السلام عليكم
إضافة إلى ما قلناه صباحا، فالمسطرة المدنية تعتبر هي الأصل في الإجراءات، لأنها تتضمن متابعة الملفات من تقييد الدعوة بالمحاكم الإبتدائية بالمملكة إلى آخر إجراء ووهو التنفيذ.
في حين تعتبر المسطرة الجنائية تكملة للمساطر المدنية في الشق المتعلق بالجانب الجنائي فقط.
2_ ما هي العناصر التي يجب مراعاتها في تحرير مقالات التقاضي وفي الطعون؟
هناك ثلاثة أنواع من المقالات:
أ_ المقال الإفتتاحي
ب_ المقال الإصلاحي
ج_ المقال المضاد.
وكل مقال يجب أن تنظر فيه المحكمة من حيث:
+ الشكل
+ المضمون.
فمثلا إمضاء المقال يعتبر عنصرا، فقد لا تقبله المحكمة وتحكم بعدم قبول المقال شكلا.
أما الموضوع، فمثلا الدعوى القائمة على أقل من 1000درهم، ترفضها المحكمة الإبتدائية وتحكم بعدم قبول الدعوى من حيث الموضوع، أو بعدم الإختصاص، حيث إن مثل هذه الدعاوى تقدم للمحاكم الجماعية أو المقاطعات.
والموضوع يختلف باختلاف موضوع الدعوى، بينما الشكل يبقى قارا بين الدعاوى.
الطعن:
ويتضمن شقين:
أ_ الإستئناف.
ب_ النقض( المجلس الأعلى).
ويسري على مقال الطعن ما يسري على المقالات السابقة من حيث الشكل زيادة على أن المقال المقدم لمحكمة الإستئناف يجب أن يترافع فيه محامٍ بالضرورة( عكس القضايا الإبتدائية)، فإن لم يكن محاميا لا تقبل القضية شكلا، ويجب أن يكون المحامي مقبولا لدى محكمة الإستئناف، وفي النقض مقبولا لدى المجلس الأعلى.
أما من حيث الموضوع، فكل قضية يترافع فيها من أجل مبلغ أو تعويض أقل من 3000 درهم لا تقبل مضمونا.
3_ ماهي المراحل التي تمر منها المنازعات:
المراحل هي:
_ تسجيل الدعوى بالصندوق.
_ يفتح لها ملف.
_يُحال الملف على المكتب أو القاضي المختص.
_تعيين القاضي المقرر.
_استدعاء الأطراف.
_بعد حضورهم تقدم الدفوعات ( من طرف المحامين ).
_ بعدها يُجهيز الملف.
_ يحجز للمداولة في القضاء الجماعي، أو للتأمل في القضاء الفردي.
_ النطق بالحكم.
_ تبليغ الأطراف بالمنطوق بعد فتح ملف تبليغي.
_ التنفيذ بعد فتح ملف التنفيذ.
_ يُضَمّن الأخير وما قبله سجل معد لذلك.