منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   منتدى الأخبار العامة (https://www.profvb.com/vb/f30.html)
-   -   الحكومة تحمي السلفات الصغيرة من السياسة والانتخابات (https://www.profvb.com/vb/t137809.html)

صانعة النهضة 2014-02-22 11:07

الحكومة تحمي السلفات الصغيرة من السياسة والانتخابات
 
الحكومة تحمي السلفات الصغيرة من السياسة والانتخابات

تقنين تأسيس ومراقبة جمعيات القروض وإعطاء والي بنك المغرب حق الترخيص والمنع والحل


يوسف الساكت نشر في الصباح يوم 21 - 02 - 2014

تشرع حكومة عبد الإله بنكيران في تقنين قطاع السلفات الصغيرة، بعد أقل من سنتين من المصادقة على مشروع قانون خاص بقطاع السلفات الصغرى الذي يهدف إلى تمكين ممارسة هذا النشاط بطريقة مباشرة بواسطة جمعية للسلفات الصغرى ٬ أو غير مباشرة بواسطة جمعية أخرى للسلفات الصغرى، أو شركة مساهمة معتمدة من قبل بنك المغرب كمؤسسة للائتمان خاضعة لمقتضيات القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها. وقالت الحكومة إن قطاع السلفات الصغيرة يضطلع بمكانة متميزة داخل المنظومة المالية الوطنية، إذ برهنت هذه السلفات على أنها من أنجع الوسائل لمحاربة الفقر واندماج الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية وتعزيز الإدراج المالي. ويسعى مشروع القانون إلى توسيع نطاق مراقبة بنك المغرب لجمعيات السلفات الصغيرة، خصوصا في ما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة هذا النشاط وبالقواعد المحاسبية والاحترازية وبالمراقبة والإشراف الاحترازي الكلي، وبالعلاقة مع العملاء ونظام العقوبات. وتشتغل جمعيات السلفات الصغيرة في مجال مساعدة الأشخاص ضعيفي الدخل، أو الذين لا يتوفرون على دخل قار على إنشاء وتطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاص بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي، أو بناء أو إصلاح سكن خاص بهم، أو تزويد سكنهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب. وتضع الحكومة عددا من الشروط أمام جمعيات السلفات الصغيرة، لضبط أي انحرافات واستعمالات سياسية أو انتخابية أو نقابية لهذه الأموال التي قد تصل إلى 50 ألف درهم، في الأقصى، وهو مبلغ مهم قد يتحكم في عدد من القناعات ويوجهها إلى أهداف معينة. وفي هذا الإطار، يشترط مشروع القانون أن تنص الجمعية في قانونها الأساسي على عدد من الأحكام، منها اقتصار غرضها على القيام بالعمليات المنصوص عليها في ديباجة القانون كمساعدة بعض الفئات على إنشاء وتطوير نشاط إنتاج، أو خدمات، خاص بهم، قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي، أو بناء أو إصلاح سكن خاص بهم، أو تزويد سكنهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب. ومن هذه الأحكام التوجه إلى منح القرض الصغير دون أي ميز كيفما كان نوعه، ثم الامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي ونقابي، سواء بالنسبة إلى مسيري الجمعية، أو العاملين فيها، تفاديا لأي انحراف أو تأطير مغرض لهذه الجهة أو تلك.
وتخضع جمعيات السلفات الصغيرة لرقابة بنك المغرب، باعتبارها مؤسسات للائتمان خاضعة لمقتضيات القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها. وتشمل هذه المراقبة موارد الجمعية التي تتكون، إضافة إلى اشتراكات ومساهمات أعضائها، من الهبات والإعانات المالية العامة أو الخاصة والاقتراضات والمكافآت والعمولات المقبوضة عن السلفات الصغيرة التي تمنحها.
كما تشمل هذه الموارد الأموال الموضوعة رهن تصرفها في إطار اتفاقيات الشراكة وعقود البرامج المبرمة مع إدارات أو هيآت عامة أو جماعات ترابية والموارد ذات الشروط المسيرة التي يمكن أن تعبئها الدولة لفائدتها في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف.
ويمتع مشروع القانون والي بنك المغرب بحق إنزال عدد من العقوبات والجزاءات على الجمعيات غير المنضبطة للقانون، إذ يمكن أن يوجه إليها إعذارا، أو إنذارا حسب طبيعة التجاوز القانوني، كما يمكنه أن يوقف أحد أعضاء الجمعية، أو مجموعة من مسيريها. وفي حالات أخرى، يجوز لوالي البنك أن يسحب الاعتماد الممنوح إلى جمعية لم تعد تستوفي شروط ذلك، ويترتب عن السحب، بقوة القانون، حل الجمعية، وتتحصل الدولة على صافي حصيلتها لتخصيصها لهيآت أخرى بالأهداف ذاتها.



الساعة الآن 13:48

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd