التشريــــع الإداري والتسييـــر التربوي التشريــــع الإداري والتسييـــر التربوي تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل . وسنتطرق في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة التأديبية . . تعريف المخالفات الإدارية يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية . ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات الإدارية : أ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛ أ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛ أ الامتناع عن القيام بالعمل ؛ أ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛ أ إفشاء السر المهني ؛ أ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛ أ استغلال النفوذ ؛ أ التصرفات اللاأخلاقية ؛ أ إتلاف الممتلكات ؛ أ سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛ أ التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛ أ الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية ؛ أ الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه ؛ أ احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛ أ اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني ؛ أ التزوير في النقط والنتائج ؛ أ تسريب مواضيع الامتحانات ؛ أ إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛ أ مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛ أ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛ أ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل |
الساعة الآن 23:45 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd