حكم زواج المسيار حكم زواج المسيار السؤال : قرأت في إحدى الجرائد تحقيقا عما يسمى زواج المسيار وهذا الزواج هو أن يتزوج الإنسان ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتهما فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما . فما حكم الشريعة الغراء في مثل هذا الزواج أفتونا مأجورين ؟ . الجواب: لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعا وهي وجود الولي ، ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجية من الموانع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) . فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارا أو ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة ، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه . والله ولي التوفيق . سماحة الشيخ الإمام / عبدالعزيز بن باز - رحمه الله ( فتاوى علماء البلد الحرام ص670 / 671 ) |
رد: حكم زواج المسيار جزاك الله خيرا على الفائدة |
رد: حكم زواج المسيار وجزاكم أخي عمر أبو صهيب. |
الساعة الآن 09:03 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd