الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات العامة والشاملة > المنتدى الإسلامي



إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-02-11, 21:05 رقم المشاركة : 121
بالتوفيق
مشرف منتدى التعليم الثانوي التأهيلي
 
الصورة الرمزية بالتوفيق

 

إحصائية العضو







بالتوفيق غير متواجد حالياً


وسام الرتبة الثانية  في مسابقة القرآن الكريم

المرتبة الأولى في مسابقة صور وألغاز

وسام المرتبة الأولى للمسابقة الرمضانية الكبرى 2015

بالتوفيق

افتراضي رد: مذهبنا المالكي



العرف وبعض تطبيقاته في الفقه المالكي.
عبد السلام فيغو
مجلة دعوة الحق

إن من قواعد الفقه أو العرف كالشرط وأن العادة محكمة، (?) وقد أطلق على العرف في كتب الفقه المالكي مصطلح العوائد، وهي جمع عادة، فهي العرف، والغالب، والشبه، ألفاظ مترادفة، وكلها تعني غلبة معنى من المعاني على الناس.(1) فالعرف والعادة لفظين مترادفين، فقد عرفهما النسفي: «العرف والعادة ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول».(2)
وقال ابن عابدين: «العادة مأخوذة من المعاودة، فهي بتكررها ومعاودتها بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول، متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية، فالعادة والعرف بمعنى واحد».(3)
وقد عرف أحد المعاصرين العادة والعرف بأنه: «هو الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس وعرفته، وتحقق في قراراتها وألفته، مستندة في ذلك إلى استحسان العقل ولم ينكره الذوق السليم في الجماعة» وقال: «وإنما يحصل استقرار لشيء في النفوس وقبول الأطباع له بالاستعمال الشائع المتكرر الصادر عن الميل والرغبة».(4)
فالعرف والعادة بمعنى واحد.
والعادة كانت ولا تزال تلعب دورا مهما في نشوء الأمم وفي حياتهم الاجتماعية، ومظاهر مدنيتهم، وكانت ولا تزال تختلف باختلاف الأمصار، والأعصار، والأحوال، وكانت العادة قديما أساس جميع المظاهر الاجتماعية، فكانت وحدها أساس الدين والأخلاق والمعاملات.(5)
والعرف آية مرونة الشريعة. قال ابن القيم: «هذا فصل عظيم النفع جذا وقع – بسبب الجهل به – غلط عظيم على الشريعة أوجب الحرج والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه، وما يعلم أن الشريعة الباهرة لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل...».(6)
وقد اعتبر الإمام مالك بن أنس عمل أهل المدينة دليل من الأدلة الشرعية عند عدم النص، وبكلمة أخرى اعتبرت العادة المتبعة في المدينة من مصادر التشريع في المذهب المالكي.
فالإمام مالك كان يراعي كثيرا ما تعارفه أهل المدينة.(7) يقول أبو زهرة: «والفقه المالكي كالفقه الحنفي يأخذ بالعرف، ويعتبره أصلا من الأصول الفقهية فيما لا يكون فيه نص قطعي، بل إنه أوغل في احترام العرف أكثر من المذهب الحنفي لأن المصالح المرسلة من دعامة الفقه المالكي في الاستدلال، ولاشك أن مراعاة العرف الذي لا فساد فيه ضرب من ضروب المصلحة، لا يصح أن يتركه الفقيه، بل يجب الأخذ به.
ولقد وجدنا المالكية يتركون القياس إذا خالف العرف، وكذلك ورد عن القرطبي في (باب الاستحسان) أن من ضروبه ترك قياس لأجل العرف، بل إن العرف يخصص العام، ويقيد المطلق عند المالكية».(8)
ولقد نبه الفقيه المالكي القرافي إلى العرف ووجوب اعتباره في الفتيا والحكم، وساق أمثلة عديدة، وأضاف أنه يجب على المفتي في ألفاظ الطلاق(9) وما ماثلها مما يختلف فيه عرف الناس وعاداتهم أن يكون عليما بعرف بلد المستفتي أو يسأل عنه، ولا يصح تحكيم عرف بلد المفتي نفسه، ومثل الحاكم «القاضي» في ذلك.(10)
فالعرف على هذا لا ينكر دوره وأثره في الفقه الإسلامي بصفة عامة، مادام لا يتعارض مع نصوص الشريعة، يقول ابن نجيم: «واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصلا».(11)
ولا نزاع بين العلماء في أن العرف إذا كان مخالفا لأدلة الشرع وأحكامه الثابتة التي لا تتغير باختلاف البيئات والعادات لا يلتفت إليه، ولا يعتد به، بل يجب إلغاؤه، فالعوائد معمول بها في الشرع ما لم تخالف دليلا شرعيا، فإنه حينئذ يجب طرحها، وإتباع الدليل الشرعي، ومعنى العمل بها أن يقيد أو يخصص بها بغض الأحكام الشرعية الفرعية،(12) لا أنه يعمل بها في الأحكام الفرعية التي وكل الشرع أمرها إلى العرف، قال في نيل السول: «كمعرفة أسباب الأحكام من الصفات:الإضافيات كإطلاق ماء وتقييده، وطول الفصل في السهو وقصره، وغير ذلك، كتقدير نفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم، وما يختص به الرجال عن النساء من متاع والعكس، وكألفاظ الناس في الإيمان، والعقود والفسوخ، فإنها محكمة فيها وتقيدها، ومتى انتقل العرف في هذه المسائل تبعة الحكم، لأن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها.
تطبيقات فقهية على نظرية العرف عند المالكية

من بين التطبيقات على العرف في الفقه المالكي:
أولا: توزيح الربح والمضاربة(13)
إذا اختلف رب المال والعامل في مقدار الربح المتفق عليه، فلكل واحد منهما أن يرجع في ذلك إلى العرف، ويكون قول العامل مع يمينه، إن جرى عرف بمثل ما يدعيه، وإلا رد إليه قراض مثله.(14)
ففي موطأ قال مالك: «في رجل دفع إلى رجل مالا للقراض فربح به ربحا فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لي لك الثلث، قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين، إذا كان ما قال يشبه قراض مثله، وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يتصدق، ورد إلى قراض مثله.(15)

ثانيا: في التولية والمرابحة(16)
إذا قال بعتك بما قامت علي، قال يصح البيع، ويكون للبائع مع الثمن ما بذله من أجرة القصارة والطرازة والخياطة والصبغ ونحو ذلك من له عين قائمة، ويستحق لح حصته من الربح إن سمى لكل عشرة ربحا، ومما ليس له عين قائمة إلا أنه يوجب في السوق ولا يستحق له حصة من الربح، نحو: كراء الحمل في النقد للبلدان ونحوه، وما لا يؤثر في السوق لا يستحقه ولا يكون له ربح، كأجرة الطي، والشد، كراء البيت، ونفقة البائع على نفسه.(17)
فالمستفاد من الفقه المالكي أن ما يحسب في أصل الثمن على ثلاث أضرب:
1) ما يحسب في أصل الثمن ويربح له أي: يضرب له صاحب السلعة قسطا من الربح وهو ما لزم السلعة، أي ما غرمه فيها، وكان لأثره عين قائمة أي مشاهدة محسوسة بحاسة البصر: كالخياطة والصباغة والقصارة والفتل: أي فتل الحرير، والغزل: أي دقُّ القصار الثوب لتحسينه وتطريته،أي جعل الثوب في الطراوة ليلين ويذهب ما فيه من خشونة.
2) ما يحسب في أصل الثمن ولا يربح له، أي لا يحسب له ربحا، وهو ما ليس لأثره عين قائمة: ككراء مقل المتاع، وشد وطي اعتيد أجرتهما.
3) ما لا يحسب في أصل الثمن ولا يربح له، وهو ما كان من عمل البائع نفسه، ويرى ابن جزي أنه لا يجوز له أن يحسب ذلك كله إذا بينه للمشتري؛ (19) أو عمل له مجانا، أو كان من شأنه أن يتولى ذلك بنفسه، أي جرت العادة بأن يتولاه بنفسه النشر ما لم يكن الفعل لأثره عين قائمة، فإنه متى أجر عليه حسب الأجرة وربحها، والفرق أن ما لا عين له قائمة لا يقوى قوة ناله، وذلك كأجرة السمسار، وفيه التفصيل الآتي:
أ) أن السمسار إذا لم يعتد بأن كان من الناس ممن يتولى الشراء بنفسه دونه ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: قيل تحسب أجرته وربحها.
الثاني: وقيل لا يحسبان، وهو مذهب المدونة والموطأ،(20) وكذا في التوضيح.
الثالث: وقيل تحسب أجرته دون ربحها.
ب) وإن اعتيد بأن كان المتاع لا يشتري مثله إلا بسمسار، فقال البعض يحسب أصله دون ربحه كما قال في المواق.(21)
وفي كل ما تقدم قد بين البائع جميع ما لزم تفصيلا، إما ابتداء أو بعد الإجمال، كأن يقول قامت علي بمائة ثم يفصل، وقد يبين ما يربح له وما لا يربح له، وما يحسب أصلا كأجرة الدّلاّل غير المعتاد.
وقد يشترط ضرب الربح على الكل أو البعض، وفي كل إما أن يكون ذلك بعد تفصيل ما لزم ابتداء أو بعد تفصيلة بعد الإجمال، فيعمل بما. اشترط في الصور الأربع، وذلك أيضا حسبما يجري به العرف، فالعرف كالشرط.(22)

ثالثا: وجوب الرضاع على الزوجة
فإن مذهب الإمام مالك أن الرضاع على الزوجة الدنيئة دون الشريفة وعمدته في ذلك العرف.
قال ابن رشد: «وأما حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك، وذلك أن قومت أوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوه على الشريفة إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديها، وهو مشهور قول مالك، ثم يستطرد قائلا: وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك العرف والعادة».(23)

رابعا: بيع المعاطاة
حين يذهب المالكية إلى القول بصحة هذا البيع، يقول صاحب الشرح الكبير:
«ينعقد البيع بما يدل على الرضا، وإن كان بمعاطاة بأن يأخذ المشتري المبيع ويدفع الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة ولو في غير المحقرات».(24)
وعلق الدسوقي في حاشيته بنا يأتي:
«قوله بما يدل أي عرفا سواء دل على الرضا لغة أيضا، أولا، كبعث واشتريت وغيره من الأقوال كالكتابة والإشارة والمعاطاة...».(25)
وعلق الصاوي: «قوله: وما دل على الرضى، أي عرفا سواء دل عليه لغة أيضا أولا...». ويستدلون على دعواهم بالعرف، لأن الشارع لم يوضح كيفية البيع ولا طريقة الإيجاب والقبول، بل ترك هذا كله إلى العرف، وحينئذ فإن البيع يكون صحيحا بالمعاطاة.

خامسا: الحرز في السرقة:
ذهب المالكية إلى أنه لا قطع إلا إذا سرق المال من حرز مثله، ويرجع إلى معرفة الحرز إلى العرف، قال ابن رشد: «والحرز عند مالك بالجملة هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق».(26)
وذهب مالك إلى أن البيت في الدار المشتركة حرز يقطع بإخراج المتاع منه ولو لم يخرجه من جميع الدار، قال في الموطأ: «الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا قطع حتى يخرج من الدار كلها، لأن الدار كلها هي حرزه، فإن معه في الدار ساكن غيره، وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب عليه القطع، فخرج به من الدار، فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، ووجب عليه فيه القطع».(27)

سادسا: قطع النباش
ذهب الإمام مالك إلى وجوب القطع عليه إذا أخرج من القبر ما يجب فيه القطع، قال في الموطأ: «والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع، فعليه فيه القطع، وذلك أن القبر حرز لما فيه، كما أن البيوت حرز لما فيه، ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر».(28)

سابعا: ما يجزى في كسوة كفارة اليمين
فإذا حلف شخص ثم حنث فوجبت عليه الكفارة، واستطاع كسوة المساكين، يرى المالكية بأن الكسوة تتقدر بما تجزئ به الصلاة ولا يجزي دون ذلك.
جاء في الموطأ قال مالك: «أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا، وذلك أوفى ما يجزي كُلاًّ في صلاته».(29)
وقد استدل المالكية بالعرف أن يلبس ولا يستر عورته يسمى عريانا لا مكسيا، وكذلك الذي يلبس السراويل وحده أو مئزرا لا يستر يسمى عريانا.

الخاتمة:
ولا تزال العادة تلعب دورا حيويا لا ينكر، فالعادة التي سبقت القوانين وقامت مقامها قبل تدوينها، لا تزال تكملها عند سكوتها، وتفسرها وتطبقها وفق تقاليد الشعب، وتفسرها وتطبقها وفق تقاليد الشعب، وتُعَدِّلُهَا حسب رغباتهم، فالعادة تساعد على تحريك الشرائع من جمودها لنصل الماضي بالحاضر، وتهيئ الحاضر للمستقبل، وهكذا لا يمكن للقانون، الذي هو علم اجتماعي، أن يتجاهل العوائد التي هي أهم مظاهر المجتمع، وبذلك تكون المصلحة قد انبنت على أوضاع الناس وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم، وجرى عمل الناس بها تبعا لتطور الزمن وتعدد النوازل، فالناس سائرون مع الزمن وما يبرزه من جديد كل يوم من اكتشافات وصناعات، واتساع عمران، وتشابك المصالح، مما أنشأ تقاليد و أعراف جديدة تقتضي أن نبني المصالح عليها.
وهكذا فالأحكام الفقهية المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا لأن الفرع يتغير بتغير أصله، ولهذا يقول العلماء في مثل هذا الاختلاف إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان.

(*) انظر حاشية الدسوقي:ج 4، ص: 2.
1) راجع القرافي: تنقيح الفصول ص: 448، ابن جزي: الوصول إلى علم الأصول ص: 148.
2) النسفي: المستصفى ج 1، ص: 17، الكمال ابن الهمام: السير شرح التحرير ج 1، ص: 317.
3) رسائل ابن عابدين: ج 1، ص: 186.
4) أبو سنة: العرف والعادة ص: 8، وانظر في نفوس المعنى محمد أبو زهرة: مالك ص: 42، أحمد الزرقاء: شرح الواعد ص: 165.
5) انظر صبحي محمصاني: الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها،: ص: 359 دار العلم للملايين / الطبعة الأولى: 1957.
6) أعلام الموقعين: ج 3، ص: 27 وما بعدها، مطبعة الكردي بمصر 1325.
7) الشاطبي: الموافقات 2 / 227.
8) الإمام مالك: ص: 353.
9) يقول ابن عابدين «يحمل كلام الحالف، والناذر، والموصي، والواقف، وكل عاقد على لغته وعرفه، وإن خالفوا لغة العرب ولغة الشرع» (رسائل ابن عابدين 2 / 133).
10) القرافي: الفروق ج 1، ص: 44 وما بعدها (بتصرف).
11) الأشباه والنظائر ص: 93 وما بعدها.
12) وحكى القرافي إلى أنها لا تخصص ولا تقيد، وحكى عليه الإجماع في شرح التنقيح (ص: 212). قال حلولوا: «ما حكاه القرافي من الإجماع ليس بصحيح، وقد اعترضه الشيخ ابن عرفة بمسائل في المذاهب» (الضياع اللامع 2 / 49).
13) فأهل العراق يسمونها مضاربة ومعاملة، وقد شاع استعمال لفظ المضاربة في كتب فقه الحنفية والحنابلة والزيدية والإمامية الإباضة (انظر الكاساني، بدائع الصنائع 6 / 79، ابن قدامة: المغني 5 / 135، ابن المرتضي: البحر الزخار 4 / 79، شرح النيل 10 / 306).
أما لفظ القراض فقد شاع استعماله في كتب فقه المالكية والشافعية والظاهرية، وقد يستعملون أحيانا لفظ المقارضة (انظر جواهر الإكليل 2 / 171، مختصر المزني ص: 222 بهامش ج 8 من كتاب الأم، ابن حزم: المحلي 7 / 96).
14) وقد جاء في مختصر خليل في تعريف القراض بأنه: «توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما» وقال الدردير: «القراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به بجزء من ربحه» (الشرح الكبير 3 / 517).
كما عرفها ابن جزي بأنها «أن يدفع رجلا مالا لآخر ليتجر به، ويكون الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه» (القوانين الفقهية ص: 282).
15) الموطأ: ص: 436، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي.
16) أبو زهرة: مالك ص: 358.
17) المرابحة في اصطلاح المالكية هي: أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها بها وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه (شرح الزرقاني على خليل 3 / 173 ط. دار الفكر، بيروت).
وعرفه بعضهم بأنه يبيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له (حاشية الدسوقس 3 / 159، دار الفكر، بيروت).
18) حاشية الدسوقي: 3 / 161 وما بعدها.
19) القوانين الفقهية: ص: 174.
20) حاشية الزرقاني علي خليل: 3 / 174، الموطأ: ص: 557.
21)
22) نصت المادة 43 من المجلة على أن: «المعروف عرفا كالمشروط شرطا».
23) بداية المجتهد: 2 / 56.
24) الشرح الكبير: للدردير / ج 3، ص: 2 وما بعدها.
25) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ج 2، ص: 411.
27) الموطأ:





    رد مع اقتباس
قديم 2014-07-30, 13:15 رقم المشاركة : 122
بالتوفيق
مشرف منتدى التعليم الثانوي التأهيلي
 
الصورة الرمزية بالتوفيق

 

إحصائية العضو







بالتوفيق غير متواجد حالياً


وسام الرتبة الثانية  في مسابقة القرآن الكريم

المرتبة الأولى في مسابقة صور وألغاز

وسام المرتبة الأولى للمسابقة الرمضانية الكبرى 2015

بالتوفيق

افتراضي رد: مذهبنا المالكي


تجذر المذهب المالكي ورسوخه بالمغرب - بقلم أحمد الريسوني

نشر في التجديد يوم 28 - 03 - 2011

منذ ما يزيد على عشرة قرون استتب الأمر لمذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فصار مذهبا فقهيا وحيدا لأهل المغرب.

وليس ذلك راجعا إلى كون المغاربة لم يعرفوا سواه، فأخذوا ما وجدوا. بل بالعكس، لقد عرفوا وجربوا سائر المذاهب الإسلامية الأخرى، من شيعة وخوارج ومعتزلة وشافعية وحنفية وظاهرية وغيرهم. ولكنهم رضوا المذهب المالكي واستقروا عليه دون غيره مما عرفوه وجربوه.
ولقد تجذَّرَالمذهبُ المالكي ورسخ بالمغرب عبر ثلاث حلقات :
.1 حلقة العلماء الفقهاء، ابتداء من بعض تلامذة الإمام وتلامذتهم، الذين حملوا فقه مالك ومُوَطَّأَه ومنهجه . ثم استمروا على ذلك خلفا عن سلف.
.2 حلقة التدين الشعبي، الذي وثِق بفقهاء المذهب واطمأن إليهم ورضيهم واقتدى بهم.
.3 حلقة الأمراء والحكام، الذين ساروا مع المذهب، تأييدا وتطبيقا.
وهذه الحلقة الأخيرة خلافا لما يُظن هي أضعف الحلقات وأقلها استقرارا. ويكفي هنا التذكير بالمواقف العدائية للعبيديين وبعض الموحدين، ضد المذهب المالكي وفقهائه ... ولقد ذهبوا .. وبقي المذهب .
تضافُرُ هذه الحلقات الثلات جعل من المذهب المالكي مذهبا للدولة، ومذهبا للنخبة، ومذهبا لعموم المجتمع . فهو مذهب المغاربة أفقيا وعموديا. وقلما تحقق هذا إن كان قد تحقق لمذهب من المذاهب عبر التاريخ !
استتباب المذهب المالكي وهيمنته بالمغرب وبالغرب الإسلامي عموما كان عن جدارة واستحقاق ؛ فهو مذهب أهل المدينة . ومذهب أهل المدينة هو الإرث العلمي والعملي، الكامل والمباشر، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنة خلفائه الراشدين، ولِأَبرَز فقهاء الصحابة والتابعين . وهذه أمور معلومة وموثقة ومسلمة عند الدارسين المختصين.
ولم يكن المذهب المالكي خلال القرون الإثني عشر الماضية من تاريخ المغرب، مذهبا منحصرا في المساجد والمدارس الدينية، ولم يكن خاصا بفتاوى العبادات وبعض المحرمات، بل كان مذهب السياسة والحكم، ومذهب المال والاقتصاد، ومذهب القضاء والقضاة، ومذهب المفتين والمربين، ومذهب الصوفية الزاهدين، ومذهب المجاهدين والمرابطين، ومذهب التجار والصناع، ومذهب الشرطة والمحتسبين، ومذهب الفلاحين والكسابين ... وباختصار : لقد كان مذهبَ الدين والدنيا، ومذهب الدولة والشعب.
لكنْ خلال القرن الماضي الذي شهد نصفُه الأول مرحلةَ الاستعمار، وشهد نصفُه الثاني مرحلة الاستقلال تغيرت أحوال المغرب كثيرا. ومن جملة هذه التغيرات التهميش التدريجي للمذهب المالكي، من مسرح الأحداث ومن مسرح الحياة . لقد كان تهميش المذهب وتغييبه وجهاً من وجوه سياسة استعمارية ترمي إلى السلخ الممنهج للدولة المغربية من طبيعتها وهويتها الإسلامية، لكي تمتد عملية السلخ هذه إلى الهوية الثقافية والاجتماية للشعب المغربي نفسه.
ومازال المسلسل جاريا على قدم وساق، لولا ألطاف من الله تعالى (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/21
في سنة ,1958 أي في غمرة الاستقلال وآماله وطموحاته، شكل الملك محمد الخامس، رحمه الله، لجنة من كبار الفقهاء والقانونيين، برئاسة ولي عهده آنذاك، الأمير مولاي الحسن، عهد إليها بتدوين الفقه الإسلامي (أي الفقه المالكي بالدرجة الأولى). وهي اللجنة التي أَعدت أول ما أعدت مدونة الأحوال الشخصية . وواصلت اللجنة عملها فأعدت (مدونة الأموال) بعد (مدونة الأحوال)، ودفعت اللجنة المدونتين إلى الأمانة العامة للحكومة، لأجل ''المراجعة الفنية''. ولكن المراجعة هناك لم تكن ''مراجعة فنية ''، وإنما كانت '' مراقبة استراتيجية ''. يتضح ذلك جليا حين نعرف أن القائمين بتلك المراجعة / المراقبة، كانوا فرنسيين ومفرنسين ... لقد أجازوا (مدونة الأحوال) وأوقفوا (مدونة الأموال)، فكان ذلك إيذانا بوقف عمل اللجنة برمته!! وقد سجل الأستاذ علال الفاسي، رحمه الله، هذه القضية بكل مرارة واستغراب واستنكار، في مقدمة كتابه التاريخي ( دفاع عن الشريعة ).
والحقيقة أن مجرد تأليف علال الفاسي لهذا الكتاب، وبهذا العنوان، هو وحده كاف للدلالة على طبيعة الانقلاب على الهوية الإسلامية للتشريع المغربي، الذي كان جاريا في صمت ودهاء . لقد قال علال الفاسي كلمته وأبرأ ذمته، ولم يستطع أكثر من هذا، خاصة مع اشتداد ''الفتنة الداخلية''، التي عصفت بحزب الاستقلال، ومزقته وأنهكته، وشغلت قادته وعلماءه .
لقد أُبعد المذهب المالكي عن التشريع، وتبَعاً لذلك عن القضاء، وأبعد عن السياسة والاقتصاد، وأبعد عن التعليم والإعلام... وعموما أُبعد عن الدولة وأبعدت الدولة عنه.
وعندما ظهرت الصحوة الإسلامية، في المغرب ومِنْ حولِه، وأخذت في الصعود والتأثير، قام بعض المسؤولين الأذكياء وقليل ماهم يلتمسون الوسائل الناجعة لمواجهة هذه الصحوة ومعالجة تحدياتها وتداعياتها، فتذكروا المذهب المالكي...
وهكذا بدأ الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، يُكثر من ذكر المذهب المالكي، وجعله شعارا سياسيا ودثارا دينيا...
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اعتُبرت صاحبة الاختصاص في تجسيد هذا الشعار وتكييفه مع متطلبات المقام. وكان من آثار هذا الشعار ومن مقتضيات تسخيره، أن الوزارة حشرت المذهب المالكي وبعضَ فقهائه في زاوية ضيقة، هي زاوية ''الدفاع عن العادات والخصوصيات المغربية''، في مواجهة بعض الظواهر والمظاهر''الإخوانية والوهابية'' . وهكذا أصبح المذهب المالكي يُستحضر ويستنفر أساسا لخوض معارك ضد القبض في الصلاة، وضد صلاة ركعتين قبل الجمعة أو بعد صلاة المغرب، ضد التسليمة الثانية، أو للدفاع عن ترك التعوذ والبسملة، وعن الدعاء الجماعي في أدبار الصلوات، وعن الأذانات الثلاثة يوم الجمعة ...
لقد حصروا المذهب المالكي وشغلوا الكثير من فقهائه في مسائل جزئية خلافية (خلافية حتى داخل المذهب نفسه)، وهي مع ذلك لا تشكل حتى واحدا بالمائة من المذهب وفقهه العظيم . وكأنهم يريدون أن يقولوا: هذا هو المذهب المالكي، ولا شأن للفقه المالكي بما سوى ذلك، من شؤون الدولة والمجتمع، لاشأن له بالقوانين وبالقضاء، ولا بالمال والأعمال، ولا بالبنوك والشركات، ولا بالرشوة ولا بالفساد، ولا بالعدل ولا بالظلم ...
إذا كان المغرب مالكيَّ المذهب، فما قول مذهبنا في منع الدولة لقيام مصارف إسلامية لاربوية بالمغرب، خلافا لجميع الدول العربية والإسلامية، وحتى لبعض الدول الغربية ؟ هل من المذهب المالكي إرغام الناس على التعامل الربوي وسد أبواب الحلال عليهم ؟
هل من المذهب المالكي إغراق البلاد وأهلها في الخمور بلا حسيب ولا رقيب ؟ ونحن نعلم أن ''ما قاله مالك في الخمر'' صار مثلا يضرب لشدة المقت والذمِّ والرفض...
وهل من المذهب المالكي إجراء الانتخابات والاستفتاءات كلها يوم الجمعة، مما يسبب حرمان مئات الآلاف من المواطنين من أداء فريضتهم؟
هذه مجرد أسئلة ومجرد أمثلة، تكشف عن التعامل الهزلي لبعض المسؤولين والفقهاء المجرورين، مع قضية المذهب المالكي بالمغرب. وهي سياسة لا تزيد الناس والشباب خاصة إلا زهدا في ''مذهب مالكي'' هو أقرب إلى الهزل منه إلى الجد، وأقرب إلى طمس الحقائق وتشويهها منه إلى كشفها وبيانها ...
وبعد هذا فليكن واضحا أنني حين أتحدث عن المذهب المالكي، فإنما أتحدث عن مذهب هو أكثر المذاهب الإسلامية أخذاً بالاجتهاد والتجديد والانفتاح، وأكثرها قدرة على استيعاب التطورات والمستجدات، ضمن نظرياته الرحبة المرنة في العرف والعمل، والمصالح والمقاصد، وسد الذرائع، ومراعاة الخلاف...
ولا ننس أنه المذهب الذي كان يحكم جزءا من أوروبا طيلة ثمانية قرون، وهو الذي احتضن هناك إحدى عجائب الحضارة الإسلامية والإنسانية. ومن هنالك ألْهَمَ الأوروبيين كثيرا من أفكارهم الإصلاحية والتجديدية والنهضوية.
وأقرب من الأندلس، فإن المذهب المالكي هو المنشئ الوحيد، والمالك الوحيد، لجامعة القرويين (الجامعة العريقة التي أصبحت غريقة)، وهو مبدع عطاءاتها وثرواتها العلمية والحضارية، وهي الجامعة العريقة الرائدة التي كانت تضيئ أنوارُها الجهاتِ الأربع للكرة الأرضية.





    رد مع اقتباس
قديم 2014-07-31, 00:09 رقم المشاركة : 123
a.khouya
مراقب عام
 
الصورة الرمزية a.khouya

 

إحصائية العضو








a.khouya غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة القران الكريم

مشارك في مسابقة صور وألغاز

وسام المشاركةفي المسابقة الرمضانية الكبرى 2015

مسابقة المبشرون بالجنة مشارك

مشارك مميز

مشارك(ة)

وسام العضو المميز

مشارك(ة)

وسام المرتبة الأولى من مسابقة السيرة النبوية العطر

افتراضي رد: مذهبنا المالكي


يقول د.محمد التاويل عن المذهب المالكي وخصائصه:

هذا المذهب المالكي الذي اختاره الآباء والأجداد عن إيمان واقتناع وحجة وبرهان. ولم يبغوا به بديلا منذ عرفوه فجمع شملهم ووحد كلمتهم وصان دولتهم وعصمهم من التفرق والاختلاف بما يمتاز به من خصوصيات على الصعيدين: على صعيد أصول الفقه، وعلى صعيد الفقه نفسه

أولا: رحابة صدره وانفتاحه على غيره من المذاهب الفقهية والشرائع السماوية السابقة..
ثانيا: قابليته للتطور والتجديد ومواكبة العصر..
ثالثا: المرونة في معالجة كثير من القضايا الشائكة والحالات المستعصية..
رابعا: السماحة والتيسير في أحكامه وآرائه..
خامسا: الوسطية والاعتدال في أحكامه ومواقفه وفي أصوله وفروعه..
سادسا: البعد المقصدي..
سابعا: البعد العلمي والمعرفي بنصوص الشريعة الإسلامية وروحها..
ثامنا: البعد الاجتماعي والمصلحي في توجهاته وأحكامه..
تاسعا: المنطقية والعقلانية المنطقية والعقلانية في أحكامه..
عاشرا: الواقعية، نوازله وفروعه في مختلف الأبواب..




بارك الله فيكم استاذي الجليل توفيق على بحثكم المتميز
تقديري









التوقيع

يبقى الصمت أفضل
حين يغيب الرد

    رد مع اقتباس
قديم 2014-07-31, 00:41 رقم المشاركة : 124
بالتوفيق
مشرف منتدى التعليم الثانوي التأهيلي
 
الصورة الرمزية بالتوفيق

 

إحصائية العضو







بالتوفيق غير متواجد حالياً


وسام الرتبة الثانية  في مسابقة القرآن الكريم

المرتبة الأولى في مسابقة صور وألغاز

وسام المرتبة الأولى للمسابقة الرمضانية الكبرى 2015

بالتوفيق

افتراضي رد: مذهبنا المالكي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a.khouya مشاهدة المشاركة
يقول د.محمد التاويل عن المذهب المالكي وخصائصه:

هذا المذهب المالكي الذي اختاره الآباء والأجداد عن إيمان واقتناع وحجة وبرهان. ولم يبغوا به بديلا منذ عرفوه فجمع شملهم ووحد كلمتهم وصان دولتهم وعصمهم من التفرق والاختلاف بما يمتاز به من خصوصيات على الصعيدين: على صعيد أصول الفقه، وعلى صعيد الفقه نفسه

أولا: رحابة صدره وانفتاحه على غيره من المذاهب الفقهية والشرائع السماوية السابقة..
ثانيا: قابليته للتطور والتجديد ومواكبة العصر..
ثالثا: المرونة في معالجة كثير من القضايا الشائكة والحالات المستعصية..
رابعا: السماحة والتيسير في أحكامه وآرائه..
خامسا: الوسطية والاعتدال في أحكامه ومواقفه وفي أصوله وفروعه..
سادسا: البعد المقصدي..
سابعا: البعد العلمي والمعرفي بنصوص الشريعة الإسلامية وروحها..
ثامنا: البعد الاجتماعي والمصلحي في توجهاته وأحكامه..
تاسعا: المنطقية والعقلانية المنطقية والعقلانية في أحكامه..
عاشرا: الواقعية، نوازله وفروعه في مختلف الأبواب..




بارك الله فيكم استاذي الجليل توفيق على بحثكم المتميز
تقديري





شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل على الإضافات الهامة و الكلمات الطيبة المشجعة

بارك الله فيكم و حفظكم






    رد مع اقتباس
قديم 2019-02-06, 19:46 رقم المشاركة : 125
محمد الطيب
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
 
الصورة الرمزية محمد الطيب

 

إحصائية العضو







محمد الطيب غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مذهبنا المالكي


عمل جليل وجهود قيمة

جعلها الله لكم جميعا صدقة جارية

تفيدكم في الدنيا وتحتسب

لكم حسنات في الآخرة






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 15:06 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd