منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   { منتدى الخيمة الرمضانية } (https://www.profvb.com/vb/f142.html)
-   -   تحديد مقدار زكاة الفطر لهذه السنة (https://www.profvb.com/vb/t148289.html)

ابو المهدي 2014-07-23 13:36

تحديد مقدار زكاة الفطر لهذه السنة
 
تحديد مقدار زكاة الفطر لهذه السنة
إن مقدار زكاة الفطر صاع من غالب عيش أهل البلد ’ يخرجها الصائم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته.
والصاع أربعة (4) أمداد والمد حفنة اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين ’ وقدر الصاع يختلف حسب اختلاف الجنس والصنف .
تخرج زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد \
1)- مقدار الصاع الواجب إخراجه من الدقيق الممتاز ( فورص ممتاز) = 2 كيلو و 200 غرام وزنا أو 11 درهما نقدا.
2)- مقدار الصاع الواجب إخراجه من الدقيق العادي ( فورص عادي ) = 2 كيلو و200 غرام وزنا أو 9 دراهم نقدا.
3)- مقدار الصاع الواجب إخراجه من دقيق القمح الصلب الممتاز = 2 كيلو و 200 غرام وزنا أو 15.40 درهما نقدا.
ومقدار الصاع الواجب إخراجه من القمح ( حبا) ما يلي \
4)- القمح الصلب = 2 كيلو و500 غرام أو ما يعادل 8.75 درهما نقدا.
5)- القمح اللين ( فرينة ) =2 كيلو و 500 غرام أو ما يعادل 7.00 دراهم نقدا.
6)- الشعير = 2 كيلو و500 غرام أو ما يعادل 6.50 درهما نقدا.
7)- الذرة = 2 كيلو و500 غرام أو ما يعادل 10.00 دراهم نقدا .
وإذا كان من مقاصد الشرع الحكيم اليسر على المسكين فان المصلحة تقتضي إخراج زكاة الفطر نقدا تبعا لما ذهب إليه بعض
فقهاء السنة .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته \ تحياتي وتقديري \ أبو المهدي

فطيمة الزهرة 2014-07-23 13:42

رد: تحديد مقدار زكاة الفطر لهذه السنة
 
بارك الله فيك أخي

ابو المهدي 2014-07-23 14:30

رد: تحديد مقدار زكاة الفطر لهذه السنة
 
السؤال
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تخرج زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز بالمال؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فزكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ: «فرض النبي _صلى الله عليه وسلم_ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير». وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي _عليه الصلاة والسلام_ صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين». فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو ألان التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط.
قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط».
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات».
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

صانعة النهضة 2014-07-23 14:38

رد: تحديد مقدار زكاة الفطر لهذه السنة
 
بارك الله فيك أخي أبو المهدي على هذه الإيضاءات الفقهية بخصوص مقدار زكاة الفطر لهذه السنة
وكذا وقت إخراجها وبعض الأحكام الأخرى

جميل أن نتهيأ ليوم عيد الفطر بهذه الروح المؤمنة المحبة للإمتثال لشرع الله
وفقنا الله وأعاننا وبلغنا ليلة القدر ومن ثم عيد الفطر
ولو أننا لن نسخى بشهر رمضان هذا الكنز الذي لا ينقضي خيره

كل التحايا

ابو المهدي 2014-07-23 15:36

رد: تحديد مقدار زكاة الفطر لهذه السنة
 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .

حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .

فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .

حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .

حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .

وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .

مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :
نوعالطعام
وزنالصاع منه بالكيلو
أرزمزة
2.510
أرزبشاور
2.490
أرزمصري
2.730
أرزأمريكي
2.430
أرزأحمر
2.220
قمح
2.800
حبالجريش
2,380
حبالهريس
2.620
دقيقالبر
1.760
شعير
2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز
1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز
2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز
1.850
تمر ( سكري ) مكنوز
2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز
1.480
تمر ( خضري ) مكنوز
2.360
تمر ( روثان ) جاف
1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز
2.800
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .

المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .

تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .

مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر عند الحاجة على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .

حرر في 1420هـ


الساعة الآن 10:24

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd