية وسبل تطوير عملها، ويتم تعيين هذه اللجن غالبا لمدة طويلة إلى حين اتخاذ قرار إلغاء هذه اللجن من طرف الجمعية العامة .
وبخصوص اختصاصات هذه اللجن وطرق تسيير أعمالها،فهي تحدد غالبا في النظام الداخلي للجمعية .ويمكن لهذه اللجن إثارة انتباه الجمعية العامة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاصاتها ،غير أن خلاصات تقرير أشغالها تبقى مجرد اقتراح من الاقتراحات و لا تلزم الأعضاء إلا بعد مصادقة الجمعية عليها بالأغلبية المطلوبة.
ب - تعتبر هذه اللجنة لجن خاصة لأنها تتشكل لفترة مؤقتة ، وتنتهي فعليا بمجرد تقديم تقريرها للجمعية العامة حول الموضوع الخاص الذي كانت بدراسته في إطار هذه اللجن
قبل التطرق إلى ماهية تهيئ جموعات التداول ، لا بد من الإشارة إلى أن هذا المصطلح يستعمل عموما للإشارة إلى الاجتماعات التي تنعقد غالبا في نفس المكان والتي يحضرها مجموعة من الأشخاص بهدف مناقشة ايجابيات وسلبيات المقترحات المعروضة على أنظارهم واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها وفق شروط الأغلبية المطلوبة.
وتشتمل جموعات التداول في حالة الجمعيات ، على اجتماعات الجمعيات العامة وكذا اجتماعات المجلس الإداري .
ولا يخفى على أحد الأهمية التي يكتسبها حسن تهيئ مثل هذه الاجتماعات ، بل يمكن الجزم بأن نوعية المناقشات والقرارات المتخذة في هذه الاجتماعات تتوقف بالأساس على المجهودات المبذولة في هذا الميدان من طرف المجلس الإداري سواء من خلال توفير ظروف مناسبة للعمل في إطار هذه الاجتماعات أو عن طريق تهيئ التقارير المعروضة بكامل العناية وتوزيعها في آجال معقولة على الأعضاء لدراستها قبل الاجتماع .
ومن بين هذه التقارير،يحضى التقرير الأدبي والتقرير المالي أهمية خاصة نظرا لأن هذين التقريرين يعكسان عموما الوضعية العامة لسير الجمعية وماليتها، لدى فإننا سنخصص لهما بابا مستقبلا في هذا المحور.
5 – تهيئ جموعات التداول :
1- تهيئ الأعضاء:
من المعلوم أن حسن نوعية القرارات التي تتخذها جموعات التداول تتوقف في جزء كبير منها على مدى مشاركة الأعضاء في مناقشة المقترحات المعروضة على أنظارهم ودقة وعمق تدخلاتهم ،ففي مثل هذه الاجتماعات يعول غالبا على مشاركة الأعضاء في المناقشة للخروج بقرارات حاسمة من شأنها رفع مردودية الجمعية والسير بها إلى الإمام ، ولتحقيق هذا الهدف ، فان المجلس الإداري مطالب بحسن تهيئ الأعضاء لهذه الاجتماعات من خلال اختيار مكان ملائم للاجتماع وتوفير متطلبات العمل وإعداد إشعار الدعوة ومشروع جدول الأعمال بكامل الدقة فضلا عن إعداد التقارير المزمع عرضها على الأعضاء بكامل العناية وتوزيعها على جميع الأعضاء قبل الاجتماع من دراستها في آجال معقولة.
2- تهيئ التقرير الأدبي والتقرير المالي :
إن حسن تهيئ هذين التقريرين يكتسي أهمية ومن شأنه تمكين الأعضاء من تحديد موقع قوة مؤسستهم ونقط ضعفها وبالتالي تقديم وضعية تسييرها.
أ – التقرير الأدبي:
من المعلوم أن مشروع جدول أعمال الجموعات العامة السنوية يتضمن الاستماع والمصادقة على التقرير الأدبي وهو وثيقة يعدها المجلس الإداري لاستعراض أهم المنجزات التي حققتها الجمعية في فترة محددة وفق توجيهات وقرارات أخر جمع عام سنوي.
ويتضمن التقرير الأدبي عموما النقاط التالية:
- يذكر بأهداف ومهام الجمعية ، وأسماء أعضاء مجلس إدارتها وتاريخ انتخابهم من طرف الجمعية العامة وأسماء مستخدميها ومهامهم .
- استعراض أهم المنجزات التي قامت بها الجمعية خلال السنة المنصرمة وفقا لهداف الجمعية وبرنامج أنشطتها السنوي والمصادق عليه من طرف أخر جمع عام سنوي .
- تحديد أهم المشاكل التي تعوق انجاز هذا البرنامج .
- توضيح أهم الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات أخر جمع عام وقراراته وعند الاقتضاء أهم العمليات التكميلية .
- التذكير بأهم الخلاصات والاستنتاجات حول أنشطة الجمعية خلال السنة المنصرمة
ب- التقرير المالي:
إن إعداد التقرير المالي لا يخضع لأي معيار محدد أو أي شكل دائم ، غير أنه من المحبذ تضمينه حدا أدنى من المعطيات الأساسية التي تمكن الأعضاء من معرفة وضعية مالية مؤسستهم بصفة معمقة وبالتالي تمكينهم من مراقبة التسيير المالي لمؤسستهم بواسطة هذه الوثيقة .
وأول خطوة لإعداد التقرير المالي يتمثل في تحديد الهدف ، إن التقرير المالي والمداولات التي تتخلل عرض معطياته يجب أن تبتدئ بتسجيل الملاحظات وتحديد المشاكل وتنتهي باتخاذ القرارات الملائمة لتحسين مالية الجمعية،ولن يتأتى ذلك إلا إذا تم تضمين التقرير المالي بعض المعطيات الأساسية حول التسيير المالي للجمعية وعرضها بطريقة سهلة ومفهومة من طرف جميع الأعضاء .
وأولى هذه المعطيات تتعلق بالمعطيات المحاسبية وغير المحاسبية، ذلك أن تقديم هذه المعطيات ستمكن الأعضاء من أخذ نظرة أولية حول الوضعية المالية للجمعية خلال فترة معينة .
مثال :تتوفر الجمعية بتاريخ:31/11/93 على أموال متوفرة إما في صندوق الجمعية أو البنك الذي تتعامل معه بمبلغ :50.000درهم،كما تتوفر على معدات مبلغها الصافي يصل 50.000درهم،وتنحصر مواد هذه الأصول في مساهمات شركائها والتي بلغت خلال نفس السنة 60الف درهم وقد حققت الجمعية خلال هذه السنة فائضا بلغ 40.000(شرح كيفية تحقيق هذا الفائض)وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تقديم المعطيات المحاسبية وغير المحاسبية تعتبر غير كاملة في حالة ما إذا يواكبها تعطيل معمق للظواهر التي كانت ورائها، ويبقي على عاتق أمين المال مسؤولية اقتراح هذه التحاليل وفحص الوضعية المالية بصفة عامة .
ويمكن أن تشمل هذه التحاليل فترة ثلاث أو أربع سنوات ، أو تنصب على نقط محددة كأن يتم الإجابة وتحليل التساؤلات التالية:ما هي الوضعية الحالية للسيولة النقدية؟ما هي نسبة الدين الخارجي من مجموع موارد الجمعية وما هي مصادر هذا الدين ؟؟كيف تتطور المعدات التي تتوفر عليها الجمعية؟ ما هي نسبة الموارد الداخلية وكيف تتطور هذه النسبة؟
وأيا كانت طبيعة التحاليل التي تم اختيارها، فإنه من الضروري أن يتمخض عنها
عددا من المقترحات لأنه من غير المعقول عرض المشاكل دون تقديم اقتراحات عملية لتجاوز هذه المشاكل،بل ومن المحبذ عرض عدة اقتراحات على الأعضاء لتمكينهم من اختيار حلول عملية.
وأخيرا ننصح الجمعيات بتوثيق تقاريرها المالية للاستناد على المعطيات الواردة فيها في حالة الضرورة ، فالتقرير المالي أصبح ضروريا في حالة إجراء التحقيقات والقيام بالمقارنات وهو يعتبر وثيقة إثبات لا تعوض حول تاريخ الجمعية ووسيلة فعالة للرفع من مردوديتها.
6- شروط صحة ومشروعي عقد جموعات التداول :
إن عقد جموعات التداول تعتبر مناسبة متميزة يغتنمها الأعضاء لتبادل الأفكار وتعميق النقاش والتشاور فيما بينهم حول القضايا التي تهم مستقبل الجمعية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها سعيا في تطوير أنشطتها وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف.
ونظرا لأهمية القرارات التي تتخذ عادة في مثل هذه الاجتماعات والتي يتوقف عليها في بعض الأحيان مصير الجمعية برمتها،فان حضور أغلبية الأعضاء على الأقل في جموعات التداول يعتبر شرطا ضروريا من شروط صحة هذه القرارات،ونتيجة لذلك يجب على الأنظمة الأساسية الإشارة صراحة على أن مداولات وقرارات جموعات التداول تعتبر لاغية فعليا وغير مشروعة إذا لم يتم احترام إجراءات إعلان الدعوة إلى عقد هذه الاجتماعات أو في حالة غياب توفر النصاب والأغلبية المطلوبة.
- إعلان بالدعوة :
يعتبر الإعلان بالدعوة إلى عقد جموعات التداول أول وثيقة رسمية يعدها كاتب الجمعية ويوجهها الى جميع الأعضاء وفق الآجال المحددة في الأنظمة الأساسية أو القانون الداخلي من أجل حضور هذه الاجتماعات،ومن مزايا هذا المستند تحديد معايير زمان ومكان الاجتماع وبالتالي تسهيل تزويد الأشخاص المدعوين بالمعلومات المتعلقة بالاجتماع بكامل السرعة.
وتشتمل هذه الوثيقة عموما على العنوان والمعلومات حول زمان ومكان الاجتماع ومشروع جدول الأعمال .
ويتضمن العنوان :اسم الجمعية،ونوع وتاريخ الاجتماع.
أما المعلومات حول زمان ومكان الاجتماع في تهم يوم وساعة ومكان الاجتماع.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال جميع النقط المدرجة في هذا المشروع والمعروضة للنقاش والمصادقة .
والى جانب مضمون إشعار الدعوة، تكتسي معرفة الجهة التي يمكن أن تتخذ مبادرة الدعوة أهمية قصوى ،حيث أن تحديدها بموجب الأنظمة الأساسية أو القانون الداخلي يعتبر ضروريا

نشكركم على تتبعكم.






التوقيع

منتديات الاستاذ في خدمة منظومة التربية والتكوين
جميعا من اجل الافادة والاستفادة
آخر تعديل omar chtouka يوم 2009-08-14 في 14:37.
    رد مع اقتباس
قديم 2009-09-15, 23:30 رقم المشاركة : 5
taibi22
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







taibi22 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: جمعيات المجتمع المدني:التعريف + دليل


السلام عليكم
لك الشكر أخي
لكن أخي لدي بعض التساؤلات حول اللجان
كيف يمكن تشكيل لجنة ؟
وهل هناك من طريقة قانونية ؟
يعني إذا أردت أن أشكل لجنة طبية داخل الجمعية فماذا علي أن أفعل حينها ؟
شكرررررر






آخر تعديل abouimane يوم 2009-10-24 في 15:12.
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 23:51 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd