الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2012-11-22, 21:51 رقم المشاركة : 1
abo fatima
نائب مدير الإشراف
 
الصورة الرمزية abo fatima

 

إحصائية العضو







abo fatima غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الثانية من مسابقة السيرة النبوية العط

الشخصية الفضية 2012

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي مسطرة الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب بين اللاشرعية القانونية وانحرافات التطبيق



عادت وزارة العدل ومن ورائها الحكومة لتشهر من جديد ورقة الاقتطاعات من الأجور في مواجهة بعض التي تشنها في الآونة الأخيرة بعض التمثيليات النقابية وأهمها النقابة الديمقراطية للعدل ، كبرى نقابات قطاع العدل ، التي تخوض هذه الأسابيع سلسلة إضرابات احتجاجا على تملص وزارة العدل من الاتفاقات المبرمة معها وإغلاق باب الحوار حول الملف المطلبي وعلى الإقصاء الاستفزازي لكتابة الضبط من الهيئة العليا للحوار حول إصلاح القضاء وعلى التضييق الممنهج على الحريات النقابية وخرق القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل…
وفي غياب القانون التنظيمي للإضراب وغياب أي اساس قانوني واضح وصريح لعملية الاقتطاع لجأ السيد وزير العدل ، ومن بعده الحكومة ، من أجل تبرير هذه العملية إلى بعض التأويلات الذاتية والمبادئ المبهمة من قبيل أن الأجر مقابل العمل وأن العلاقة بينهما (الأجر والعمل )هي علاقة مستقلة عن علاقة الإدارة بالنقابات استنادا إلى مرسوم 1967 المتعلق بالمحاسبة العمومية … كما نشرت وزارة العدل مذكرة غريبة في الموضوع سمتها ” مذكرة حول الأسس القانونية لإجراء الاقتطاع من أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية المضربين عن العمل ” في خطوة لا سابق لها تحاول من خلالها وزارة العدل ان تحل محل السلطة التشريعية والقضاء الدستوري في تنظيم حق الإضراب.
إن النقابة الديمقراطية للعدل تعتبر أن المبدأ المحاسباتي ” الأجر مقابل العمل ” الذي تحاول وزارة العدل والحكومة إقناع المؤسسات والرأي العام بصلاحيته كمسوغ قانوني للإقتطاع من أجور موظفي كتابة الضبط هو بمثابة الحق الذي يراد به باطل باعتبار ان الهدف الأساسي للسيد وزير العدل ليس هو تطبيق ذلك المبدأ بقدر ما هو معاقبة النقابة الديمقراطية للعدل واستهدافها بسبب ممارستها للحق الدستوري في الاحتجاج والإضراب.
إن ما ترفضه النقابة الديمقراطية للعدل ليس هو التأسيس لشرعية آلية الاقتطاع من الأجور بغية إقرارها كمبدأ قار ومجرد في التعامل الحكومي مع مبدأ الإضراب ، ضمن إطار قانوني يتم سنه من طرف ممثلي الأمة في انسجام مع الدستور والالتزامات الدولية وبتشاور مع الفاعلين المعنيين .بل هو السياسة الحكومية التي تقوم على توظيف ورقة الاقتطاع ليس كآلية قانونية تقنية محاسباتية عامة ومجردة بل كورقة ضغط وعقاب وتكتيك لإدارة الصراع وتصفية الحساب مع هذه النقابة أو تلك وخصوصا النقابة الديمقراطية للعدل.
i- مظاهر اللاشرعية القانونية للاقتطاع من أجور الموظفين المضربين
ينص الفصل 29 من دستور 2011 على أن ” حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته ” ، وهو نص واضح وصريح ولا يترك أي مجال للتأويل بخصوص ان المجال الوحيد لتنظيم حق الإضراب وتحديد شروط ممارسته ووضع القيود وترتيب الجزاءات المرتبطة بممارسة هذا الحق هو القانون التنظيمي ، كما أن الجهة الوحيدة المختصة بوضع هذا القانون هي المؤسسة التشريعية وليس الحكومة أو وزارة العدل ، وعليه فإن لجوء وزارة العدل أو أي مؤسسة أخرى إلى مسطرة الاقتطاع اعتمادا على مراسيم او مناشير او مذكرات هي عملية غير دستورية وغير قانونية .
1- على المستوى الدستوري : ضرب مبدأ الاختصاص التشريعي للبرلمان
إن إحدى المبادئ الأساسية في التقاليد الديمقراطية أن كل ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان يعتبر مادة تشريعية ويدخل بالتالي في اختصاص البرلمان. وقد تكرست هذه القاعدة منذ إعلان الحقوق والحريات الفرنسي لعام 1789 . ويقوم إدخال مسألة تنظيم الحقوق والحريات ضمن مجال القانون على اعتبارات عديدة ترتبط بخصائص القانون ذاته، حيث يذهب الفقه إلى أنه نظرا لما للقانون من خصائص العلانية والعمومية وعدم الرجعية، فإنه يعتبر أفضل ضمان للحرية. فعمومية القانون هي في حد ذاتها ضمانة أساسية للحرية لكونها تضمن أن القيود التي يمكن أن توضع على ممارسة الحريات لا تأخذ في الاعتبار حالات فردية من جهة، وتضمن مساواة جميع المواطنين في ممارسة هذه الحريات من جهة ثانية. كما أن تنظيم الحريات بواسطة القوانين يضمن نشرها، ويضمن أيضا أنها لا تصدر إلا بعد نقاش سياسي وقانوني تدخل فيه المعارضة والأغلبية والحكومة ويتابعه الرأي العام .
ويكرس الدستور المغربي هذه الضمانة في الفصل 71 الذي يحدد مجال القانون وجعل على رأس الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها : “- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير وفي فصول أخرى من هذا الدستور…- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين ..- علاقات الشغل والضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية…”. وبما أن حق الإضراب هو من الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير الدستور ويرتبط بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين ويدخل في إطار علاقات الشغل فإن تنظيمه يدخل ضمن مجال القانون وضمن اختصاص البرلمان .
والأكثر من ذلك ان الفصل 29 يتطلب لتنظيم حق الإضراب ليس مجرد قانون عادي بل قانون تنظيمي ، وهو ما يعكس إرادة المشرع الدستوري في إحاطة حق الإضراب بأكبر قدر من الضمانات ، حيث ان الخاصية الأساسية للقانون التنظيمي هو أنه – عكس القانون العادي – لا يدخل حيز التطبيق بمجرد مصادقة البرلمان عليه ، بل يخضع للرقابة القبلية الإلزامية على دستوريته من طرف المجلس الدستوري ( في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية …الفصل 132 من الدستور). وحيث أن الدستور يتطلب صدور قرار عن المحكمة الدستورية يوضح مدى دستورية كل مادة من مواد القانون التنظيمي للإضراب بعد المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه ، فمعنى هذا أن الجهة الوحيدة المخول لها تأويل النصوص الدستورية وتفسيرها في العلاقة بالحق في الإضراب هو المحكمة الدستورية وليس وزارة العدل كما فعلت في مذكرتها العجيبة .
ففي محاولة يائسة لإيجاد مرجعية دستورية للاقتطاع من اجور المضربين خلصت مذكرة السيد وزير العدل إلى أنه ” لئن كان الدستور قد كفل حق الإضراب للعاملين بمختلف فئاتهم، فإن ممارسته مقيدة بضرورة عدم الإخلال بأي مبدا من المبادئ الدستورية المذكورة ” وهذه المبادئ حسب المذكرة هي :
- ضرورة تقيد جميع المواطنات والمواطنين بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، عند ممارستهم للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، بما يفرضه ذلك من تلازم بين ممارسة الحق وأداء الواجب (الفصل 37 من الدستور)؛
- مبدأ استمرارية الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنين، والذي يعتبر مبدأ دستوريا أساسيا من المبادئ التي يتم على أساسها تنظيم المرافق العمومية (الفصل 154)؛
- ضرورة مراعاة جميع أعوان المرافق العمومية، من موظفين وغيرهم، عند ممارستهم لوظائفهم، للمبادئ التي نص عليها الدستور، ومن بينها مبدأ حماية المصلحة العامة (الفصل 155).
ونحن امام هذه المذكرة نجد أنفسنا بصدد تأويل خاص وغريب لنصوص الدستور يضع بعضها في مواجهة البعض الآخر ، فرغم ان الفصل 29 من الدستور نص صراحة على ان حق الإضراب مضمون ولم يربطه سوى بإجراء وحيد هوصدور قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسته فإن السيد وزير العدل يرى ان هناك نصوص دستورية ، اسمى من القانون التنظيمي ، تقيد حق الإضراب . فبجرة مذكرة يعيد السيد الوزير تشكيل الوضع القانوني لحق الإضراب برمته حالا محل المشرع الدستوري ومحل المؤسسة التشريعية ومحل القضاء الدستوري….علما ان المبادئ الدستورية التي جاءت بها المذكرة لتقييد حق الإضراب هي مقتضيات مجتزئة بشكل تعسفي من سياقها الدستوري ، حيث ينص الفصل 155 من الدستور مثلا على أن : ” يمارس اعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة” وقد جاء في باب الحكامة الجيدة ولا علاقة له إطلاقا بموضوع الإضراب ونفس الشيئ بالنسبة للفصل154. اما بالنسبة للفصل 37 المتعلق بالتلازم بين ممارسة الحق وأداء الواجب فيمكن توظيفه في كل السياقات الممكنة وتجاه كل الحقوق والحريات الدستورية وإذا اطلق العنان للسلطات العمومية في توظيفه بهذا الشكل التعسفي التحكمي فسلام على هذه الحقوق والحريات، وسيصير الأمر شبيها بظهير “كل ما من شأنه ” المعلوم . وهو ما يجعلنا في الاتجاه المعاكس للتأويل الديمقراطي للدستور الذي ينتظره الشعب المغربي واوصى به جلالة الملك ،لأن التأويل الديمقراطي يجب أن يذهب في اتجاه تحصين الحريات الدستورية وتوسيع هامشها وليس في اتجاه تقييدها تعسفيا والمعاقبة على ممارستها.
ومجمل القول أن ترتيب الاقتطاع من الأجر على ممارسة حق الإضراب يعتبر من الناحية المادية الموضوعية من ضمن شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق التي ادخلها الدستور ضمن نطاق القانون التنظيمي للإضراب ، وبالتالي فإن لجوء وزارة العدل إلى مسطرة الاقتطاع في غياب القانون التنظيمي ومن خارجه يعد إجراء غير دستوري ، علما أن الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن عدم إصدار القانون التنظيمي للإضراب في إطار مسؤوليتها عن تنزيل الدستور وعن الإسراع بإعداد مشاريع كافة القوانين التنظيمية الواردة فيه وعرضها على المؤسسة التشريعية.وليس هناك ما يمنعها ، من خلال مشروع القانون التنظيمي ،ان تقرر كل الضوابط التي ترتضيها بما فيها الاقتطاع من الأجر….بمعنى أنه ليس من حق الحكومة أن تمتنع طوعا ومن تلقاء نفسها عن إعداد مشروع القانون التنظيمي المطلوب دستوريا ثم تلجأ عوضا عن ذلك إلى إعمال قرارات إدارية وتأويلات مغرقة في الذاتية من أجل التضييق على الحق في الإضراب ، فتوفر الحكومة على إمكانية كاملة لإعداد مشروع القانون التنظيمي وعرضه على البرلمان يسقط أي عذر لها في اللجوء إلى قواعد تنظيمية أو إدارية بديلة.
2- على المستوى القانوني : خرق مبدأ الانتظام القانوني وتراتبية القواعد القانونية
ارتباطا بما سبق تنص الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من الدستور على أنه ” تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة . (و) ليس للقانون أثر رجعي ” وتكمن أهمية هذا الفصل في أنه يجعل من تراتبية القواعد القانونية مبدأ دستوريا ملزما . وحسب مقتضيات الدستور المغربي الجديد فإن تراتبية القواعد القانونية تتحدد كما يلي : المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب تليها القواعد الدستورية ثم القوانين التنظيمية فالقوانين العادية وبعدها المراسيم واخيرا القرارات الإدارية المختلفة.
إن السيد وزير العدل حين يصر على تقييد حق دستوري يتطلب لتنظيمه قانونا تنظيميا بواسطة مرسوم فهو يخرق خرقا سافرا المبدأ الدستوري الملزم المتمثل في احترام تراتبية القواعد القانونية. فباستثناء “قانون رقم 12.81 بشأن الإقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ” الصادر بتاريخ 5 اكتوبر 1984 والذي لا ينطبق بتاتا على حالة الإضراب – إلا إذا كان السيد وزير العدل يعتبر أن الإضراب هو تغيب غير مشروع – فإن أعلى النصوص مرتبة التي يتم الاستدلال بها لتبرير قرار الاقتطاع من الأجور هو مرسوم 21 ابريل 1967 المتعلق بالمحاسبة العمومية واساسا الفصل 41 منه. ولست أدري إن كان يوجد هناك مثال أوضح للعبث بالانتظام القانوني داخل الدولة من أن يتم تقييد مبدأ دستوري يتعلق بموضوع الحقوق والحريات ويتطلب قانونا تنظيميا لتحديده بواسطة مجرد مرسوم يتعلق بموضوع بعيد عن الحقوق والحريات هو موضوع المحاسبة العمومية . .
إن مرسوم المحاسبة العمومية صدر عام 1967 واول عبارة تضمنها هي ” وبناء على حالة الاستثناء ” ،الا يعتبر من دواعي الأسف والقلق فعلا أن يتم تنزيل دستور 2011 بمضمونه الحقوقي وهامشه الديمقراطي بواسطة مراسيم صدرت إبان حالة الاستثناء ؟
وإذا كانت وزارة العدل ومن بعدها الحكومة ترى ان مرسوم 1967 يصلح ليشكل أساسا قانونيا للإقتطاع من منطلق الأجر مقابل العمل – وهو ما نعتبره عبثا بالشرعية الدستورية والقانونية – فهذا يعني ان كل الحكومات المغربية السابقة كانت تخرق القانون في هذا المجال لأن الأسس القانونية للاقتطاع موجودة منذ 1967ومع ذلك لم تنتبه لها الحكومات السابقة – ربما لنقص في خبرتها القانونية او بسبب عدم تحملها لمسؤولياتها كما يحلو للسيد وزير العدل ان يردد – وتركت الموظفين يضربون عن العمل دون معاقبتهم بالاقتطاع . والحكومة الحالية حتى تكون منسجمة مع ذاتها عليها ان تطبق المبدأ بشكل عام ومجرد ووفق مبادئ المساواة والشرعية ، بمعنى انه على كل القطاعات الحكومية قبل مرور أجل التقادم ان تنجز إحصاء لكل الموظفين المضربين في السنوات الماضية في كل القطاعات دون استثناء وتعمد إلى اقتطاع أيام الإضراب من أجورهم ، لأنه مادامت الحكومة تقول أن الاقتطاع واجب قانونا ، فإن الأجور التي تلقاها كل الموظفين عن الأيام التي الذين أضربو فيها خلال السنوات الماضية تعتبر ديونا في ذمتهم وعلى وزارة المالية استرجاعها قبل ان يطالها التقادم وإلا فإن الحكومة الحالية ستكون شريكة في خرق القانون المزعوم ، وخارج هذه العملية فإن قيام أي وزير بشكل منفرد بسلوك مسطرة الاقتطاع على قطاع دون غيره يعتبر إجراء غير مشروع ، كما أنه ليس من حق أي وزير ان يختاربشكل تعسفي الفترة التي يرتضيها لإعمال مسطرة الاقتطاع ، فمرسوم 1967 يضبط المحاسبة العمومية لمؤسسات الدولة في عموميتها وهو نافذ منذ صدوره ، لذلك لا حق لأي مسؤول أن يجتزئ مقتضياته ليطبقها على من يريد في الوقت الذي يريد .
ولعل من أغرب غرائب ما صدر عن وزارة العدل في سياق تبريرها للإقتطاع هو استشهادها بمقتضيات الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية سنة 1948 ، وهي الاتفاقية التي ترفض الحكومة لحد الساعة المصادقة عليها ، لما فيها من ضمانات كبيرة للحريات النقابية ، رغم ان النسيج النقابي والحقوقي يطالب بذلك منذ الاستقلال .وعوض ان يدفع السيد وزير العدل حكومته نحو المصادقة على الاتفاقية وملاءمة التشريع الداخلي مع مقتضياتها بحذف الفصل 288 من القانون الجنائي مثلا ، راح بدون حرج يستدل بها في سياق التضييق على الحريات النقابية وتبرير الاقتطاع من أجور المضربين. فمن جهة نتساءل كيف يمكن لإتفاقية غير مصادق عليها من طرف الدولة ان تشكل اساسا لتصرف قانوني من طرف وزارة العدل ؟ ومن جهة أخرى نستغرب كيف تتحول مقتضيات اتفاقية تتعلق بضمانات الحرية النقابية إلى سند للتضييق على هذه الحريات ؟.
الخلاصة أن قرار الاقتطاع من أجور كتاب الضبط اتخذ وفق مسطرة مقلوبة وغير مسبوقة ، حيث تم اتخاذ القرار أولا ثم تم تعزيزه بأيمان غليظة ثانيا وبعد ذلك وفي مرحلة اخيرة شرعت وزارة العدل في البحث عن أساسه القانوني . وقد عرفت محاولة التأسيس القانوني هاته تخبطا كبيرا ، حيث استندت وزارة العدل في البداية على مجموعة مناشير تعود لسنوات 1979 و1984 و2000 و2006 عممت بعضها على المسؤولين القضائيين قصد استفسار المضربين على اساسها … ثم انتبهت إلى أن كل هذه المناشير تتحدث عن الغياب غير المشروع عن العمل فتراجعت عنها تفاديا للحرج، وبدلا عن ذلك انتشر طاقم السيد وزير العدل يبحث في كتب الدستور والمواثيق الدولية والاجتهاد القضائي عن نص او شبه نص اوربع اجتهاد او أي شيئ يفيد كيلا يحنث الوزير قسمه ، ليتضح أن هاجس الوزارة ليس هو إيجاد أساس قانوني للإقتطاع ، فهي تعرف انه غير موجود ، ولكن الهاجس هو عدم حنث الوزير بقسمه.
Ii- تشوهات الممارسة الحكومية لمسطرة الاقتطاع
إضافة إلى اللاشرعية الدستورية والقانونية لمسطرة الاقتطاع تتميز الممارسة الحكومية في تطبيق مسطرة الاقتطاع بانحرافات خطيرة ، ومن خلال الحالات المعدودة التي اعملت فيها هذه المسطرة يتبين أن هذا التطبيق يتميز بطابعين اساسيين : اولهما الطابع الانتقائي / السياسوي ، والثاني الطابع الانتقامي العقابي .
1- الطابع الانتقائي /السياسوي للاقتطاع
فالحكومة لا تواجه كل الإضرابات بالتهديد بالاقتطاع ، بل فقط بعض الإضرابات دون سواها وذلك طبعا على أساس حسابات سياسية تراعي قوة النقابات الداعية للإضراب وقوة غطائها السياسي واللون السياسي القريب منها ومدى القرابة السياسية بين الوزير المعني والنقابة المضربة….ويمكن بسهولة رصد هذا الطابع الانتقائي السياسوي من خلال تجارب تطبيق الاقتطاعات ، فبالاقتصار على قطاع العدل فقط فهذا التهديد لا تواجه به إلا إضرابات النقابة الديمقراطية للعدل أما باقي النقابات ذات الغطاء السياسي فهي بعيدة عن مرمى الاقتطاعات رغم أنها كانت في وقت سابق أكثر لجوءا للإضرابات .والرهان من هذا التمييز واضح طبعا وهو الضغط على الموظفين من أجل تحقيق نوع من إعادة الانتشار النقابي لكسر شوكة النقابة الأقوى تمثيلية ( تمثيلية النقابة الديمقراطية للعدل تناهز 70 % على المستوى المحلي و100 % على المستوى المركزي ).وفي تجارب القطاعات الأخرى لم يتم إعمال مسطرة الاقتطاع في السنوات الأخيرة إلا في حالات نادرة وفي مواجهة إضرابات دعت إليها نقابات وتنسيقيات نقابية لا تتوفر على صفة النقابة الأكثر تمثيلية ، وفي بعض الحالات تم إعمال الاقتطاع ثم تقرر التراجع عنه وإرجاع المبالغ المقتطعة كما حدث مع منخرطي خمس نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة أواخر 2010.
وفي الوقت الراهن ورغم ان الحكومة أصدرت بيانا تضامنيا مع وزيرها في العدل بعد أن اقسم على الاقتطاع من اجور كتاب الضبط ، فإن قرار الاقتطاع من الناحية العملية لا يطبق إلا على منخرطي النقابة اليدمقراطية للعدل ولم يتعداهم إلى أي قطاع آخر رغم أن مجموعة من القطاعات مارست حقها في الإضراب في نفس المدة وقبلها وبعدها ، وهو ما يعطي لهذا القرار طابعا انتقاميا .
2- الطابع العقابي / الانتقامي للإقتطاع
لا تلجأ الحكومة منذ البداية وبشكل تلقائي لإعمال مبدأ الاقتطاع عند كل إضراب ، بل غالبا ما يكون التهديد بالاقتطاع متزامنا مع فشل الحوار مع النقابات الداعية للإضراب . حيث تخير الأطراف النقابية بين قبول مقترحات الحلول التي تقدمها الحكومة أو تفعيل آلية الاقتطاع في حقها .وهو ما يعطي لهذه الآلية طابعا عقابيا انتقاميا وابتزازيا أيضا باعتبار أن الاقتطاع يتحول إلى فزاعة لابتزاز النقابات وإرغامها على الخضوع لإملاءات الإدارة فضلا عن أنه يوظف كورقة تحكمية لإدارة الحوار الاجتماعي ذاته وإضعاف الموقف التفاوضي للنقابات عبر التلويح بالاقتطاع .كما قد تصبح هذه الممارسة الانتقامية الابتزازية في إعمال الاقتطاعات أكثر انفضاحا حينما تتداخل مع الحسابات الحزبية لبعض المسئولين حيث تتحول إلى وسيلة لتمكين النقابات المقربة حزبيا في قطاع معين وكسر شوكة النقابات المنافسة ، وهذه الممارسة هي بالضبط ما يؤجج التوتر في قطاع العدل حاليا.
فقد خاضت الشغيلة العدلية تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل مجموعة إضرابات خلال شهري مارس وابريل 2012 وإبانها لوحت وزارة العدل باللجوء إلى مسطرة الاقتطاع ، لكن بعد إجراء حوار قطاعي توج باتفاق 16 أبريل 2012 عدلت وزارة العدل عن إعمال مسطرة الاقتطاع ، وبعد خوض موظفي العدل من جديد لإضراب 28 شتنبر 2012 احتجاجا على خرق قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية عادت وزارة العدل إلى إثارة موضوع الاقتطاع والبدء في تطبيقه بأثر رجعي يشمل حتى إضرابات مارس وابريل التي سبقت اتفاق 16 ابريل المذكور. وهو ما يدل على تحول الاقتطاع إلى آلية لمعاقبة منخرطي النقابة اليدمقراطية للعدل ، خصوصا وان هذا الإجراء يتزامن كل مرة مع سلسلة تصريحات لمسؤولي الوزارة تتضمن أحكام قيمة حول عدم شرعية إضرابات كتاب الضبط وافتقادها للمبرر الموضوعي ، وما يؤكد ذلك أكثر هو تزامن الاقتطاع مع سلسلة مضايقات واستفزازات تطال مناضلي النقابة في المحاكم وتستهدف حقوقهم وحرياتهم النقابية ، والأكثر من ذلك نجد أن السيد وزير يهدد باقتطاع أجر يوم عمل كامل حتى في مواجهة الوقفات الاحتجاجية التي لا تتعدى ساعة أو ساعتين ، ..أما المؤشر الواضح على الخلفية الانتقامية لقرار الاقتطاع فيتمثل في السرعة القياسية التي نفذ بها السيد الوزير قراره حيث وجهة الاستفسارات إلى المضربين بواسطة الفاكس واعطيت لهم آجال قصيرة جدا للجواب وتم بعث الأجوبة من المحاكم بواسطة الفاكسات وارسلت أوامرالاقتطاع في يومه إلى الخزينة العامة ، كل ذلك حتى يشفي السيد الوزير غليله ويتم الاقتطاع من أجور موظفات وموظفي كتابة الضبط عشية عيد الأضحى المبارك.
إن السيد وزير العدل ، الذي هو عراب الاقتطاع في الحكومة الحالية ، يحلو له أحيانا أن يردد ان الاقتطاع ساري به العمل في الدول الديمقراطية ، لكن ما لا يقوله السيد الوزير هو انه في الدول الديمقراطية يوجد حكومات مسؤولة سهرت على وضع أساس قانوني واضح لمسطرة الاقتطاع ، ويوجد تمويل قار وثابت للنقابات وعبره تستطيع النقابات تعويض منخرطيها عن الاقتطاع ، ويوجد أمام النقابات إمكانية اللجوء إلى الاكتتاب العمومي بشكل قانوني ، ويوجد تحفيزات ضريبية لتمويل النقابات حيث تخصم مبالغ الاشتراكات والمساهمات مع النقابات من وعاء الضريبة على الدخل ن، وتخصم مبالغ الاشتراكات من المنبع…، وفوق هذا وهذاك هناك تطبيق للقوانين على قدم المساواة ودون مزاجية ولا انفعال ولا أداء يمين أو قسم ، ويسود هناك ثقافة الحوار وتقبل الاختلاف وتنعدم ثقافة الإقصاء وتسود المنهجية التشاركية ومأسسة الحوار الاجتماعي وضمان الحريات النقابية واحترام النقابات الأكثر تمثيلية وتمكينها من كافة الإمكانات الضرورية من مقرات داخل الإدارات وتسهيلات إدارية لممثلي النقابات …….
منقول






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=603319
التوقيع

    رد مع اقتباس
قديم 2012-11-23, 22:37 رقم المشاركة : 2
nasro6767
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية nasro6767

 

إحصائية العضو







nasro6767 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مسطرة الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب بين اللاشرعية القانونية وانحرافات التطبيق


التوجه الحكومي يقوم حاليا على تحريك المسطرة التأديبية وترتيب العقوبة المناسبة حسب الحالة






التوقيع

حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق

    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 10:48 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd