الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

شجرة الشكر1الشكر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-05-08, 17:55 رقم المشاركة : 1
abo fatima
نائب مدير الإشراف
 
الصورة الرمزية abo fatima

 

إحصائية العضو







abo fatima غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الثانية من مسابقة السيرة النبوية العط

الشخصية الفضية 2012

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي عــــدم تبرير معايير استحقاق الموظفين للترقيــــة بالمقارنة مـــــع المدعي – إخـــــــلال بمبـــــدأ المساواة أمام القانــــــون



المحكمــــة الإداريـــــة بالرباط: عــــدم تبرير معايير استحقاق الموظفين للترقيــــة بالمقارنة مـــــع المدعي – إخـــــــلال بمبـــــدأ المساواة أمام القانــــــون- نعم


القاعــــــــــدة

-الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال، بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، لذا فإن من المبادئ المستقرة في المجال الإداري والتي استقر عليها قضاء محكمة النقض أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك من طرف المحكمة ، بحيث متى نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع، فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الإدارة
- عدم إثبات الإدارة لسبب تجاوز استحقاق المدعي للترقية بالمقارنة مع زملائه ،وبما يفيد احترام معايير المساواة والاستحقاق وعدم التمييز فيما بينهم ،وتبريرها فيما يتعلق بالإدلاء بمعايير التقييم والتنقيط المعتمدة رغم توفرهم على الأقدمية المطلوبة لتستطيع المحكمة ممارسة رقابتها على شرعية وملائمة قرارات الترقية ،يجعل الطلب مؤسسا لإخلال الإدارة بمبدأ مساواة موظفيها أمام القانون وأمام الفرص المتاحة المكرس دستوريا ولانحرافها في استعمال عناصر السلطة التقديرية التي تتوفر عليها للاختيار بخصوص معالجة وضعية المعني ،لاسيما وأن تقلده لمناصب مسؤوليات أمنية عدة وسبق استفادته من ترقيات لاحقة على إيقاع العقوبة التأديبية وحصوله على على وسام ملكي سام يجعل اعتباره رد إليه بقوة القانون ،مما يتعين معه التصريح بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي




الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 1948
بتاريخ : 10/4/2014
ملف رقم : 230/7105/2013


باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 03 جمادى الثانية 1435 الموافق ل 3 أبريل 2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................ر ئيسا ومقررا أمينة ناوني..........................................عضو ا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد محمد كولي .......................مفوضا ملكي
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط







الحكم الآتي نصه :


الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11-9-2013 المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أن سجل بلائحة الترقية إلى درجة والي الأمن برسم سنة 2011 وكذا برسم سنة 2012 وصدرت الترقية برسم السنتين المذكورتين بموجب المذكرة رقم 4468 الديوان بتاريخ 1-8-2013 شاملة للمراقبين العاملين الذين تمت ترقيتهم برسم سنتي 2005 و 2006 دون أن تشمله تلك الترقية مع أنه كان أحق بها من زملائه الأقل منه أقدمية وتنقيطا وترتيبا وتصنيفا ورقما استدلاليا ،وأن مبدأ المساواة في التعامل ومراعاة الكفاءة والأقدمية سواء من حيث العمل أو السن ،لأجله يلتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل والصائر.

وبناء على المذكرتين الجوابية والتعقيبية المقدمتين من طرف نائب الإدارة المدعى عليها والمودعتين بكتابة ضبط هذه المحكمة على التوالي بتاريخ و26-2-2014 و 26-3.-2014 والتي يلتمس فيهما التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لرفع الدعوى خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ،ورفضه موضوعا لأن الترقية يشترط فيها بالإضافة لشرط الاقدمية للتسجيل في الجدول والاختيار من طرف اللجنة وتوفر المنصب المالي ،والمعني بالأمر لم تختره اللحنة لأن هناك من أولى منه بها ،فضلا عن أن المسار المهني للمدعي عرف عدة تعثرات حيث سبق أن أعفي من المسؤوليات التي أوكلت إليه ابتداء من 2007 إلى 2012 ووجهت له رسالة تنبيه في 1985 ،وتلقى عقوبة تأديبية في 2001 على خلاف من تمت ترقيتهم لدرجة والي أمن

وبناء على عرض القضية بجلسة 27-3-2014،تخلف خلالها جميع الأطراف رغم التوصل فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حول الدفع برفع الدعوى خارج الأجل القانوني


وحيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة هو مصدر الحق المطالب به،وعليه فإذا كان هذا الحق يجد سنده في القانون مباشرة بحيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة في هذه الحالة تصنف ضمن القضاء الشامل كما في نازلة الحال ،ودون أن يكون صاحب الشأن مقيدا بأي أجل قصد اللجوء إلى القضاء ،أما إذا كان الحق المدعى به مستمدا من قرار إداري فإنه لا يمكن تجاوز أجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا.

وحيث إن طلب تسوية الوضعية الفردية موضوع النازلة ليس من شأنه التعرض لقرارات متحصنة،ومن جهة ثانية، ،فإن المرجعية التي يعتمدها المدعي في طلبه هي مرجعية قانونية تجد سندها في المادة 10 من المرسوم الملكي رقم 2.10.85 بمثابة النظام الأساسي للمديرية العامة للأمن الوطني الأمر الذي يبقى معه الدفع المثار غير قائم على أساس.


وحيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:


حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية وضعية المدعي الإدارية والمالية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل والصائر.

حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم استحقاق شروط الترقية، لأن الترقية يشترط فيها بالإضافة لشرط الاقدمية للتسجيل في الجدول والاختيار من طرف اللجنة وتوفر المنصب المالي ،والمعني بالأمر لم تختره اللجنة لأن هناك من أولى منه بها ،فضلا عن أن المسار المهني للمدعي عرف عدة تعثرات حيث سبق أن أعفي من المسؤوليات التي أوكلت إليه ابتداء من 2007 إلى 2012 ووجهت له رسالة تنبيه في 1985 ،وتلقى عقوبة تأديبية في 2001 على خلاف من تمت ترقيتهم لدرجة والي أمن.

وحيث إن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال، بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، لذا فإن من المبادئ المستقرة في المجال الإداري والتي استقر عليها قضاء محكمة النقض أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك من طرف المحكمة بموجب الحكم التمهيدي بإجراء بحث الصادر في النازلة، بحيث متى نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع، فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الإدارة.

وحيث إن القاضي الإداري يراقب مدى تقيد الإدارة باحترام مبدأ مساواة موظفيها أمام القانون وأمام الفرص المتاحة، كما يراقب عدم انحرافها في استعمال عناصر السلطة التقديرية التي تتوفر عليها.

وحيث إن الترقية بالاختيار لا تتم بصورة آلية ولكن تتوقف على توفر عدة شروط أهمها وجود المنصب المالي والتقييد في جدول الترقي وعرض على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء رأيها فيه مع العلم بأن التسجيل في اللائحة المذكورة لا يتم إلا بعد دراسة عميقة للقيمة المهنية لكل مرشح وأخذ النقط التي حصل عليها بعين الاعتبار .
وحيث إن عدم إثبات الإدارة لسبب تجاوز استحقاق المدعي للترقية بالمقارنة مع زملائه ،وبما يفيد احترام معايير المساواة والاستحقاق وعدم التمييز فيما بينهم ،وتبريرها فيما يتعلق بالإدلاء بمعايير التقييم والتنقيط المعتمدة رغم توفرهم على الأقدمية المطلوبة لتستطيع المحكمة ممارسة رقابتها على شرعية وملائمة قرارات الترقية ،يجعل الطلب مؤسسا لإخلال الإدارة بمبدأ مساواة موظفيها أمام القانون وأمام الفرص المتاحة المكرس دستوريا ولانحرافها في استعمال عناصر السلطة التقديرية التي تتوفر عليها للاختيار بخصوص معالجة وضعية المعني ،لاسيما وأن تقلده لمناصب مسؤوليات أمنية عدة وسبق استفادته من ترقيات لاحقة على إيقاع العقوبة التأديبية وحصوله على على وسام ملكي سام يجعل اعتباره رد إليه بقوة القانون ،مما يتعين معه التصريح بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي باعتباره مستحقا للترقية إلى درجة والي للأمن ابتداء من سنة 2011 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.


المنطوق


و تطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .



لهذه الأسباب



حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع:بتسوية الإدارة العامة للأمن الوطني للوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بترقيته إلى درجة والي الأمن منذ 2011 مع الصائر .

الرئيس والمقرر كاتب الضبط

المصدر: العلوم القانونية






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=740318
التوقيع

    رد مع اقتباس
قديم 2014-05-09, 20:07 رقم المشاركة : 2
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: عــــدم تبرير معايير استحقاق الموظفين للترقيــــة بالمقارنة مـــــع المدعي – إخـــــــلال بمبـــــدأ المساواة أمام القانــــــون


************************
شكرا جزيلا لك و بارك الله فيك
على ما تفضلت بانتقائه و تقديمه لنا
************************






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 03:05 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd