منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   الإستشارة القانونية (https://www.profvb.com/vb/f320.html)
-   -   بشان عقوبة تاديبية (https://www.profvb.com/vb/t119372.html)

fad--il 2013-05-02 15:29

بشان عقوبة تاديبية
 
استفسرت منذ عامين تقريبا على سبب بعض ما اعتبرته الادارة غياب بدون مبرر ، وفي هذه الايام توصلت بالاشعار بالاقتطاع من راتبي. فهل هناك مدة زمنية يجب على الادارة احترامها بين تاريخ استفسار المعني وبين تاريخ تسليمه الاشعار ام ان المجال مفتوح؟
وشكرا جزيلا

نزيه لحسن 2013-05-02 17:42

رد: بشان عقوبة تاديبية
 
استفسار وجيه ..

و أعتقد أن الأمر يتعلق بالإقتطاعات التي تمس أجرة إخواننا نتيجة الإضرابات الأخيرة .. أما إذا كان الأمر بالفعل يخص " غياب غير مبرر " سابق ، ولمدة سنتين !! فذلك أمر عجيب ، ولكن ليس هناك من فقرة قانونية تمنع الوزارة الوصية من فعل ذلك .

يعني - حسب اعتقادي - الإحتجاج لن يؤدي لأي نتيجة .

عوضك الله بخير الدارين .

حميد يعقوبي 2013-05-02 19:33

رد: بشان عقوبة تاديبية
 
من خلال مواقف مشابهة فالأمر ممكن وقد حدث مع بعض زملائي

noura 2013-05-03 07:45

رد: بشان عقوبة تاديبية
 
أسعد الله صباحكم، ليست هناك أية نصوص قانونية تحدد المدة التي يجب احترامها بين الاستفسار وتنفيذ اجراء الاقتطاع، لاسيما وأن الادارة الآن لا تبعث اشعارات الاقتطاع إلى المعنيين بالأمر إلا بعد جمعها وإرسالها إلى الأكاديميات وتسلم رد من هذه الأخيرة، الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا شيئا ما....

babassir 2013-05-04 22:10

رد: بشان عقوبة تاديبية
 
إن الإجراء الذي ،سلكته الإدارة سليم وذلك لإتباعها المسطرة القنونية بحيث أن المرسوم رقم 2.99.1216 صادرفي6صفر. 10 ماي بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم12.21 بشأن الإقططاعات من رواتب موظفي الدولة و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
المادةالرابعة تقول//..يتم الإقططاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استتفسار كتابي للمموظف حول أسباب تغيبه .//

محسن الاكرمين 2013-05-06 19:27

رد: بشان عقوبة تاديبية
 
يتحدد مفهوم التقادم في 5 سنوات ما لم تراسل انت الادارة في نفس المعين ،وكذلك ما لم تراسلك الادارة في نفس الامر...
الاجراء سليم والاقتطاع حصل بدون تعسف،واي شبهة يمكن للمتضرر رفع الامر للقضاء الاداري..
.


الساعة الآن 01:58

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd