الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات التكوين المستمر > منتدى التشريع والتسيير التربوي


منتدى التشريع والتسيير التربوي خاص بقضايا ومواضيع التشريع الإداري والتسيير التربوي

شجرة الشكر2الشكر
  • 2 Post By ابو ندى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-06-24, 05:54 رقم المشاركة : 1
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


a3 المرشد القانوني : تعويضات الموظف وأجل الطعن في طلب التسوية الإدارية




السؤال الأول

هل يحق للموظف المحال على التقاعد أن يطالب بالتعويضات والمكافآت والمنافع المقررة له قانونا والتي لم يتوصل بها.
جواب المرشد القانوني
يحق للموظف أو من في حكمه أن يراجع المحكمة الإدارية للمطالبة بالأجر والتعويضات المقررة لهتنظيميا. ولا تعتبر الإحالة على التقاعد مانعا دون استحقاقها أو قرينة على التنازل عليها.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
« لكن حيث إنه لا يوجد ضمن الفصل 76 من قانون الوظيفة العمومية المحتج به ما يجعل من الإحالة إلى التقاعد حائلا دون طلب المدعي الحصول على مستحقاته ما دام لم يحصل تنازل صريح عنها من طرف المدعي مرتبطة بالوصف التي كان عليها قبل المعاش.»
القرار عدد : 195 المؤرخ في : 24/3/2011 ملف إداري عدد : 427-4-1-2010 غير منشور.
السؤال الثاني
هل طلب الموظف للتعويضات والأجر الغير المؤدى له يدخل ضمن دعوى تسوية الوضعية الفردية للموظف؟
جواب المرشد القانوني
يجب التمييز بين دعوى تسوية الوضعية التي خصها القانون بإجراءات لممارستها أمام القضاء لسماع قبولها، حيث من خلالها يتدخل القاضي الإداري للفصل في الوضعية الإدارية التي يتمسك بها الموظف في مواجهة الإدارة، وبين دعوى المطالبة بالأجر غير المؤدى، أو التعويضات المستحقة عن الإطار الذي يوجد فيه الموظف شأنه شأن بقية الموظفين حيث تبقى دعوى إدارية عادية.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
« لكن حيث إن مقال الادعاء كما هو ثابت من وثائق الملف لا يرمي إلى المطالبة بتسوية وضعية الطاعن بل بأداء مستحقات لا زالت بذمة الإدارة بالإضافة إلى تعويض عن الضرر مما يجعل ما أثير بدون أساس.»
القرار عدد :476 المؤرخ في :09/06/2011 ملف إداري عدد :1216/4/1/2010
السؤال الثالث
هل يحق للموظف الموجود في وضعية الإلحاق لدي وزارة أخرى أن يستفيد من التعويضات المقررة لإطاره الأصلي؟
جواب المرشد القانوني
الأصل يتمثل في وجوب استفادة الموظف الملحق بإدارة أخرى من التعويضات و المكافآت المقررة لإطاره الأصلي ما لم يقع استثناؤه بصفة صريحة في النص المنظم لهذه التعويضات.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
لكن حيث أن الحكم المؤيد استئنافيا بتبني تعليلاته أشار إلى أنه ثبت له من خلال الوثائق أن المطلوب في النقض موظف تابع لوزارة الصحة وملحق بوزارة الداخلية يمارس مهنة التمريض، وأضاف القرار المطعون فيه بأن المدعى المطلوب يعتبر من موظفي وزارة الصحة حسب بطاقة التنقيط المؤرخ في 4/4/2006 وكذا بيان الالتزام الصادر عن الوزارة نفسها بتاريخ 7/12/2005 وانتماؤه لوزارة الداخلية لا يحول دون تمتيعه بالتعويض الوارد في المرسوم، طالما أن إطاره الأصلي هو العمل بوزارة الصحة والمشرع لم يستثن الموظفين الملحقين بوزارات أخرى، فيكون هذا التعليل بالإضافة إلى مطابقته لأوراق الملف مسايرا للمقتضيات القانونية المعتمد عليها وغير خارق لها.
القرار عدد : 34 المؤرخ في : 20/01/2011 ملف إداري عدد : 1069/4/1/2008
السؤال الرابع
هل أجل الطعن في طلب تسوية الوضعية الإدارية يسري من تاريخ الرفض الصريح للتسوية أو بمجرد مرور أجل الطعن القضائي و عدم جواب الإدارة؟
جواب المرشد القانوني
من الناحية القانونية، فإن إجل الطعن في دعاوى تسوية الوضعية الفردية للموظف تسري من تاريخ اتخاذ الإدارة لقرار صريح مس بمركزه القانوني.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
« لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بكون دعوى تسوية الوضعية الإدارية لم يقيدها المشرع بأجل الطعن بالإلغاء، خاصة أن المطلوب لم يبلغ بقرار رفض طلبه، فضلا عن أنه ما دام الدبلوم الذي حصل عليه يخوله الإدماج في السلم 8 فإن قرار رفض إدماجه لا يحول دون تقديم طلبه في أي وقت ابتداء من تاريخ حصوله على ذلك الدبلوم، كما ثبت للمحكمة المذكورة موافقة رئيس الجماعة على إدماج المعني بالأمر في السلم 8 لهذا الاعتبار وموافقة عامل الإقليم على ذلك، أما رفض الخازن الإقليمي فهو مناط هذه الدعوى وإلا لما أقيمت أصلا، وبالتالي فالاستجابة لطلب تسوية وضعية المطلوب تقتضي عدم مشروعية رفض الخازن الإقليمي، مما يستقيم معه تعليل القرار المطعون فيه على هذا الأساس، ويبقى معللا تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى قانوني من المقتضيات المحتج بها، وما بالوسائل المثارة من دون أساس.
القرار عدد : 349 المؤرخ في : 28/4/2011 ملف إداري عدد : 205-4-1-2010
أما إذا راسل الموظف الإدارة و لم تجبه، فلا مجال للقول بعدم قبول دعوى تسوية الوضعية لعلمه و معرفته بقرار الإدارة الرافض، لذلك لأن العبرة بقرار الإدارة الصريح بالعلم به لسريان الأجل.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
«لكن حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية ردت الدفع بعدم قبول الطلب لانصرام أجل الطعن بالقول: (( ... أن الثابت من وثائق الملف أن وضعية المدعي الإدارية المطلوب تسويتها لم تكن موضوع أي قرار صادر عن الإدارة تحصن بمرور أجل الطعن فيه، وبالتالي لا وجود لأي قرار يمكن القول بأن المعني بالأمر علم به علما يقينيا، مما يتعين معه رد الوسيلة المذكورة ...)) وهو تعليل مطابق لواقع الملف، ولم تخرق المحكمة أي مقتضى وما بالوسيلة على غير أساس.
القرار عدد : 184 المؤرخ في : 17/3/2011 ملف إداري عدد : 849-4-1-2010









: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=751793
    رد مع اقتباس
قديم 2014-06-24, 07:56 رقم المشاركة : 2
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: المرشد القانوني : تعويضات الموظف وأجل الطعن في طلب التسوية الإدارية


***********************
شكرا جزيلا لك...بارك الله فيك..
*****************************






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 01:27 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd