2013-12-03, 20:03
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | مفتش يصدر توضيحا.. | إن الرأي العام الوطني يعرف ما حصل بيني وبين وزير التربية الوطنية محمد الوفا في المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء حين أعلنت انسحابي من أعمال المجلس وما صاحب ذلك من تهديد صادر عن الوزير المذكور في حقي والذي انتظر الفرصة المواتية للانتقام مني، والتي واتته حين طعني في قانونية الامتحان الجهوي لمادة اللغة العربية في المواد العلمية والتقنية بالسنتين الأولى والثانية ثانوي تأهيلي وإخلال مواضيع هذا الامتحان بالأطر المرجعية للمادة وتضمنها لأخطاء معرفية ولغوية فادحة تضر بمصلحة المترشحين، ومطالبتي ببعث لجنة وزارية للتحقيق في هذه الخروق التي شابت الامتحان الجهوي في المادة بالجهة. لكن بدل بعث لجنة للبحث والتقصي تم بعث قرار توقيف صادر في حقي مبني على أباليل من الأضاليل التي لا أساس لها من الصحة بهدف إسكات صوتي عن الصدح بالحق، وهو القرار الذي تم الطعن فيه في قضاء الإلغاء بالمحكمة الإدارية بأكادير وصدر الحكم لصالحي بإلغاء ذاك القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية محمد الوفا لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والانتقام من مفتش تربوي بسبب العداوة القائمة بينه وبين وزير التربية الوطنية محمد الوفا وكذلك بينه وبين المفتش العام للشؤون التربوية خالد فارس. ولكن قبل أن يصدر حكم المحكمة القاضي بإلغاء قرار التوقيف؛ فقد قمت بإجراء قضائي يعتبر اجتهادا قضائيا ينبغي نشره تعميما للفائدة وتنويرا للرأي العام. فقد صدر قرار التوقيف في حقي بتاريخ 05/07/2013، ووقعت عليه بالاستلام بتاريخ 10/07/2013. وبناء على الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يصرح أن الموظف الموقوف عن العمل ينبغي أن تسوى نهائيا حالته في أجل أربعة أشهر وإن لم تصدر أي عقوبة في مقرر في حقه عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله. فقد تقدمت للمحكمة الإدارية بأغادير بطلب في إطار الأوامر المختلفة رام إلى إجراء معاينة التحاقي بالعمل؛ وهو ما استجابت له المحكمة، ولم تجد النيابة الإقليمية ببوجدور منفذا للهروب من تطبيقه. نص الطلب : الأستاذ المختار عمروش محام بهيئة المحامين بسطات سطات في 30/12/2013 طلب في إطار الأوامر المختلفة رام إلى إجراء معاينة. مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بأغادير. لفائدة السيد : عمر أوكان، مفتش التعليم الثانوي التأهيلي بنيابة بوجدور. عنوانه : حي التعاون، ثانوية لسان الدين بن الخطيب، العيون. سيدي الرئيس المحترم : يشرف العارض أن يتقدم أمام سيادتكم بهذا الطلب الذي يعرض فيه ما يلي : حيث إن العارض مفتش بالتعليم الثانوي النأهيلي بنيابة التعليم ببوجدور، وقد صدر في حقه قرار بالتوقيف بتاريخ 05 يوليوز 2013 تحت رقم 4644/13 موقع من طرف وزير التربية الوطنية. وقد تسلم العارض قرار التوقيف هذا من نيابة التعليم ببوجدور ووقع عليه بالاستلام بتاريخ 10 يوليوز 2013. ونظرا إلى كون تاريخ 11 نونبر 2013 يصادف انتهاء أربعة أشهر من تاريخ توقيف الطاعن عن العمل دون أن يتم البث في قضيته. وبما أن الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية صريح قي هذا الصدد. لهذا فإن الطاعن يلتمس من سيادتكم إصدار أمر يقضي بانتداب أحد المفوضين القضائيين التابعين للمحكمة الإدارية بأغادير قصد الانتقال معه إلى نيابة التعليم بإقليم بوجدور بتاريخ 11 نونبر 2013 ومعاينة توقيعيه لمحضر الالتحاق بالعمل وتحرير محضر بذلك للرجوع له عند الحاجة. .................... لهذه الأسباب .................... فإن العارض يلتمس من سيادتكم بكل احترام وتقدير ما يلي : من حيث الشكل : قبول الطلب لنظاميته. من حيث الموضوع : إصدار أمر يقضي بانتداب أحد المفوضين القضائيين التابعين للمحكمة الإدارية بأغادير قصد الانتقال معه إلى نيابة التعليم بإقليم بوجدور بتاريخ 11 نونبر 2013 ومعاينة توقيعيه لمحضر الالتحاق بالعمل وتحرير محضر بذلك للرجوع له عند الحاجة. وتقضلوا، سيدي الرئيس، بقبول فائق الاحترام والتقدير. تحت جميع التحفظات المرفقات: - نسخة مصادق عليها من قرار توقيف الطاعن. نص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأغادير : المملكة المغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بأغادير الأوامر أمر رقم 291/2013 بتاريخ 17/11/2013 ملف عدد 290/7102/2013 الطالب : عمر أوكان ينوب عنه : الأستاذ المختار عمروش المحامي بهيئة سطات المطلوب ضده : نيابة التعليم ببوجدور الرسوم القضائية : أديت بتاريخ 07/11/2013 رقم الوصل : 3489167 المبلغ : 50 درهما أمر قضائي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ : 03 محرم 1435 موافق 07 نونبر 2013 نحن عبد السلام شكور نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بأغادير. بناء على الطلب المقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ 07/11/2013 من طرف السيد عمر أوكان، مفتش التعليم الثانوي التأهيلي بنيابة بوجدور، الكائن بحي التعاون ثانوية لسان الدين بن الخطيب العيون، ينوب عنه الأستاذ المختار عمروش المحامي بهيئة سطات، يعرض فيه أنه قد صدر في حقه قرار بالتوقيف بتاريخ 05 يوليوز 2013 تحت رقم 4644/13 موقع من طرف وزير التربية الوطنية، وأنه تسلم قرار التوقيف هذا من نيابة التعليم ببوجدور ووقع عليه بالاستلام بتاريخ 10 يوليوز 2013، وأنه ونظرا إلى كون تاريخ 11 نونبر 2013 يصادف انتهاء أربعة أشهر من تاريخ توقيف الطاعن عن العمل دون أن يتم البث في قضيته، وأن الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية صريح في هذا الصدد، ملتمسا انتداب أحد المفوضين القضائيين التابعين لهذه المحكمة قصد الانتقال معه إلى نيابة التعليم ببوجدور بتاريخ 11 نونبر 2013 ومعاينة توقيعه لمحضر الالتحاق بالعمل، وتحرير محضر بذلك للرجوع له عند الحاجة. وأرفق الطلب بنسخة مصادق عليها من قرار التوقيف. المحكمة : حيث إن الطلب يستهدف إجراء معاينة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الذي تحيل عليه المادة 07 من القانون 90- 40 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وحيث إن الطلب يرمي إلى القيام بإجراء في مادة لم يرد بشأنها نص خاص وليس من شأنه حسب الظاهر الإضرار بحقوق الغير، لذلك نرى الاستجابة له وفق المبين بالمنطوق أسفله وتحت عهدة ومسؤولية طالبه. لهذه الأسباب : نصرح بقبول الطلب، وبانتداب المفوض القضائي المختار من طرف الطالب قصد الانتقال معه إلى نيابة التعليم ببوجدور بتاريخ 11 نونبر 2013 ومعاينة توقيعه لمحضر الالتحاق بالعمل. وعلى المفوض القضائي المختار تحرير محضر بنتيجة الإجراء موضوع هذا الأمر. وبالرجوع إلينا في حالة وجود أية صعوبة. وحرر بمكتبنا في اليوم والتاريخ أعلاه. عن رئيس المحكمة : عبد السلام شكور نص محضر المعاينة : الحمدوني حمدون مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية بالعيون التاريخ : 11/11/2013 المرجع : أمر عدد : 291/2013 الصادر بتاريخ 07/11/2013 محضر معاينة يشهد المفوض القضائي السيد الحمدوني حمدون الموقع أسفله. بناء على طلب السيد عمر أوكان مفتش التعليم الثانوي التأهيلي بنيابة بوجدور، النائب عنه الأستاذ المختار عمروش المحامي بهيئة سطات. في مواجهة : نيابة التعليم ببوجدور بناء على الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 291/2013 بتاريخ 07/11/2013، ملف عدد 290/7102/2013، والقاضي بقبول الطلب وبانتداب المفوض القضائي المختار من طرف الطالب قصد الانتقال معه إلى نيابة التعليم بإقليم بوجدور بتاريخ 11 نونبر 2013 ومعاينة توقيعه لمحضر الالتحاق بالعمل مع تحرير محضر بنتيجة الإجراء. بناء على الظهير الشريف رقم 1.06.23 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. وبناء عليه أصرح أنه بتاريخ 11/11/2013 انتقلت إلى نيابة التعليم ببوجدور حيث وجدت السيد عبد اللـه ريهيم رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ثم عاينت طالب الإجراء السيد عمر أوكان مفتش التعليم وقد وقع على محضر الالتحاق بالعمل بمكتب رئيس المصلحة المذكور. وهذا ما عاينت في التاريخ أعلاه. وبمضمنه حرر هذا المحضر للرجوع إليه عند الاقتضاء. أرفض أن أكون مفتشا شبحا : إنه لم يتم لحد اللحظة تسليمي مقاطعة التفتيش على الرغم من توقيعي محضر الالتحاق بالعمل، وعلى الرغم من مطالبتي للنيابة والأكاديمية بتحديد منطقة التفتيش الخاصة بي سواء في نيابة بوجدور أو نيابة العيون؛ مما يكشف تهرب الإدارة عن القيام بواجبها، ومحاولة حعلي – غصبا عني - موظفا شبحا بوزارة التعليم ضدا عن الشعارات التي ترفعها الحكومة الحالية والدولة المغربية والساعية إلى محاربة الفساد الإداري بكل أشكاله بما فيه مشكلة الموظفين الأشباح التي تكلف الدولة الأموال الطائلة دون أداء الواجب المهني والتي تعرقل التنمية البشرية والتنمية المستدامة بهذا البلد الحبيب. لهذا؛ وفي إطار الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن للموارد البشرية ومحاربة الموظفين الأشباح أطالب بمقاطعة التفتيش التربوي في مادة اللغة العربية بالثانوي التأهيلي بنيابتي بوجدور والعيون بموجب المذكرتين 113/2004 و 115/2004. والبقية تأتي : وسوف نعمل قريبا على نشر نص الحكم الصادر لصالحي القاضي بإلغاء قرار التوقيف الصادر عن وزير التربية الوطنية محمد الوفا لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة، كما سنعمل على نشر مجريات المجلس التأديبي الصادر في حقي بدون موجب قانوني والذي لا محل له من الإعراب باعتبار أنه مبني عل قرار تم إلغاؤه من طرف المحكمة الإدارية بأغادير، إضافة إلى كونه معيب شكلا وموضوعا. | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=698766 |
| |