الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات العامة والشاملة > المنتدى الإسلامي


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2009-08-07, 22:14 رقم المشاركة : 1
abderrahimsat
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية abderrahimsat

 

إحصائية العضو








abderrahimsat غير متواجد حالياً


الحكم الشرعي في صلاة الجماعة الثانية في المسجد



السؤال: ما الحكم الشرعيّ في صلاة الجماعة الثانية في المسجد؟

الجواب: اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة الثانية، ولكن قبل ذكر الخلاف، وبيان الراجح والمرجوح، لا بدّ من تحديد الجماعة الّتي اختلفوا فيها.

موضع الخلاف هو في جماعة تقام في مسجد له إمام راتب ومؤذّن راتب، أمّا الجماعات الّتي تقام في أيّ مكان: في دار، أو مسجد طريق، أو دكّان؛ فلا مانع من تكرار هذه الجماعة في هذه المواطن.

ويأخذ العلماء الّذين يقولون بكراهة تعدّد الجماعة في مثل هذا المسجد –الّذي له إمام راتب ومؤذّن راتب- هذا الحكمَ من استدلالين اثنين: أحدهما نقليّ من الشارع، والآخر نظريّ وهو تأمّل الرواية، والحكمة من مشروعيّة صلاة الجماعة.

أمّا النقل: فقد نظروا فوجدوا أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ظلّ طيلة حياته يصلّي بالناس جماعة في مسجده، ومع ذلك فكان الفرد من أصحابه إذا حضر المسجد وقد فاتته الجماعة صلّى وحده ولم ينتظر، ولم يلتفت يمينًا ويسارٍا كما يفعل الناس اليوم يطلبون شخصًا أو أكثر ليصلّي أحدهم بهم إمامًا.

ولم يكن السلف يفعلون شيئًا من هذا؛ فإذا دخل أحدهم المسجد ووجد الناس قد صلّوا صلّى وحده، وهذا ما صرّح به الإمام الشافعيّ في كتابه "الأمّ" –وكلامه في الواقع من أجمع ما رأيت من كلام الأئمّة في هذه المسألة- حيث قال: "وإذا دخل جماعةٌ المسجد، فوجدوا الإمام قد صلّى صلّوا فرادى، فإن صلّوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكنّي أكره لهم ذلك؛ لأنّه لم يكن من أحوال السلف".

ثمّ قال: "وأمّا مسجدٌ في قارعة الطريق –ليس له إمامٌ راتب ومؤذّنٌ راتب، فلا بأس من تعدّد الجماعة فيه".

ثمّ قال: "وإنّا قد حفظنا أنّ جماعة من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فاتتهم صلاة مع الجماعة، فصلّوا فرادى مع أنّهم كانوا قادرين على أن يجمعوا فيه مرّة أخرى، لكنّهم لم يفعلوا؛ لأنّهم كرهوا أن يجمعوا في مسجدٍ مرّتين".

هذا كلام الإمام الشافعيّ، وما ذكره من أنّ الصحابة كانوا يصلّون فرادى إذا فاتتهم صلاة الجماعة ذكره معلّقًا بصيغة الجزم لهذا المعلَّق، ووصله الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المشهور "المصنّف" رواه بإسنادٍ قويٍّ عن الحسن البصريّ أنّ الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلّوا فرادى.

وذكر هذا المعنى ابن القاسم في "مدوّنة الإمام مالك" عن جماعة من السلف، كنافع مولى ابن عمر، وسالم بن عبد الله، وغيرهما؛ أنّهم كانوا إذا فاتتهم الصلاة صلّوا فرادى ولم يعيدوها جماعة مرّة أخرى.

وأيضًا روى الإمام الطبرانيّ في "معجمه الكبير" بإسنادٍ جيّدٍ عن ابن مسعود أنّه خرج مع صاحبين له من بيته إلى المسجد لصلاة الجماعة، وإذا به يرى الناس يخرجون من المسجد وقد انتهوا منها، فعاد وصلّى بهما إمامًا في بيته؛ فرجوع ابن مسعود –وهو مَن هو في صحبته للرسول صلّى الله عليه وسلّم، وفي معرفته وفقهه للإسلام- لو كان يعلم مشروعيّة تعدّد الجماعات في المسجد الواحد لدخل بصاحبيه وصلّى بهما جماعة؛ لأنّه يعلم قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم "أفضل صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة".

فما الّذي منع ابن مسعود أن يصلّي هذه المكتوبة في المسجد؟ عِلْمُهُ أنّه إن صلّاها في المسجد فسيصلّيها وحده، فرأى أن يجمع بهما في بيته أفضل من أن يصلّي هو ومن معه، كلٌّ على انفرادٍ في المسجد.
فهذه المجموعة من النُقول تؤيّد وجهة نظر الجمهور الّذين كرهوا تعدّد الجماعة في المسجد الموصوف بالصيغة السابقة.
ثمّ لا يعدم الإنسان أن يجد أدلّةً أخرى مع شيء من الاستنباط والنظر الدقيق فيها، فقد روى الإمامان البخاريُّ ومسلمٌ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لقد هممت أن آمر رجلًا فيصلّي بالناس، ثمّ أمر رجالًا فيحتطبون حطبًا، ثمّ أخالف إلى أناس يَدَعون الصلاة مع الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم، والّذي نفس محمّد بيده، لو يعلم أحدهم أنّه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدهما"؛ ففي هذا الحديث تهديد الرسول صلّى الله عليه وسلّم المتخلّفين عن حضور صلاة الجماعة في المسجد بالتحريق بالنار، فأنا أرى أنّ هذا الحديث وحده يشعرنا بالحكم السابق، أو يشعرنا بما ذكر الإمام الشافعيّ ووصله ابن أبي شيبة؛ وهو أنّ الصحابة لم يكونوا يكرّرون الصلاة جماعةً في المسجد، ثمّ جاء هذا الوعيد الشديد من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للمتخلّفين عن صلاة الجماعة، فأيّ جماعة هذه الّتي هم يتخلّفون عنها، ويترتّب على تخلّفهم عنها هذا الوعيد الشديد؟
فإن قيل: هي الجماعة الأولى.
قيل: إذن هذه الجماعة الأخرى غير مشروعة.
وإن قيل: إنّ هذا الوعيد إنّما يشمل المتخلّف عن كلّ جماعة مهما كان رقمها التسلسليّ، حينئذٍ لم تقم الحجّة من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مطلقًا عن أيّ متخلّفٍ عن أيّ جماعةٍ؛ لأنّه لو فاجأ بعض المتخلّفين حينما أناب عنه، فجاء إلى بيوتهم فوجدهم يلهون مع نسائهم وأولادهم فأنكر عليهم: لماذا لا تذهبون للصلاة مع الجماعة؟. فيقولون: نصلّي مع الجماعة الثانية أو الثالثة، فهل تقوم حجّة للرسول صلّى الله عليه وسلّم عليهم؟ لذلك فإنّ همّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم بإنابة شخصٍ يقوم مقامه وأن يفاجئ المتخلّفين عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم؛ لأكبر دليل على أنّه لم يكن هناك جماعة ثانيةٌ إطلاقًا. هذا بالنسبة إلى النقول الّتي اعتمد عليها العلماء.
أمّا النظر؛ فهو على الوجه الآتي: صلاة الجماعة قد جاء في فضلها أحاديث كثيرة منها الحديث المشهور: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس وعشرين –وفي رواية: بسبع وعشرين- درجة"، فهذه الفضيلة إنّما جاءت لصلاة الجماعة.
وجاء في بعض الأحاديث " أنّ صلاة الرجل مع الرجل أزكى عند الله من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى عند الله من صلاته مع الرجل"، وهكذا كلّما كثرت الجماعة وأفرادها تضاعف أجرها عند ربّها.
فإذا تذكّرنا هذا المعنى ثمّ نظرنا عاقبة القول بجواز تكرار الجماعة في المسجد الّذي له إمام راتب، فإنّ هذه العاقبة أسوأ عاقبة بالنسبة لمثل هذا الحكم الإسلاميّ ألا وهو صلاة الجماعة؛ ذلك لأنّ القول بتكرار الجماعة سيؤدّي إلى تقليل عدد الجماعة الأولى، وهذا ينقض الحثّ الّذي يفيده حديث: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده..."؛ لأنّ هذا الحديث يحضّ على تكثير الجماعة، والقول بتكرار الجماعة في المسجد يؤدّي –بالضرورة- إلى تقليل عدد أفراد الجماعة الشرعيّة الأولى، وتفريق وحدة المسلمين.

وشيء آخر يقتضيه النظر السليم وهو أن نتذكّر أنّ حديث ابن مسعود في صحيح مسلم نحو حديث أبي هريرة: "لقد هممت أن آمر رجلًا فيصلّى بالناس....إلى آخره"، جاء هذا الحديث في حقّ المتخلّفين عن صلاة الجمعة، فإذا علمنا أنّ ابن مسعود صبّ وعيدًا من نوع واحد على كلّ من يتخلّف عن صلاة الجمعة، وعن صلاة الجماعة، حينئذ نعرف أنّ هاتين الصلاتين من حيث التصاقهما بصلاة الجماعة فإنّ هذا الوعيد يعني أن لا جماعة ثانية بعد كلّ من الصلاتين؛ فصلاة الجمعة –حتّى الآن- حافظ على وحدتها وعلى عدم القول بمشروعيّة تعدّدها في المسجد الواحد جميعُ العلماء على اختلاف مذاهبهم، لذلك تجد المساجد غاصّة بالمصلّين يوم الجمعة، وإن كان لا يفوتنا أن نتذكّر أنّ من أسباب امتلاء المساجد يوم الجمعة هو أنّ هناك من يحضر الجمعة ولا يحضر الصلوات الأخرى، ولكن ممّا لا شكّ فيه أنّ امتلاء المساجد يوم الجمعة بالمصلّين سببه أنّ المسلمين لم يتعوّدوا –والحمد لله- أن يكرّروا صلاة الجمعة في المسجد الواحد، فلو أنّ المسلمين عاملوا صلاة الجماعة كما عاملوا صلاة الجمعة وكما كان الأمر عليه في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم لكادت المساجد أن تمتلئ بالمصلّين؛ لأنّ كلّ حريص على الجماعة سيكون قائمًا في ذهنه أنّه إن فاتته الصلاة الأولى، فلا يمكن له أن يتداركها فيما بعد، فيكون هذا الاعتقاد حافزًا له على الحرص الشديد على صلاة الجماعة، والعكس بالعكس تمامًا، إذا قام في نفس المسلم أنّه إن فاتته هذه الجماعة الأولى فيوجد جماعة ثانية وثالثة...وعاشرة أحيانًا، فهذا ممّا سيضعف همّته وحرصه على الحضور للجماعة الأولى.
بقي لدينا أمران اثنان:
الأوّل: أن نبيّن أنّ الّذين ذهبوا إلى عدم مشروعيّة الجماعة الثانية على التفصيل السابق، وكراهة فعلها، هم جمهور الأئمّة من السلف، وفيهم الأئمّة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعيّ، والإمام أحمد معهم في رواية، لكن هذه الرواية غير مشهورة عند أتباعه اليوم، وإن كان ذكرها أخصّ تلامذته وهو أبو داود السجستانيّ؛ فقد روى عنه في كتاب "مسائل الإمام أحمد" أنّه قال: "إنّ تكرار الجماعة في المسجدين الحرمين أشدّ كراهة"، فهذا –من باب التفضيل- يشعرنا بأنّ الكراهة في المساجد الأخرى موجودة بتكرار الجماعة، ولكنّها أشدّ في المسجدين، وهو في هذه الرواية يلتقي مع الأئمّة الثلاثة.
الثاني: أنّ الرواية الأخرى عن الإمام أحمد والمشهورة عن أتباعه فعمدته فيها هو ومن تابعه من المفسّرين: حديثٌ يرويه الترمذيّ والإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدريّ أنّ رجلًا دخل المسجد والرسول صلّى الله عليه وسلّم قد صلّى وحوله أصحابه، فأراد هذا الرجل أن يصلّي، فقال عليه الصلاة والسلام: "ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه"، وفي رواية لأبي بكر البيهقيّ في "سننه الكبرى": أنّ هذا الرجل هو أبو بكر الصدّيق، لكنّ هذه الرواية في إسنادها ضعف، والرواية الصحيحة لم يُسَمَّ فيها الرجل، فقد احتجّوا بهذا الحديث وقالوا: إنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم أقرّ الجماعة الثانية!
والجواب على هذا الاستدلال هو أن نلاحظ أنّ الجماعة الّتي تضمّنها الحديث هي غير الجماعة الّتي يجري حولها السؤال، فإنّ الجماعة الّتي تضمّنها الحديث هي جماعة إنسان دخل المسجد بعد الجماعة الأولى، ويريد أن يصلّي وحده، فحضّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم أصحابه الّذين كانوا قد صلّوا معه أن يقوم أحدهم فيتطوّع ويصلّي نافلة، ففعل، وكذلك وقع؛ فهذه الجماعة مؤلّفة من شخصين: إمام ومأموم، الإمام مفترض والمأموم متنفّل، فمن هو الّذي عقد هذه الجماعة؟ لولا المتنفّل ما كان هناك جماعة، إذن هذه جماعة تطوّع وتنفّل، وليست جماعة فريضة، والخلاف إنّما يدور حول جماعة فريضة ثانية، ولهذا فإنّ الاستدلال بحديث أبي سعيد على موضع النزاع غير صحيح، والّذي يؤكّد هذا أنّ الحديث يقول: "ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه"، وهذه الحادثة –الّتي وقعت- فيها متصدِّق، وفيها متصدَّقٌ عليه، فلو سألنا أقلّ الناس فهمًا وعلمًا: مَن المتصدِّق؟ ومَن المتصدَّق عليه؟ سيكون الجواب: المتصدِّق هو المتنفّل الّذي صلّى الفريضة وراء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والمتصدَّق عليه هو الّذي جاء متأخّرًا.

السؤال نفسه إذا طرحناه في الجماعة الّتي هي موضع النزاع: دخل ستّة أو سبعة المسجد، فوجدوا الإمام قد صلّى فأمّهم أحدهم وصلّى بهم جماعة ثانية، فمَن هو المتصدِّق من هؤلاء، ومن هو المتصدَّق عليه؟ لا أحد يستطيع أن يقول كما استطاع أن يقول في الصورة الأولى، فهذه الجماعة الّتي دخلت بعد صلاة الإمام كلّهم يصلّي فرض الوقت، ليس هناك متصدِّق ولا متصدَّق عليه، وسرّ هذا واضح في الصورة الأولى: المتصدّق هو الرجل المتنفّل الّذي صلّى وراء الرسول صلّى الله عليه وسلّم وكتبت صلاته بسبع وعشرين درجة، فهو إذن غنيّ وبإمكانه أن يتصدّق على غيره، والّذي صلّى إمامًا –ولولا ذلك المتصدِّق عليه لصلّى وحيدًا- فقير، وهو بحاجة إلى من يتصدّق عليه؛ لأنّه لم يكتسب ما اكتسب المتصدِّق عليه.

وواضح سبب كون هذا متصدِّقًا وهذا متصدَّقًا عليه، أمّا في صورة النزاع فالصورة غير واضحة؛ لأنّهم كلّهم فقراء، كلّهم فاتتهم فضيلة الجماعة الأولى فلا ينطبق قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: "ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه"، فعلى مثل هذه الحالة لا يصحّ الاستدلال بهذه الحادثة، ولا على هذه المسألة الّتي هي موضع البحث.

ونضمّ جهة أخرى من استدلالهم هي قوله عليه الصلاة والسلام: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة"، فاستدلّوا بإطلاق؛ أي أنّهم فهموا أنّ (أل) في كلمة (الجماعة) للشمول؛ أي أنّ كلّ صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفذّ، ونحن نقول بناءً على الأدلّة السابقة: إنّ (أل) هذه ليست للشمول، وإنّما هي للعهد، أي أنّ صلاة الجماعة الّتي شرعها الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وحضّ الناس عليها، وأمر الناس بها، وهدّد المتخلّفين عنها بحرق بيوتهم، ووصف من تخلّف عنها بأنّه من المنافقين –هي صلاة الجماعة الّتي تَفْضُلُ صلاة الفذّ، وهي الجماعة الأولى، والله تعالى أعلم.







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=6696
    رد مع اقتباس
قديم 2010-10-02, 21:33 رقم المشاركة : 2
خالد السوسي
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية خالد السوسي

 

إحصائية العضو








خالد السوسي غير متواجد حالياً


وسام المنظم في مسابقة القران الكريم

مشارك في مسابقة صور وألغاز

وسام المشاركةفي المسابقة الرمضانية الكبرى 2015

وسام المنظم مسابقة الأستاذ الرمضانية

مسابقة كان خلقه القران1

وسام المرتبة الأولى في مسابقة المصطلحات

وسام المرتبة الأولى في مسابقة ألغاز رمضان

وسام المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الأول في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: الحكم الشرعي في صلاة الجماعة الثانية في المسجد




موضوع جد مهم وقيم

جزاكم الله خيرا أخي الكريم abderrahimsat وبارك الرحمن فيكم وكثر الله من الناصحين امثالكم ووفق لكل خير وهدى اقوالكم واعمالكم








التوقيع


جميع من عاش في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفل بالمولد
فلم نحتفل نحن ؟ هل نحن أعلم و أفقه منهم ؟
و لماذا غاب هذا الخير عنهم وعلمه من جاء بعدهم ؟
و لماذا لا يتحدث الناس عن يوم وفاته الذي كان يوم 12 ربيع الأول ؟
أغلب الناس الذين يحتفلون لسان حالهم :
بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
من كان مستنا فليستن بمن سبق...
اللهم أمتنا على السنة..


    رد مع اقتباس
قديم 2010-10-03, 08:29 رقم المشاركة : 3
aboukhaoula
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية aboukhaoula

 

إحصائية العضو









aboukhaoula غير متواجد حالياً


وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام المركز الثاني في مسابقة نتخلق بخلقه لنسعد بقر

وسام المركز الثاتي في  المسابقة االرمضانية الكبرى

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: الحكم الشرعي في صلاة الجماعة الثانية في المسجد


جزاك الله خيرا أخي الكريم على التبيان
و أزيد

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: عن حكم تكرر الجماعة في المسجد واحد؟
فأجاب فضيلته بقوله:إقامة جماعة ثانية في مسجد واحد على ثلاثة أقسام:

الأول:أن يكون المسجد مسجد طريق كالذي يكون على خطوط المسافرين فلا إشكال في إقامة جماعة ثانية إذا فاتت الأولى,لأنه ليس له إمام راتب بل من جاء صلى.
القسم الثاني:أن تكون إقامة الجماعتين راتبة بحيث يجعل للمسجد إمامان أحدهما يصلي أول الوقت,والثاني آخره,فهذا بدعة لا إشكال فيه,لأنه لم يرد عن السلف,وفيه تفريق الناس,وإدخال الكسل عليهم.
القسم الثالث:أن تكون إقامة الجماعتين عارضة بحيث يأتي جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى فإقامة الجماعة الثانية هنا أفضل من الصلاة فرادى لقول النبي صلي الله عليه وسلم (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده,وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ,وما كان أكثر فهو أحب إلى الله)) . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه (من يتصدق على هذا فيصلي معه)) ؟يريد رجلاً دخل وقد فاتته الصلاة,فقام أحد القوم فصلى معه,فهنا أقيمت الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى,ولو كانت غير مشروعة ما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها.
ولا يصح القول بأن المبرر لها أن صلاة الثاني نفل؛لأن المقصود الذي هو محل الاستدلال إقامة الجماعة الثانية وقد حصل,ولأنه إذا ندب إلى إقامة أولى,ثم إنه هل يمكن لو كان مع الرجل الداخل الرجل آخر فأقاما الجماعة أن يمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم من إقامتها مع أنه صلى الله عليه وسلم ندب من كان قد صلى أن يقوم مع الداخل ليقيما الجماعة ؟!
وبهذا يتبين أنه لا وجه لإنكار إقامة الجماعة الثانية في هذا القسم وهو – أعني إقامتها – هو الذي درج عليه علماؤنا لوضوح الدليل فيه,والله أعلم.حرر 8/10/1417هـ





التوقيع

إذا الشّعب يوما أراد الحياة **** فلا بد أن يستقيم البشر
و لا بد للجهل إن ينجلي **** و لا بد للعلم أن ينتشر
و لا بد للشعب أن يرجع **** إلى عز دين به ننتصر
إلى رحب شرع إلى مسجد **** إلى نور علم به مزدجر
إلى سنة النبي المصطفى **** ففيها الهدى و الضيا و الدرر
... إلى نور قرآننا المنزل **** رسول كريم به قد نزل
إلى شرعة ربنا السمحة **** ففيها النجاة و فيها الضّفر
و فيها الخلاص و فيها المناص **** من الظلمات و من كل شر
فيا شعب إسلامنا الماجد **** أنيبوا و عودوا إلى مقتدر
و توبوا إلى الله كي تفلحوا **** و تنجوا و إلا فبئس المقر

    رد مع اقتباس
قديم 2010-10-03, 08:32 رقم المشاركة : 4
aboukhaoula
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية aboukhaoula

 

إحصائية العضو









aboukhaoula غير متواجد حالياً


وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام المركز الثاني في مسابقة نتخلق بخلقه لنسعد بقر

وسام المركز الثاتي في  المسابقة االرمضانية الكبرى

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: الحكم الشرعي في صلاة الجماعة الثانية في المسجد


كما سئل الشيخ ابن عثيمين:


سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم فيمن يقول في إقامة الجماعة الثانية وفي الحديث ((ألا رجل يتصدق على هذا)) إن هذا الحديث فيه متصدق عليه,واللذان تأخر عن الصلاة فأقاما جماعة ثانية؛لأن الأصل في العبادة المنع؟أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
فأجاب فضيلته بقوله:من قال إن الأصل في إقامة الجماعة الثانية المنع نطالبه بالدليل.فهل جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم حرف واحد يقول:لا تعيدوا الجماعة؟ثم إذا كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واحداً يقوم ليصلي مع هذا المتخلف مع أنه أدى الواجب الذي عليه,فكيف إذا دخل اثنان فاتتهم الجماعة,فالاثنان مطالبان بالجماعة,فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذا,فكيف نقول لمن تلزمه الجماعة لاتصل جماعة؟! هذا قياس منقلب.وأما تسميتها صدقة فنعم,لأن الرجل الذي يقوم معه قد أدى الواجب الذي عليه,فصلاته الثانية تكون صدقة,ولو كانت إقامة الجماعة الثانية ممنوعة ما أجاز النبي صلي الله عليه وسلم الصدقة فيها,لأن الصدقة التي تستلزم فعل المحرم لا تجوز,فلا يمكن أن نفعل مستحباً بانتهاك محرم.


فالمهم أن هذا تعليل لا شك أنه عليل بل أقول:إنه تعليل ميت لا روح إطلاقاً,لكنهم استدلوا بأن ابن مسعود جاء مع أصحابه يوماً وقد فاتتهم الصلاة,فانصرف وصلى في بيته,لكن ليس في فعل ابن مسعود – رضي الله عنه – حجة مع وجود السنة,هذه واحدة.
ثانياً:روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. ذكره صاحب الفتح الرباني.وقال:إسناده صحيح.
ثالثاً:هل ابن مسعود – رضي الله عنه – رجع إلى بيته وصلى لأن الصلاة الثانية لا تقام في المسجد؟أو لسبب آخر؟لا ندري.
ربما ابن مسعود – رضي الله عنه – خاف أن يقيم الجماعة الثانية وهو من خواص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيغتدي به الناس,ويتهاونون بشأن الجماعة ويقولون هذا ابن مسعود – رضي الله عنه – تفوته الجماعة فنحن من باب أولى.وربما كان ابن مسعود – ه – انصرف إلى بيته خشية أن يقع في قلب إمام المسجد شيء فيقول الإمام:ابن مسعود تأخر ليصلي بأصحابه؛لأنه يكره إمامتي مثلاً,فيقع في قلبه شي.
فالحاصل أنه لم يعرف السبب الذي من أجله ترك ابن مسعود رضي الله عنه – إقامة الجماعة الثانية,وإذا كنا لاندري ما السبب دخل مسألة الاحتمال,والعلماء يقولون:إن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال .
ولكن كما قلت أولاً:عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فيه بإقامة الجماعة الثانية لفوات الأولى,وقال أيضاً (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده)) .وهذا عام,ولهذا أود من طلبة العلم أن لا يأخذوا العلم من رجل واحد,فيعتقدوا أنه معصوم من الخطأ,لو كان أحد معصوماً لكان أول من يعصم الصحابة – رضي الله عنهم – وهم يقع منهم الخطأ.
وعلى كل حال الذي نرى أن إقامة الجماعة الثانية من السنة إذا لم يكن ذلك عادة,وأما جعل ذلك أمراً راتباً فهذا هو الذي يكون من البدعة,كما كان في السابق يصلي في المسجد الحرام أربعة أئمة؛إمام للحنابلة,إمام للشافعية,إمام للمالكية,إمام للحنفية,لكن لما استولى الملك عبدالعزيز – رحمه الله – على مكة ألغى هذا وقال:لايمكن أن يكون في المسجد واحد أربعة أئمة,لأربع جماعات,فثبت إماماً واحداً وهذا هو عين الصواب فرحمه الله.







التوقيع

إذا الشّعب يوما أراد الحياة **** فلا بد أن يستقيم البشر
و لا بد للجهل إن ينجلي **** و لا بد للعلم أن ينتشر
و لا بد للشعب أن يرجع **** إلى عز دين به ننتصر
إلى رحب شرع إلى مسجد **** إلى نور علم به مزدجر
إلى سنة النبي المصطفى **** ففيها الهدى و الضيا و الدرر
... إلى نور قرآننا المنزل **** رسول كريم به قد نزل
إلى شرعة ربنا السمحة **** ففيها النجاة و فيها الضّفر
و فيها الخلاص و فيها المناص **** من الظلمات و من كل شر
فيا شعب إسلامنا الماجد **** أنيبوا و عودوا إلى مقتدر
و توبوا إلى الله كي تفلحوا **** و تنجوا و إلا فبئس المقر

    رد مع اقتباس
قديم 2010-10-03, 08:36 رقم المشاركة : 5
aboukhaoula
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية aboukhaoula

 

إحصائية العضو









aboukhaoula غير متواجد حالياً


وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام المركز الثاني في مسابقة نتخلق بخلقه لنسعد بقر

وسام المركز الثاتي في  المسابقة االرمضانية الكبرى

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: الحكم الشرعي في صلاة الجماعة الثانية في المسجد


و هذه بعض فتاوى الشيخ أين باز رحمه الله تعالى

الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى

س : هل الصلاة في جماعة ثانية مشروعة وما الدليل عليها ، وهل إذا أتى أحد
والإمام في التشهد الأخير يجلس مع الإمام أم الأفضل انتظار الجماعة الأخرى ،
وهل يحسب له إذا جلس أجر الجماعة إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير؟
ج : الجماعة الثانية مشروعة ، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى ، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده ، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة ، ومن الدليل على هذا أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من صلاته ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : من يتصدق على هذا فيصلي معه

ولعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ، ومن قال إنها تختص بالأولى فعليه الدليل المخصص ، ومجرد الرأي ليس حجة .
ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : > صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته بخمس وعشرين ضعفا فإذا فاتته الأولى ويسر الله جماعة في مسجد آخر أو في نفس المسجد ، فمشروع له أن يصلي جماعة ، وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يرجع ويصلي وحده فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة .
وثبت عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري ( أنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة ) ، وأنس من الصحابة ومن الأخيار ومن المقتدى بهم ، فالمقصود أن الأصل شرعية الجماعة هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بدليل .
ثم من عمل السلف الصالح أنهم صلوا جماعة لما فاتتهم الجماعة الأولى ، ونفس النبي صلى الله عليه وسلم شجع من عنده على أن يصلوا مع الذي فاتته الصلاة ، حيث قال : من يتصدق على هذا فيصلي معه والمقصود بذلك حصول فضيلة الجماعة ، وهذا الحديث حجة واضحة في هذه المسألة .
وإذا جاء والإمام في التشهد الأخير فالأفضل أن يصلي مع الإمام؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فقوله صلى الله عليه وسلم : فما أدركتم فصلوا يعم الركعة الأخيرة ويعم التشهد ويعم ما هو أكثر من ذلك ، فيصلي معه ما أدرك ثم يكمل صلاته ، أما إدراك فضل الجماعة فإنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة رواه مسلم في صحيحه .
لكن من كان معذورا بعذر شرعي فإنه لا يفوته فضل الجماعة ، حتى لو فاتته الصلاة كلها ، كالذي خرج مثلا يريد الجماعة ثم نزل به حدث فذهب يقضي حاجته ويتوضأ ، فهو معذور ، أو صده صاد في الطريق بغير اختياره فإنه معذور ، وفضل صلاة الجماعة حاصل له وإن فاتته بسبب العذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك : إن في المدينة أقواما ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وفي لفظ آخر : إلا شركوكم في الأجر قالوا : يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال : وهم في المدينة حبسهم المرض فدل ذلك على أن المعذور حكمه حكم الحاضر ، وحكمه حكم الفاعل؛ وهذا من فضل الله وإحسانه إلى عباده .
من برنامج ( نور على الدرب ) .
س : عندما يدخل جماعة متخلفون عن الجماعة الأولى ، هل ينعقد لهم جماعة أم لا؟
ج : نعم ، ينعقد لهم جماعة والواجب عليهم أن يصلوا جماعة إذا فاتتهم الجماعة الأولى؛ لعموم الآيات والأحاديث في الأمر بالصلاة في الجماعة ، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الأولى ، وقد ثبت أن رجلا دخل المسجد بعدما صلى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يتصدق على هذا فيصلي معه وقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن .
من ضمن أسئلة مقدمة من س . ع أجاب عليها سماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة.
حكم إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين

س : قال البعض : إنه لا يجوز إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين
فهل لهـذا أصـل ؟ وما هـو الصـواب ؟
ج : هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم بل السنة الصحيحة تدل على خلافه ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده وقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد بعد ما صلى الناس : من يتصدق على هذا فيصلي معه ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة بل يجب عليه أن يبادر حين يسمع النداء ، والله ولي التوفيق .
من ضمن أسئلة موجهه إلى سماحته من بعض طلبة العلم ، طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب .
س : الأخ أ . ع من الرياض يسـأل ويقـول :
دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد سلم فهل لهم أن يصلوا كجماعة أخرى ؟
ج : لا حرج في ذلك ، فإذا وجدوا الإمام قد صلى فإنهم يقيمون ويصلون جماعة أخرى ، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أخرى في قصة الرجل الذي دخل وقد فاتته الصلاة فقال لبعض الحاضرين : من يتصدق على هذا فيصلي معه لأن صلاة الرجل مع أخيه أزكي من صلاته وحده ، فإذا فاتته الجماعة ووجد آخرين صلى معهم جماعة ، وقد فعله أنس وغيره من الصحابة .
وأما قول من قال من أهل العلم إنهم لا يصلون جماعة ، بل يرجعون إلى بيوتهم ويصلون أفرادا فهو قول مرجوح وضعيف وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة ، والله ولي التوفيق .
نشرت في ( مجلة الدعوة ) ، في ذي القعدة 1412 هـ .
س : ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض
لمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ؟
ج : إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة في المسجد لم يصلوا فعليه أن يصلي معهم جماعة ولا يصلي منفردا؛ لأن الجماعة مطلوبة حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بالجماعة الأولى ، فعمم الرسول وأطلق صلى الله عليه وسلم فقال : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية : بخمس وعشرين ضعفا وروى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده وصلاته مع الاثنين أزكي من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا دخل المسجد والناس قد صلوا؛ فقال لبعض الحاضرين : من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام بعض الصحابة وصلى معه جماعة ، وثبت عن بعض الصحابة كأنس أنه إذا أتى المسجد والناس قد صلوا صلى بأصحابه جماعة ، والله ولي التوفيق .
نشرت في ( مجلة الدعوة ) العدد ( 1567 ) وتاريخ 3 رجب 1417 هـ .
المشروع لمن دخل المسجد والإمام في الصلاة أن يدخل معه

س : إذا دخل شخصان أو أكثر المسجد والإمام في التشهد الأخير
فهل يدخلون معه ويجب لهم فضل صلاة الجماعة ؟ أم ينتظرون حتى تقام جماعة أخرى؛ لأن المسجد تقام فيه أكثر من جماعة ؟
ج : المشروع لمن دخل والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي حال وجده ولو كان في التشهد الأخير؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
ولكن المسبوق لا يدرك فضل الجماعة إلا بإدراك ركعة فأكثر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، ولكن من حبسه عذر شرعي من مرض أو غيره عن صلاة الجماعة فأجره كامل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري . ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بسبب العذر : ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وفي لفظ : إلا شركوكم في الأجر قال الصحابة : يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال : وهم في المدينة حبسهم العذر والأحاديث في هذا كثيرة .
من برنامج ( نور على الدرب ) .
المشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة أن يصلوا جميعا

س : السائل أ . م . ص . من معان في الأردن ، يقول : دخلت المسجد بعد سلام الإمام بقليل للصلاة فوجدت جماعتين من الناس يقضون الصلاة ، كل جماعة في جهة من المسجد ولا أعلم أيهما بدأ الصلاة أولا ، فكيف أفعل؟ ومع من أصلي؟ وهل يشرع لي إشعار إحداهما أو أقلهما عددا بأن هناك جماعة أخرى تقضي الصلاة ؟ وأن الأولى أن يقطعوا صلاتهم ويصلوا معها ؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا .
ج : يشرع لك الدخول مع إحدى الجماعتين والأفضل مع أكثرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله والمشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة؛ أن يصلوا جميعا وألا يتفرقوا ، للحديث المذكور ، ولأن ذلك هو الأصل فلا تجوز مخالفته مع القدرة . والله ولي التوفيق .
من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) .





التوقيع

إذا الشّعب يوما أراد الحياة **** فلا بد أن يستقيم البشر
و لا بد للجهل إن ينجلي **** و لا بد للعلم أن ينتشر
و لا بد للشعب أن يرجع **** إلى عز دين به ننتصر
إلى رحب شرع إلى مسجد **** إلى نور علم به مزدجر
إلى سنة النبي المصطفى **** ففيها الهدى و الضيا و الدرر
... إلى نور قرآننا المنزل **** رسول كريم به قد نزل
إلى شرعة ربنا السمحة **** ففيها النجاة و فيها الضّفر
و فيها الخلاص و فيها المناص **** من الظلمات و من كل شر
فيا شعب إسلامنا الماجد **** أنيبوا و عودوا إلى مقتدر
و توبوا إلى الله كي تفلحوا **** و تنجوا و إلا فبئس المقر

    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المسجد , الثانية , الجماعة , اليكم , الشرعي , صلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 13:19 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd