الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى الجمعيات التربوية


منتدى الجمعيات التربوية خاص بأخبار و أنشطة الجمعيات التربوية المغربية ونشر ثقافة العمل التطوعي وتعلم مبادئه ..

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2009-07-19, 03:05 رقم المشاركة : 1
mustapham
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية mustapham

 

إحصائية العضو








mustapham غير متواجد حالياً


وسام المراقب المتميز

new1 نموذج لقانون أساسي لجمعية



السلام عليكم
يشرفني أن أقدم لكم نموذج لقانون أساسي لجمعية قابل للتعديل و التصرف


نمودج للقانون الأساسي
الباب الأول

التسمية - المدة - الهدف - التكوين


الفصل1 : التكوين

عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378 الموافق15نونبر,1958كما جرى تعديله بالظهير بمثابة قانون رقم 1-73-285المؤرخ ب6 ربيع الأول 1393الموافق ل10أبريل 1993المنظم لحق تكوين الجمعيات، تكونت جمعية في ما بين ……………..

الفصل2 : التسمية

تحمل الجمعية إسم :…………………..

الفصل3 : المدة

مدة الجمعية 99 سنة

الفصل4 : المقر

يحدد مقر الجمعية ب……………….

ويمكن أن ينقل هدا المقر ضمن دائرة نفود الجمعية إلى أي مكان آخر، بموجب قرار تتخده الجمع العام العادي.




الفصل5 : الاهداف

تهدف الجمعية الى :
-
-
-
-

الباب الثاني


تركيبة الجمعية، ووضعية أعضائها.

الفصل6 : تركيبة الجمعية.

تتألف الجمعية من :………………

الفصل7 : المساهمة

كل عضو ملزم بأن يؤدي للجمعية:

- واجبات تأسيس استثنائية
- واجبات سنوية دائمة( دون أن تتجاوزالحدود القانونية)
- يمكن للجمعية العامة أن تقرر أرصدة خاصة يجري تحصيلها من
المساهمات الإضافية التي يقدمها أعضاء الجمعية.
- يبين النظام الداخلي مبالغ وطرق دفع مختلف هده الواجبات والمساهمات ويعتبر أداء هده الاكتتبات إلزامية.
أداء الواجبات السنوية الدائمة في أجل لا يتعدى:………. من كل سنة.
- واجبات التأسيس الإستتنائية تؤدى عند الإنخراط في الجمعية.





الفصل8 : تحديد المصاريف

واجبات التأسيس الإستثنائية التي يؤديها الأعضاء المؤسسون يجب أن تكون مخصصة لمصاريف إقامة أوتمويل بناء مقر الجمعية، أوجزء من المعدات أو التجهيزات الأصلية.
والأعضاء الغير المؤسسون هم بدورهم ملزمون بدفع واجبات التأسيس الإستثنائية للجمعية. والمبالغ التي تجمع لهده الغاية، تخصص لإنشاء رصيد خاص لتمويل الأنشطة الخاصة للجمعية، اما الواجبات السنوية الدائمة فتوجه لتمويل النشاط العادي للجمعية.

الفصل9 : القبول في الجمعية والإنتخاب.

قبول كل عضو جديد يخضع لقرار يتخده المجلس وتصادق عليه أقرب جمعية عامة.

القبول في الجمعية يلزم الخضوع لمقتضيات هدا القانون الأساسي وللقانون الداخلي للجمعية المصادق عليه من طرف الجمع العام، وكل القرارات المتخدة من طرف المجلس الإداري والجمعيات العامة.

كل منخرط له حق الإنسحاب في الجمعية شريطة حصوله على إبراء دمته من لدن المجلس. ويمكن إبعاده من طرف المجلس الإداري شريطة الموافقة عليه من طرف أقرب جمعية عامة، والجمع العام تبت في الأمر بشروط الأغلبية الخاصة بالجمعيات العامة غير العادية.

الفصل10 : السجلات والوثائق

يجب على الجمعية أن تمسك بصورة مضبوطة من يوم إنشائها وطيلة قيامها بعملها السجلات والوثائق الثالية.

1ـ سجل المنخرطين
2ـ جرد كمية وحالات تجهيزات الجمعية.
3ـ نظام داخلي.

ويجب أن تضبط بصورة منتظمة، كما يضاف إليها عند الإقتضاء أسماء المنخرطين الجدد وحاجياتهم.

الباب الثالث

الإدارة


الفصل 11: الجمع العام

تتألف الجمع العام من جميع المنخرطين النشيطين، المسجلين في السجل المنصوص عليه في الفصل 10 بتاريخ دعوتها للإنعقاد.
ويجوز للأعضاء الشرفيين الحضور للجمعية العامة بصورة إستشارية.

الفصل12 : الجمع العام ، الاجتماعات

يمكن عقد الجمع العام في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من المجلس الإداري.
ويمكن أيضا عقدها خلال مدة …….من تاريخ الطلب المكتوب الى رئيس المجلس من جانب الثلث على الأقل الأعضاء النشيطين للجمعية.
وبعقد هدا الإجتماع في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر يعينه المجلس الإداري.

الفصل13: الجمع العام ، جدول الأعمال

تحديد جدول الأعمال وتحدير مشاريع القرارات التي ستعرض على الجمع العام تعود الى الطرف الدي اتخد المبادرة لعقد هدا الإجتماع ولا يجوز أن تكون محل مداولة في الجمعيات العامة إلا المسائل المنصوص عليها في جدول الأعمال.

الفصل14: الد عوة للجمع العام:

تدعى الجمع العام للإنعقاد من طرف رئيس المجلس الإداري. وتحدد صيغ الدعوة لعقد الجمعية بموجب النظام الداخلي.

الفصل15: الجمع العام ، المداولات والتمثيل

- كل منخرط يملك صوتا واحدا في مداولات الجمعية.
- لايملك بالإضافة الى صوته الا صوتا آخر بصفته وكيلا.
- لايجوز لأي شخص تمثيل عضو نشيط إدا لم يكن هو الآخر نشيطا في الجمعية،
- لايجوز لأي شخص تمثيل عضو شرفي إدا لم يكن هو الآخر عضوا شرفيا في الجمعية،
- قرارات الجمع العام تكون ملزمة للجميع بما في دلك الغائبين.

الفصل16 : الجمع العام ، تنظيم الجلسات

ترأس الجمع العام من طرف رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، أو أحد الأعضاء المجلس المعين لدلك في حالة غيابهما. وفي حالة الضرورة تعين الجمع العام رئيسا لها، و كاتبا لها من بين الأعضاء الحاضرين.

الفصل17: الجمع العام ، ورقة الحضور

قبل عقد الجمع العام تحرر ورقة الحضور بأسماء الأعضاء الحاضرين الممثلين كما أن أسماء الغائبين والمعتدرين عن الحضور يشار اليهم في هده الورقة.

الفصل18: الجمع العام ، الإجتماع

تعقد الجمع العام العادي كلما رأى المجلس حاجة في دلك، وعلى الاقل مرة في السنة داخل الاشهر….التي تلي إنهاء النشاط السنوي للجمعية للبت في التسيير والحسابات الخاصة بهدا النشاط .

الفصل19: الجمع العام ، السلطات.

تبت الجمع العام العادي في جميع المسائل التي تهم الجمعية .
وهي تقوم وجوبا ب:
ـ انتخاب أعضاء المجلس.
ـ سماع تقرير المجلس بشأن تسيير الجمعية والعمليات التي تم إنجازها خلال النشاط السنوي وكدا الوضعية المالية للجمعية.
ـ المصادقة على الحسابات السنوية وكدا تصحيحها أو رفضها.
ـ حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المنخرطين لتحقيق أهداف الجمعية.
ـ تحديد المساهمة السنوية المحددة في الفصل 7.
ـ فحص، تغيير، قبول أو رفض القانون الداخلي.


الفصل 20: الجمع العام العادي ، النصاب

لكي تكون مداولات الجمع العام العادي صحيحة بعد الدعوة الأولى يجب حضور على الأقل نصف الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة.
إدا لم يكتمل النصاب تقع الدعوة إلى جمعية عامة ثانية خلال 15 يوما، وتتداول في تاريخ الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين أو الممثلين.

الفصل21 : الجمع العام العادي ، الأغلبية

كي تكون قرارات الجمع العام صحيحة، يجب أن تؤخد بأغلبية الأصوات.
في حالة تعادل الأصوات، ترجح الكفة التي يوجد بها الرئيس.

الفصل22 : الجمع العام غير العادي ، السلطات

تقع الدعوة للجمع العام الغير العادي من طرف المجلس الإداري ليبت في :
-تغيير الأنظمة الأساسية
-فصل أي منخرط طبقا لمقتضيات الفصل 10 من هدا القانون -
-الاتحاد مع جمعيات أخرى
-حل الجمعية

الفصل23 : الجمع العام غير العادي ، النصاب

كي تكون مداولات الجمع العام غير العادي صحيحة يجب حضور ثلثي الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة الأولى، وإدا لم يكتمل النصاب، تقع الدعوة إلى جمع عام غير عادي ثانية خلال 15 يوما ويمكن أن تتم المداولات بحضور نصف الأعضاء الحاضرين والممثلين وإدا لم يكتمل النصاب تقع المداولات خلال 15 يوما مهما كان عدد الحاضرين النشيطين أو ممثليهم.

الفصل24 : الجمع العام غير العادي ، الأغلبية

تتخد القرارات في الجمع العام غير العادي على الأقل بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، و في حالة تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس

الفصل25 : المكتب ، التركيب

يتركب المكتب من …… عضوا على الأقل و….. عضو على الأكثر.

الفصل26 : المكتب ، الإنتداب ـ التجديد ـ المهام

مدة مهام أعضاء المكتب…..سنة. وتكون مهام الأعضاء مجانية باستتناء مصاريف التنقل التي تتحملها الجمعية. ويجري تجديد ثلث الأعضاء كل سنة،إد يجب إعفاء الدين انتهت عضويتهم حسب الأقدمية .يعين المكتب من بين أعضائه، رئيسا، نائبا للرئيس، كاتبا ونائبه، أمين الصندوق، ومساعده، ويتوجب أن يكون الكاتب بالضرورة متعلما. ولا يتم قبول استقالة عضو من المكتب وإنهاء مدة انتدابه إلا بموافقة أقرب جمعية عامة شريطة حصوله
من طرفها على ابراء دمته، بشأن التزاماته تجاه الجمعية. ويتم بصورة مؤقتة تعويض أعضاء المكتب المتوفين أو المستقلين بأعضاء احتياطيين، ويتم إكمال الحد الأدنى لعدد أعضاء المكتب المنصوص عليه في النظام الأساسي عن طريق التزكية من بين أعضاء الجمعية النشيطين والتصديق على هدين القرارين يتم من لدن أقرب جمع عام.

الفصل27 : المجلس الإداري ، الإجتماعات

يجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبمبادرته كلما دعت الحاجة إلى دلك، وعلى الأقل………….. مرة في السنة ،ويمكن أن يجتمع بناء على طلب ثلث الأعضاء



الفصل28 : المكتب ، المداولات

تكون المداولات صحيحة عند حضور نصف الأعضاء ويتخد القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين , وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس ,
يعتبر كل عضو تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية مستقلا .

الفصل29 : المكتب ، السلطات

للمكتب كل الصلاحية الضرورية لتحسين سير الجمعية، ومكلف خصوصا :
ـ دراسة وتقديم كل المقترحات والتساؤلات للجمع العام .
ـ إعداد القانون الداخلي و الشروط العامة للخدمات التي تؤديها الجمعية لأعضائها ,و كدا الوثائق المدكورة في الفصل 10 .
ـ إعداد الميزانية و عرضها على الجمع العام .
ـ السهر على حسن السير و استغلال تجهيزات الجمعية .
ـ السهر على تحصيل الوجبات والرسوم و المساهمات في الرصيد الخاص التي يؤديها المنخرطون .
ـ تعيين ومراقبة مستخدمين الجمعية وتحديد أجورهم
ـ إتخاد القرارات بشأن القروض لصالح الجمعية أو المنتفعين في حدود……… درهم
ـ إتخاد قرارات بشأن مصاريف الجمعية في حدود …… درهم الى ….. درهم وأي زيادة على هدا المبلغ يقدم للبت فيه من طرف الجمع العام .
ـ تحديد أسعار الخدمات المقدمة من طرف الجمعية للمستفدين من أعضائها النشيطين ومن غير المنخرطين .
ـ إعداد الحصيلة المالية والمادية طبقا لمقتضيات القانون الداخلي .
وبشكل عام تمثيل الجمعية أمام الهيئات والسلطات العمومية وكل الأطراف المتدخلة .

الفصل30 : الجمع العام ، المكتب ، محاضر الجلسات

تسجل مداولات وقرارت كل من الجمع العام والمجلس في محاضر وتوضع في سجلات خاصة بعد توقيعها من طرف الرئيس والكاتب



الفصل31 : الرئيس ، الإختصاصات

يقوم الرئيس بتنفيد قرارات المكتب و الجمع العام و يراقب سير الجمعية التي يمثلها أمام الدولة و المؤسسات العمومية و الخاصة و كل الأغيار و أمام القضاء و له صلاحية إتخاد الإجراءات الضرورية لتوقيف كل تجاوز لسير الجمعية، يحضر ميزانية الجمعية، يقدم الحسابات للمكتب و يؤدى بتأدية المصاريف و يتابع المداخيل و خاصة الواجبات المتخلدة بدمة المنخرطين و المنتفعين .

الباب الرابع


التدابير المالية:
الفصل32 : المداخيل

يتألف تمويل نشاط الجمعية من :
ـ الواجبات السنوية الدائمة للأعضاء
ـ المساهمةات الإستتنائية
ـ الإعانات المقدمة من طرف السلط و الجماعات و المؤسسات العمومية الأخرى
ـ الهبات
ـ القروض المبرمة من جانب الجمعية
ـ الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدين
ـ الغرامات المستخلفة من الأعضاء

الفصل33 : رصد المداخيل

ترصد مداخيل الجمعية لما يلي:
ـ تهيئ مقر الجمعية .
ـ حفض و صيانة المقر و التجهيزات .
ـ شراء وتجديد التجهيزات .
ـ شراء و تجديد الأدوات الضرورية لنشاط الجمعية و تجهيزاتها .
ـ تسديد أجور مستخدمين الجمعية .
ـ تسديد القروض المترتبة عن الجمعية .
ـ تسديد مشتريات الجمعية في إطارها العادي .

الفصل34 : الصندوق

صندوق المصاريف المستعجلة يمسك من طرف أمين الصندوق مبلغ قدره ………. درهم قابل للتجديد.


الفصل 35: الحساب البنكي ، توقيع الشيكات

يجب فتح حساب بنكي بإسم الجمعية في وكالة بنكية محلية ، وتوقع الشيكات من طرف الرئيس وأمين الصندوق.

الفصل36 : التقريرالمالي

يحضر المكتب تقريرا ماليا يقدم إلى الجمع العام يخص نشاطات السنة المنصرمة .

الفصل37 : الحسابات

إدا كانت الجمعية تتمتع بمنحة أو بإعانة من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ، يجب أن تمسك حساباتها وفق الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المؤرخ والدي يحدد شروط التنظيم المالي والمحاسبة الخاصة بالجمعيات التي تتلقى المساعدات من أجهزة عمومية.

الفصل38 : تسوية الخلافات
كل اختلاف بين الجمعية وأعضائها، أو بين أعضاء الجمعية فيما يخص الجمعية إدا لم يقع حله بواسطة. يقع الاحتكام إلى محكمة






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=4225
التوقيع


هل جلست العصر مثلي ... بين جفنات العنب
و العناقيد تدلـــــــــــــت ... كثريات الذهب

    رد مع اقتباس
قديم 2009-07-19, 23:22 رقم المشاركة : 2
admin
الإدارة الأولـــى
 
الصورة الرمزية admin

 

إحصائية العضو








admin غير متواجد حالياً


وسام الرتبة الأولى في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر يو

افتراضي رد: نموذج لقانون أساسي لجمعية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور على الموضوع
لك كامل تقديري و احترامي
سلامي






    رد مع اقتباس
قديم 2009-08-13, 23:21 رقم المشاركة : 3
 
الصورة الرمزية أحمد أمين المغربي

 

إحصائية العضو







أحمد أمين المغربي غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الأولى في المسابقة الرمضانية الكبرى

وسام المركز الثاني في مسابقة الشخصيات

افتراضي رد: نموذج لقانون أساسي لجمعية


بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه






التوقيع

    رد مع اقتباس
قديم 2009-08-14, 11:54 رقم المشاركة : 4
أشرف كانسي
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية أشرف كانسي

 

إحصائية العضو








أشرف كانسي غير متواجد حالياً


وسام المشاركة

وسام الرتبة الأولى في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر يو

وسام المرتبة الاولى لصناعة النجاح عن ورشة التفوق ه

وسام المراقب المتميز

الوسام الذهبي

افتراضي رد: نموذج لقانون أساسي لجمعية


السلام عليكم ورحمة الله
شكرا أخي على الموضوع .. بارك الله فيييك






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لجمعية , أساسي , لقانون , نموذج

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 15:40 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd