الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات التواصل العام > - منتدى الإستقبال و التعارف - > { منتدى الخيمة الرمضانية }


{ منتدى الخيمة الرمضانية } رمضان فرصة ذهبية للتوبة والمغفرة والعتق من النار فلنغتنمها قبل ان يُقال مات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2015-07-16, 23:35 رقم المشاركة : 1
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

thank زكاة الفطر .. مقدارها و على من تجب و لمن يجب منحها و وقت إخراجها؟



زكاة الفطر .. مقدارها و على من تجب و لمن يجب منحها و وقت إخراجها؟



هبة بريس - خاص

قبل ساعات من توديع شهر رمضان يتساءل عدد من المغاربة عن زكاة الفطر و شروط إخراجها و الفئة التي تمنح لها و كذا وقت إخراجها خاصة في ظل اختلاف المراجع التي تحدثت عن الأمر ، غير أن الكتاب و السنة فصلا و أسهبا في توضيح المبهمات الخاصة بزكاة الفطر.

الزكاة لغة هي الطهارة و النماء و البركة ، أما الفطر في اللغة فهو الشق ، بينما تعريف زكاة الفطر شرعا فهي صدقة مقدرة عن كل مسلم قبل صلاة الفطر في مصارف ميعنة.

أما حكم زكاة الفطر فهي واجبة، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة والمالكيَّة على المشهور والشافعيَّة والحنابلة والظاهريَّة وبه قال عامَّة أهل العلم وحُكي فيه الإجماع.

أما عن دليل ذلك من السُّنَّة ، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: "فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفِطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شَعير، على العبد والحرِّ، والذَّكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصَّلاة" ، وفي لفظ آخر: "فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صدقة الفِطر صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تمر، على الصغير والكبير، والحرِّ و المملوك".
و وجه الدلالة في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام فرَضها زكاة وأمر بأدائها اقتداءا بكتاب الله.

أما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر فمنها:
1- طُهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث.
2- طُعمة للمساكين؛ ليستغنوا بها عن السُّؤال يوم العيد، ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد.
وهاتان الحِكمتان: نُصَّ عليهما في حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: "فرَض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفِطر؛ طُهْرة للصائم من اللَّغو والرَّفث، وطُعمة للمساكين، مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات".
3- أنَّها زكاة للبدن، حيث أبقاه الله تعالى عامًا من الأعوام، وأنعم عليه بالبقاء؛ ولأجْل ذلك وجبت للصغير الذي لا صوم عليه، والمجنون، ومَن عليه قضاء قبل قضائه.
4- أنَّها من شكر نِعم الله على الصائمين بالصيام، كما أنَّ من حِكَم الهدايا شُكر نعمة الله بالتوفيق لحجِّ بيته الحرام، فصدقة الفِطر كذلك؛ ولذلك أُضيفت إلى الفِطر إضافةَ الأشياء إلى أسبابها.
5- حصول الثواب والأجْر العظيم بدفعها لمستحقِّيها في وقتها المحدَّد؛ لما جاء في حديث ابن عبَّاس: "فمَن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصدقات".
6- أنَّ بها تمامَ السُّرور للمسلمين يوم العيد، وتَرفع خلل الصوم.

و لمن يطرح تساؤل لمن تجب الزكاة ، فتجب زكاة الفِطر على كلِّ مسلمٍ، صغيرٍ أو كبير، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبد.

و الأدلَّة على ذلك كثيرة:

- أولا من السُّنَّة : أنه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فرض زكاة الفِطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شَعير، على كلِّ حرٍّ أو عبْد، ذكَرٍ أو أنثى من المسلمين".
- ثانيًا من الإجماع: نقَل الإجماع على ذلك: ابن رشد وابن قدامة.


أما بخصوص الغنى و اليسار فقد جاء فيهما أن زكاة الفِطر لا تجب على معسر وقت الوجوب و الأدلَّة:
أولًا الإجماع: نقل الإجماع على أنَّ من لا شيء له لا فطرة عليه: ابنُ المنذر والرمليُّ.


تجب صدقة الفطر على كلِّ مسلم مَلَكَ فاضلًا عن قُوته وقُوت مَن يلزمه، ولو لم يملك نِصابًا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، و الأدلَّة:
أولًا من الكتاب: قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286].
وجه الدَّلالة: أنَّ غير القادر مرفوع عنه الحرج، فلا تجب زكاة الفطر لمن لم يفضل عن قُوته وقوت من يمونه شيء.
ثانيًا: من السُّنَّة:
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فرض زكاة الفِطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شَعير على كلِّ حرٍّ أو عبد، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين".
وجه الدَّلالة: أنَّ النصَّ أطلق ولم يخصَّ غنيًّا أو من ملك نصابًا، فلزم ذلك كلَّ مَن فضل له شيء عن قوته وقوت مَن يمونه.


2- عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قال: "فرَض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفِطر طُهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفث".
وجه الدَّلالة: أنَّ الحديث يدلُّ على أنَّ من مقاصد زكاة الفطر التي شرعت من أجلها أنَّها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث، ولا فرْق في ذلك بين الغنيِّ والفقير، ما دام أنَّ لديه ما يفضُل عن حاجته وحاجة مَن يمونه في يومه وليلته.


3- عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "جَهدُ المقلِّ، وابدأْ بمَن تعول".
وجه الدَّلالة: أنَّ جَهد المقلِّ هو قدر ما يحتمله قليل المال، فدلَّ على أنَّ الصدقة تُشرع في الجملة لمن كان هذا حاله، بل هي أفضل الصدقة، وهو في العادة ما فضل عن قوته وقوت من يمونه.


4- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمَّن يملك قُوتَه".
وجه الدَّلالة: أنَّ زكاة الفطر لا تكون إلَّا بعد أداء الواجب عليه من قوته وقوت مَن يمونه.


5- عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "أفضلُ الصدقة ما ترَك غِنًى، واليدُ العليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأْ بمن تعول".


6- عن سهْل بن الحنظليَّة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال:"مَن سأل وعنده ما يُغنيه، فإنَّما يستكثِرُ من النار"، فقالوا: يا رسول الله، وما يُغنيه؟ وما الغِنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: "قدْرُ ما يُغدِّيه ويُعشِّيه".


ثانيًا: أنَّ صدقة الفطر حقٌّ ماليٌّ لا يزيد بزيادة المال، فلا يعتبر وجوب النِّصاب فيها كالكفَّارة.
ثالثًا: كون من لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فِطرة عليه؛ فلأنه إذا خرج قوت يومه أو بعضه كان مصرِفًا لا صارفًا.
رابعًا: أنَّ اعتبار كونه واجدًا لقوت يوم وليلة أمر لا بدَّ منه؛ لأنَّ المقصود من شرع الفطرة إغناءُ الفقراء في ذلك اليوم، فلو لم يعتبر في حقِّ المخرج ذلك لكان ممَّن أُمرنا بإغنائه في ذلك اليوم، لا من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره.


لكن هل يَمنع الدَّين المؤجَّل وجوب زكاة الفطر؟
الدَّين المؤجَّل لا يمنع وجوب زكاة الفطر، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة: الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة.
وذلك للآتي:
1- إطلاق الأدلَّة الموجِبة للزكاة.
2- أنه مالك للنِّصاب الذي تجب به الزكاة، نافذ التصرُّف فيه.
3- تأكُّد زكاة الفطر حتى وجبتْ على الفقير الذي فضل له شيء عن قوته وقوت من يمونه، فجرَتْ صدقة الفطر مَجْرى النَّفقة .


هل تجب زكاة الفطر على الاب و عن أولاده الصغار؟
تجب زكاة الفطر على الأب عن أولاده الصِّغار الذين لا أموال لهم إذا أمكنه ذلك ، و الأدلَّة:

أولًا من السُّنَّة: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: "فرَض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شَعير، على العبد والحرِّ، والذَّكر والأنثى، والصَّغير والكبير من المسلمين، وأمَر بها أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة"، وفي لفظ آخر:"فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صدقة الفطر صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تمر، على الصغير والكبير، والحرِّ والمملوك".


ثانيًا: عن نافع قال: "كان ابن عمر يُعطي عن الصغير والكبير، حتى إنْ كان يعطي عن بنيَّ".
ثالثًا الإجماع: نقَل الإجماع على ذلك ابنُ المنذر وابنُ عبد البر وابنُ رشد وابنُ قدامة.


و أجازت الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء لدى المجلس العلمي الأعلى، إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدا، لكنها حددت مستويين اثنين في هذا الموضوع، الأول قررت فيه أن الأصل في إخراج زكاة الفطر أن يكون بمكيلة الصاع، بمعنى أربعة أمداد، أي حفنات، من أحد أنواع الأطعمة المقتاتة.

وذكرت فتوى علماء المجلس العلمي الأعلى أن هذه الأطعمة تتمثل في حبوب الزرع أو الدقيق أو التمر، أو غيرها، أو بما يعادل الصاع منها وزنا، وهو: حوالي (2.500 كلغ)، مما يقتاته ويعيش به غالب أهل البلد الذي يقطنه الصائم، أو يقتاته هو مع أهله حسب مستطاعه ومقدوره.

واعتبر نص الفتوى أن إخراج زكاة الفطر بالصاع عبادة وقربة إلى الله تعالى، نص الشارع الحكيم على كيفية أدائها والقيام بها، مما يقتضي الحفاظ على شعيرتها بارزة وظاهرة في المجتمع، كما شرعت، فيحصل الجمع بين ما تدل عليه نصوص السنة من كيفية إخراجها، والحكمة الشرعية من إيجابها".

وأفادت الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء بأن إخراج زكاة الفطر على هذا الأصل الذي شرعت عليه هو الواجب المطلوب والمتأكد أولاً، والأفضلُ، والأولى والأكمل، في حق كل من أمكنه ذلك وتيسر له"، وذلك ضمن رأي فقهي قال أصحابه أنه يوافق النصوص الشرعيــة والمقاصد الحكيـمة المستفادة من الزكاة.

وأما المقام الثاني، بحسب ذات الفتوى، هو الرأي الذي يقول بجواز إخراجها بالقيمة نقدا، لمن رأَى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين، فيجوز له حينئذ إخراجها بالقيمة نقدا"، يورد نص الفتوى للمجلس العلمي الأعلى.

وسردت الفتوى حالات إخراج الزكاة نقدا، ومن ذلك "من تعذر عليه إخراجها كما شُرعت من حبوب الزرع والدقيق والتمر ونحوها لسبب ما، أو لوجوده في بلد غير وطنه الأصلي، ولا يوجد فيه من يستحقها من فقراء المسلمين وضعافهم، وكحال ما إذا اقتضى نظر ولي أمر الأمة وإمامها الأعظم إخراج قيمتها نقدا".

واعتبر المصدر أن هذا الرأي القائل بجواز إخراج زكاة الفطر بقيمتها النقدية، استنادا إلى حكمة مشروعيتها من إغناء الفقير والمسكين، واستنباطا من نصوص بعض الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، يدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس".

وأفادت الفتوى بأن مبدأ اليسر يعد أصلا متأصلا في دين الإسلام وشريعته السمحة، بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيه يقول الله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، ويقول سبحانه: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا".








: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=813804
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 16:49 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd