منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   منتدى التعليم العالي (https://www.profvb.com/vb/f85.html)
-   -   مادة النشاط الاداري للسداسي 4: مفهوم الشرطة الادارية وأنواعــها (https://www.profvb.com/vb/t29954.html)

محمد يوب 2010-05-10 22:59

مادة النشاط الاداري للسداسي 4: مفهوم الشرطة الادارية وأنواعــها
 


تحية طيبة الي كل طلبة القانون الخاص.

أقدم لكم موضوع الشرطة الادارية وأنواعها.

الموضوع منقول للأمانة من موقع وجدة للنجدة

http://www.lemaroc.org/photos/JiVTH2nB3c.jpg

المبحث الأول : الشرطة الإدارية وأنواعها .

المطلب الثاني : مفهوم الشرطة الإدارية .
المطلب الثاني : التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية .
المطلب الثالث : أنواع الشرطة الإدارية .

المبحث الثاني : سلطات الشرطة الإدارية .

المطلب الأول : سلطات الشرطة العامة والشرطة الخاصة .
المطلب الثاني : وسائل شرطة السلطة الإدارية .
المطلب الثالث : حدود السلطة في الظروف العادية والاستثنائية

المبحث الأول : الشرطة الإدارية وأنواعها:

المطلب الأول : مفهوم الشرطة الإدارية :

تعريف
للشرطة الإدارية بإعتبارها هي مجمل التدابير والأعمال التي تقوم بها السلطة الإدارية من أجل المحافظة على النظام العام وذلك عبر تأطير وتنظيم نشاط الأفراد وهي تشمل التدابير ذات الطبيعة التنظيمية والفردية وتهدف من خلالها إلى المحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاث وهي الأمن العام الصحة العامة والسكينة العامة.

والشرطة الإدارية هي نوعين شرطة إدارية عامة وشرطة إدارية خاصة ، فشالرطة الإدارية العامة يمكن تجسيدها في مختلف التدابير الإدارية الهادفة إلى الحفاظ على الامن العام من خلال الحفاظ على أرواح المواطنين وأموالهم وممتلكاتهم بينما الشرطة الإدارية الخاصة فهي تلك الإجراءات التي تعتمدها الإدارة من أجل الحفاظ على السكينة العامة والصحة العامة في ميادين معينة ويتكلف بها أشخاص مختصون مثلا كشرطة المرور شرطة السكك الحديدية وضباط الشرطة الإدارية المتعلقة بالصيد البري والبحري وشرطة المياه والغابات.

يقصد بالشرطة الإدارية وضع القيود على النشاط الفردي بمناسبة ممارسة الأفراد والجماعات للحريات المعترف لهم بها وهذه القيود تأتي من طرف السلطة الإدارية لحماية النظام العام ورغم هذا التقييد للحريات والأنشطة فإن دور الإدارة يقتصر على تنظيم كيفية ممارستها دون الوصول لدرجة تحريمها أو منعها فالقاعدة هنا هي : أن الحرية في نطاق الضبط الإداري هي الأصل وتحديدها بإجراءات وقرارات الضبط هي الاستثناء .
المطلب الثاني : التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية .

إن مبدأ التمييز هنا هو الصيغة التي تكتسيها إجراءات وتدابير كلا الشرطتين فتدابير الشرطة الإدارية تتخذ الصيغة الوقائية حيث تهدف للحد من الأعمال التي يمكن أن تخل بالنظام العام بينما إجراءات الشرطة القضائية تتخذ الصيغة الجزرية كالبحث عن مرتكبي المخالفات الجنائية أو غيرها .

المطلب الثاني : أنواعها :

يمكن تقسيم الشرطة الإدارية إلى قسمين : الشرطة العامة والشرطة الخاصة .
الشرطة العامة تتولى التدخل في حالات الحفاظ على النظام العام أو المراقبة العامة او الصحة العامة بينما الشرطة الخاصة تتدخل لهدف محدد في غالب الأحيان لكن بعض الأعمال على غرار السلطة العامة تهدف إلى حفظ النظام العام بمفهومه الواسع .

المبحث الثاني : سلطات الشرطة الإدارية :

المطلب الأول : سلطات الشرطة العامة والشرطة الخاصة .

سلطات الشرطة العامة : تظهر في مختلف مستويات التنظيم الإداري فهناك الوزير الأول الذي يتمتع على على المستوى الوضعي بسلطة الشرطة العامة وبناءا على هذا يتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام عبر مرسوم يطبق على جميع أنحاء البلاد أما على المستوى المحلي فالسلطة تكون بيد العامل المكلف على رأس العمالات أو الأقاليم أو يعهد بها إلى رؤساء الدوائر داخل نفوذهم الترابي أو لرئيس المجلس في الجماعات المحلية ,
سلطات الشرطة الخاصة : إن تعدد أنواع الشرطة الخاصة يجعلها غالبا ما تكون بيد الوزير الأول الذي بدوره يمكن تفويض سلطته في كثير من الحالات .

وسائل الشرطة : تتخذ سلطة الشرطة تدابيرها إما عن طريق القرارات التنظيمية أي إصدار قواعد عامة لحماية النظام العام أو من طريق القرارات الفردية كإصدار تدبير بالترخيص أو المنع لاجتماع أو مظاهرة مما يمكن للشرطة الإدارية اللجوء للإكراه باستعمال القوة المادية لتفادي الإخلال بالنظام العام ويسمى هذا الامتياز للسلطة بالتنفيذ المكره أو المباشر ويكون هذا الأثر في حالات متعددة : وهي إما وجود نص قانوني يخولها استعمال القوة أو في حالة وجود مقاومة لا يمكن التغلب عليها أو حالات الاستعجال
المطلب الثالث : حدود الشرطة في الحالات العادية والاستثنائية .

في الظروف العادية : فمن حيث الزمان يجب التمييز بين الإجراءات التي تفرض تنظيما مؤقتا والتي تفرض تنظيما دائما ومن ناحية أخرى فمن الإجراءات ما يعتبر مشروعا ليلا ولا يعتبر كذلك نهارا أما من حيث المكان فما يعتبر مشروعا في مناطق الحدود يمكن ألا يعتبر كذ لك في المدن كما تتقيد الشرطة الإدارية في استعمال الإقراء في حق من الحقوق العامة وتضييق سلطتها أيضا في حالة ما إذا ترك الحق للمشرع الحق في تحديد الحرية .
وفي جميع الأحوال لا يجوز لإجراءات الشرطة مخالفة قاعدة عليا سواء كانت تنظيمية أو دستورية أو تشريعية.


في الظروف الاستثنائية:
وهي قاعدة تتلخص في بعض الإجراءات التي تعتبر غير مشروعة في بعض الظروف العادية وتكتسب الشرعية في الظروف الاستثنائية وتشترط فيها أن تقوم حالة واقعة قانونية تدعو إلى التدخل وان يكون تصرف الإدارة ضروريا لمواجهة هذه الحالة وأن يكون الهدف هو المحافظة على النظام العام إضافة إلى خضوع هذه التصرفات لرقابة القضاء ليتأكد من توافر هذه العناصر.


المرجع الرئيسي : القانون الإداري المغربي للأساتذة ( ادريس البصري ، أحمد بلحاج ، جان كرانيوم ، ميشال روسي )
مراجع مساعدة : المغرب الإداري ( د . محمد يحيا ) التنظيم الإداري ( د . عبد القادر مساعد ، أحمد أجعون )










الساعة الآن 17:56

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd