الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-03-31, 15:55 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

a9 مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد الجزء 4



مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد


الاتحاد الاشتراكي

الاتحاد الاشتراكي : 31 - 03 - 2010
المادة 114:
تعد باطلة، كل القرارات المتخذة في غياب مراقب أو مراقبي حسابات معينين بصفة صحيحة أو المتخذة تبعا لتقرير مراقبي حسابات معينين أو ظلوا يزاولون مهامهم خرقا لأحكام المادتين  100 و101 أعلاه.
تسقط دعوى البطلان إذا تم تأكيد هذه المداولات بصفة صريحة من طرف جمع عام بناء على تقرير قدمه مراقب أو مراقبون للحسابات معينون بصفة صحيحة.
المادة 115:
يمكن إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم خطأ أو إذا عاقهم عائق مهما كان سببه، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات وذلك بطلب من مجلس الرقابة أو من الجمع العام.
حينما يتم إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم، يتم تعويضهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه.
المادة 116:
يعتبر مراقب أو مراقبو الحسابات مسؤولين تجاه التعاضدية والأغيار عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء والإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم لمهامهم.
لا يسألون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها أثناء مزاولتهم لمهامهم ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمع العام.
المادة 117:
تتقادم الدعاوى المرفوعة ضد مراقبي الحسابات بشأن مسؤوليتهم بمرور خمس (5) سنوات تبتدئ من تاريخ وقوع الفعل الناجم عنه ضرر أو من تاريخ كشفه في حالة كتمانه.
المادة 118:
يمكن للإدارة أن تطلب في أي وقت من كل تعاضدية أن تقوم بتدقيق حساباتها، إذا استلزم وضعها ذلك. يجب أن يعد بشأن كل مهمة تدقيق للحسابات تقرير يرسل إلى الإدارة.
المادة 119:
يجب اختيار مدققي الحسابات من غير أولئك الذين يزاولون مهمة مراقب للحسابات لدى التعاضدية المعنية. ويجب كذلك أن لا تربطهم، في أي حال من الأحوال، علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة مع التعاضدية التي دققت حساباتها أو علاقة قرابة أو مصاهرة مع مسيريها.
الباب الثاني
التدابير الوقائية
المادة 120:
إذا خالفت تعاضدية أحد أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للإدارة بعد أن تسمح لمسيري هذه التعاضدية بتقديم ملاحظاتهم، أن توجه إليها أمرا كي تتخذ داخل أجل معين كل إجراء يهدف إلى إعادة أو تقوية توازنها المالي أو إلى تصحيح ممارساتها.
المادة 121:
إذا تبين عند تفحص الوثائق المحاسبية والمالية التي يجب أن تدلي بها التعاضدية وفق أحكام المادة 97 أعلاه أو على إثر عملية مراقبة أو فحص تمت تطبيقا لأحكام المادة 98 أعلاه، أن وضعيتها المالية قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، أمكن للإدارة، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 129 أدناه، إلزام التعاضدية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بأن تقدم للإدارة، داخل الآجال التي تحددها، مخططا للتقويم موافقا عليه من طرف الجمع العام. يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات التي تقترح التعاضدية اتخاذها سواء لتسوية وضعيتها المالية من أجل الوفاء بالتزاماتها أو لتقوية بنياتها الإدارية أو التقنية أو المحاسبية اللازمة لتدبيرها.
بمجرد توصل التعاضدية بالرسالة المضمونة، يجب إخضاع كل القرارات التي تتخذ من طرف الجمع العام أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية، باستثناء القرارات المتعلقة بالتدبير الجاري، للموافقة المسبقة للإدارة قبل تنفيذها. وتعتبر الإجراءات المتخذة خرقا لهذا المقتضى باطلة وعديمة الأثر ما لم تصادق عليها الإدارة.
تتوفر التعاضدية المعنية على أجل مائة وثمانين (180) يوما لتقدم للإدارة مخطط التقويم مصادقا عليه من طرف الجمع العام، إذا تعلق هذا المخطط كليا أو جزئيا بالوضعية المالية.
المادة 122:
إذا وافقت الإدارة على مخطط التقويم المقترح فإنها تحدد آجال وكيفية تطبيقه. ويمكنها أن تمنع التعاضدية المعنية من حرية التصرف في أصولها المنقولة والعقارية وكذا أن تلزمها باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتقويم وضعيتها المالية.
لا يمكن في أي حال من الأحوال تحميل المسؤولية للدولة بسبب تنفيذ مخطط التقويم.
المادة 123:
يمكن للإدارة، بمجرد تبليغ الرسالة المضمونة التي تلزم التعاضدية بتقديم مخطط التقويم، أن تأمر هذه الأخيرة باتخاذ كل تدبير وقائي من أجل حماية مصالح المنخرطين والمستفيدين من الخدمات.
المادة 124:
في حالة رفض التعاضدية تقديم مخطط التقويم داخل الآجال المحددة أو عدم تنفيذ مخطط التقويم الذي تم قبوله داخل الآجال المضروبة أو رفض مخطط التقويم المقدم ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم السادس من هذا القانون، يمكن للإدارة:
إما أن تعين متصرفا مؤقتا؛
إما أن تسحب المصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية.
المادة 125:
يتوفر المتصرف المؤقت على أوسع سلطات التدبير الجاري للتعاضدية، باستثناء أعمال التصرف، ما لم ترخص الإدارة بها صراحة.
يجب على المتصرف المؤقت أن يقدم للإدارة تقريرا عن مهمته كل ستة (6) أشهر و تقريرا عن تقييمه للتعاضدية واستنتاجاته حول إمكانيات تقويمها أو تصفيتها خلال اثني عشر (12) شهرا من تعيينه على أبعد تقدير.
ويجب على الإدارة، خلال الستة (6) أشهر الموالية لإيداع تقرير المتصرف المؤقت، أن تقوم حسب الأحوال، إما بقبول مخطط تقويم التعاضدية وإما بسحب المصادقة على النظام الأساسي.
يجب أن يبلغ إلى المتصرف المؤقت القرار الذي اتخذته الإدارة. ويضع هذا التبليغ حدا لمهمة المتصرف المؤقت.
المادة 126:
تحدد الإدارة أجر المتصرف المؤقت وتتحمل التعاضدية المعنية هذا الأجر.
المادة 127:
تعلق جميع سلطات أجهزة القرار والإدارة للتعاضدية المعنية طيلة مدة انتداب المتصرف المؤقت.
تعد باطلة وعديمة الأثر جميع القرارات المتخذة خرقا لهذا المقتضى.
تطبق على المتصرف المؤقت الأحكام المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه.
المادة 128:
إذا تبين، عند انتهاء تطبيق مخطط التقويم، أن هناك اختلال في التوازن المالي أو بدا من غير الممكن تحقيقه، يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية المعنية.
الباب الثالث
سحب المصادقة على النظام الأساسي
المادة 129:
بصرف النظر عن حالات سحب المصادقة على النظام الأساسي المنصوص عليها في المواد 92 و93 و128 أعلاه و187 أدناه، يمكن للإدارة أن تسحب المصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية إذا :
كانت التعاضدية لا تسير وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
كان هناك اختلال في التوازن المالي أو بدا أنه لا يمكن تحقيق هذا التوازن؛
اقتضت المصلحة العامة ذلك.
يؤدي كل سحب للمصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية بموجب هذا القانون إلى سحب المصادقة على ضابطها الداخلي وأنظمة صناديقها المستقلة ووحداتها الاجتماعية.
يتخذ السحب بقرارات إدارية تنشر في الجريدة الرسمية.
يتم تعليق تسيير التعاضدية ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري الذي تم بموجبه سحب المصادقة على نظامها الأساسي.
المادة 130:
لا يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي إلا بعد توجيه إنذار للتعاضدية المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها الاجتماعي، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر(15) يوما، ابتداء من تاريخ إرسال الرسالة المذكورة.
لا يطبق هذا الشرط على التعاضديات الخاضعة للإدارة المؤقتة وفي حالات سحب المصادقة على النظام الأساسي المنصوص عليها في المواد 92 و93 أعلاه و187 أدناه.
المادة 131:
يتم حصر دائنيات المنخرطين إزاء التعاضدية وديونهم تجاهها في تاريخ نشر القرار الإداري الذي تم بموجبه سحب المصادقة على نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وذلك وفقا لنظامها الأساسي وضابطها الداخلي وعند الاقتضاء، لأنظمة صناديقها المستقلة ووحداتها الاجتماعية.
المادة 132:
باستثناء حالات سحب المصادقة على النظام الأساسي المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه، يترتب عن كل سحب للمصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية حل هذه الأخيرة وتصفيتها.
تتم التصفية وفقا لأحكام المواد من 133 إلى137 أدناه.
الباب الرابع
التصفية
المادة 133:
باستثناء حالات سحب المصادقة على النظام الأساسي المنصوص عليها في المادتين 92 أعلاه و187 (الفقرة الرابعة) أدناه، عندما يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي لتعاضدية ما، ترفع الإدارة الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية للتعاضدية. تخضع هذه التصفية لمقتضيات القسم الثالث من الباب الخامس للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة مع مراعاة أحكام هذا القسم .
ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري الذي تم بموجبه سحب المصادقة على النظام الأساسي وإلى غاية إصدار الحكم بالتصفية القضائية، يظل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المتصرف المؤقت في مهامهم.
المادة 134:
لا تخضع التعاضديات لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة ومعالجتها المنصوص عليها على التوالي بأحكام القسمين الأول والثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر.
المادة 135:
يمكن للقاضي المنتدب أن يلجأ للإدارة من أجل التحقق من الديون الناتجة عن تطبيق النظام الأساسي وأنظمة التعاضدية وتقييمها.
المادة 136:
استثناء من أحكام المادة 686 من القانون رقم 95-15 السالف الذكر، يعفى المستفيدون من الخدمات أو أي شخص لديه حق بموجب النظام الأساسي والضابط الداخلي للتعاضدية أو أنظمة صناديقها المستقلة أو وحداتها الاجتماعية من التصريح بالديون
المنصوص عليه في المادة المذكورة.
المادة 137:
يمنع على جميع الذين يشاركون في التصفية أن يقتنوا لفائدتهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالتراضي أو عن طريق القضاء، كلا أو بعضا من الأصول المنقولة أو العقارية التي تملكها التعاضدية الموجودة في طور التصفية.
القسم الثالث
قواعد تدبير أخطار الشيخوخة والوفاة
والوحدات الاجتماعية
الباب الأول
أخطار الشيخوخة والوفاة
المادة 138:
يجب أن يتم تدبير أخطار الشيخوخة والوفاة من طرف صندوق مستقل يحدث لهذا الغرض داخل التعاضدية.
ليست للصندوق المستقل شخصية قانونية مستقلة عن التعاضدية لكنه يتمتع بالاستقلال المالي.
المادة 139:
لا يحق لأي صندوق مستقل مباشرة عمله قبل المصادقة على نظامه وفق الشروط الواردة أدناه.
يودع لدى الإدارة، النظام المحدد لتسيير الصندوق المستقل للشيخوخة أو الوفاة والمصادق عليه من طرف جمع عام غير عادي وكذا دراسة تقنية منجزة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
يتخذ بشأن المصادقة على نظام الصندوق المستقل قرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية.
لا يمكن رفض المصادقة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة إلا في الحالات التالية:
عند عدم احترام أحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية؛
إذا بدا أن التوازن المالي غير ممكن تحقيقه.
تطبق أحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة على التعديلات المدخلة على النظام.
المادة 140:
عند الانخراط في الصندوق المستقل، يجب على التعاضدية أن تسلم للمنخرط نظام هذا الصندوق ويجب عليها أن تتوفرعلى إثبات هذا التسليم.
يجب أن يبلغ إلى علم المنخرطين بالصندوق المستقل كل تعديل يطرأ على نظام هذا الصندوق.
المادة 141:
بصرف النظر عن حالات سحب المصادقة على نظام صندوق مستقل المنصوص عليها في المواد 129 أعلاه و142 و167 و187 أدناه، يمكن للإدارة أن تسحب المصادقة على نظام صندوق مستقل إذا :
كان الصندوق المستقل لا يسير وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
كان هناك اختلال في التوازن المالي للصندوق المستقل أو بدا أنه لا يمكن تحقيق هذا التوازن.
يمكن للإدارة، قبل سحب المصادقة على النظام، إلزام التعاضدية بتقويم وضعية الصندوق داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر.
إذا لم يتم تقويم وضعية الصندوق بعد انصرام هذا الأجل، تقوم الإدارة بسحب المصادقة على نظامه.
لا تطبق أحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة في حالات سحب المصادقة على النظام المنصوص عليها في المواد 142 و167 و187 أدناه.
يتخذ سحب المصادقة على نظام الصندوق المستقل بقرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية.
يترتب عن سحب المصادقة على نظام صندوق مستقل حل هذا الصندوق وتصفيته.
المادة 142:
يترتب عن الحل الاختياري للصندوق المستقل سحب المصادقة على نظامه.
يسري مفعول هذا الحل ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري الذي تم بموجبه سحب المصادقة على النظام في الجريدة الرسمية.
المادة 143:
في حالة سحب المصادقة على نظام صندوق مستقل المنصوص عليها في المواد 141 و142 أعلاه و187 أدناه، تتم تصفية الصندوق المستقل من طرف التعاضدية التي تقوم بتوزيع الأصول بين دائنيه و المستفيدين من خدماته.
يتم حصر دائنيات المنخرطين إزاء الصندوق المستقل وديونهم تجاهه في تاريخ نشر القرار الإداري الذي تم بموجبه سحب المصادقة على نظام هذا الصندوق في الجريدة الرسمية وذلك وفق هذا النظام.
في حالة ما إذا كانت أصول الصندوق الموجود في وضعية تصفية غير كافية لضمان الوفاء الكلي بالتزاماته، تقوم التعاضدية بتحمل ذلك العجز.
يمكن للتعاضدية أن تقرر إما توزيع فائض التصفية لفائدة المستفيدين من خدمات الصندوق أو ضخه في الأموال الاحتياطية للتعاضدية في حالة وجود هذا الفائض.
الباب الثاني
الوحدات الاجتماعية
المادة 144:
يمكن للتعاضديات إحداث وتدبير وحدات اجتماعية تتولى حماية الطفولة والأسرة والأشخاص المسنين، والأشخاص المحتاجين لمساعدة الغير أو ذوي الاحتياجات الخاصة، عدا مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا أو وحدة ذات طابع تجاري أو تستهدف الربح أو تدخل في إطار مهنة منظمة و/أو يقننها تشريع خاص.
علاوة على التقيد بأحكام هذا القانون, يجب أن يتم اقتناء وبناء وتهيئة هذه الوحدات الاجتماعية وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 145:
لا يحق لأي وحدة اجتماعية مباشرة عملها قبل المصادقة على نظامها وفق الشروط الواردة أدناه.
يودع لدى الإدارة النظام المحدد لتسيير الوحدة الاجتماعية مصادق عليه من طرف جمع عام غيرعادي وكذا دراسة تقنية.
يتخذ بشأن المصادقة على نظام الوحدة قرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية.
لا يمكن رفض المصادقة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة إلا في الحالات التالية:
عند عدم احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية؛
إذا بدا أن التوازن المالي للوحدة غير ممكن تحقيقه.
تطبق أحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة على التعديلات المدخلة على النظام.
المادة 146:
ليست للوحدة الاجتماعية شخصية قانونية مستقلة عن التعاضدية لكنها تتمتع بالاستقلال المالي.
يجب تحقيق التوازن المالي سنويا لكل وحدة اجتماعية بواسطة مواردها الخاصة.
عندما تكون هذه الموارد غير كافية لتحقيق التوازن المالي للوحدة الاجتماعية، يتعين رصد اشتراكات خاصة لهذا الغرض.
المادة 147:
بصرف النظر عن حالات سحب المصادقة على نظام وحدة اجتماعية المنصوص عليها في المواد 129 أعلاه و148 و167 و187 أدناه، يمكن للإدارة أن تسحب المصادقة على نظام وحدة اجتماعية إذا:
كانت الوحدة الاجتماعية لا تسير وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
كان هناك اختلال في التوازن المالي للوحدة الاجتماعية أو بدا أنه لا يمكن تحقيق هذا التوازن.
يمكن للإدارة، قبل سحب المصادقة، إلزام التعاضدية بتقويم وضعية الوحدة الاجتماعية داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر.
إذا لم يتم تقويم وضعية الوحدة المعنية بعد انصرام هذا الأجل، تقوم الإدارة بسحب المصادقة على نظامها.
لا تطبق أحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة في حالات سحب المصادقة على النظام المنصوص عليها في المواد 148 و167 و187 أدناه.
يتخذ سحب المصادقة على نظام الوحدة الاجتماعية بقرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية.
يترتب عن سحب المصادقة على نظام وحدة اجتماعية حل هذه الوحدة الاجتماعية.
المادة 148:
يترتب عن الحل الاختياري للوحدة الاجتماعية سحب المصادقة على نظامها.
يسري مفعول هذا الحل ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري الذي تم بموجبه سحب المصادقة على النظام.
القسم الرابع
قواعد خاصة ببعض التعاضديات
المادة 149:
تجري مقتضيات هذا القانون على التعاضديات المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية والتعاضديات المؤسسة داخل القوات المساعدة والتعاضديات المؤسسة داخل الأمن الوطني .
غير أنه مراعاة للشروط الخاصة بتسيير هذه التعاضديات، يمكن للإدارة الترخيص بالاستثناءات لأحكام هذا القانون التي تعتبر ضرورية.
القسم الخامس
اتحادات تعاضديات الاحتياط الاجتماعي
المادة 150:
اتحاد تعاضديات الاحتياط الاجتماعي المشار إليه بعده "اتحاد"هو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يستهدف الربح، يحدث من طرف تعاضديتين (2) على الأقل.
ويمكن للاتحاد المحدث على هذا النحو قبول انخراط تعاضديات أخرى لاحقا.
لا يمكن لأحد أن يستفيد مباشرة من التعويضات أو الخدمات المقترحة من طرف اتحاد دون أن يكون عضوا بتعاضدية منخرطة في الاتحاد.
لا يمكن للاتحاد أن يتدخل في التسيير الداخلي للتعاضديات المكونة له.
المادة 151:
يجب على التعاضدية عند الانخراط في اتحاد ما أو الانسحاب منه، ملائمة نظامها الأساسي وضابطها الداخلي. ويسري نفس الأمر في حالة تعديل النظام الأساسي و/أو الضابط الداخلي للاتحاد الذي تنخرط فيه.
المادة 152:
باستثناء أحكام المادة 77 أعلاه، يخضع الاتحاد لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم.
لأجل تطبيق أحكام المادة 20 أعلاه على الاتحاد يتم استبدال عبارة «تعاضدية الاحتياط الاجتماعي» ب «اتحاد تعاضديات الاحتياط الاجتماعي».
لأجل تطبيق أحكام المادتين 31 و32 أعلاه على الاتحاد يتم استبدال عبارات «المنخرطون والأعضاء الشرفيون» و«المناديب والأعضاء الشرفيون» ب «أعضاء الجمع العام».
لأجل تطبيق أحكام المادتين 51 و81 أعلاه على الاتحاد يتم استبدال كلمة "المنخرطون" ب «منخرطو التعاضديات المكونة للإتحاد».

المادة 153:
يجب على الاتحاد أن يثبت توفره على عدد أدنى من المنخرطين في التعاضديات المكونة له يحدد بنص تنظيمي والذي لا يمكن أن يقل عن خمسة آلاف (5000).
المادة 154:
غرض الاتحاد هو :
1. تغطية الأخطار التالية:
1-1 المرض والولادة والحادثة : الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية؛
2-1المرض والولادة والحادثة: التعويضات اليومية؛
3-1 الوفاة والشيخوخة الهادفة إلى أداء رؤوس الأموال أوإيرادات تم تكوينها بواسطة الاشتراكات المحصلة والتي تمت رسملتها وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 381 أدناه.
يؤدي انخراط التعاضدية في اتحاد إلى إلزامية التحويل إلى هذا الأخير تغطية الأخطار المنصوص عليها قي البند 1-1 و1-2 أعلاه ؛
2. القيام بعمليات الإسعاف عند المرض والولادة والحادثة؛
3. منح :
معونات ومساعدات ؛
تسبيقات عن التعويضات عن المرض. 
يجب أن تقرر المعونات والمساعدات و التسبيقات من طرف الجمع العام، وأن توضع بشأنها ميزانية سنوية ولا يتم منحها إلا لمنخرطي التعاضديات المكونة للاتحاد وذوي حقوقهم؛ 
4. القيام بأعمال الوقاية ضد الأخطار المتعلقة بالمرض أو الولادة أو الحوادث ؛ 
5. إحداث دور الراحة ودور الإيواء وكذا وحدات اجتماعية أخرى تتولى حماية الطفولة والأسرة والأشخاص المسنين والأشخاص المحتاجين لمساعدة الغير أو ذوي الاحتياجات الخاصة، عدا مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات و الآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا أو وحدة ذات طابع تجاري أو تستهدف الربح أو تدخل في إطار مهنة منظمة و/أو يقننها تشريع خاص.
وتفتح هذه الوحدات الاجتماعية في وجه منخرطي التعاضديات المكونة للاتحاد وذوي حقوقهم دون غيرهم؛
6. الإسهام في النشاط الصحي للدولة تماشيا مع السياسة الوطنية في مجال الصحة وذلك وفقا للشروط المحددة بتشريع خاص. 
علاوة على ذلك، يمكن للاتحاد القيام لحساب تعاضدية منخرطة فيه بتدبير صندوق أو عدة صناديق و/أو وحدات اجتماعية وذلك بموجب اتفاقيات مبرمة مع هذه التعاضدية. لا يمكن للاتحاد تحمل أي التزام مالي برسم هذا التدبير.
يمنع على كل اتحاد تغطية أخطار أو مزاولة عمليات غير تلك المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تحدد شروط وكيفية تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي. 

يتبع








: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=101587
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مدونة , مشروع , التعاضد , الجزء , بمثابة , قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 03:54 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd