منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   الأخبار المنوعة (https://www.profvb.com/vb/f3.html)
-   -   بشرى للسائقين..لن تحجز سياراتكم بعد الآن في حالة التوقف غير القانوني! (https://www.profvb.com/vb/t161416.html)

express-1 2015-07-09 23:02

بشرى للسائقين..لن تحجز سياراتكم بعد الآن في حالة التوقف غير القانوني!
 
alyoum24
http://static.alyaoum24.com/wp-conte...21-528x336.jpg
صادقت الحكومة، خلال اشغال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير .
ويهدف المشروع الذي تقدم به محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل المكلف بالنقل إلى “ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح”.
وينص هذا المشروع على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة “التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال ” وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة.
إلى ذلك، ينص المشروع الجديد على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في “حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد”، و التي تتعلق ب”السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها”.
علاوة على ذلك، شمل التعديل الذي جاء به هذا المشروع عدة مقتضيات، منها ما يتعلق بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من أربع سنوات إلى سنتين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها

abouimane 2015-07-09 23:16

رد: بشرى للسائقين..لن تحجز سياراتكم بعد الآن في حالة التوقف غير القانوني!
 
شكرا لك على التقاسم
سلاميـــ

الشريف السلاوي 2015-07-09 23:37

رد: بشرى للسائقين..لن تحجز سياراتكم بعد الآن في حالة التوقف غير القانوني!
 
شكرا لك على التقاسم

express-1 2015-07-10 22:23

رد: بشرى للسائقين..لن تحجز سياراتكم بعد الآن في حالة التوقف غير القانوني!
 
"المساء" افتتحت عددها المزدوج لنهاية الأسبوع بالتطرق للتعديلات التي همت مدونة السير بعدما صادق عليها المجلس الحكومي، خاصة تخفيض الغرامات من الدرجة الأولى بـ300 درهم، ونظيرتها من الدرجة الثانية تقلصت بـ200 درهم مقابل 150 من النقص الذي طال قيمة الدرجة الثالثة عند أدائها فورا أو بعد 24 ساعة من اقتراف المخالفة.. ووفقا لذات التشريع فإن عناصر الشرطة والدرك لا يحق لها الاحتفاظ برخص السياقة إلا في حال حادثة سير جسمانية مقرونة بالسياقة تحت تأثير الكحول أو تناول المخدرات أو الفرار.. ويمنع القانون حجز العربات في حالة اقتراف توقف غير قانوني أو خطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال، إذ جعل التعاطي مقتصرا على إنهاء المخالفة وأداء الغرامة.

express-1 2015-07-11 00:27

رد: بشرى للسائقين..لن تحجز سياراتكم بعد الآن في حالة التوقف غير القانوني!
 
أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة لمدونة السير



http://chaabpress.com/imagesnews/1436566593.png ارشيف




شعب بريس- ومع

شكل إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، أحد أبرز التعديلات التي همت مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010)، والذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه أمس الخميس.



وتم أيضا بموجب هذه التعديلات إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة، إلى جانب ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.



وحسب وثيقة للوزارة المكلفة بالنقل فإنه تم التنصيص أيضا على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة .



كما تم التنصيص على إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها.



وأضافت الوثيقة أنه بخصوص الغرامات التصالحية والجزافية، فقد تمت مراجعة مبالغ هذه الغرامات بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذه الغرامات في حالة الأداء الفوري ناقض 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.



وفي حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.



وبموجب التعديلات الجديدة التي همت مدونة السير، فقد تم إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) و بعض المخالفات (تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم/س أو استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.



وجرى أيضا إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.














كما يشمل التعديل الذي هم بمدونة السير المقتضيات المتعلقة بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف " ب" عوض صنف " أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات.



كما سيتم إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها (تسليم حامل واحد لرخصة السياقة كما هو معمول به في جميع الدول)، وإعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة - بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و 10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد.



من جهة أخرى، تتيح هذه التعديلات كذلك للأطباء تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، إلى جانب تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل اجل لا يتعدى 5 أيام من تاريخ إجراء المعاملة، حيث سيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة وكذا إبرائه من كل الذعائر الناتجة عن مخالفات سجلت في حقه بعد تاريخ التفويت.



وتتناول التعديلات أيضا الجانب المتعلق بتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة عوض الفوضى السائدة فيه حاليا، والتنصيص على العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها.



كما تنص على الاستفادة من الايجابيات التي توفرها تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الالكترونية لمحاضر المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر مما سيطور من أداء أجهزة المراقبة .



وتشمل أيضا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنيةº وإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.



ويهدف مشروع قانون تغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي تقدم به السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل إلى المجلس الحكومي المنعقد أمس ، إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية بالمغرب .


الساعة الآن 04:05

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd