منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   منتدى أخبار التربية والتعليم (https://www.profvb.com/vb/f13.html)
-   -   التعويض عن فترات التدريب بمراكز التكوين (https://www.profvb.com/vb/t18486.html)

مناضلة2010 2010-02-16 18:13

التعويض عن فترات التدريب بمراكز التكوين
 
التعويض عن فترات التدريب بمراكز التكوين

لقد شرعت وزارة التربية الوطنية بعد عقود من التأخر في معالجة ملف التعويض عن فترة التدريب لتمكين نساء ورجال التعليم الذين ولجوا أحد مراكز التكوين (مثلا: مركز التوجيه والتخطيط التربوي cope، مركز تربوي جهويcpr ، مدرسة عليا للأساتذةens ، مركز المفتشينcfi ...) من الحصول على مستحقاتهم القانونية عن فترات التدريب.

والمطلوب تكوين ملف من الوثائق التالية:

1- طلب خطي موجه لمديرية الشؤون العامة (حسب النموذج أسفله):

2- نسخة من قرار الوضع رهن إشارة التدريب وقرار التسمية في الإطار يسلم من طرف -مصلحة الأرشيف- مديرية الموارد البشرية.

3- نسخة من بيان إثبات المستحقات المالية يسلم من طرف إدارة مؤسسة التكوين المعنية.

4- شيك ملغى cheque barre

5- صورة البطاقة الوطنية للمعني.

ويرسل الملف إلى مديرية الشؤون العامة عن طريق السلم الإداري، أو عن طريق مؤسسة التكوين المعنية، أو يوضع مباشرة لدى مديرية الشؤون العامة، ويمكن وضع نسخة من الملف لدى فرع الجامعة الوطنية للتعليم قصد المتابعة.

عبدالرزاق الإدريسي

عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم/ إ م ش

************ ********* *******

نموذج الطلب الخطي

الاسم الكامل: ………………...... …………….. في …/…/2010

الإطار: ………………............ .

رقم التأجير: ……………….......

مقر العمل: … …………….......
إلــى:

- السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

- قطاع التعليم المدرسي -

- الكتابة العامة

- مديرية الشؤون العامة

- على يد السيد مدير (مركز التكوين المعني) ............ ....... بـ............ .......

الموضوع: طلب التعويض اليومي الممنوح عن التمرين بـ (مركز التكوين المعني).

المراجع: - المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى عام 1377 الموافق لـ 16 دجنبر 1957 بشأن تحديد المرتب المنفذ للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس الإتقان؛

- قرار وضعي رهن إشارة التمرين الصادر بتاريخ ../../.... والمؤشر عليه من طرف المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة بتاريخ ../../....

تحية وسلاما وبعد،

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أتقدم إليكم بطلبي هذا راجيا من ورائه تمكيني من التعويض المالي عن التمرين لفترة التكوين بـ (مركز التكوين المعني) والممتدة من ../../.... إلى ../../.....

وأذكر سيادتكم أن قرار وضعي رهن إشارة التدريب، المشار إليه ضمن المراجع أعلاه، ينص صراحة على استفادتي من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 التي تخول لي حق الحصول على التعويض المذكور.

تبعا لذلك، يشرفني أن أطلب منكم العمل على تمكيني من التعويض المالي عن الفترة المذكورة، وذلك بالاستفادة من السطر المالي المخصص للتعويضات، وتجدون ضمن المرفقات نسخة من قرار وضعي رهن إشارة التدريب المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى نسخة من بيان إثبات المستحقات المالية.

وتقبلوا أصدق مشاعري، والسلام.

الإمضاء: …............ ......... ...…



المرفقات:

- نسخة من قرار وضعي رهن إشارة التدريب؛

- نسخة من بيان إثبات المستحقات المالية.

ابن خلدون 2010-02-16 21:27

رد: التعويض عن فترات التدريب بمراكز التكوين
 
تقادم التعويضات
...إن إهمال الوظفين أو الأعوان أو المتقاعدين أو ذوي حقوقهم المطالبة بمستحقاتهم المالية داخل الآجال القانونية كما هي محددة في الفصل 54 من ظهير 6 غشت 1958، كالحقوق المالية الناجمة عن الترقية في الرتبة والدرجة أو التعويضات العائلية أو تعويضات للنقل أو الحقوق المعاشية، يؤدى –هذا الإهمال- إلى تعرض هذه الحقوق إلى السقوط بسبب التقادم.
والقاعدة العامة في التقادم المطبقة على النفقات العمومية هي أن الديون المترتبة في الذمة المالية للدولة أو إحدى هيآتها لفائدة الغير، موظفا أو شخصا ذاتيا أو معنويا المقيم في المغرب، يتوجب تصفيتها في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية لاستحقاقها.
إلا أن هذه القاعدة لا تطبق بالنسبة للديون التي لم تدفع لأصحابها في الآجال المحددة لها بسبب خطأ الإدارة أو عمل القضاء، ويتم إعمال القاعدة المذكورة سواء تعلق الأمر بأجور الموظفين والأعوان أو التعويضات النظامية والقارة أو تعويضات المهام.
وعليه، فإنه أصبح من الصعب المطالبة بمستحقاتك المتعلقة بالتعويضات العائلية بسبب التقادم الرباعي. إلا أنه إذا تمكنت من إثبات أنك كنت خلال الثمان سنوات السابقة لا تكف عن مراسلة الإدارة ومطالبتها بتسوية حقوقك، يمكنك عندئذ إلزام الدولة بصرف مستحقاتك عن التعويض العائلي الموجود في ذمتها، انطلاقا من مبدأ أن مطالبة الدائن بحقوقه تؤدي إلى قطع التقادم بغض النظر عما إذا كانت هذه المطالبة قضائية أو غير قضائية.

عن التضمن الجامعي المغربي

mustapham 2010-02-17 00:16

رد: التعويض عن فترات التدريب بمراكز التكوين
 
شكرا جزيلا على الإخبار مناضلة2010
و ألف تحية على الإضافة ابن خلدون.

ابن خلدون 2010-02-17 12:23

رد: التعويض عن فترات التدريب بمراكز التكوين
 
غموض كبير يكتنف هذه العملية ولو بلاغ نقابي واحد في الموضوع

أبومريم 2010-02-17 15:06

رد: التعويض عن فترات التدريب بمراكز التكوين
 
والغريب في الأمر لا يصيب القادم مستحقات الدولة على الموظف نتيجة خطأ ارتكبته فتلزم الموظفين بإعادة المبالغ التي توصلوا بها نتيجة خطأ ولو مر على ذلك أكثر من اربع سنوات
سياسة الكيل بمكيالين


الساعة الآن 14:44

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd