منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   منتدى أخبار التربية والتعليم (https://www.profvb.com/vb/f13.html)
-   -   سعيد أمزازي مكتسبات التوظيف الجهوي (https://www.profvb.com/vb/t186191.html)

pro 2019-04-06 13:34

سعيد أمزازي مكتسبات التوظيف الجهوي
 

https://lakome2.com/content/uploads/2019/01/amzazi.png



بعد إعلان الأساتذة المتعاقدين عودتهم للاحتجاج بشوارع الرباط، ابتداء من الأسبوع المقبل، خرجت وزارة التربية الوطنية في بلاغ جديد للتأكيد على ما سمته ب”مكتسبات التوظيف الجهوي”.

وقالت الوزارة إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أصدرت الأنظمة الأساسية الخاصة بأطرها، وذلك بعد المصادقة عليها من طرف مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، وتوقيعها من طرف وزير التربية الوطنية بصفته رئيسا لهذه المجالس، والتأشير عليها من طرف وزير الاقتصاد والمالية، وذلك طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، إنه بمقتضى هذه الأنظمة الأساسية فإنه تم التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد، ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأكدت الوزارة أنه بالمصادقة على هذه الأنظمة وصدورها، فإنه ليس هناك أي تمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية، والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي، إذ أن كليهما يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي، علما أن المادة 26 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يدرسون، عند الاقتضاء، نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.

وأوضحت الوزارة أنه تم إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية، دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل، وتمكنيهم من مسار مهني مفتوح ومتطور من خلال، اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين، والترقي في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية، لترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل، والترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، بالنسبة لأطر التدريس، التي تكون الاستفادة منها مشروطة لالتوفر على أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في الدرجة الأولى السلم 11، والتوفر على الرتبة 7 في نفس الدرجة، مشيرة أنه السابق لأوانه إثارة هذا الموضوع مع بداية المسار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات.

وأشارت الوزارة أنها فتحت آفاق الارتقاء وتغيير الإطار، عن طريق الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية، وكذا ولوج مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، إلى جانب التباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية. كما تمنح هذه الأنظمة أيضا الحق في التكوين المستمر واستكمال الخبرة، والاستفادة من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، بما في ذلك الاستفادة من الأجرة والتعويضات المخولة لباقي الموظفين المرتبين في نفس الرتبة والدرجة، وكذا الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية ورخصة الحج، والرخص الممنوحة عن الولادة، والرخص لأسباب صحية، بالإضافة إلى الاستفادة من وضعية الاستيداع والاستقالة والتقاعد النسبي والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وفي حالات العجز الصحي.

وبخصوص الإحالة على التقاعد، أوضحت الوزارة أن كل تعديل يطال النصوص التشريعية المنظمة لهذا المجال، ستستفيد منه، بصفة تلقائية، أطر الأكاديميات.

وبالنسبة للحركة الانتقالية، قالت الوزارة إن التوظيف ضمن أطر الأكاديميات هو توظيف جهوي، وبالتالي فإن الحركة الانتقالية لا يمكن أن تكون إلا داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي اختار المترشح العمل بها، غير أنه يمكن التعاطي بشكل إيجابي مع الحالات الاستثنائية التي قد تطرح في هذا الصدد.

وفي مجال التأديب (العقوبات)، أبرزت الوزارة أن هناك تطابق بين ما جاء به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصل 66) والأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات (المادة 94)، بما في ذلك التوقيف الاحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة، مع تقليص المدة المطلوبة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر من أربعة أشهر( الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) إلى شهر واحد فقط( المادة 100من الأنظمة الأساسية الخاصة يأطر الأكاديميات)، وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الأطر، واستثمار تجربة القطاع في مجال التأديب لتجاوز الإكراهات المطروحة.

وفيما يخص مسطرة مغادرة مقر العمل (أوترك الوظيفة)، أشارت الوزارة أن ما جاءت به الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات (المادة 103) تتطابق تماما مع ما هو معمول به في الإدارات العمومية (الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية).


الساعة الآن 11:51

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd