الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > المنتديات العامة والشاملة > منتدى الأخبار العامة > الأخبار المنوعة


الأخبار المنوعة اخبار السياسة , اخبار اقتصادية, اخبار رياضية, الاخبار الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2016-02-09, 22:32 رقم المشاركة : 1
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

news رسميًا إلغاء سحب رخصة السياقة من السائقين بالمغرب



رسميًا إلغاء سحب رخصة السياقة من السائقين بالمغرب

فى: 09 فبراير

سوس24
شكل إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، أحد أبرز التعديلات التي همت مشروع القانون الرامي إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010)، والذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه أمس الخميس.
وتم أيضا بموجب هذه التعديلات إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة، إلى جانب ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=825566
    رد مع اقتباس
قديم 2016-02-10, 19:59 رقم المشاركة : 2
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

افتراضي رد: رسميًا إلغاء سحب رخصة السياقة من السائقين بالمغرب



التفاصيل الكاملة لأهم التعديلات على مدونة السير التي صادق عليها البرلمان

صادق مجلس النواب أمس، الثلاثاء 09 فبراير الجاري، على تعديلات جديدة على مدونة السير، تنص على التخفيض من الغرامات والعقوبات الحبسية على مرتكبي المخلافات.
وضمن أبرز التعديلات، على مشروع قانون 116.14، يتعلقب تغيير وتتميم القانون 52. 05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، تم "إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف الغير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة"، وكذا "إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة".
كما جاء في القانون المعدل، "عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة".
وحسب القانون الجديد، هناك نص على "إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما".
القانون المعدل أعاد النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، كما راجع مبالغ الغرامات الجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذه الغرامات في حالة الأداء الفوري ناقض 43 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
وتضمن نص القانون المصادق عليه، انه "في حالة أداء الغرامة داخل أجل 15 يوما، ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى ناقص 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى وناقص 30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية وناقص 33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة".
كما أدرج القانون المعدل، بعض الجنح وشدد العقوبة عليها كالامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحقيقات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة)، وبعض المخالفات كتجاوز السرعة بأقل من 20 كلم/س أو استعمال الهاتف أثناء السياقة، مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.





    رد مع اقتباس
قديم 2016-02-10, 22:04 رقم المشاركة : 3
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

افتراضي رد: رسميًا إلغاء سحب رخصة السياقة من السائقين بالمغرب




هذه هي التخفيضات الجديدة على غرامات مخالفات السير

صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على تعديلات جديدة تهم مدونة السير، وتستهدف تخفيض الغرامات على المخالفات التي تُؤدى حالا، أو خلال 15 يوما من وقوع المخالفة. وهكذا، فإن العقوبات على المخالفات من الدرجة الأولى بقيت كما كانت في حدود 700 درهم، لكن في حالة أداء مبلغ المخالفة فورا إلى العون محرر المحضر، أو في أماكن الأداء الأخرى، أو يوم ارتكاب المخالفة أو الأداء داخل أجل 24 ساعة من اليوم الموالي لتبليغ الإشعار، فإنها تنخفض إلى 400 درهم.
وينطبق هذا على مخالفات مثل: السير ليلا على الطريق العمومية دون إنارة خارج التجمعات العمرانية، أو التوقف ليلا من غير أضواء خارج التجمعات العمرانية، أو عدم احترام علامة قف أو الضوء الأحمر، والتوقف الخطير، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف، الذي يحجب التشوير، أو على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق. بالإضافة إلى الوقوف على القناطر أو تحتها، أو داخل الأنفاق، أو الممرات تحت الأرضية، أو على ممر علوي، ماعدا في حالة قوة قاهرة، كالتجاوز المعيب، والوقوف أو التوقف على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية، أو بالقرب منه، والسير في اتجاه ممنوع.
وينطبق الإجراء التخفيضي نفسه على المخالفات من الدرجة الثانية، التي بقيت عقوبتها في حدود 500 درهم، حيث إن المخالف يمكنه الاستفادة من تخفيض إلى 300 درهم إذا أداها فورا أو خلال 24 ساعة في أحد أماكن الأداء، بالإضافة إلى مخالفات مثل تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 وأقل من 30 كلم/س، وعدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة، ومسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة، وعدم احترام الأسبقية، ودخول الطريق السيّار من قبل المركبات ذات المحرك، التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كلم/س، ودخول الطريق السيّار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي.
أما المخالفات من الدرجة الثالثة التي تصل الغرامة فيها إلى 300 درهم، فإن المخالف فيها يمكنه الاستفادة من تخفيض مماثل يصل إلى 150 درهما، إذا أداها فورا أو خلال 24 ساعة. وينطبق هذا مثلا على تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س أو التوقف غير القانوني.
أما إذا أدى المخالف الغرامة داخل أجل 15 يوما من يوم ارتكاب الحادثة، فإن المخالفات من الدرجة الأولى تنخفض بشكل أقل إلى 500 درهم بدل 700 درهم، وفي الدرجة الثانية إلى 350 درهما بدل 500 درهم، وفي الدرجة الثالثة إلى 200 درهم بدل 300 درهم.
وخارج أجل 15 يوما، فإن العقوبات المقررة نفسها في المدونة السابقة هي التي ستُطبق.
أما بخصوص العقوبات المقررة على مخالفات الراجلين، والتي كانت ما بين 20 و50 درهما، فقد اعتمد مجلس النواب غرامة موحدة هي 25 درهما، ضد كل راجل مخالف استعمل الطريق العمومية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه أو على الغير، أو لم يتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون، أو من لم يمتنع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.





    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 12:44 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd