الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات المــنــظـــومــــة الـــتـــعـلـيـمـيـــة > منتدى الثانوي التأهيلي > الاولى سلك بكالوريا > التربية الإسلامية-الاجتماعيات-الفلسفة-التربية البدنية-الترجمة-التوثيق



إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-03-17, 13:11 رقم المشاركة : 1
footy
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







footy غير متواجد حالياً


افتراضي المرجو المساعدة: سؤال في الارت



Salam

نفترض انه مات زوجين في حادتة سير متلا ،فلا نعرف في من سبق منهما الآخر.
سؤال: من نعتبر هنا الهالك؟ لكي نعرف من سيرت هل اهل الزوجة ام الزوج (الابوين و الاخوان)
شكرا







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=727229
    رد مع اقتباس
قديم 2014-03-17, 14:54 رقم المشاركة : 2
بالتوفيق
مشرف منتدى التعليم الثانوي التأهيلي
 
الصورة الرمزية بالتوفيق

 

إحصائية العضو







بالتوفيق غير متواجد حالياً


وسام الرتبة الثانية  في مسابقة القرآن الكريم

المرتبة الأولى في مسابقة صور وألغاز

وسام المرتبة الأولى للمسابقة الرمضانية الكبرى 2015

بالتوفيق

افتراضي رد: المرجو المساعدة: سؤال في الارت


سأحاول البحث في الموضوع





    رد مع اقتباس
قديم 2014-03-17, 15:01 رقم المشاركة : 3
بالتوفيق
مشرف منتدى التعليم الثانوي التأهيلي
 
الصورة الرمزية بالتوفيق

 

إحصائية العضو







بالتوفيق غير متواجد حالياً


وسام الرتبة الثانية  في مسابقة القرآن الكريم

المرتبة الأولى في مسابقة صور وألغاز

وسام المرتبة الأولى للمسابقة الرمضانية الكبرى 2015

بالتوفيق

افتراضي رد: المرجو المساعدة: سؤال في الارت


لقد وجدت وضعية مشابهة فيها فتوى لأحد العلماء:


إذا مات الزوجان في حادث معا فمن يرث الآخر؟

enru
السؤال : عندي قريبة توفاها الله هي وزوجها معا في حادث ولم يمض على زواجهما إلا خمس شهور تقريباً وكان هذا الزواج الأول لها ، أما هو كان لديه زوجة أولى وأولاد وبنات وعندما مات لا تزال على ذمته . سؤالي : قريبتي الزوجة الثانية من يرثها ؟ وفيم ينحصر إرثها؟ والذهب الذي أحضره الزوج المتوفى لها في العرس من حق مَنْ؟ ورثتها هي أم ورثة الزوج ؟ أم الاثنين معاً ؟ وكيف يقسم ؟ مع العلم أن له أبناء وبنات وأب وإخوة ، وهي لديها أم وأختان وأخ . ومؤخرها المتفق عليه في عقد الزواج ، هل يعطيه أهل الزوج لورثتها أم يسقط حقها وحقهم فيه؟ ولها منزل خاص بها استأجره الزوج ليكون بيتاً للزوجية وفرشه وأثثه ، لمن يعود الأثاث والفرش ؟ وله منزل ملك له تقيم فيه زوجته الأولى وأبناؤها ، هل لقريبتي أن ترث فيه وفيما ترك زوجها أم لا ؟ نرجو التوضيح المفصل والكامل الله يبارك فيكم .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا مات الميت ورثه ورثته الأحياء ، ولابد أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورِّث .

ففي الصورة المسؤول عنها : إذا تبين لنا أن أحد الزوجين تأخرت وفاته عن الآخر ولو بلحظة ، فإن المتأخر في الوفاة يرث الآخر ، ثم ينتقل الإرث إلى ورثته بعد ذلك .

أما إذا لم نعلم أي الزوجين مات أولاً ، فإن جمهور العلماء على أنه لا يثبت التوارث بينهما ، فلا يرث أحدهما الآخر ، لأن من شروط الإرث : أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورِّث ، وهذا الشرط مفقود هنا .

فتقسم تركة الزوج على ورثته ، ولا ترث منه الزوجة شيئاً .

وتقسم تركة الزوجة على ورثتها ، ولا يرث منها الزوج شيئاً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم ما لو مات جماعة يتوارثون في حادث عام ، قال :

"فمتى وقع ذلك فلا يخلو من خمسة أحوال :

الأولى : أن نعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس .

الثانية : أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم ، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقةً أو حكماً ولم يوجد .

الثالثة : أن نجهل كيف وقع الموت هل كان مرتباً أو دفعة واحدة .

الرابعة : أن نعلم أن موتهم مرتب ، ولكن لا نعلم عين المتأخر .

الخامسة : أن نعلم المتأخر ثم ننساه .

وفي هذه الأحوال الثلاث [الأخيرة] لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة [أبو حنيفة ومالك والشافعي] وهو اختيار الموفق ابن قدامة والمجد والشيخ تقي الدين ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن السعدي ، وشيخنا عبد العزيز بن باز ، وهو الصحيح ، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقةً أو حكماً ، ولا يحصل ذلك مع الجهل ، إلا أن الشافعية قالوا في الحال الأخيرة : يوقف الأمر حتى يذكروا أو يصطلحوا ، لأن التذكر غير ميؤوس منه" انتهى من "تسهيل الفرائض" (صـ 142، 143) .

وعلى هذا ؛ فعند تقسيم تركة الزوجة :

إن كان الزوج قد تأخرت وفاته عن الزوجة ، فإنه يرث منها ، وتقسم تركتها كما يلي :

الزوج له النصف ، والأم لها السدس ، والأخ والأختان لهم الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإن كنا لا نعلم أن الزوج تأخرت وفاته عنها ، فتقسم تركتها على الأم والإخوة كما يلي :

للأم السدس ، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .

وأما تقسيم تركة الزوج :

فإن كانت الزوجة قد تأخرت وفاتها عنه ، فإنها ترثه ، وتقسم تركته كما يلي :

للزوجتين معاً الثمن ، وللأب السدس ، والأبناء لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء للإخوة .

فإن لم نعلم أن الزوجة ماتت بعده ، فإنها لا ترثه ، ويقسم ميراثه كالتقسيم السابق ، فللأب السدس، وللزوجة الأولى الثُّمن كاملاً ، وللأبناء الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .

ثانياً :

تركة قريبتك هي جميع ما تركته من مال تملكه ، فيدخل في ذلك : مهرها الذي أعطي لها من ذهب أو نقود ، وكذلك الهدايا التي أعطيت لها ؛ لأنها أصبحت ملكا لها .

وأما مؤخر صداقها : فهو دين على الزوج ، فلابد من أخذه من تركته ويضاف على تركتها ، ثم يقسم على ورثتها .

ويدخل في التركة : ديتها في حال كون الحادث تسبب فيه إنسان ، زوجها أو غيره ، وطالب ورثتها بالدية ، أو دفع التأمين لهم ديتها .

وأما أثاث البيت وفرشه ، فهو ملك للزوج ، إلا إذا كان جزءا من المهر كما هو العرف في بعض البلدان ، أو كان شيء منه أهداه الزوج لزوجته .



ثالثاً :

تركة الزوج : ما تركه من مال مملوك له ، ومنه : منزله الذي يملكه ، وهذه التركة توزع على جميع ورثته .



وينبغي أن يرجع في مسألة الميراث هذه إلى المحكمة الشرعية لتتولى حصر الورثة وحصر التركة ، ومعرفة ملابسات الوفاة ومن توفي من الزوجين أولا ، ولأن توارث الزوجين في مثل هذه الحالة فيه خلاف بين الأئمة فالذي يتولى حسم الخلاف بين الورثة هو القاضي .



والله أعلم .





    رد مع اقتباس
قديم 2014-03-17, 15:15 رقم المشاركة : 4
صانعة النهضة
مراقبة عامة
 
الصورة الرمزية صانعة النهضة

 

إحصائية العضو








صانعة النهضة غير متواجد حالياً


وسام التنظيم المميز السيرة 1438ه

مسابقة السيرة 5

وسام المنظمة

وسام منظم مسابقة السيرة النبوية العطرة

وسام الشخصية الفضية

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام المطبخ المرتبة 1

وسام لجنة التحكيم

وسام العضو المميز

افتراضي رد: المرجو المساعدة: سؤال في الارت


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بداية أتمنى أن يلتحق أساتذة مادة التربية الإسلامية لسلك التأهيلي حتى يدلوا بدلوهم في موضوع الوضعية خصوصا وأنهم يدرسون مادة الأرث .
وبما أنني أستاذة مادة التربية الإسلامية (للإعدادي) فلا بأس أن أقدم للسائلة جوابا على الشكل التالي:

بما أن الزوجين ماتا معا في الحادثة ولم نعرف من سبق الآخر فالحكم أنهما لا يتوارثان لوجود مانع من موانع الإرث وهو الشك.

وهكذا فأهل الزوج يرثون الزوج بما أحل الله ،وأهل الزوجة يرثون في الزوجة بما أحل الله.

وفي حالة إذا كان للهالكين أبناء فإنهم يرثون حقوقهم في الأب ،وحقوقهم في الأم بما أمر الله تعالى.

والله تعالى أعلم.





التوقيع

أيها المساء ...كم أنت هادئ

    رد مع اقتباس
قديم 2014-03-17, 15:22 رقم المشاركة : 5
بالتوفيق
مشرف منتدى التعليم الثانوي التأهيلي
 
الصورة الرمزية بالتوفيق

 

إحصائية العضو







بالتوفيق غير متواجد حالياً


وسام الرتبة الثانية  في مسابقة القرآن الكريم

المرتبة الأولى في مسابقة صور وألغاز

وسام المرتبة الأولى للمسابقة الرمضانية الكبرى 2015

بالتوفيق

افتراضي رد: المرجو المساعدة: سؤال في الارت


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صانعة النهضة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بداية أتمنى أن يلتحق أساتذة مادة التربية الإسلامية لسلك التأهيلي حتى يدلوا بدلوهم في موضوع الوضعية خصوصا وأنهم يدرسون مادة الأرث .
وبما أنني أستاذة مادة التربية الإسلامية (للإعدادي) فلا بأس أن أقدم للسائلة جوابا على الشكل التالي:

بما أن الزوجين ماتا معا في الحادثة ولم نعرف من سبق الآخر فالحكم أنهما لا يتوارثان لوجود مانع من موانع الإرث وهو الشك.

وهكذا فأهل الزوج يرثون الزوج بما أحل الله ،وأهل الزوجة يرثون في الزوجة بما أحل الله.

وفي حالة إذا كان للهالكين أبناء فإنهم يرثون حقوقهم في الأب ،وحقوقهم في الأم بما أمر الله تعالى.

والله تعالى أعلم.

جزاكم الله خيرا على التفاعل الفوري في الموضوع

و مرحبا بصانعة نهضة المنتدى في هذا المنتدى

في انتظار مشوّق لمشاركات أخرى لكم





    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 14:52 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd