منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   الإستشارة القانونية (https://www.profvb.com/vb/f320.html)
-   -   طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال (https://www.profvb.com/vb/t141548.html)

all the best 2014-04-14 08:27

طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال
 
اريد منكم استشارة في فتح روض للاطفال
اريد تجارب من سبق له فتح روض
الوثائق

كم سيكلف المشروع

الشريف السلاوي 2014-04-14 14:24

رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال
 
بالتوفيق و السّداد

all the best 2014-04-14 14:49

رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشريف السلاوي (المشاركة 734466)
بالتوفيق و السّداد

merci

all the best 2014-04-15 14:31

رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال
 
للرفع

oujdi 2014-04-15 14:49

رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال
 
قانون رقم 05.00

بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
(كما وافق عليه مجلس النواب في 8 محرم 1421 موافق 13 أبريل 2000)


قانون رقم 05.00
بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى
يقصد بالتعليم الأولي المرحلة التربوية التي تتكفل بها المؤسسات التي يقبل فيها الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع سنوات كاملة وست سنوات.
ويهدف التعليم الأولي إلى ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة قصد ولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني وتحقيق استقلاليتهم وتنشئتهم الاجتماعية وذلك من خلال :
- تعليم ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة للأطفال المغاربة المسلمين ؛
- تعلم مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الأخلاقية ؛
- تعلم القيم الوطنية والإنسانية الأساسية ؛
- تنمية مهاراتهم الحسية الحركية والمكانية الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية ؛
- التمرن على الأنشطة العملية والفنية ؛
- التحضير لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية من خلال ضبط التعبير الشفوي، مع الاستئناس بالأمازيغية أو أي لهجة محلية أخرى وذلك لتيسير الشروع في القراءة والكتابة.



المادة 2


تقوم السلطة الحكومية بإحداث مؤسسات للتعليم الأولي، كما يمكن أن يقوم بإحداثها طبقا لأحكام هذا القانون كل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العمومي أو الخصوص ولا سيما :
- الجماعات المحلية ؛
- المؤسسات العمومية ؛
- الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح والمحدثة بكيفية قانونية.

المادة 3

يجب على كل من يرغب في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي



وتبث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما (30) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بواسطة وصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام هذه المدة.
وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب أن يكون معللا.

المادة 4

يجب إشعار أولياء الأطفال المعنيين عند كل إغلاق لمؤسسة التعليم الأولي ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.
وإذا تعذر استمرار نشاط المؤسسة لأسباب قاهرة خلال السنة الدراسية وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوافرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية.
تتخذ الأكاديمية تلقائيا التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار.

المادة 5

تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا ومن إشارة مؤسسات التعليم الأولي في حدود الإمكانات المتوافرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والمراكز الحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكنية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من لدن الأكاديمية.
كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم.
وتستفيد كذلك مؤسسات التعليم الأولي ذات الاستحقاق من منح للدولة حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها وعلى أساس احترام معايير وتحملات محددة.
ويتم تمتيع مؤسسات التعليم الأولي من الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة في إطار تعاقدي يحدد حقوق والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص الحد الأعلى لواجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الإجتماعية للأطفال.

المادة 6

يحدد قانون نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم الأولي.



الباب الثاني
التزامات مؤسسات التعليم الأولي

المادة 7



تخضع مؤسسات التعليم الأولي للالتزامات التربوية المحددة بنص تنظيمي، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.
ويجب على هذه المؤسسات أيضا استعمال كتب أو وسائل أخرى تتفق مع الأنشطة التربوية ومع الأهداف والموضوعات المحددة من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

المادة 8

تخضع مؤسسات التعليم الأولي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.

المادة 9

يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم الأولي أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها.
كما يجب عليهم إطلاع أولياء الأطفال على بنود عقد التأمين.




oujdi 2014-04-15 14:51

رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال
 
المادة 10

تخضع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم يهص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم.

المادة 11

لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء الأطفال.

المادة 12

يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها عبارة "التعليم الأولي" وكذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.

الباب الثالث

العاملون بمؤسسات التعليم الأولي

المادة 13
يشترط في مدير مؤسسة التعليم الأولي :
1- أن يكون مغربي الجنسية ؛
2- أن لا يقل عمره عن عشرين سنة ؛
3- أن يكون متمتعا بحقوق المدنية ؛
4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
5- أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير.

المادة 14

يشترط في المربي بمؤسسة التعليم الأولي :
1- أن يكون مغربي الجنسية ؛
2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ؛
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
5- أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مرب.

المادة 15

يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم الأولي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك التأطير ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

oujdi 2014-04-15 14:53

رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال
 
الباب الرابع

المراقبة التربوية والإدارية

المادة 16
تخضع مؤسسات التعليم الأولي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم الأولي بالأحكام المشار إليها في المادة السابعة أعلاه، خاصة فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحض الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالأطفال، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير المطاعم والأقسام الداخلية في حالة وجودها.

الباب الخامس

العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 17
يـعاقب بغــرامة من ألف درهــم (1000 درهـم) إلى خمــسة آلاف درهم (5000 درهم) :
- كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم الأولي أو على توسيعها أو قام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص ؛
- كل مدير لمؤسسة للتعليم الأولي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة ؛
- كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها.
وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى ألفين درهم (2000 درهم) وإلى عشرة آلاف درهم (10000 درهم).
ويعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.

المادة 18
في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى أعلاه، أو بالشروط الصحية والوقائية, يجوز للأكاديمية بناء على تقرير صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص المخول للمؤسسة بمقرر معلل.

المادة 19
علاوة على ما يمكن أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض.


oujdi 2014-04-15 14:54

رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال
 
الباب السادس

أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 20
لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم الأولي التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزامها بمضمون الاتفاقيات المذكورة.

المادة 21
باستثناء الأحكام الواردة في المادتين 5 و 15 لا تطبق الأحكام الأخرى لهذا القانون على الكتاتيب القرآنية.

المادة 22
يجب على مؤسسات التعليم الأولي المرخص لها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكام هذا القانون بالجريدة الرسمية.
ويجب على المديرين والمربين العاملين بمؤسسات التعليم الأولي غير المستوفين للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذا القانون تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 23
تنسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991)

انتهى.....

oujdi 2014-04-15 15:05

رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال
 

قـرار رقم 1535.03

وزير التربية الوطنية والشباب ؛
بعد الإطلاع على القانون رقم 00-05 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 201-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 1014-00-2 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00-05 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي، ولا سيما المادتان السادسة والسابعة منه؛
قـرر ما يلـــي :

المادة 1 :
يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العمومي أو الخصوصي يرغب في فتح أو تسيير مؤسسة للتعليم الأولي التقيد بما يلي :
ـ تفادي فتح المؤسسة بالقرب من المناطق الصناعية والطرق الرئيسية التي تعج بوسائل النقل المختلفة ؛
ـ الحرص قدر الإمكان على إحداث المؤسسة بطابق أرضي ؛
ـ تخصيص قاعتين للتنشيط ؛
ـ توفير مساحة للاستراحة والتمرن على الأنشطة الرياضية لا تقل مساحتها عن مترين مربعين لكل طفل ، تكون مزينة بأشجار أو مغروسات ومسيجة بسياج لا يقل علوه عن متر واحد مربع ؛
ـ توفير العدد الكافي من الكراسي والطاولات والسبورات المتحركة والثابتة والخزانات ؛
ـ تمتيع كل طفل بمساحة متر مربع على الأقل ، على أن لا يقل حجم الهواء عن 4 أمتار مكعبة بالنسبة لكل طفل؛
ـ توفير تهوية وإضاءة كافيتين ، وذلك بوضع نوافذ زجاجية تعادل مساحتها ثلث 3/1 مساحة أرض الحجرة ، وعلى علو يبلغ على الأقل متر واحد من الأرض . على أنه يمكن تكييف هذه المساحات حسب المناطق الجغرافية والخصوصيات الجهوية والمحلية ؛
ـ إيجاد قاعة واحدة على الأقل للتمريض مع إلزام آباء وأولياء الأطفال بتوفير دفتر صحي لكل طفل ؛
ـ تخصيص مكتب لإدارة المؤسسة واستقبال آباء وأولياء الأطفال ؛
ـ تجهيز المؤسسة بمغسلة تتوفر على حنفية وأنبوب ماء ومبولة ومرحاض لكل 10 أطفال على الأقل تكون ملائمة لقامة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات ؛
ـ توفير أفرشة بمعدل فراش واحد (1) لكل 5 أطفال يستعمل أثناء الراحة .
المادة 2 :
بالإضافة إلى المؤهلات التربوية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم رقــم 1014-00-2 المشار إليه أعلاه ، يتعيـــن على المدير المرشح لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي الإدلاء بالوثائق التالية :
ـ طلب ترشيح يحرره صاحب المؤسسة ؛
ـ ورقة معلومات عن حياة المدير تتضمن بيانا للخدمات المنجزة في التعليم العمومي أو الخصوصي ؛
ـ التزام مصادق عليه بالتفرغ لتسيير مؤسسة للتعليم الأولي ؛
ـ التزام مصادق عليه بتعويض أي مرب تخلى عن العمل لسبب من الأسباب خلال السنة الدراسية؛
ـ نسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية ؛
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ؛
- صورتان فوتوغرافيتان .
المادة 3 :
بالإضافة إلى المؤهلات التربوية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من المرســـوم رقم 1014-00-2 السالف الذكر، يتعين على المربي الإدلاء بالوثائق التالية :
ـ طلب خطي للترشيح لمزاولة مهام مرب ؛
ـ ورقة معلومات عن حياة المربي تتضمن بيانا للخدمات المنجزة في التعليم العمومي أو الخصوصي ؛
ـ التزام مصادق عليه بالبقاء في العمل إلى نهاية السنة الدراسية على الأقل ؛
ـ نسخة من عقد العمل المبرم بين صاحب المؤسسة والمربي ؛
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ؛
ـ نسخة من السجل العدلي أو السوابق العدلية ؛
ـ صورتان فوتوغرافيتان .
المادة 4 :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 21 من جمادى الأولى 1424(22 يوليو2003)،
وزير التربية الوطنية والشباب
الإمضاء : حبيب المالكي.


oujdi 2014-04-15 15:11

رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال
 
1 مرفق
دفتر التحملات الخاص بفتح أو توسيع أو تسيير مؤسسات التعليم الأولي

التحميل من المرفقات

all the best 2014-04-15 20:27

رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال
 
جزاك الله خيرا


الساعة الآن 13:17

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd