2012-12-15, 10:18
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | تقوية ضمانات المحاكمة العادلة | ينبغي تقوية ضمانات المحاكمة العادلة عبر
*النص على عدم النحقيق مع المتهم الا بحضور محام عنه.
*عدم القبض على الاشخاص الا باذن قضائي و سقوط التهم اذا تم مخالفة الشكليات.
*/ السماح لجميع الفاعلين الحقوقيين بزيارة مراكز الاعتقال دون اذن او تحفظ.
* متابعة كل مسؤول يقوم بالشطط في استغلال السلطة في مراكز الاعتقال بالخصوص.
*التخفيف من المخالفات و جمعها تحت اطار واحد قابل للفهم من طرف المواطن لان اليوم الكل بات خائفا من الاقدام على فعل و لو كان ايجابيا لان القانون غير واضح و معقد
*الغاء العقوبات الحبسية للتهم المخففة كالشيك و مخالفات السير والغش في الامتحانات و معاقبة التلاميذ بغير نية احداث الاذى و
*تعويض السجن بالخدمة المجانية المدنية او العسكرية كشق الطرق و استصلاح الاراضي و التدريس و المساعدة للمعاقين و العجزة.
* اعتبار البراءة هي الاصل عند التحقيق بدلا من اعتبار المتهم مجرما و هو بريء عبر النص صراحة على الغاء الاعتقال الاحتياطي و تعويضه بالكفالة و حجز الوثائق الرسمية و تحديد الاقامة و التنقيط اليومي بدائرة الشرطة الى حين انتهاء المحاكمة. ما عدا في تهم القتل العمد-الارهاب- السرقة-الانفلات الامني الحاد- و خاصة اذا اعتقل المتهم في حالة تلبس لاينبغي اطلاق سراحه.
*التطبيق الصارم للفصل 23 و 24 من الستور بحذافيره.
* اعتبار الراشي المجبر على تقديم الرشوة في حالة الاجبار على الفعل تحت التهديد لان عددا من المسؤولين لهم اتاوات معروفة لدى الكل للقيام بعملهم و الا فانهم يستغلون سلطتهم تجاه المواطن بشكل سلبي.مما ينبغي معه رفع العقوبة عن المواطن اذا قام بالتبليغ عن الفعل و عدم اعتبار وجود الادلة شكاية كيدية من المواطن تجاه المعني بالرشوة لان الرشوة اليوم لاتعطى للموظف و لكن للوسطاء و تحت ظروف جد مراقبة لتفادي اثباثها عليهم.
توضيح مسؤوليات كل طرف في اجهزة الشرطة القضائية بالخصوص.
*الغاء المذكرة 120 للتربية الوطنية التي تمنع استعمال الضرب للتربية بالمؤسسات اعتمادا على القانون الجنائي الذي يدين كل استاذ استعمل الضرب مع تلميذ و تقديم الاستاذ في حالة اعتقال و كانه ارتكب جرما كبيرا مع ان نية الاستاذ هي الاجبار على التدريس فقط لا غير و حذف الشهادة الطبية تجاه الاساتذة لانها اصبحت تمنح لكل من اراد حتى الكيد ضذ المدرس. و ايجاد صيغ بديلة لمعاقبة الاستاذ الذي يتجاوز الحد عبر حرمانه من الاجرة لمدة او الغاء الترقية او منعه من الانتقال او النقل التاديبي و قصر العقوبة على الادارة و عدم اعتبار التهمة جناية بل مخالفة دنيا يستوجب العود اليها متابعة قضائية لاننا اليوم توقفنا عن العمل الجدي احتراما للقانون و نقوم بالعمل الذي تريدنا القوانين ان نقوم به و الفاهم ايفهم.
نرجو من الاساتذة الكرام ان يقدموا مقترحاتهم للندوة الوطنية لاصلاح العدالة عبر موعها الالكتروني http://hiwar.justice.gov.ma/Account/Login.aspx | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=608884 آخر تعديل khalid7281 يوم 2012-12-15 في 10:36. |
| |