الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > المنتدى الإجتماعي التربوي


المنتدى الإجتماعي التربوي خاص بمستحدات الشؤون الإجتماعية المتعلقة بالمدرسة المغربية وأسرة التعليم ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-02-04, 01:16 رقم المشاركة : 1
mustapham
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية mustapham

 

إحصائية العضو








mustapham غير متواجد حالياً


وسام المراقب المتميز

a7 كشف الالتباس عما بين التمويل بالمرابحة والإقراض بفـائدة من اختـلاف



يشكل العمل المصرفي بشكل عام مظهرا من مظاهر الحاجات الإنسانية التي تتميز بطابعي التعدد والتجدد في نفس الآن.ومن ثمة يلجا الأفراد في إطار الاستجابة لحاجياتهم ، وتحقيق متطلباتهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إلى البحث عن الآليات العملية ، والصيغ الكفيلة لتحقيق تمويل ايجابي وفعال ، يراعي إمكانياتهم ويستجيب لمتطلباتهم . غير أن الإطار الذي يحكم هذه الصيغ يختلف باختلاف المبادئ والقواعد المؤسسة لها. فهناك صيغ التمويل الإسلامي التي تقوم على اساس المشاركة في الغنم والغرم،اوالبيع والشراء أو الإجارة الخ.وبالمقابل من ذلك هناك صيغ أخرى تقوم على أساس الإقراض بفائدة.

وعلى الرغم من التباين الحاصل بين هذه الأساليب التمويلية ، تثار من حين لآخر بعض الشبهات تقوم في مضمونها على نفي الاختلاف الحاصل بين تلك الأساليب، ومن ذلك على سبيل المثال، الادعاء ، أو الاعتقاد بعدم وجود أي فرق بين التمويل بالمرابحة الذي تعتمده المصارف الإسلامية ، والإقراض بفائدة المتبع في المصارف التقليدية، بدعوى أن الزيادة في الأسلوبين معا هي زيادة عن رأس المال، وبالتالي فلا فرق بينهما.

وقبل الرد على هذه الشبهة ، لاباس من تحديد مفهوم التمويل بالمرابحة ، وحقيقة الإقراض بفائدة. فأما التمويل بالمرابحة والذي تعتمده المصارف الإسلامية، أو مايسمى في صيغته المعاصرة ببيع المرابحة للآمر بالشراء، فهو عبارة عن اتفاق يتم بين المصرف والعميل ، يلتزم بمقتضاه المصرف بأن يبيع سلعة لعميله وفق المواصفات المحددة ، وذلك بثمن مؤجل يتضمن نسبة معينة من الربح ، ومعلوم أن هذا البيع يتم بناء على طلب أو وعد من العميل بشراء السلعة التي هي موضوع الاتفاق .وهذه الصيغة التمويلية تجد تاصيلها من الناحية الفقهية من خلال ماجاء في كتاب الأم للإمام الشافعي:'' وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال : اشتر هذه وأربحك فيها كذا ، فاشتراها الرجل ، والشراء جائز ، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وأن شاء تركه.'' (3/ 33) أما الإقراض بفائدة فمعناه أن يقوم المصرف بإقراض مقدار من المال لشخص طبيعي اومعنوي مقابل التزام المقترض بالوفاء بالقرض مع الفائدة المترتبة عنه ، والتي يتم تحديدها مسبقا.ومعنى ذلك ان المصرف التقليدي يشترط الزيادة اي الفائدة مقدما بنسبة محددة من راس المال، مقابل تاجيل القرض.

ويعتبر القرض النقدي ابسط صور الإقراض المصرفي. وكما هو معلوم فان العنصر الأساسي الذي يرتبط بعملية الإقراض هو الحصول على الفوائد، والتي يتم احتسابها في القروض العادية طبقا، لأصل القرض واجله ، كما يطلب من المقترض تقديم ضمانات مختلفة للجهة المقرضة أي المؤسسة المصرفية حتى تطمئن من ضمان استرداد القرض مع الفائدة.

وبالمقارنة بين عملية التمويل بالمرابحة ، وعملية الإقراض بفائدة، نستخلص جملة من اوجه الاختلاف الجوهرية ، والتي يمكن تلخيصها في العناصر التالية:

طبيعة المعاملة المالية بمعنى موضوع التعاقد: فالتمويل بالمرابحة يقوم على أساس عملية بيع سلعة، ذلك أن العميل يتفق مثلا مع المصرف الإسلامي على شراء سلعة وفق مواصفات محددة .كما يتم الاتفاق كذلك على ثمن السلعة ،ومقدار الربح وعلى كيفية السداد، وغالبا مايتم على شكل دفعات، أي عن طريق البيع الآجل أو مايسمى بالبيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن.ومعنى ذلك ان البيع بتاجيل الثمن يعتبر جزءا من عقد بيع المرابحة للامر بالشراء .ولضمان صحة هذا العقدـ اي بيع المرابحة للامر بالشراء ـ من الناحية الشرعية حدد العلماء جملة من الضوابط الاساسية وهي : ان يتولى المصرف شراء السلعةـ موضوع العقد ـ بنفسه اوبوكيل عنه، غير الامر بالشراء ليصبح مالكا لها وضامنا لها ايضا، بحيث يتحمل مسؤولية هلاكها. وبعد ذلك يمكن للمصرف بيع السلعة للغير مرابحة، فتنتقل بذلك ملكية السلعة الى المشتري ، فيكون البيع في هذه الحالة بيعا حقيقيا وليس صوريا. وقد اقر مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي صورة المرابحة للامر بالشراء:''اذا وقعت على سلعة بعد دخولها في ملك المامور، وحصول القبض المطلوب شرعا، طالما كانت تقع على المامور مسؤولية التلف قبل حكم البيع الاجل، فقد أجازه جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة (الفقه الإسلامي وأدلته ،5 /3461) وذلك بشرط أن يكون العقد مستقلا ،والا تكون فيه جهالة ، والا تكون الزيادة فاحشة في الثمن المؤجل مراعاة للصالح العام، والا يتخذ هذا النوع من البيوع موضوعا للحيل الربوية بحيث يكون القصد مثلا من الشراء هو الحصول على القرض في صورة بيع.وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة أن '' البيع بالتقسيط جائز شرعا ، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل ''.

أما بالنسبة لعملية الإقراض بفائدة ،فان موضوع التعاقد في هذه الحالة هو إقراض العميل أي المقترض مبلغا من المال ،إما في صورة قرض نقدي وهو الغالب ،أو فتح اعتماد .ومعنى ذلك أن المصرف التقليدي في هذه الحالة يقدم تمويلا نقديا مقابل فائدة محددة ،ولا علاقة له بالسلعة ولا بتملكها أو ضمانها .

طبيعة العلاقة بين طرفي المعاملة ،ففي عملية التمويل بالمرابحة تكيف العلاقة بين الطرفين ،أي المصرف الإسلامي و العميل على أساس علاقة بائع بمشتري ،فالمصرف يبيع السلعة للعميل فورا مقابل تسلم ثمنها في الأجل المتفق عليه .أما بخصوص عملية الإقراض بفائدة ،فان طبيعة العلاقة في هذه الحالة هي علاقة دائن بمدين ،حيث إن دور المصرف التقليدي يتجلى في إقراض العميل(المدين) على أساس التزام هذا الأخير برد مبلغ القرض مع الفائدة التي يتم اشتراطها مسبقا .

الأساس المعتمد للتمييز بين الزيادة الناتجة عن عملية التمويل بالمرابحة ،والزيادة الناتجة عن عملية الإقراض بفائدة .ذلك أن البعض قد يعتقد أنه لافرق بين الزيادة في البيع والزيادة في القرض، وهو الامر نفسه الذي كان يعتقده العرب في الجاهلية ،حيث قال الله حكاية عنهم :''ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا.'' (سورة البقرة ، جزء من الآية:572 ) فهم رأوا أن تحليل البيع إلى أجل مع زيادة الثمن يستوجب تحليل ربا النسيئة ،أو ما يسمى في لغة الاقتصاد تحليل الفائدة المترتبة عن عملية الإقراض .بل ان المتامل في الاية سيستنتج بان هؤولاء لم يكتفوا بالخلط بين البيع والربا ، وانماشبهوا البيع بالربا مبالغة فجعلوا الربا هو الاصل والبيع هو الفرع، ليصلوا الى تحقيق غرضهم الشنيع الا وهو تحليل ما حرم الله استجابة لاهوائهم ومراعاة لمصالحهم الخاصة التي تتعارض كليا مع ضوابط الشرع ومبادىء الحق والعدل..وقد فنذ القران الكريم هذا الادعاء في الآية ذاتها حيث قال عز وجل :''وأحل الله البيع وحرم الربا .''. فالآية صريحة في التمييز بين البيع والربا . أما عن الأساس المعتمد في ذلك فيرجع إلى كون الزيادة الناتجة عن عملية البيع والتي تسمى ربحا ، زيادة مرتبطة بالجهد والعمل، وقائمة على أساس عقد البيع، وفيه يتم تبادل شيئين مختلفين . فالدراهم مثلا تقابل بالسلعة، وبالتالي فالزيادة في الثمن تمثل جزءا من سعر السلعة في الأجل اوبعبارة اوضح فالمبلغ باكمله يمثل ثمنا للسلعة مؤجلة.وقد عرف الفقهاء الربح بأنه نماء للمال نتيجة استخدامه في نشاط تجاري أو استثماري، وهو ماعبر عنه الإمام ابن قدامة بالتقليب، أي تقليب رأس المال من حال الى حال كما هو الأمر مثلا في التجارة ، حيث تصبح النقود عروضا ثم تعود نقودا أكثر بالربح أو اقل في حالة الخسارة. وعلى ضوء هذه النتيجة نستخلص خاصية أخرى من خصائص الربح ، وهي انه يمثل عائدا غير يقيني بحكم ارتباطه بمخاطر العملية الانتاجية ، فالبائع يعرض ماله لمخاطر الكسب والخسارة ، واحتمال كساد السلعة وفسادها.

اما بالنسبة للزيادة الناتجة عن عملية الإقراض والتي تسمى فائدة فهي تكيف من الناحية الشرعية بأنها ربا وليست ربحا . ذلك ان مفهوم الربا من الناحية الشرعية هو كل زيادة مشروطة على أصل الدين مقابل التأخير في الأجل. جاء في كتاب أحكام القران للإمام الجصاص:''ان الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله انما كان قرض الدراهم والدنانير الى اجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به.'' (1/465).وقال الامام القرطبي:''اجمع المسلمون نقلا عن نبيهم ان اشتراط الزيادة في السلف ربا''(الجامع لاحكام القران3/211). كما أكدت مختلف المجامع الفقهية، والعديد من فتاوى الهيئات ولجان الفتوى في البلدان الاسلامية ان الفائدة على اموال القروض كلها ربا محرم. اما عن أساس تحريم الفائدة المترتبة عن عملية الإقراض ، فيتجلى في كونها زيادة لايقابلها جهد اومخاطرة ، إذ إنها منفصلة تماما عن العمل. كما انه لايقابلها عوض ، ولايمكن القول في هذه الحالة ان العوض هو الإمهال في مدة الأجل ، لان'' الإمهال ليس مالا يمكن تقييمه وجعله عوضا عن الزيادة.'' ( تفسير الامام الرازي7/97) . بالإضافة إلى ذاك ،فان هذه الزيادة مترتبة عن مبادلة بين متماثلين دراهم مثلا بدراهم لأجل الأجل، فالمقترض في هذه الحالة ملزم برد مبلغ القرض مع الفائدة، مقابل التأخير في الأجل، وبالتالي فهي تمثل عائدا يقينيا ومضمونا يتحمله المدين أي المقترض بمفرده، بينما لايتحمل الدائن الذي هو المقرض أي مخاطر قد تترتب عن استثمار مبلغ القرض. فهو يضمن لنفسه الغنم ويلقي بالغرم على المدين.

وبناء عليه فان النتيجة التي يمكن استخلاصها على ضوء التحليل السابق ، هي ان الاختلاف القائم بين الزيادة التي تسمى ربحا ،والتي تكون عن طريق البيع والتجارة ، والزيادة التي تسمى فائدة او ربا ، والتي تكون عن طريق الإقراض ، يعكس في حقيقة الأمر التباين الحاصل بين نظامين اقتصاديين غير متكافئين . نظام اقتصادي إسلامي يقوم في جوهره على مبادئ شرعية، منها عدم جواز استحقاق رأس المال للربح إلا إذا كان هناك تحمل للمخاطر، بناء على قاعدة الغنم بالغرم، و نظام اقتصادي وضعي يقوم في جوهره على التعامل بالربا أخذا وعطاءا، في إطار عملية الوساطة المالية التي تعتمد على الاتجار في الديون، والتعامل في الائتمان.



محمد الوردي

جريدة التجديد
2/2/2010






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=70628
التوقيع


هل جلست العصر مثلي ... بين جفنات العنب
و العناقيد تدلـــــــــــــت ... كثريات الذهب

    رد مع اقتباس
قديم 2010-02-04, 03:03 رقم المشاركة : 2
mustapham
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية mustapham

 

إحصائية العضو








mustapham غير متواجد حالياً


وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: كشف الالتباس عما بين التمويل بالمرابحة والإقراض بفـائدة من اختـلاف


تم اعتماد تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية على مستوى المرابحة إحدى المعاملات البنكية الاربوية، في لجنة المالية والاقتصاد بالبرلمان خلال التصويت على مشروع القانون المالية الخميس 12 نونبر 2009 .


قال لحسن الداودي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن أهم تعديل من التعديلات التي قبلت هي المرابحة، والتي أصبحت من حيث الكلفة تساوي المنتوجات البنكية الأخرى، معتبرا أن المطالبة باعتماد تمويلات إسلامية بدأت منذ ثلاثة عقود. وأوضح أن الجديد في مشروع القانون المالي لسنة 2010 هو كون المرابحة لم تعد تتحمل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة على القسط الشهري بكامله، بل ستكون في حدود 10 في المائة فقط، ولن يتم التضريب إلا على هامش ربح البنك.

وقال الداودي إنه مثلا إذا كانت قيمة المرابحة في حدود 260 ألف درهم والتسبيق بقيمة 100 ألف درهم والباقي 160 ألف درهم، فإنه لمدة 40 شهر سيدفع الزبون قسطا شهريا في حدود 4550 درهما بعدما كان يناهز 5400 درهم قبل هذه التعديلات.

وأضاف بالقول: ''هذه محطة تاريخية في المغرب، على اعتبار أن كلفتها ستعرف انخفاضا، وبالنسبة للأفراد الذين يأخذون بعين الاعتبار التعاملات ذات الطابع الحلال، وستستفيد العديد من الأسر من سكن''.

وأكد الداودي ضرورة اعتماد بنك إسلامي على اعتبار أن العديد من الدول تبنت هذه المؤسسات وبقي المغرب في المؤخرة.

من جهته أكد منصف بن الطيبي، الخبير في المحاسبة والاستشاري في المالية الإسلامية، أن التعديل الذي قبل من لدن لجنة المالية والاقتصاد سيهم تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المائة، بالإضافة إلى التخفيض من الضريبة على ثمن البيع، وستبقى على الربح فقط؛ وقال إن التكلفة ستعرف انخفاضا بشكل كبير، وستكون تقريبا نفس تكلفة المنتوجات التقليدية، واعتبر أن الخطوة مهمة جدا، ستشجع التمويل الإسلامي، ومن ثم تدارك الأخطاء السابقة، التي أدت إلى إثقال كلفة هذه التمويلات.

كما شدد على أن العديد من الأفراد ينتظرون هذه الخطوة، مما سيكون له أثر على ارتفاع نسبة مبيعات السكن، وامتلاك العديد من الأسر التي كانت محرومة في السابق من السكن.

وقال إن مسألة الكلفة ضرورة جدا، ويجب على الأبناك أن تكون في المستوى، وتقترح على المواطنين عقود مناسبة ومخصصة لتمول الإسلامي. ويقصد بالمرابحة حسب بنك المغرب كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك، وبناء على طلب أحد العملاء، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء، مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا. ويتم الأداء من قبل العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة أو بدفعات متعددة، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا. ويتم إدراج الربح بمنتجات مؤسسة الائتمان على مدى مدة العقد. وتعتبر المرابحة من بين التمويلات الإسلامية الثلاث التي دخلتا حيز التطبيق منذ أكتوبر من سمة ,2007 وتهم الإيجار والمشاركة التي لم تفعل لحد الآن.

وفي سياق متصل رفضت الحكومة الزيادة على المشروبات الكحولية والرفع من الشطر المعفى من الضريبة على الدخل إلى 33 ألف درهم. ورفضت عدم فرض الرفع من الضريبة على المحروقات، وبررت ذلك بأن صندوق المقاصة هو الذي سيتحمل ذلك، ولم يكن لم تأثير على المستهلك. وتم قبول الرفع من أسعار المشروبات الغازية المقترح من لدن فرق الأغلبية.

خالد مجدوب - التجديد
16.11.2009





التوقيع


هل جلست العصر مثلي ... بين جفنات العنب
و العناقيد تدلـــــــــــــت ... كثريات الذهب

    رد مع اقتباس
قديم 2010-02-13, 23:22 رقم المشاركة : 3
malilou
أستـــــاذ(ة) جديد
 
الصورة الرمزية malilou

 

إحصائية العضو







malilou غير متواجد حالياً


افتراضي رد: كشف الالتباس عما بين التمويل بالمرابحة والإقراض بفـائدة من اختـلاف


لا زلنا يا أخي ننتظر من الحكومة
تفعيل هذه الصيغ البنكية البديلة

لكن إلى أين ؟؟؟؟






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 03:28 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd