منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   منتدى أخبار التربية والتعليم (https://www.profvb.com/vb/f13.html)
-   -   مصير الترقية بالشهادة في قطاع التعليم بين النصوص المشرعة واعتماد الوزارة على المنسوخ (https://www.profvb.com/vb/t14418.html)

ابن خلدون 2010-01-06 22:13

مصير الترقية بالشهادة في قطاع التعليم بين النصوص المشرعة واعتماد الوزارة على المنسوخ
 
مصير الترقية بالشهادة في قطاع التعليم بين النصوص المشرعة واعتماد الوزارة على المنسوخ منها
بواسطة: المسائية العربية
بتاريخ : الأربعاء 06-01-2010 08:09 صباحا



لا شك أن تحفيز الموظف وترقيته من الأمور التي تخلق التنافسية في القطاع وتجعله أكثر حيوية وعطاء والعكس سيؤدي إلى الركود والإحباط والروتين إذ لا جدوى من الاجتهاد والحصول على الشواهد في ظل غياب أي تحفيز أو تشجيع , ووزارة التربية الوطنية اختارت الاختيار الثاني فمنذ 13فبراير 2008 عمدت إلى توقيف الترقية بالشواهد


في حين أن هذه الترقية مفتوحة في العديد من القطاعات و تستند الوزارة في منعها للترقي بالشهادة الجامعية حاليا إلى المادة 108من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر بتاريخ 8ذي الحجة 1423هـ الموافق10فبراير2003 والصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد5082بتاريخ 13فبراير2003 الذي وضع لها حدا بعد خمس سنوات من صدوره وبالتالي انتهت آجال الترقية بالشهادة حسب النظام الأساسي السالف الذكر.

إلا أنه وكما هو معلوم أن القوانين والتشريعات الوضعية تبقى قابلة للتجديد والتطوير تماشيا مع المصلحة العامة ومسايرة للمستجدات الطارئة ومن هذا المنطلق فإن النظام الأساسي خضعت بعض بنوده للتغيير والتتميم ومنها مسألة الترقية بالشهادة الجامعية ,ومن هذه التشريعات التي تؤيد الترقية بالشهادة :

1ـ ما صدر بالجريدة الرسمية عدد5542بتاريخ 12يوليوز2007المرسوم رقم 2.06.525بتاريخ28يونيو2007 بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على الإجازة في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة(ويشمل هذا كل موظفي الدولة المدنيين كما فسرت الجريدة ذلك)

2ـ وكذا ما صدر بنشرة المستجدات القانونية والإدارية عدد16 بتاريخ16دجنبر2008 التي أصدرتها مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

لوزارة التربية الوطنية بناء على المرسوم2.08.371 الصادر في 30شوال1430هـ الموافق 30أكتوبر 2008بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات والتي تسمح للمجازين بالتعيين في الدرجة الثانية ولحاملي الشواهد العليا بالتعيين في الدرجة الأولى...


3ـ اتفاق فاتح غشت2007 بين النقابات والوزارة الوصية أقر الحق بالترقي بالشهادة لكن جمد هذا الحق مع مجموعة من الحقوق لأنه لا استمرارية للإدارة طبعا.

4ـ المباريات التي تنظمها الوزارة الوصية للتوظيف بقطاع التعليم المدرسي

والتي تخول لحاملي الإجازة التوظيف بالدرجة الثانية,ولحاملي الشواهد العليا الدرجة الأولى(كمباراة3غشت2009 ومباراة23يناير2010)....

5ـ رسالة الوزير الأول بتاريخ 14دجنبر2009والتي تسمح لحاملي الشواهد العليا ابتدائي وإعدادي بتغيير الإطار إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى كما فتحت باب الترقي لحاملي الشواهد العليا من الثانوي للترقية إلى الدرجة الأولى, وهنا أود الإشارة إلى أن الوزارة اختلطت لديها الأوراق والتشريعات وأكثرت من الاستثناءات حيث أنها وقعت الآن في تناقض حيث فتحت الترقية بالشهادة لأساتذة الثانوي(بالشواهد العليا) ومنعت الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة من الترقية إلى الدرجة الثانية.

من خلال ما سبق لا نجد مبررا للوزارة في منع الترقية بالشهادة التي هي نوع من التحفيز للأستاذ الذي بذل مجهودات استثنائية لتطوير كفاءاته في ظل غياب

تكوينات حقيقية وفعالة بل إنه من غير المنطقي فتحها أما البعض كالإداريين مثلا وإقصاء الأساتذة أو فتحها أمام موظفي باقي القطاعات واستثناء التعليم الذي يحظى حاليا بأولوية خاصة؟؟؟.

رضوان الرمتي من الحوز


radwane_romati_(at)_hotmail.com

المراجع المعتمدة:


1ـالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر بتاريخ 8ذي الحجة 1423هـ الموافق10فبراير2003

2ـ الجريدة الرسمية عدد5082بتاريخ 13فبراير2003

3ـ الجريدة الرسمية عدد5542بتاريخ 12يوليوز2007

4ـ نشرة المستجدات القانونية والإدارية عدد16 بتاريخ16دجنبر2008لوزارة التربية الوطنية.

5ـ اتفاق فاتح غشت2007 بين النقابات الخمس ووزارة التربية الوطنية.

6ـ المذكرات المنظمة لمباريات التوظيف بوزارة التربية الوطنية .

7ـ رسالة الوزير الأول بتاريخ 14دجنبر2009بشأن تسوية وضعية حاملي الشواهد العليا

http://www.almassaia.com/ar/news_view_2472.html


الساعة الآن 02:48

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd