الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-02-06, 14:31 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

a9 أساتذة التأهيلي قبل المدرسة العليا الذين كانوا معلمين أو أساتذة إعدادي /إبراهيم تيروز



دفاعا عن الحقوق القانونية المشروعة لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي الذين غيروا الاطار الى اساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بواسطة المدرسة العليا للاساتذة.

للا تطفئي الشرارة، و اسمعي يا وزارة
ابراهيم تيروز
فرع المنسقية الوطنية للفئة بكلميم /السمارة
اللحنة المحلية المنضوية تحتUMT

صرخة في وادي الوزارة الوصية، لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، الذين كانوا قبل التخرج من المدرسة العليا للأساتذة، أساتذة تعليم ابتدائي أو ثانوي إعدادي.

إذا كان الشأن التعليمي من أولى اولويات أية دولة تنحو بصدق نحو الرقي و النهوض بأوضاع مواطنيها، و إذا كان المغرب الرسمي مافتئ يؤكد انه مصر كل الإصرار على أن يخطو خطوات حقيقية في اتجاه التقدم بخدمات قطاع التربية والتعليم، فإننا في الآن نفسه لا نفتأ نصطدم بمفارقات صارخة، إن كانت تنم عن شيء فإنما تنم عن أننا لازلنا نعيد إنتاج نفس الأزمة، إذا لم نكن نسير في اتجاه تعميقها وتوسيعها.

وحيث إن تطوير قطاع التربية والتعليم رهين بتطوير كفاءات الموارد البشرية الموكول إليها هذا القطاع، وبالأخص الهيئات المكلفة بالتدريس لما لها من صلة مباشرة بالتلميذ، إذ عليها يتوقف إيصال مجهودات مختلف الهيئات الأخرى إلى هذا التلميذ الذي يعد المستهدف الأول والأخير من هذا القطاع برمته، فأي نشاز أو خروج عن هذا المنحى ستكون له انعكاسات بالغة الأثر على العمل التربوي، أما إذا تعلق الأمر بالسير في المنحى المناقض تماما، فبديهي إننا نعمل حثيثا على تخريب هذا القطاع الحيوي وتقويض ديناميته النهضوية المنشودة. وماذا عسانا بهذا الصدد، أن نصنف أي إحباط يتعرض له المدرسون المجتهدون و الحريصون على تطوير كفاءاتهم و امكاناتهم المعرفية والتعليمية و التربوية ؟ وماذا عسانا أن نقول عن نظام تعليمي لا يعطي هو نفسه، اعتبارا لما يمنحه من شواهد تعليمية ودبلومات مهنية؟ ألا يقال إن فاقد الشيء لا يعطيه؟
إن اللامبالاة التي تتعامل بها الوزارة الحالية مع هذا الوضع بالذات، و انشغالها بتدخلات سيظهر عاجلا أو آجلا طابعها الترقيعي كما هو حال سابقتها، لهي ما يزيد هذا الوضع المأزوم تعقيدا وترديا ويزيد أمراضه تفشيا واستعصاءا عن العلاج، فهاهي ذي زمرة غير يسيرة من أساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي حرصت بجدها و اجتهادها على مواصلة دراساتها الجامعية وعلى خوض غمار تكوين تربوي ومهني جديد بالمدرسة العليا للأساتذة لتتمكن من الانتقال إثر ذلك إلى إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إن هذه الفئة لهي دون شك من أكثر شرائح هيأة التدريس حرصا على تطوير مستواها المهني والتربوي و الرقي بهما، وأكثرها ارتباطا بالتحصيل المعرفي والفكري، فإذا كان مصير هذه الصفوة -التي أبقت على جذوة طلب المعرفة وتطوير الكفاءة التربوية لديها متقدة- هو تجرع مرارة الإحباط، فحتما تدبير الوزارات الوصية على هذا القطاع لموارده البشرية ليس أبدا بخير، بل الاحرى بنا أن نقول انه يسير في الاتجاه المعادي لمستقبل واعد، أو على الأقل آمن لهذا الوطن العزيز.
إن لامبالاة مديرية الموارد البشرية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوضعية هؤلاء الأساتذة الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم استثمروا اجتهادهم في مسار واختيار ينسجم مع وفائهم للقطاع الذي ينتمون إليه، لهو دليل على سيطرة نزوع التدمير الذاتي داخل هذا القطاع، وكيف لا يكون الأمر كذلك والتنكر لاجتهاد مدرسين غيورين على مهنتهم واضح هنا وضوح الشمس، و بالأخص إذا لاحظنا ما يلي:
- إذا كان هؤلاء الأساتذة مهددون بعدم احتساب أقدميتهم العامة في الإطار الجديد، فلذنب واحد هو أنهم نجحوا في تحصيل الإجازة واجتياز تكوين مهني وتربوي.
- الكثير من أفراد هذه الفئة قد حرموا من ذلك بدعوى عدم استيفاء 6 سنوات في الإطار الجديد، كما حرموا من المشاركة في استحقاقات كثيرة، كالإدارة والتفتيش والحراسة العامة وتدريس أبناء الجالية بالخارج، وهلم جرا من الحسرات و أشكال الندم التي جرها الاجتهاد على هؤلاء....
- لماذا لم تعمل الوزارة إلى حد الآن على استصدار مذكرة توضح فيها وضعية هذه الفئة إداريا، لتمكن على الأقل المتولين للمناصب الإدارية من التعامل بشكل سليم قانونيا مع أفراد هذه الفئة، بدل أن تترك الحبل على الغارب لسيادة الجهل أو للتقديرات الشخصية، ألا يشي هذا بان تدبير الموارد البشرية لا يستبق الاحتقانات وإنما يسرع انفجارها؟


و في مقابل هذه اللامبالاة هاهي ذي مرافعتنا القانونية لعلها تجد صدى ما:

ما يؤكد أن الشرط الوحيد المطلوب لاجتياز الامتحان المهني هو التوفر على 6 سنوات من الاقدمية في الدرجة فقط وليس أكثر من ذلك هو النص المثبت أسفله و الذي لا يذكر أي شيء عن الأقدمية في الاطار ، كما أن هذه الأخيرة لا تطلب الا في حالة الترشح لتغيير الاطار الى اطار جديد، وليس للترقي في السلم.

مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار (1).

الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو الإطار بالنسبة لموظفي الدولة ، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وبهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وبهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وبهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات وبهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وبالمفتشية العامة للمالية وبالمفتشية العامة للإدارة الترابية وبموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وأطر كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء المفوضين التابعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبالهيئة الوطنية للوقاية المدنية وبهيئة المستشارين القانونيين للإدارات (2).
المادة الثانية
يتم الترقي في الدرجة أو الإطار، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي.
المادة الثالثة
يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، في حدود 11 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 6 سنوات في الدرجة على الأقل.
تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، يخصص لها معامل يعادل 30 % من مجموع نقط الامتحان.
…………………
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.

(1) ج رعدد 5394 صادر في 10 محرم 1427 (9 فبراير 2006) ص 380.
(2) مرسوم رقم 2.06.356 صادر في 27 شعبان 1427 (21 سبتمبر 2006) ج ر ع 5461 بتاريخ 9 رمضان 1427 (2 أكتوبر 2006).
(3) مرسوم رقم 2.08.340 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ج ر ع 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008) ص 2252.

النص المثبت أسفله يؤكد أن الموظف في حالة انتقاله إلى إطار جديد عملا بالشروط النظامية يحتفظ بالرقم الاستدلالي و الرتبة و الأقدمية المحصل عليها في الدرجة.

مرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة (1).
الحمد لله وحده
إن رئيس الحكومة
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.107 الصادر في 10 ذي القعدة 1380 (26 أبريل 1961) المسند بموجبه تفويض في السلطة والإمضاء إلى السيد أحمد رضا كديرة المدير العام للديوان الملكي؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.026 الصادر في 9 شعبان بتنظيم وتأليف الحكومة، كما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 8 محرم 1368 (10 نونبر 1948) بشأن الترتيب التسلسلي لدرجات ومناصب موظفي الأسلاك العامة المختلفة العاملين بالمغرب؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 21 ذي القعدة 1374 (12 يوليوز 1955) بتحديد الترتيب التسلسلي لدرجات ومناصب الولاة والموظفين المخزنيين وموظفي الأسلاك المخصصة بالمغاربة حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.58.1382 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) بشأن أجور الموظفين والجنود المتقاضين أجرة شهرية وكذا الأعوان المعنيين التابعين للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه،يرسم ما يلي
الفصل 1
إن الفصول 2 و2 و3 ألغيت (2). الفصل 4
يعلن عن الانتقال من الرتبة في كل درجة حسب انساق الترقيات الثلاثة الآتية :
……………………………………
ويوضع في كل سنة حسب هذه الأسس ترتيب للموظفين المعنيين بالأمر.
غير أنه يكون الترقي بحكم القانون إذا توفرت لعون ما الأقدمية القصوى من الخدمات المقررة في الجدول أعلاه ما عدا في حالة التأخر بسبب إجراء تأديبي. الفصل 5
إن الموظفين الذين يلجون تطبيقا للقواعد النظامية الأساسية سلما من سلالم الأجور يفوق سلك درجتهم السابقة يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون بها من قبل.
وإذا كانت التعيينات المذكورة تؤدى إلى الانتفاع بأكثر من سلمين فإن الموظفين المعنيين بالأمر يرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المقرر لها رقم استدلالي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة .
أما الموظفون المعاد ترتيبهم تطبيقا للفقرتين السابقتين فيحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه.
الفصل 5 مكرر
إن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى آخر عملا بالقواعد النظامية دون أن يترتب على ذلك تغيير للسلم الذي يوجدون به يعاد ترتيبهم، ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة، بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بدرجاتهم السابقة، وذلك بالرغم من جميع الأحكام المنافية الواردة في نصوص تنظيمية.

هذا النص أسفله يخص فئة مماثلة من الموظفين ( مبدأ المساواة بين الموظفين ) استعمل عبارة واضحة لا لبس معها: " وضعية نظامية مطابقة لتلك الحاصلين عليها"
مرسوم رقم 2.99.104 صادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1).
الوزير الأول،
بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما الفصل 50 منه، كما وقع تغييره بالقانون رقم 10.97 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 23 من ذي القعدة 1419 (12 مارس 1999)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يمكن للموظفين الملحقين بإدارة عمومية أو جماعة محلية منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يدمجوا بطلب معهم في حظيرة الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية الملحقين بها في إطار يكون مشابها لإطارهم الأصلي، من حيث شروط التوظيف وسيرورة الحياة الإدارية وطبيعية المهام.
ويتم ادماج الموظفين المنتمين للهيئات والأطر المشتركة بين جميع الإدارات العمومية في نفس الإطار الذي ينتمون إليه برسم إدارتهم الاصلية بتاريخ الإدماج.
وتخول للموظفين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين وضعية نظامية مطابقة لتلك الحاصلين عليها في الإطار الذي كانوا ينتمون إليه برسم إدارتهم الأصلية بتاريخ الإدماج .
وتخول للموظفين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين وضعية نظامية لتلك الحاصلين عليها في الإطار الذي كانوا ينتمون إليه قبل تاريخ الإدماج.
…………………………………………..
وحرر بالرباط في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
الإمضاء : عزيز الحسين.

هذه فئة أخرى مماثلة تغير اطارها فاحتفظت قانونيا بحقوقها الادارية كاملة ، و إعمال مبدأ المساواة من شأنه أن ينصف فئتنا، خصوصا وان تغييرنا للاطار استجاب لحاجة الوزارة لسد الخصاص وفي نفس الوقت حقق لها اعادة الانتشار بين الأسلاك ...(النص أسفله)

مرسوم رقم 1218-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1).
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 38 المكرر مرتين منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات ؛
وعلى جميع الأنظمة الاساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزراي المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)،
رسم مايلي :
المادة الأولى
إن الموظفين المنتمين بحكم وضعيتهم النظامية إلى مصالح إدارة عمومية ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية في الأحوال التالية :
- تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى ؛
- لا تركيز إحدى المصالح الإدارية ؛
- لا مركزية إحدى المصالح الإدارية.
المادة الثانية
في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى ، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح ينقلون بصفة تلقائية إلى مصالح الإدارة الجديدة ويحتفظون بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يتمتعون بها برسم إدارتهم الأصلية إذا كانوا ينتمون إلى إحدى الهيئات أو الأطر المشتركة بين الإدارات العمومية. أما إذا كانوا ينتمون إلى الأطر الخاصة بإدارتهم الأصلية فيتم إدماجهم في أسلاك الإدارة الجديدة، في إطار يكون مشابها لإطارهم الأصلي من حيث شروط التوظيف وسيرورة الحياة الإدارية وطبيعة المهام، التي تخول لهم وضعية نظامية مشابهة للوضعية التي كانت لهم من حيث الترتيب الاستدلالي والأقدمية وذلك طبقا لاستنتاجات اللجنة المشار إليها في المادة 5 بعده.
المادة الثالثة
في حالة تحويل اختصاصات إحدى المصالح المركزية إلى مصالح خارجية، فإن الموظفين العاملين بالمصالح المركزية المعنية يتم نقلهم بصفة تلقائية للعمل بالمصالح الخارجية المذكورة. ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يتمتعون بها.
المادة الرابعة
في حالة لامركزية إحدى المصالح الإدارية لفائدة جماعة محلية، فإن الموظفين العاملين بهذه المصالح يتم إما نقلهم بصفة تلقائية أو إلحاقهم بصفة تلقائية لدى الجماعة المحلية المعنية.
في حالة النقل التلقائي لدى جماعة محلية، فإن الموظفين المنتمين إلى إحدى الهيئات أو الأطر المشتركة بين الوزارات يحتفظون في أسلاك الجماعات المحلية بنفس الوضعية الإدارية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي. أما إذا كانوا ينتمون إلى الأطر الخاصة بإدارتهم الأصلية فيتم إدماجهم في أسلاك الجماعات، في إطار يكون مشابها لإطارهم الأصلي من حيث شروط التوظيف وسيرورة الحياة الإدارية وطبيعة المهام، وتخول لهم وضعية نظامية مشابهة للوضعية التي كانت لهم من حيث الترتيب الاستدلالي والاقدمية وذلك طبقا لاستنتاجات اللجنة المشار إليها في المادة 5 بعده.
أما بالنسبة للموظفين المنتمين لأحد الأطر التي لا يمكن إدماجها ضمن الأسلاك المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) المشار إليه أعلاه، فيتم إلحاقهم بصفة تلقائية حسب المسطرة المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة الخامسة
تتولى تحديد الإطار الذي يدمج فيه الموظفون المتوفرة فيهم الشروط المقررة في المادتين 2 و4 المشار إليهما أعلاه، وكذا الدرجة والرتبة والرقم الاستدلالي الذي يستحقونه في الإطار المدمجين فيه، لجنة تتألف من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها، رئيسا ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها ؛
- رئيس الإدارة الاصلية التابع له الموظف او ممثله ؛
- رئيس الإدارة أو رئيس الجماعة المحلية الملحق أو المنقول الموظف لديه أو ممثله.
المادة السادسة
يتم النقل التلقائي أو الإلحاق التلقائي المشار إليهما في المواد السابقة بقرار مشترك لرئيس الإدارة الأصلية للموظف المعني بالامر ورئيس الإدارة أو الجماعة المحلية التي ينقل إليها أو يلحق
لديها وذلك في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لامركزية إحدى المصالح الإدارية.
أما في حالة لاتركيز إحدى المصالح الإدارية، فيتم النقل التلقائي بقرار لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر.
المادة السابعة
كيفما كانت الإدارة او الجماعة المحلية التي ينقل أو يلحق لديها الموظف، فإن وضعيته المادية المرتبطة بوضعيته النظامية يجب أن لا تقل عن تلك التي كان يتمتع بها برسم إدارته الأصلية، كما يحتفظ المعني بالأمر بنفس الوضعية الإدارية التي كان يستفيد منها في تاريخ النقل أو الإلحاق، ويستمر في الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة وفي حقوقه المعاشية.
إن الخدمات المؤادة بأسلاك الإدارة الأصلية للمعنيين بالأمر، تعتبر كما لو كان أداؤها قد تم ضمن أسلاك الإدارة التي تم النقل أو الإلحاق التلقائي لديها.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
الإمضاء : عزيز الحسين.

شرط اجتياز الامتحان، صيغ هنا بطريقة توحي باللبس، حيث ان "الصفة" هنا سبقها أمران : الإطار والدرجة.. وحيث ان الدرجة هي الواردة أخيرا، وقياسا على كيفية التعامل مع الضمائر، فان "الصفة" ستعود على آخر الأمرين الذي هو الدرجة. وما يؤكد ذلك أكثر هو مراجعة نصوص المراسيم الأخرى سواء السابقة أو اللاحقة، والمادة 29 نفسها ترجح هذا الأمر مادامت اكتفت باشتراط الأقدمية في الدرجة فقط.

===============================
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

مرسوم رقم 2.02.854 صادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003 )
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع آخر التعديلات .
المادة 28
يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى :
أ- من بين المترشحين الحاملين لشهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها .
ب– على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ج- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 29
يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى، و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية مــن المادة 99 أسفله.

المادة 96 وردت ضمن المقتضيات المشتركة أي التي يشترك فيها جميع أطر هيأة التعليم. يحتفظ الموظف في درجته الجديدة بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والاقدمية المحصل عليها في الاطار الأصلي حسب هذه المادة.لا يعقل ان تصح معاملة الموظف بمعيار معين بعد تغييره الاطار فيما يتعلق بأجرته (الاحتفاظ بوضعيته كما هي) ولاتصح فيما يتعلق بالترشح لاجتياز الامتحان المهني(تضيع منه).
الجزء السادس:
مقتضيات مشتركة
الباب الثالث
إعادة الإدماج
المادة 96
يعاد إدماج الموظفين المتدربين والرسميين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .
ويعاد إدماج الموظفين المشار إليهم أعلاه، في الدرجة المشتملة على رتبة لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم و يحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الدرجة و الرتبة القديمتين.
"إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون درجة تقوق بدرجة أو بدرجتين درجتهم الأصلية ، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383(8 يوليو1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه" .
"غير أنه بالنسبة للموظفين الذين يلجون الدرجة الممتازة ، فيتم ترتيبه في الرتبة الأولى ، ويحتفظون "بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الإستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها ، وذلك في حدود الأقدمية المطلوبة للترقي في الرتبة بالدرجة الممتازة ".
"إن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى إطار آخر دون أن يترتب عن ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها ، يعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة بعد قضاء مدة التدريب عند الاقتضاء ، بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة و الأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بإطارهم الأصلي" .
"وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر1973) الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى ، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي الخاص مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه ، ولتطبيق مقتضيات الفصلين المذكورين "تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة الثانية والدرجة الأولى المنصوص عليها في الجدولين رقم 3 و 4 الملحقين بهذا "المرسوم ، على التوالي بمثابة السلم 9 والسلم 10 والسلم 11 ".
1 ) مرسوم رقم 2.05.176 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1426 (3 أغسطس 2005) بتتميم المرسوم رقم 2.02.854صادر في 8 ذي الحجة 10) 1423 فبراير( 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.ج.ر.عدد 5346 بتاريخ 25 أغسطس 2005 – ص: 2375
مقتضيات انتقالية أي المقتضيات التي ستنتهي صلاحيتها بعد حين لأنها مؤقتة.
الجزء الثامن:
مقتضيات انتقالية
المادة 107...................
المادة 115 مكررة تنص على الاستفادة من سنتين جزافيتين للترقي في الدرجة. لاتندرج هذه المادة ضمن المقتضيات الانتقالية او المؤقتة كما يزعم خطئا ممايجعلها مستمرة الصلاحية و فئتنا منصوص عليها في المرسوم 1985.
الجزء التاسع :
مقتضيات مختلفة
المادة 115 مكررة
يستفيد أطر هيئة رجال التعليم المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، والذين خضعوا لتكوين ترتب عنه تغيير في الإطار دون تغيير في السلم من سنتين من الأقدمية ، تحتسب للترقي في الدرجة ، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2004.

هذه هي الأدوار و المهام التي تنتظرها حالة فئتنا بفارغ الصبر.
قنخن لانطاب المستحيل أو المعجزات............

جريدة رسمیة عدد: 5024 بتاريخ 25 يولیو 2002 - ص : 2131
( 17 يولیو 2002 ) مرسوم رقم 2.02.382 صادر في 6 جمادى الأولى 1423
بشأن اختصاصات وتنظیم وزارة التربیة الوطنیة
إن الوزیر الأول ،
بعد الإطلاع على الدستور ولا سیما الفصل 63 منھ ؛
( 16 مارس 1998 ) وعلى الظھیر الشریف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418
بتعیین أعضاء الحكومة، كما وقع تغییره بالظھیر الشریف رقم 1.00.279 الصادر في 7 جمادى الآخرة
؛ ( 6 سبتمبر 2000 )1421
5 أغسطس ) 1 الصادر في 22 من ربیع الآخر 1420 -99- وعلى الظھیر الشریف رقم 204
1999 ) بإقرار الحكومة في مزاولة المھام المنوطة بھا ؛
07 القاضي بإحداث الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین الصادر بتنفیذه - وعلى القانون رقم 00
؛ ( 19 ماي 2000 ) 1 بتاریخ 15 من صفر 1421 -00- الظھیر الشریف رقم 203
17 أكتوبر 1975 ) بإحداث نیابات ) وعلى المرسوم رقم 2.75.674 بتاریخ 11 من شوال 1395
لوزارة التعلیم الابتدائي والثانوي وتحدید حالة النواب، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛
30 دیسمبر 1975 ) بشأن ) 2 الصادر في 27 ذي الحجة 1395 -75- وعلى المرسوم رقم 832
المناصب العلیا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛
29 أبریل 1993 ) المتعلق ) 2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 -93- وعلى المرسوم رقم 44
بوضعیة الكتاب العامین للوزارات، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ربیع الآخر
،( 4 یولیو 2002 )1423 رسم ما یلي :
المادة 22
تناط بمدیریة الشؤون القانونیة والمنازعات، المھام التالیة :
- الإشراف على إعداد القوانین والأنظمة المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة والعمل على تحیینھا ؛
- إبداء الرأي في القوانین والأنظمة ذات الطابع العام المعروضة على أنظار الوزارة؛
- تقدیم الخبرة والمساعدة اللازمة في المجال القانوني للمصالح المركزیة للوزارة
وللأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین ومصالحھا الخارجیة والسھر على مطابقة القرارات الإداریة
واتفاقات الشراكة والعقود مع القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل؛
- تقدیم المشورة القانونیة ونشر المعارف القانونیة المتعلقة بمجال التربیة على المصالح المركزیة
للوزارة وعلى الأكادیمیات ومصالحھا الخارجیة والشركاء الاجتماعیین والجمعیات العاملة في قطاع
التربیة والتكوین ؛
- ربط العلاقات مع الشركاء الاجتماعیین للوزارة ؛
- تمثیل الوزارة في المنازعات التي تكون طرفا فیھا، و تتبع المنازعات المتعلقة بالمصالح
الخاضعة لوصایتھا وذلك بتنسیق مع المصالح المعنیة ؛
- تتبع ملفات حوادث الشغل وحوادث المصلحة والحوادث المدرسیة؛
- إنجاز الدراسات ذات الطابع القانوني والتنظیمي.
المادة 26
تناط بمدیریة الموارد البشریة وتكوین الأطر، المھام التالیة :
- إعداد استراتیجیات التوظیف والحیاة الإداریة لتنمیة الموارد البشریة؛
- إعداد السیاسة العامة للوزارة في مجال الموارد البشریة وتنفیذ مساطر وقواعد التدبیر المرتبطة بھا؛
- ضمان التدبیر الإداري المندمج للأطر التعلیمیة والإداریة والتقنیة ؛
- السھر على حسن انتشار الموارد البشریة ؛
- ضمان تدبیر قاعدة المعطیات المتعلقة بالموارد البشریة وتتبع الحیاة الإداریة؛
- القیام بكل الدراسات اللازمة لتحسین مردودیة سیاسة الموارد البشریة؛
- المساھمة في عملیات الارتقاء بالأعمال الاجتماعیة ؛
- إعداد السیاسة التربویة الوطنیة في مجال تكوین الأطر التعلیمیة العاملة في قطاع التربیة
الوطنیة؛
- الإشراف على تنظیم التكوین في مؤسسات تكوین الأطر التابعة لقطاع التربیة الوطنیة ؛
- السھر على تنفیذ استراتیجیات التكوین الأولى والتكوین المستمر لمختلف فئات موظفي الوزارة؛
- تشجیع وتتبع البحث التربوي في مؤسسات تكوین الأطر التابعة لقطاع التربیة الوطنیة ؛
- الإشراف على التدابیر القمینة بالمساھمة في تسھیل إدماج المتدربین في الحیاة المھنیة
Flag this message
RE: استشارة قانونية : تعويض عن التكوينTuesday, January 5, 2010 8:18 AM
From: "sum sumaroc"
Add sender to Contacts
To: [email protected]
استشارة قانونية
المرجع : رسالتكم الواردة على التضامن الجامعي
بتاريخ 28/12/2009 تحت رقم 20509.
تحية طيبة وبعد،
فجوابا على رسالتكم المشار إلى موضوعها ومرجعها أعلاه، والتي تسألون فيها عن حقكم في التمتع بتعويض عن التكوين الذي خضعتم له بالمدرسة العليا للأساتذة، وعن إمكانية الاستفادة من سنتين جزافيتين للترقي في الدرجة، يشرفني أن أنهي إلى علمكم بأنه لا يحق لكم مطالبة الوزارة بالتعويض عن التكوين لأنكم كنت تتقاضون راتبكم كاملا، غير أنه في وسعكم أن تستفيدوا من السنتين الجزافيتين، كما يمكنكم الترشيح للامتحان المهني برسم هذه السنة.
نعتمد على تفهمكم وتقبلوا خالص تحياتنا.
عن المكتب الوطني
المستشار القانوني
sum.sum"@hotmail.fr
ابراهيم تيروز
رقم الانخراط: 200836
البريد الالكتروني الشخصي: [email protected]
تحية تضامنية عطرة.
وبعد. انا موظف عين معلما سنة 1999 بعد التخرج من مركز المعلمين وبعد الحصول على الاجازة ولجت الدرجة الثانية ابتداءا من 16-09-2004 ولجت في نفس الوقت المدرسة العليا للاساتذة وتخرجت استاذا للتعليم الثانوي التأهيلي ابتداءا من 07-09-2005 .
هل يحق لي مطالبة الوزارة بتعويض عن التكوين الدي خضعت له بالمدرسة العليا؟
هل يمكن ان استفيد من سنتين جزافيتين للترقي في الدرجة ومتى يمكن ان اترشح للامتحان المهني؟ وشكرا
Flag this message
RE: الى اساتذة التعليم الثانوي التأهيلي" طلب توضيح قانوني مفصل بخصوص وضعية اساتدة التعليم الابتدائي الذين غيروا الاطار ب ens
Friday, November 27, 2009 7:06 AM
From: "sum sumaroc"
Add sender to Contacts
To:[email protected]
الى السيد ابراهيم
تحية طيبة وبعد
فجوابا على رسالتكم المشار إلى موضوعها ومرجعها أعلاه، والتي تلتمسون فيها توضيحات بشأن وضعية أساتذة التعليم الابتدائي الذين غيروا إطارهم إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن طريق التخرج من المدرسة العليا للأساتذة، يشرفني أن أحيلكم على نص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر سنة 2003 وخاصة منه المادة 96 والمادة 115 مكررة
مع خالص تحياتنا
عن المكتب الوطني
المستشار القانوني
To: [email protected]
CC: [email protected]
سأكون شاكرا لهيئة التضامن الجامعي اذا قدمت لنا على موقعها توضيحا وافيا من الناحية التشريعية بخصوص وضعية اساتدة التعليم الابتدائي الذين غيروا الاطار الى اساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بواسطة المدرسة العليا للاساتذة. و ذلك فيما يتعلق بالاحتفاظ بالاقدمية في المنصب الجديد ومايخص الامتحانات المهنية و بالاخصالمواد 96- 115 مكررة - من والمواد الاخرى التي تهم وضعيتنا.
************************************************** *****
ابراهيم تيروز
فرع المنسقية بكلميم /السمارة
اللحنة المحلية المنضوية تحتUMT

عن المدرس
·






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=71576
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 13:26 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd