2013-10-30, 12:33
|
رقم المشاركة : 5 |
إحصائية
العضو | | | رد: الحكومة تعيد النظر في منظومة الترقيات | العنوان: مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار (1).
الرقم : 2-04-403 التصنيف: مرسوم
تاريخ الإصدار: 02-12-2005 مكان الإصدار: الرباط
الموقِّع: إدريس جطو
الموضوع : شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار (1).
(1) ج رعدد 5394 صادر في 10 محرم 1427 (9 فبراير 2006) ص 380.
مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار (1).
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
(2) مرسوم رقم 2.06.356 صادر في 27 شعبان 1427 (21 سبتمبر 2006) ج ر ع 5461 بتاريخ 9 رمضان 1427 (2 أكتوبر 2006).
(5) مرسوم رقم 2.11.174 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) ج ر ع 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3308.
يحدد هذا المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو الإطار بالنسبة لموظفي الدولة، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وبهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وبهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وبهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات وبهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وبالمفتشية العامة للمالية وبالمفتشية العامة للإدارة الترابية وبموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وأطر كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء المفوضين التابعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبالهيئة الوطنية للوقاية المدنية وبهيئة المستشارين القانونيين للإدارات وبموظفي هيئة كتابة الضبط (2) (5).
المادة الثانية
يتم الترقي في الدرجة أو الإطار، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي.
المادة الثالثة
(2) مرسوم رقم 2.11.270 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) ج ر ع 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3309.
يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية :
1 - ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 12 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 13 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة.
تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، يخصص لها معامل يعادل 30 % (6).
المادة الرابعة
i - يتم الترقي بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي:
1 - من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلالم الأجور من 5 إلى 10، إلى الدرجة الأعلى:
- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 18 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة ؛
- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 20 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة.
2 - من الدرجات المرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلم الأجور رقم 11 إلى الدرجة الأعلى:
- ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 30 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة ؛
- ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 33 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة.
Ii - ويرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الرابعة في جدول الترقي المشار إليه في (i) من هذه المادة، ويُعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2012 (3) (4) (6).
المادة الخامسة
عندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أية إمكانية للترقي، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
المادة السادسة
استثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، يتم الترقي برسم سنوات 2003 و2004 و2005 حصرا بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % من عدد الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
المادة السابعة
(2) مرسوم رقم 2.06.356 صادر في 27 شعبان 1427 (21 سبتمبر 2006) ج ر ع 5461 بتاريخ 9 رمضان 1427 (2 أكتوبر 2006).
مع مراعاة مقتضيات المادة 6 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة المنصوص عليها في مختلف الأنظمة الأساسية، باستثناء تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويسند تنفيذه إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه (2).
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد بوسعيد. | |
| |