الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم > حوادث التعليم


شجرة الشكر1الشكر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2013-12-03, 20:03 رقم المشاركة : 1
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

a3 مفتش يصدر توضيحا..



إن الرأي العام الوطني يعرف ما حصل بيني وبين وزير التربية الوطنية محمد الوفا في المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء حين أعلنت انسحابي من أعمال المجلس وما صاحب ذلك من تهديد صادر عن الوزير المذكور في حقي والذي انتظر الفرصة المواتية للانتقام مني، والتي واتته حين طعني في قانونية الامتحان الجهوي لمادة اللغة العربية في المواد العلمية والتقنية بالسنتين الأولى والثانية ثانوي تأهيلي وإخلال مواضيع هذا الامتحان بالأطر المرجعية للمادة وتضمنها لأخطاء معرفية ولغوية فادحة تضر بمصلحة المترشحين، ومطالبتي ببعث لجنة وزارية للتحقيق في هذه الخروق التي شابت الامتحان الجهوي في المادة بالجهة.

لكن بدل بعث لجنة للبحث والتقصي تم بعث قرار توقيف صادر في حقي مبني على أباليل من الأضاليل التي لا أساس لها من الصحة بهدف إسكات صوتي عن الصدح بالحق، وهو القرار الذي تم الطعن فيه في قضاء الإلغاء بالمحكمة الإدارية بأكادير وصدر الحكم لصالحي بإلغاء ذاك القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية محمد الوفا لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والانتقام من مفتش تربوي بسبب العداوة القائمة بينه وبين وزير التربية الوطنية محمد الوفا وكذلك بينه وبين المفتش العام للشؤون التربوية خالد فارس.

ولكن قبل أن يصدر حكم المحكمة القاضي بإلغاء قرار التوقيف؛ فقد قمت بإجراء قضائي يعتبر اجتهادا قضائيا ينبغي نشره تعميما للفائدة وتنويرا للرأي العام.

فقد صدر قرار التوقيف في حقي بتاريخ 05/07/2013، ووقعت عليه بالاستلام بتاريخ 10/07/2013.

وبناء على الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يصرح أن الموظف الموقوف عن العمل ينبغي أن تسوى نهائيا حالته في أجل أربعة أشهر وإن لم تصدر أي عقوبة في مقرر في حقه عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.

فقد تقدمت للمحكمة الإدارية بأغادير بطلب في إطار الأوامر المختلفة رام إلى إجراء معاينة التحاقي بالعمل؛ وهو ما استجابت له المحكمة، ولم تجد النيابة الإقليمية ببوجدور منفذا للهروب من تطبيقه.

نص الطلب :

الأستاذ المختار عمروش

محام بهيئة المحامين بسطات

سطات في 30/12/2013

طلب في إطار الأوامر المختلفة رام إلى إجراء معاينة.

مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بأغادير.

لفائدة السيد : عمر أوكان، مفتش التعليم الثانوي التأهيلي بنيابة بوجدور.

عنوانه : حي التعاون، ثانوية لسان الدين بن الخطيب، العيون.

سيدي الرئيس المحترم :

يشرف العارض أن يتقدم أمام سيادتكم بهذا الطلب الذي يعرض فيه ما يلي :

حيث إن العارض مفتش بالتعليم الثانوي النأهيلي بنيابة التعليم ببوجدور، وقد صدر في حقه قرار بالتوقيف بتاريخ 05 يوليوز 2013 تحت رقم 4644/13 موقع من طرف وزير التربية الوطنية.

وقد تسلم العارض قرار التوقيف هذا من نيابة التعليم ببوجدور ووقع عليه بالاستلام بتاريخ 10 يوليوز 2013.

ونظرا إلى كون تاريخ 11 نونبر 2013 يصادف انتهاء أربعة أشهر من تاريخ توقيف الطاعن عن العمل دون أن يتم البث في قضيته.

وبما أن الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية صريح قي هذا الصدد.

لهذا فإن الطاعن يلتمس من سيادتكم إصدار أمر يقضي بانتداب أحد المفوضين القضائيين التابعين للمحكمة الإدارية بأغادير قصد الانتقال معه إلى نيابة التعليم بإقليم بوجدور بتاريخ 11 نونبر 2013 ومعاينة توقيعيه لمحضر الالتحاق بالعمل وتحرير محضر بذلك للرجوع له عند الحاجة.

.................... لهذه الأسباب ....................

فإن العارض يلتمس من سيادتكم بكل احترام وتقدير ما يلي :

من حيث الشكل :

قبول الطلب لنظاميته.

من حيث الموضوع :

إصدار أمر يقضي بانتداب أحد المفوضين القضائيين التابعين للمحكمة الإدارية بأغادير قصد الانتقال معه إلى نيابة التعليم بإقليم بوجدور بتاريخ 11 نونبر 2013 ومعاينة توقيعيه لمحضر الالتحاق بالعمل وتحرير محضر بذلك للرجوع له عند الحاجة.

وتقضلوا، سيدي الرئيس، بقبول فائق الاحترام والتقدير.

تحت جميع التحفظات

المرفقات:

- نسخة مصادق عليها من قرار توقيف الطاعن.

نص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأغادير :

المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات

المحكمة الإدارية بأغادير

الأوامر

أمر رقم 291/2013

بتاريخ 17/11/2013

ملف عدد 290/7102/2013

الطالب : عمر أوكان

ينوب عنه : الأستاذ المختار عمروش

المحامي بهيئة سطات

المطلوب ضده : نيابة التعليم ببوجدور

الرسوم القضائية : أديت بتاريخ 07/11/2013

رقم الوصل : 3489167

المبلغ : 50 درهما

أمر قضائي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ : 03 محرم 1435 موافق 07 نونبر 2013

نحن عبد السلام شكور نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بأغادير.

بناء على الطلب المقدم إلى هذه المحكمة بتاريخ 07/11/2013 من طرف السيد عمر أوكان، مفتش التعليم الثانوي التأهيلي بنيابة بوجدور، الكائن بحي التعاون ثانوية لسان الدين بن الخطيب العيون، ينوب عنه الأستاذ المختار عمروش المحامي بهيئة سطات، يعرض فيه أنه قد صدر في حقه قرار بالتوقيف بتاريخ 05 يوليوز 2013 تحت رقم 4644/13 موقع من طرف وزير التربية الوطنية، وأنه تسلم قرار التوقيف هذا من نيابة التعليم ببوجدور ووقع عليه بالاستلام بتاريخ 10 يوليوز 2013، وأنه ونظرا إلى كون تاريخ 11 نونبر 2013 يصادف انتهاء أربعة أشهر من تاريخ توقيف الطاعن عن العمل دون أن يتم البث في قضيته، وأن الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية صريح في هذا الصدد، ملتمسا انتداب أحد المفوضين القضائيين التابعين لهذه المحكمة قصد الانتقال معه إلى نيابة التعليم ببوجدور بتاريخ 11 نونبر 2013 ومعاينة توقيعه لمحضر الالتحاق بالعمل، وتحرير محضر بذلك للرجوع له عند الحاجة.

وأرفق الطلب بنسخة مصادق عليها من قرار التوقيف.

المحكمة :

حيث إن الطلب يستهدف إجراء معاينة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الذي تحيل عليه المادة 07 من القانون 90- 40 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

وحيث إن الطلب يرمي إلى القيام بإجراء في مادة لم يرد بشأنها نص خاص وليس من شأنه حسب الظاهر الإضرار بحقوق الغير، لذلك نرى الاستجابة له وفق المبين بالمنطوق أسفله وتحت عهدة ومسؤولية طالبه.

لهذه الأسباب :

نصرح بقبول الطلب، وبانتداب المفوض القضائي المختار من طرف الطالب قصد الانتقال معه إلى نيابة التعليم ببوجدور بتاريخ 11 نونبر 2013 ومعاينة توقيعه لمحضر الالتحاق بالعمل.

وعلى المفوض القضائي المختار تحرير محضر بنتيجة الإجراء موضوع هذا الأمر.

وبالرجوع إلينا في حالة وجود أية صعوبة.

وحرر بمكتبنا في اليوم والتاريخ أعلاه.

عن رئيس المحكمة : عبد السلام شكور

نص محضر المعاينة :

الحمدوني حمدون

مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية بالعيون

التاريخ : 11/11/2013

المرجع :

أمر عدد : 291/2013

الصادر بتاريخ 07/11/2013

محضر معاينة

يشهد المفوض القضائي السيد الحمدوني حمدون الموقع أسفله.

بناء على طلب السيد عمر أوكان مفتش التعليم الثانوي التأهيلي بنيابة بوجدور، النائب عنه الأستاذ المختار عمروش المحامي بهيئة سطات.

في مواجهة : نيابة التعليم ببوجدور

بناء على الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 291/2013 بتاريخ 07/11/2013، ملف عدد 290/7102/2013، والقاضي بقبول الطلب وبانتداب المفوض القضائي المختار من طرف الطالب قصد الانتقال معه إلى نيابة التعليم بإقليم بوجدور بتاريخ 11 نونبر 2013 ومعاينة توقيعه لمحضر الالتحاق بالعمل مع تحرير محضر بنتيجة الإجراء.

بناء على الظهير الشريف رقم 1.06.23 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

وبناء عليه أصرح أنه بتاريخ 11/11/2013 انتقلت إلى نيابة التعليم ببوجدور حيث وجدت السيد عبد اللـه ريهيم رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ثم عاينت طالب الإجراء السيد عمر أوكان مفتش التعليم وقد وقع على محضر الالتحاق بالعمل بمكتب رئيس المصلحة المذكور.

وهذا ما عاينت في التاريخ أعلاه.

وبمضمنه حرر هذا المحضر للرجوع إليه عند الاقتضاء.

أرفض أن أكون مفتشا شبحا :

إنه لم يتم لحد اللحظة تسليمي مقاطعة التفتيش على الرغم من توقيعي محضر الالتحاق بالعمل، وعلى الرغم من مطالبتي للنيابة والأكاديمية بتحديد منطقة التفتيش الخاصة بي سواء في نيابة بوجدور أو نيابة العيون؛ مما يكشف تهرب الإدارة عن القيام بواجبها، ومحاولة حعلي – غصبا عني - موظفا شبحا بوزارة التعليم ضدا عن الشعارات التي ترفعها الحكومة الحالية والدولة المغربية والساعية إلى محاربة الفساد الإداري بكل أشكاله بما فيه مشكلة الموظفين الأشباح التي تكلف الدولة الأموال الطائلة دون أداء الواجب المهني والتي تعرقل التنمية البشرية والتنمية المستدامة بهذا البلد الحبيب.

لهذا؛ وفي إطار الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن للموارد البشرية ومحاربة الموظفين الأشباح أطالب بمقاطعة التفتيش التربوي في مادة اللغة العربية بالثانوي التأهيلي بنيابتي بوجدور والعيون بموجب المذكرتين 113/2004 و 115/2004.

والبقية تأتي :

وسوف نعمل قريبا على نشر نص الحكم الصادر لصالحي القاضي بإلغاء قرار التوقيف الصادر عن وزير التربية الوطنية محمد الوفا لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة، كما سنعمل على نشر مجريات المجلس التأديبي الصادر في حقي بدون موجب قانوني والذي لا محل له من الإعراب باعتبار أنه مبني عل قرار تم إلغاؤه من طرف المحكمة الإدارية بأغادير، إضافة إلى كونه معيب شكلا وموضوعا.








: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=698766
    رد مع اقتباس
قديم 2013-12-14, 12:10 رقم المشاركة : 2
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

افتراضي رد: مفتش يصدر توضيحا..





    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 09:20 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd