الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات التكوين المستمر > منتدى التشريع والتسيير التربوي


منتدى التشريع والتسيير التربوي خاص بقضايا ومواضيع التشريع الإداري والتسيير التربوي


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-03-03, 17:47 رقم المشاركة : 6
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أجوبة أغلبية الاسئلة الخاصة بمشروع مدير جديد


مصاريف التجهيزات، وتهم جميع التجهيزات التي ستقتنيها الجمعية خلال السنة كالتجهيزات المكتبية والتجهيزات المنقولة.

مصاريف التسيير وتشمل:

[IMG]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image001.png[/IMG] مصاريف الأنشطة التي تحتاجها الجمعية لإنجاز أنشطتها. وهي متعددة ومختلفة بحسب أنشطة كل جمعية، مثل شراء أدوات الرسم بالنسبة لمعمل تربوي.

[IMG]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01 \clip_image001.png[/IMG] مصاريف عامة، وهي التي تحتاجها الجمعية لتتبع عملها اليومي بغض النظر عن حاجيات ومصاريف الأنشطة مثل لوازم المكتب، والبريد و مصاريف التنقل[2] frais de transport.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه النفقات رغم أولويتها ليست حصرية بل يمكن أن تتسع باتساع موارد الجمعية وشراكاتها لتشمل مجالات أخرى كالنقل المدرسي أو التكوين مثلا.

على أنه في المقابل لايمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمل الجمعية تعويضات التنقل أو التأطير (Indemnités de déplacement ou d’encadrement) وكذانفقات الأجور، كما أن الجمعية لا يمكن أن تتحمل بصفة كلية مصاريف التظاهرات المدرسية وتشجيع التميز بل يجب أن تكون مساهما بالإضافة إلى مساهمين آخرين.
35- حدد موارد ميزانية المؤسسة؟ تتكون ميزانية المؤسسة من المداخيل المرخص بها قانونا، وكل مدخول لا بد أن يكون مسموحا به قانونا من طرف السلطة الحكومية للوزارة. لذلك نجد أن كل المداخيل المسموح بها هي واردة في دليل التعاونيات المدرسية أو في المذكرات المتعلقة بإعارة الكتب وغيرها. وهذا لا يمنع من أن تضع المؤسسة مشروعا لمداخيلها وتقديمه من أجل المصادقة إلى الجهات المعنية.


. مكونات مداخيل المؤسسة

- 40 % من ريع بطاقات العضوية في التعاونية.

- 60 %من مجموع مدخول التصوير.

- 100 % من منتوج البستنة المدرسية.

- 7.5 %من مبيعات الدفتر المدرسي.

- 100 % من مداخيل كل منتوج للمؤسسة.

- 10 %من مبيعات الملف الصحي.

. آليات التنفيذ : يتم تدبير ميزانية المؤسسة باستعمال الوثائق الآتية:

- وثيقة مشروع صرف مداخيل التعاونية:تحدد قيمة المداخيل من رصيد السنة الماضية، والمداخيل المرتقبة بالنسبة للسنة الجديدة. وبجمع الرصيد ومداخيل السنة الجديدة نحصل على المجموع الذي يكون أساس وضع مشروع المصاريف.
- وثيقة طلب الإذن بالصرف:كل إذن بالصرف يكون عند الحاجة للمؤسسة، ولا بد من المصادقة عليه من طرف السيد النائب قبل عملية الصرف.

- وثيقة جدول تتبع اقتناء الوثائق المدرسية :وهو الجدول الذي يضمن المراقبة والتتبع لمداخيل المؤسسة من لدن الأطراف المعنية بالمؤسسة، وكذلك من لدن النيابة.
36- بين التدابير التنظيمية والإدارية لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد؟
37- ابرز تدخلاتك لتنمية التدبير التشاركي بمؤسستك مع كافة الفاعلين الداخليين والخارجيين؟


على المستوى الاستراتيجي :
لاشك أن المؤسسة التعليمية في إطارها الحالي ، المستمد من روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين و مقتضياته، باتت فضاءا لتوقيع تغيرات جذرية في الممارسات اليومية لمختلف الفاعلين في المشروع التربوي على كل المستويات ، و بات التدبير للشأن التربوي من جهته سلسلة عمليات متفاعلة بإيجابية مع الحياة المدرسية و كل من يؤثر فيها ، و ذلك وفقا لاستراتيجية عامة تسطرها الدولة بما يتماشى و المشروع المجتمعي الكبير ، و هي الاستراتيجية التي لابد أن تمتح منها الإدارة التربوية في كل عمليات التخطيط و التنظيم والتنفيذ والمتابعة و التقويم لما يتم إنجازه محليا .
وبما أن سياسة اللامركزية و اللا تمركز ، تقضي بتفويض صلاحيات للإدارة التربوية في إطار تبني نهج التدبير عن قرب ، و بما أنه لا مؤسسة تعليمية بدون تخطيط استراتيجي و بدون ميثاق أو مشروع تربوي ، فإن الإدارة التربوية مدعوة لاتخاذ المبادرة على قاعدة مفهوم القيادة التشاركية لأن الإدارة مسؤولية جماعية لا يستطيع أن يتحملها شخص واحد ، و إنما تظافر جهود كل الفاعلين من داخل وخارج المؤسسة ، و بالتالي ، فإن برنامجا مشتركا متكاملا ومقنعا و مثيرا للاهتمام ، و تصورا واضحا لخطط العمل المحتملة و الممكنة و ضبط كل الحيثيات من أهداف و وسائل و غلاف زمني و متدخلون و فاعلون و المحتمل من النتائج والخطط الوقائية و البديلة ، و قدرات تواصلية نافذة لإقناع الآخر و تعبئته وإثارة التزامه ومسؤوليته ... كلها مهام تندرج ضمن استراتيجية العمل على قاعدة تشاركية تعاونية من شأنها أن تحرر القوة الإبداعية للفاعلين و تحسن أداءهم . والإدارة التربوية كآلية لتحسين الأداء في شموليته ، مدعوة لبث قيم التشارك وتحسيس الآخر بالانتماء عبر زرع الثقة وثقافة المؤازرة و التكامل و الانسجام فيما بين كل الفاعلين من ممثلين في مختلف المجالس و على رأسها مجلس التدبير إضافة لجمعية الآباء و الأولياء و المنتخبون و قدماء التلاميذ و مختلف فعاليات المجتمع المدني ...
*
على المستوى التنظيمي :
إن الإطار العام للاشتغال على قاعدة تدبير تشاركي، يملي هيكلة مدروسة لفرق العمل، فرق يحكمها بقدر كبير تصور موحد و قيم مشتركة تضمن التزام الفاعلين وإخلاصهم ، إذ يتحملون جزءا من المسؤولية و ينخرطون بصورة مباشرة في اتخاذ القرار و يؤثرون فيه و يسهرون على تنفيذ الموفق منه .
إن مطالعتنا للتعريف الذي تتبناه الجهات الرسمية للتدبير التشاركي ، تؤكد أن هناك قناعة بضرورة الاعتراف بالآخر ، و أن القرار النابع من التشاور و التشارك ميزته الاحتمالات الضعيفة للوقوع في الخطأ و توافر الثقة بين المدبرين و المتدخلين والفاعلين و نجاعة تواصلية و حكامة جيدة ، و بالتالي فإن الأداء التنظيمي بشكل عام يكون أحسن ، فالتدبير التشاركي حسب التعريف " هو أسلوب تدبير يسمح باستثمار القدرة الإبداعية لمختلف الفاعلين في مختلف مراحل اتخاذ القرار بهدف التوصل للنتائج المنتظرة في مختلف مجالات عمل المؤسسة " 8 إنه أسلوب حداثي في ممارسة المسؤولية التربوية التي ترمي أولا وأخيرا إلى صناعة المواطن العارف الصالح لنفسه و لوطنه . و ترمي كذلك إلى تحمل المجتمع مسؤولية بناء نفسه بمعية المؤسسة التعليمية التي هي منه و إليه. و من ثمة ، فالمهام ُتقتسم فيما بين المتدخلين سواء الأساتذة أو التلاميذ أو نساء أورجال الإدارة أو مجلس التدبير أوجمعية آباء و أولياء التلاميذ أو السلطة أو الجماعات المحلية أو فعاليات أخرى من المجتمع المدني ، نفس الشيء بالنسبة لوسائل العمل و البنيات كما تُوضح المسؤوليات و الوظائف وتنظم الموارد الممكنة في إطار خطة عمل مشتركة أساسها الإصغاء و التفهم و الثقة والتعاون والواقعية والاعتراف والإنصاف.
*
على المستوى الإجرائي :
إن الانتقال من مرحلة النتظير إلى مرحلة التنفيذ ، عملية تتطلب من الإدارة التربوية وضع برنامج تنشيطي لاستنفار الجهود ، أساسه تفعيل نظام إشراف ومراقبة لخط العمل المرسوم لتحقيق الأهداف المنشودة ، و ذلك باستعمال كل المحفزات الممكنة و تبني سياسة التشاور في كل مراحل الإنجاز ، مع إيلاء الكفاءة و الخبرة و الفعالية و التمثيلية للجنسين ما تستحقه من اهتمام ، على اعتبار أن المقاربة التشاركية تعتمد نبذ البيروقراطية و تتجاوز الاتكالية و تقوم على الأخذ والعطاء و الإسهام الفعال لكل الأطراف و مصاحبة المدبر للشأن التربوي و دعمه في ما يخدم مصلحة المؤسسة .
ليس نظام المراقبة في المقاربة التشاركية ، بمثابة وصاية تلغي الآخر و تسن الطروحات الجاهزة ، بل هو استحضار واع لمحدودية الجهد البشري و طاقته ، ومعاينة بناءة لممارسة الفاعلين و نظرة نقدية أساسها تقدير الجهود و التساؤل بمرونة حول النتائج الملحوظة بالمقارنة مع الأهداف المسطرة . كما أنه مجال لطلب أراء المعنيين بالقرارات المهمة و أخذها بعين الاعتبار مع مراعاة متطلبات المؤسسة.
إن نجاح أي مشروع على المستوى الإجرائي ، رهين بمدى فاعلية آليات التنفيذ لما سبقت برمجته ، و لكنه و بدرجة أكثر أهمية رهين بأسلوب الإدارة التربوية في اسنتهاض الهمم و تحسيسها بالانتماء و الجدوى ، فهل ياترى يتأتى لها ذلك ؟ أم أن هناك إكراهات تجعلها كثور المصارعة ، ما إن يلج حلبة الصراع و يهفو صادقا لإثبات ذاته ، حتى ينغرز قرناه في ملاءة حمراء تحجب الفراغ .
التدبير التشاركي بين الإطار المرجعي و إكراهات التحقق :
إن التدبير التشاركي كاختيار، معناه ممارسة المسؤولية في مفهومها الجديد ، المبني أساسا على قيم الإنصات و الانفتاح على الواقع ، و الحوار مع مختلف الفاعلين ، و الإبداع و الاجتهاد في ابتكار الحلول الناجعة للقضايا و الإكراهات المطروحة ، لكن ، هل هذه الممارسة ، تستطيع أن تمضي في أجرأة ما جاء به الإطار المرجعي ، دون أن تصطدم بعراقيل و إكراهات ، تتجاوز إمكانات الإدارة التربوية و تقف حجر عثرة أمام مساعيها للإصلاح المنشود ؟ بالطبع لا فهناك إكراهات كثيرة سواء على المستوى المادي أو المعنوي نذكرمنها :
*
بعض الإكراهات المادية :
إن البنيات التحتية لمؤسساتنا التعليمية ، بنيات في غالبيتها لا تتماشى و مضمون الميثاق الوطني للتربية و التكوين في الدعامة 16 الخاصة بتحسين التدبير العام لنظام التربية و التكوين و تقويمه المستمر ، فالمادة 159 تقول : " يشترط في كل البنايات و التهيئات الجديدة ، على جميع مستويات التربية و التكوين ، أن تستجيب لمعايير جديدة ، محينة و متكيفة لتلائم خصائص كل وسط من النواحي البيئية والمناخية و الاجتماعية و الثقافية . و يتم لهذا الغرض إعادة النظر في معايير المؤسسات و مستلزماتها الوظيفية ، و مواد البناء و التجهيز المستعملة ، وتقدير مدة الاستعمال المحتملة على أساس التوقعات المتعلقة بالنمو الدموغرافي واتجاهات الهجرة" لكن و للأسف فالمؤسسات القديمة تفتقر لكل المقومات التي تجعلها فضاء صحيا للإصلاح المنشود بل إن اهتراء المرافق و تقادم التجهيزات إن لم تنعدم بمعظمها و خاصة في العالم القروي تزيح عنها كل تجليات الحرمة والاعتبار. ثم إن غموض الدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارة التربوية في هذه الوضعيات في غياب توفرها على مرجعية تشريعية من جهة وتكوينية من جهة ثانية يجعلها مهيأة قبل غيرها للتردد و الإحجام .
إن هزالة التعويض و انعدام المحفزات الإدارية و المادية و كثرة المهام و تعدد المسؤوليات دون ضمانات وظيفية تجعل الإدارة التربوية في لبس حول حدود دورها الحقيقي ، أين يبدأ وأين ينتهي ؟
من جهة أخرى ، يبقى الجانب المادي الآخر المتعلق بالسيولة ، رهين بمدى جاهزية الفاعلين للانخراط والمبادرة ، على اعتبار أن المداخيل التي تتحصلها التعاونيات لا ترقى إلى مستوى تغطية مشاريع كاملة الأركان . و على اعتبار أن السؤال الذي تواجهه الإدارة التربوية في بحثها عن الموارد،هو ماهو المقابل الذي تمنحه المؤسسة التعليمية لشركائها في مجالات الدعم المادي ؟ في ظل الواقع المعيش الذي بات يتهمها بتغذية البطالة و تعطيل فرص التفكير في بناء المستقبل عبر قنوات لامدرسية .
و تجدر الإشارة هنا ، إلى القنوات المتواجدة فعلا في الساحة التربوية ، كجمعيات الآباء ومجالس التدبير و الجماعات المحلية ، و هي كلها قنوات لم تستطع لحد الآن ، الاندماج بشكل صريح وكلي في المنظومة أو السعي لمأسسة التعاون المشترك ضمن مشاريع للتنمية المندمجة ، بل إن بعضها يشكل إكراها في حد ذاته ويقف حجر عثرة أكثر مما يفيد. و تبقى المساهمات المادية في مشاريع التربية والتعليم مرتبطة بالميولات و الخلفيات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تحكم الجهة المبادرة ، بل إن الطابع التسولي الذي يطغى على مساعي الإدارة التربوية في خلق و استكشاف الموارد ، يسيء لموقع المؤسسة التعليمية في وجدان المجتمع و يجعلها تحيد عن الهالة المعنوية التي كانت لها في الذاكرة الشعبية .
و تجدر الإشارة كذلك لنظام SEGMA المقرر للثانويات و الذي و إن كانت هيئة الإدارة التربوية تثمنه إلا أنها تلتمس توضيحه وتعميمه على باقي المؤسسات بمختلف الأسلاك وتدعو إلى مصاحبته بتكوين إداري و مالي موازي .
*
بعض الإكراهات المعنوية :
لاشك أن الوضع الاقتصادي للأسرة المغربية ، و تدني الدخل و انتشار الفقر والبطالة بنوعيها و ضيق الآفاق و أمور أخرى لا يتسع المجال لسردها،انعكست سلبا على المناخ السوسيوثقافي و من ثمة إلى المنابر الرسمية لتصدير المعرفة التي تُمثل ـ شاءت أم أبت ـ واجهة النظام الذي يدبر شؤون البلاد ، و بالتالي ، فإن عملية إسقاط للغضب المجتمعي على الأنظمة ، تتم دائما من خلال إيذاء مؤسساتها القريبة و السهلة المنال ، فالتخريب و التطاول وعدم الاحترام الذي يطال غالب المؤسسات ، وذلك في غياب سياسة أمنية مندمجة ، يجعل الإدارة التربوية في عزلة تامة أمام الآخر ، هذا الآخر الذي يتخبط في الأمية والفراغ المعرفي وغياب ثقافة التشارك من منظومة السلوكات السائدة ، بل غيابها حتى من المقررات التعليمية التي لا تزال " تركز على هدف رئيسي واحد ، هو تمكين المتعلم من النجاح في الامتحانات ، وهذه الامتحانات بقيت بصورة عامة محور النشاط التربوي بعيدة عن جوهر الحياة خارج المدرسة "9 نفس الشئ بالنسبة للأساتذة ، الذين في غياب التكوين والتحفيز و الاعتراف ، يعتبرون أن حدود مشاركتهم في العملية التعليمية التعلمية لا تتجاوز جدران فصولهم ، حتى إنهم إن بادروا ، كان ذلك باحتشام ، و اكتنفت مبادراتهم تأويلات سلبية .
إن أخطر ما تواجهه الإدارة التربوية في ممارستها اليومية، هو تناقص الإحساس بالانتماء لدى معظم الشركاء المفترضين و المحيط، وهي ظاهرة خطيرة، لها انعكاسات سلبية على كل مبادرات التنمية، بل إنها تتجاوز التشويش على برامج المؤسسة التعليمية إلى المؤسسة الأسمى و هي الوطن. بالمقابل تقف سلطات الوصاية موقف المُنظر الذي يحس به الممارسون في كثير من الأحيان ، و كأنه يستقي أفكاره وطروحاته من كوكب آخر لا يمت لواقعهم بأية صلة ، بل إنه غالبا ما ينهى عن أمور و يأتي مثلها ، و لعل منتديات الإصلاح في شكلها الحالي، خير مثال على هذا النهج ، بحيث تُفترض المشاكل و تُفرض طرائق مناقشتها من القمة على القاعدة ، و الأوْلىَ أن يتم تجميع المشاكل مصنفة من لدن القاعدة التي تعايشها ميدانيا لعرضها على القمة قصد التباحث في حلولها الممكنة ، و بالتالي ، فإن التدبير التشاركي بدوره، و في غياب مشروع واضح و ملزم للتنمية المندمجة، يبقى حبيس إطاره المرجعي مادامت الأرضية غير مهيأة شكلا و معنى . 38- بين أهمية مجلس التدبير للنهوض بالوضع الإداري-التربوي-البيداغوجي-الاجتماعي ..بمؤسستك؟


مهام مجلس التدبير في مجال التسيير المالي والمادي للمؤسسة:

* يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة: ( المادة 20 من النظام الأساسي).

أ- دورة في بداية السنة الدراسية: يتولى خلالها المجلس عدة مهام منها على وجه الخصوص:

- دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه.

- تحديد التوجهات الخاصة بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة.

- دراسة مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية والموافقة عليه.

ب- دورة في نهاية السنة الدراسية: وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة:

- النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة والمصادقة عليه

- تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها

بخصوص مجلس التدبير وتنظيم اجتماعاته:
- دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله.
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:

دورة في بداية السنة الدراسية لدراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي. ودورة أخرى في نهاية السنة الدراسية للنظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه، وتحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها.)
39 - بين بعض تدخلاتك للقضاء على ظاهرة إخراج الأساتذة للتلاميذ من الأقسام خلال حصصهم الدراسية؟


يمنع منعا كليا إخراج أي تلميذ من أية مؤسسة تعليمية داخل الزمن الدراسي المبين في استعمال الزمن الذي يتوصل به التلميذ إثر التحاقه بقسمه الجديد. ومن واجب الآباء أن يحصلوا على نسخة منه .
إلا أن هناك استثناءات كالحالات المرضية التي تستدعي نقل التلميذ إلى مؤسسات صحية
وباعتبار أن التلميذ يكون تحت مسؤولية المؤسسة التعليمية منذ دخوله إليها ، وباعتبار المدير هو المسؤول عن هذه المؤسسة فإن القانون يلزمه بحماية كل تلاميذ المؤسسة دون استثناء .
و حين يتغيب الأستاذ بدون سابق إنذار ، فالمدير هو المسؤول على تلاميذه ويجب عليه أن يتصرف بما يضمن سلامتهم .
ولا يحق لأي أستاذ عدم قبول تلاميذ زميله المتغيب وقد صدرت مذكرات في هذا الشأن



حراسة التلاميذ في ساحات المدرسة ، عمل تطوعي غير مؤدى عنه .لأنه لا يدخل ضمن 30ساعة المتعاقد عليها..
مسؤولية الأستاذ المكلف بالحراسة تنتهي عند دق جرس الدخول ..لأنه مجبر بالالتحاق بقسمه . وعليه فلا يحق له إخراج أي تلميذ تحت أي ظرف من الظروف ..فهذا خارج عن اختصاصه .
إذا غاب الأستاذ تنتقل المسؤولية مباشرة للمدير ..
إذا غاب المدير بصفة قانونية، ينوب عنه من ينتدبه للتكلف بمهامه ..
و إذا تغيب بصفة غير قانونية فلا أحد يتحمل مسؤولية تلاميذ الأستاذ الغائب غيره.


40- حدد الإجراءات الإدارية التي ستطبقها في حالة تغيب موظف بمؤسستك؟

على صعيد مؤسسة التربية والتعليم العموم

** توجيه إشعار بالتغيب إلى النيابة في اليوم الموالي للغياب؛

** اقتراح توجيه رسالة الإنذار إلى المعني بالأمر ودعوته لاستئناف العمل؛

** إذا استأنف المعني بالأمر عمله يوقع محضر استئنـاف العمـل (نموذج المطبـوع رقم 1) ويتم إشعار النيابة حالا بذلك.

على صعيد النيابة الإقليمية:

** توجيه إنذار بالعودة إلى العمل إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة وذلك بعد انصرام الأجل القانوني الذي يطابق أجل الإدلاء، عند الاقتضاء، بشهادة طبية (يومان بصفة عامة وثلاثة أيام بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي) ؛

** إحاطة المعني بالأمر علما عن طريق رسالة الإنذار بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة عدم استئنافه للعمل؛

** يرسل الإنذار إلى آخر عنوان صرح به المعني بالأمر للإدارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم؛

** إشعار المفتش المختص؛

** إشعار الأكاديمية في الحال بكل تطور في الموضوع.

على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين:

يتم التمييز بين حالتين:

أ‌- في حالة ثبوت توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل، يتم تطبيق مسطـرة العـزل بعد انصـرام أجـل 7 أيام عن تاريخ تسلم الإنذار؛

ب‌- في حالة عدم ثبوت توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل، يتم تطبيق مسطرة توقيف الأجرة وانتظار مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجرة.

هذا، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله قبل انتهاء الآجال المشار إليها أعلاه ، يتم تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب[1] عن المدة التي تغيب فيها بدون مبرر مقبول، وذلك بعد عرض ملفه على المجلس التأديبي الجهوي.

وينجز الاقتطاع وفق الإجراءات التالية:

** مسك الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة البرنام الذي تم إعداده لهذا الغرض (نموذج المطبوع رقم 2)؛

** إعداد رسالة الإشعار بالاقتطاع وإرسالها إلى المعني بالأمر (نموذج المطبوع رقم 3)؛

** توجيه الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة ورقة إرسال (مرفق بشريط مغناطيسي) إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي (نموذج المطبوع رقم 4) [2].

أما إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل الآجال القانونية، فتطبق في حقه مسطرة العزل وفق الإجراءات التالية:

على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر[3]

أ – في حالة توقيع المنقطع على وصل استيلام رسالة الإنذار الموجهة إليه :

** التوصل بالإعلان المتعلق بالانقطاع عن العمل (نموذج المطبوع رقم 5) ؛

** التوصل بنسخة من رسالة الإنذار الموجهة إلى المعني بالأمر مرفقة بوصل الاستيلام (نموذج المطبوع رقم 6)؛

** إنجاز مذكرة توقيف صرف أجرة المعني بالأمر (نموذج المطبوع رقم 7) ؛

** إنجاز رسالة العزل بالنسبة للمنقطع عن العمل الذي وقع وصل استيلام رسالة الإنذار ولم يستأنف عمله داخل أجل سبعة (7) أيام (نموذج المطبوع رقم 8) وكذا إنجاز قرار العزل (نموذج المطبوع رقم 9) وإحالته على تأشيرة المراقبة المالية.

ب – في حالة عدم تبليغ رسالة الإنذار للمعني بالأمر :

** توقيف الأجرة وانتظار مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إنجازها بالنسبة للمنقطع عن العمل الذي لم يوقع وصل استيلام رسالة الإنذار الموجهة إليه؛

** إنجاز رسالة العزل وتوجيهها إلى المعني بالأمر عن طريق السلم الإداري؛

** وفي حالة استئناف المعني بالأمر للعمل داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجرة، يوجه إليه استفسار (نموذج المطبوع رقم 10) ويعرض على إثر ذلك على المجلس التأديبي؛

** بعد التوصل بالجواب عن الاستفسار، يتم إنجاز الأمر بالاقتطاع ومذكرة تسريح الحوالة (نموذج المطبوع رقم 11) مرفقة بمحضر الالتحاق بالعمل وذلك لأجل خصم مدة التغيب عن العمل ؛

** في حالة عدم استئناف المعني بالأمر لعمله داخل أجل ستين (60) يوما، يتم إنجاز رسالة العزل وتوجيهها إلى المعني بالأمر بآخر عنوان مصرح به (نموذج المطبوع رقم 12) كما يتم إنجاز قرار العزل (نموذج المطبوع رقم 13) وإحالته على تأشيرة المراقبة المالية؛

** بعد التأشير على قرار العزل سواء كان بناء على توقيع وصل استيلام رسالة الإنذار أو بعد مرور ستين (60) يوما، يتم تتبع التصفية النهائية للملف، مع إعادة استغلال المنصب المالي الذي يصبح شاغرا ابتداء من تاريخ العزل؛

** تحيين قاعدة المعطيات وتفعيل مسطرة التبليغ وترتيب القرار الأصلي ضمن الملف الإداري للمعني بالأمـر.

ملاحظة هامة:

** في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية مع مراعاة المقتضيات القانونية المرتبطة بترك الوظيفة .





    رد مع اقتباس
قديم 2014-03-03, 17:50 رقم المشاركة : 7
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أجوبة أغلبية الاسئلة الخاصة بمشروع مدير جديد



41- ما هي الإجراءات الإدارية التي ستعتمدها في الترقية في الرتبة والدرجة المستحقة للأطر بمؤسستك؟

تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة الى الرتبة التي تليها مباشرة بناء على اقدمية الموظف وعلى النقطة العددية الممنوحة.

وترجع سلطة التنقيط الى رئيس الادارة الذي يعطي سنويا لكل موظف نقطة عددية (على20)مشفوعة بنظرة عامة عن قيمته

-تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح اكتوبر من كل سنة الى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة (وضمنهم المستفيدين من رخصة مرض)،يثبت فيها المعنيون البيانات المطلوبة ويرجعونها الى رؤسائهم المباشرين.

بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق ،توجه بطاقاتهم،قبل فاتح شتنبر ،من لدن رئيس الادارة الاصلية إلى الادارة الملحقين بها التي تتولى تنقيطهم وإرجاع البطاقات ،مرفقة عند الاقتضاء بتقارير التقييم إلى الإدارة الأصلية.
***195;المعالجة الإدارية
pتسليم الموظف المترشح القسيمة الإخبارية (نموذج المطبوع رقم 1) ؛
pدراسة ومراقبة بطاقات الترشيح ؛
pتحضير قوائم الموظفين المترشحين للترقية في الرتبة حسب الإطار والدرجة ونسـق الترقي وفق نقط الاستحقاق الممنوحة للمعنيين بالأمر ؛
pمراجعة القوائم ومراقبتها على ضوء قاعدة المعطيات المتوفرة لدى الأكاديمية والمعلومات الواردة في بطاقات الترشيح ؛
pإعداد لائحة خاصة بالمترشحين الذين لم يتم اقتراحهم للترقية بالنسق السريع ؛
pإعداد جداول الترقية في الرتبة ومراقبتها باستثمار نتائج أشغال اللجان الثنائية ؛
pإنجاز التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية حسب الإطار والدرجة (نموذج المطبوع رقم 2) ؛
pمراقبة التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية ؛
pعرض التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية على مصالح الخزينة العامة ؛
pإنجاز القرارات الفردية الخاصة بالملحقين والمتقاعدين ؛
pمعالجة الحالات التي لم يتم التأشير عليها بواسطة القرار الجماعي ؛
pتتبع تسوية المستحقات المالية ؛
pتفعيل مسطرة تبليغ القرارات المجسدة للوضعية الإدارية الجديدة للمستفيدين من هذه الترقية ؛
pتحيين قاعدة المعطيات المعلوماتية.

المملكة المغربية نموذج المطبوع رقم 1

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

وتكوين الأطر والبحث العلمي

قطاع التعليم المدرسي

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

لجهة..............................

قسيمة تسلم للموظف(ة) المعني(ة) بالترقي في الرتبة


لسنة.................................


الإسم الكامل :........................................

الإطــار والدرجة :................................. رقم التأجير : ..............................

النقطة العددية المحصل عليها :..................... سير الترقي : ...............................

الإمضـاء :


الترقي في الدرجة بالاختيار:

***195; المعالجة الإدارية
p استلام ملفات الترشيح والتأكد من استيفاء المترشحين للشروط النظامية المنصوص عليها في المذكرة التنظيمية ؛
p التأكد من صحة المعلومات الواردة في ملفات المترشحين ؛
p تنقيط المترشحين حسب العناصر الواردة في المذكرة التنظيمية ؛
p إعداد لوائح المقترحين للتأجيل مع توضيح أسباب ذلك ؛
p تصحيح اللوائح الأولية بإضافة المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة الذين لم ترد أسماؤهم في اللوائـح الأولية ، أو بحذف أسماء وردت فيها خطأ ؛
p مسك اللوائح والنقط وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛
p إرفاق لائحة المؤجلين بالتقارير حول أسباب التأجيل.
p حصر لوائح الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية للترشيح للترقية بالاختيار برسم السنة الجارية ؛
p استقبال ودراسة ملفات الترشيح المعبأة من طرف مختلف المصالح ؛
p مسك النقط وتحيين لوائح المترشحين ؛
p ترتيب المترشحين حسب الاستحقاق ؛
p استخراج اللوائح النهائية للمترشحين ؛
p إعداد الجداول النهائية للمستفيدين من الترقية ومراقبتها باستثمار نتائج أشغال اللجان الثنائية ؛
p إنجاز التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية وإحالتها على تأشيرة مصالح الخزينة العامة (نموذج المطبوع رقم 3) ؛
p إرسال القرارات المؤشر عليها إلى المعنيين بالأمر عبر السلم الإداري ؛حيين قاعدة المعطيات بناء على الوضعية الجديدة للمستفيدين من الترقية بالاختيار برسم السنة الجارية
الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية :
***195; المعالجة الإدارية
p تعبئة طلب المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية (نموذج المطبوع رقم 1) ؛
p إيداع الطلب لدى الرئيس المباشر ؛
p استلام طلبات المشاركة ؛
p مراقبة المعلومات المتضمنة فيها ؛
p تعبئة الخانة المتعلقة بالنقطة الإدارية والتوقيع والخاتم ؛
p إعداد لوائح المترشحين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية ؛
p مراجعة لوائح المترشحين ومراقبة مدى استيفائهم للشروط النظامية لاجتيـاز الامتحانـات ؛
p تحديد الإمكانيات المتاحة للترقي عن طريق الامتحانات وفق المقتضيات النظامية الجاري بها العمل (احتساب الحصيص النظامي) ؛
p حصر لوائح الناجحين ؛
p مراقبة لوائح الناجحين فيما يتعلق بالأسماء وأرقام التأجير ؛
p إنجاز التسجيلات المعلوماتية للقرارات الجماعية حسب الدرجات وعرضها على الخازن الوزاري قصد التأشير عليها ( نموذج المطبوع رقم 2 ) ؛
p بعد التأشير على القرارات، يتم تفعيل مسطرة التبليغ باستثمار البرنام المعـد لهذا الغرض ؛
p تحيين قاعدة المعطيات وفق المعطيات الإدارية الجديدة ؛
p ترتيب القرارات الأصلية بالملفات الإدارية للمستفيدين من الترقية .


42- ما هي التدابير التي ستعتمدها في التعويضات العائلية بالنسبة للموظفين المعنيين بمؤسستك مثلا:


الزواج:

الإجراءات الإدارية

الوثائق* المكونة للملف

***195; بالنسبة للمستفيدين :
- إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالزواج (عقد الزواج، تصريح بمهام الزوج(ة)، شهـادة عمل الزوج(ة)) ومراجعة المعلومات المعبأة ؛
- تسليم الملف للرئيس المباشر .
***195;المعالجة الإدارية:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ)؛
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين : ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (الجزء الإداري) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسخة من كل وثيقة مصادق عليها من طرف المصلحة المعنية على صعيـد الأكاديميـة (الجزء المالي) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛
- إرسال الملفات موقعة من طرف السيد مدير الأكاديمية ومصحوبة بالتسجيل المعلومياتي المطابق إلى مصالح الخزينة العامة المعتمدة لدى هذه الوزارة.


- عقد الزواج + تعبئة مطبوع التصريح بمهام الزوج ؛
- إذا كان الزوج موظفا بالإدارة العمومية, يرفق التصريح بشهادة العمل ؛
- إذا كان الزوج تابعا للقوات المسلحة الملكية، يرفق التصريح بشهادة العمل مع إثبات رقم التسجيل بالإضافة إلى رقم التأجير؛
- إذا كان الزوج يشتغل بالقطاع الخاص، يرفق التصريح بشهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت فيما إذا كان له الحق في الاستفـادة من التعويضات العائلية أم لا ؛
- إذا كان الزوج تاجرا، يرفق التصريح بنسخة من السجل التجاري إذا كان يتوفر على هذا السجل ؛
وإذا لم يكن يتوفر على السجل المذكور، يتعين الإدلاء بشهادة من السلطات المحلية تثبت أنه يمارس التجارة لحسابه الخاص.
- إذا كان الزوج ينتمي لهيأة مهنية، يتعين الإدلاء بشهـادة من هذه الهيـأة (هيأة الأطباء، هيأة المحامين...الخ) ؛
- إذا كان الزوج بدون شغل، يرفق التصريح بشهادة عدم الشغل مع إثبات تاريخ التوقف عن العمل + قرار الاستقالة أو قرار الإعفاء إذا كان زاول الوظيفة من قبل .
* يتعين على المعني بالأمر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسخة واحدة.


ازدياد مولود:
الإجراءات الإدارية

الوثائق * المكونة للملف





    رد مع اقتباس
قديم 2014-03-03, 17:51 رقم المشاركة : 8
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أجوبة أغلبية الاسئلة الخاصة بمشروع مدير جديد


الوثائق * المكونة للملف


***195; بالنسبة للمستفيدين:
- إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالازدياد وتسليمها للرئيس المباشر.

***195; المعالجة الإدارية:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقة النسخ للأصل ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛

- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (الجزء الإداري) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنية على صعيد الأكاديمية (الجزء المالي) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛
- إرسال الملفات موقعة من طرف السيد مدير الأكاديمية ومصحوبة بالتسجيل المعلومياتي المطابق إلى مصالح الخزينة العامة المعتمدة لدى هذه الوزارة.

***195; بالنسبة للزوج الموظف :
- عقد ازدياد المولود ؛
- نسخة مصادق عليها من عقد الزواج إذا لم يدل بهذه الوثيقة من قبل.

***195; بالنسبة للزوجة الموظفة
عقد ازدياد المولود + وثيقة تثبت عدم حصول الزوج على التعويضات العائلية + شهادة العمل أو عدم العمل بالنسبة للزوج إذا كانت التعويضات العائلية تمنح للزوجة.
* يتعين على المعني بالأمــر أن يدلـي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسخة واحدة .

ملاحظات هامة:

· عند وفاة الابن (ة) يتعين الإدلاء بعقد الوفاة ؛
· بالنسبة للموظفة العازبة التي لا تتوفر على عقد الزواج، يخول لها الاستفادة من التعويض عن الازدياد عن الابن المثبت بنوته إليها عمـلا بالفصل الثانـي (الفقرة 4) من المرسـوم 2.58.1381 بتاريخ 27 نوفمبر 1958 .

الطلاق والحضانة

الإجراءات الإدارية

الوثائق * المكونة للملف

***195; بالنسبة للمستفيدين:
- إعداد الوثائق المتعلقة بالطلاق والحضانة وتسليمها للرئيس المباشر.
***195; المعالجة الإدارية:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقـة النسخ للأصـل ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر(رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج ( الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسخة من كل وثيقة مصادق عليها من طرف المصلحة المعنية على صعيد الأكاديمية (الجزء المالي) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض ؛
- إرسال الملفات موقعة من طرف السيد مدير الأكاديمية ومصحوبة بالتسجيل المعلومياتي المطابق إلى مصالح الخزينة العامة المعتمدة لدى هذه الوزارة.

***195; في حالة عدم وجود أولاد:
عقـد الطلاق .
***195; عند وجود الأولاد:
أ – إذا كان(ت) الحاضن(ة) موظفـا(ة):
- عقد الطلاق فقط إذا كان يتضمن إسم الشخص الذي أسندت له الحضانة ؛
- إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن(ة) يجب الإدلاء بأمر قضائي أو محرر يتبت تغيير الحضانة.
ب – إذا لم (ت)يكن الحاضن(ة) موظفا(ة) :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحاضن (ة) ؛
- طلب خطي يثبت العنوان الدائم والقار للحاضن(ة) بالإضافة إلى عقد الطلاق والعقد العدلي إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن(ة) ؛
- أرمة الشيك أو شيك ملغى ؛
- عقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة عن هذا الحق لفائدة الأب
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسخة واحدة .


ملاحظات هامة :

· في حالة الرجعة، يتعين الإدلاء بعقد الرجعة، وتسقط الحضانة تلقائيا ؛

· الإدلاء بعقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة لهذا الحق لفائدة الأب أو أحد الأصول المرتبة حسب مدونة الأسرة .



43- بين طبيعة العلاقة بينك وهيأة التأطير والمراقبة التربوية؟
44- ابرز بعض مجهوداتك المحتملة لتفعيل الأندية التربوية؟
45- ما هي تدخلاتك التربوية -النفسية-البيداغوجية ...بخصوص التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة بمؤسستك؟
46- حدد الهيئات التي يتكون منها موظفو وزارة التربية الوطنية؟


1-هيئة التأطير والمراقبة التربوية(المفتشون)

2-هيئة رجال ونساء التعليم

3-هيئة تسيير المصالح الاقتصادية

4-هيئة التوجيه والتخطيط التربوي

5-هيئة التوثيق المدرسي والجامعي

6- هيئة الحراسة التربوية

7- هيئة محضري المختبرات المدرسية والجامعية
47- حدد مهام الأعوان بمؤسستك في ضوء المذكرة 156؟


العون هو كل شخص تم تعيينه لشغل وظيفة عمومية خارج الأحكام المنظمة لولوج الوظيفة العمومية، المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونصوصها التطبيقية..

هناك أربعة أصناف من الأعوان: المتعاقدين، المؤقتين، المياومين والعرضيين.

المتعاقدون هم الأعوان الذين يتم تعيينهم بناء على عقود القانون العام خارج الأحكام المنظمة للوظيفة العمومية. ويتم هذا التعيين وفق نفس الرقم الاستدلالي المتطابق للرقم الاستدلالي الخاص بالموظفين النظاميين المماثلين لهم. كما أن ترقيتهم تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها ترقية الموظفين الرسميين.

المؤقتون هم الأعوان الذين يخضعون لنظام أساسي خاص ومرتبون في سلاليم الأجور من 1 إلى 7 ، ويتوفرون على كل الشروط النظامية المطلوبة لولوج إطار مطابق. كما أن تعيينهم لم يقع على إثر اجتياز مباراة أو امتحان أو المشاركة في دورة تكوينية مسبقة. ويتم تعيين هذه الفئة من الأعوان بناء على رسالة التزام لمدة غير محددة. تتحمل مرجع التدبير المندمج لموظفي الدول gipe تدبير هذه الفئة من الأعوان، ويتم صرف أجورهم من طرف المركز الوطني للرواتب cnt.

المياومون والعرضيين هم أعوان دائمون جرى توظيفهم لفترة غير محددة وخارج الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية أو الأحكام التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بالأعوان المؤقتين.يتقاضى الأعوان العرضيون، في غالب الأمر، أجورهم مباشرة من شساعة الأمرين بالصرف.

يشغل بعض الأعوان العرضيين مناصب مالية ويتقاضون أجورهم من المركز الوطني للرواتب cnt. يتم تمييزهم عن الأعوان العرضيين الذين يتقاضون أجورهم مباشرة من إدارتهم المعنية، باستعمال مصطلح "دائم" على مستوى مرجع التدبير المندمج لموظفي الدولة gipe للتعبير عن هذه الفئة من الأعوان.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح "العون " يستعمل على مستوى نظم المعلومات (وخاصة في سياق مرجع التدبير المندمج لموظفي الدول gipe) للتعبير عن جميع موظفي الدولة دون تمييز بين الأعوان والموظفين.


48- بين بعض مجهوداتك للارتقاء بالتواصل الداخلي بمؤسستك من اجل تجويد العرض الإداري-التربوي-البيداغوجي؟
49- بين المراقبة الإدارية والطبية التي تخضع لها الرخصة المرضية-الصحية-


من خلال قراءة المذكرة والمرسوم المشار اليه المتمم لقانون الوظيفة العمومية في الجانب المتعلق بالرخص يمكن الوقوف علي جانبين مهمين هما:
  • المراقبة الادارية
  • المراقبة باجراء عملية الفحص المضاد.

فالمادة الثالثة من المرسوم المذكور تولي اهتماما الى المراقبة الادارية وفي حالة عدم الاقتناع يمكن تخضع الادارة الموظف الي الفحص المضاد ( اذا توفرت للادارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف ،يمكن لها ان تخضع المعني بالامر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية، او عند الاقتضاء، اللجنة الطبية الاقليمية المتواجدة في مقر اقامة الموظف او اقرب نقطة من مقر اقامته)... ان التطبيق الفعلي لهذه المذكرة ابعد المراقبة الادارية كل البعد واكتفى بجانب الفحص المضاد مما ادى الى عدم الثقة بين الادارة والموظف، وادى الي تشنجات كثيرة وامتعاضات في عدد من صفوف رجال التعليم ، مما حول المذكرة الى سيف في يد بعض من هم يسيرون دوالب الموارد البشرية في بعض الاقاليم.. وكان عليهم قراءة المرسوم المذكور والانتباه الي التوازن المشار اليه في المادة الثالثة في فقرتها الثانية (ويتعين على الادارة القيام بالمراقبة الطبية والادارية خلال الفترة التي تغطيه الشهادة الطبية المدلي بها من طرف الموظف) وهو توازن لم توليه المذكرة الاهتمام اللازم بنصها كما في المرسوم( خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية)

فكيف يمكن معالجة هذه الظاهرة التي احدثت ردودا وتشنجات؟ لايمكن معالجة هذه الوضعية الا بتقديم المراقبة الادارية على المراقبة الصحية ، وبالثقة بالادارة وعند الحديث عن الادارة، يجب البدء بالمدير اولا لانه هو المرافق للاستاذ ،والذي يقضي معه قطعة من العمر في حيز اسمه المدرسة او الاعدادية او الثانوية الخ .. فما معنى ان يشهد المدير في تعليقه على الشهادة الطبية بما يبين ان الاستاذ عليه حالة المرض وتصل الشهادة الى النيابة ويرمي بتعليقه في سلة المهملات ، ويتولي المشرف على الموارد البشرية بسلطته التي لا تنبني على اي اساس سوى عدم الثقة في المدير بارسال الاستاذ الي الفحص المضاد.. فاي ادارة هذه واي سلطة للمدير ...؟ فكأن على المشرف على الموارد البشرية ان يقوم مقام المدير ، او يستدعي الاستاذ الي النيابة ليتحقق من ما علق عليه المدير بنفسه..

ان سلطة المدير يجب اخذها بالاعتبار واعطاؤها المصداقية والثقة من الرؤساء.. اني لا قول بان جميع المديرين فالغالبية ولله الحمد منهم يتحلون بالفضيلة والاخلاق العالية مما لا يجعلهم في محل شك كالذي تراه المادة الثالثة من المرسوم بمحل الريبة بقولها اذا ( اذا توفرت للادارة قناعة بعدم صحة المعلومات...) فلكل قاعدة استثناء وهذا حال البشر.. كما يمكن ثانيا ان تكون المراقبة الادارية بانتداب بعض من يتمتعون بالموضوعية والثقة ايضا من ثلاثة موظفين في شكل لجينة لزيارة المريض في بيته وقت مرضه ، والتحقق من ما الم به فحال المريض لا تخفى على كل من له قدرة تمييزية في حدها المتوسط ، وهذه المراقبة لها من الجانب الانساني ما غاب على من قدم المراقبة الصحية بعملية الفحص المضاد ففيها المشاركة الوجدانية وتبادل للمشاعر واطلاع على احوال المريض التي قد تكتنفها عوائق لا قدر الله، وتنتهي بتقرير بسيط جدابكلمات تتعلق بقناعتهم بمرضه او بعدم قناعتهم بمرضه كما توصي به المادة الثالثة ليستلزم الامر بعد ذلك الخطوة الثانية وهي العرض على الطبيب الذي تعينه الادارة او اللجنة الاقليمية ...

ان الدافع الى بسط هذا التحليل هو مساعدة الادارة واقصد بها كل من له حق الولاية الادارية على الموارد البشرية لتجنب ما لا حظته ووقفت عنه وقرات عنه في مواقع الكترونية من غضب واستنفارات من قبل الاساتذة ، هذه التشنجات التي كان على الادارة احتسابها اولا وهي تجشم المريض كلفة النقل من مكان بعيد عن اللجنة الطبية الي مكان تواجدها، وهو لا زال في حالة المرض او النقاهة. تجشمه من العبء المالي في النقل ذهابا وايا وقد تتعدد المرات للمثول امام اللجنة الاقليمية مرارا لعدم وجود الطبيب او لتغيبه حيث يعود بخف حنين وهذا غير خاف على الجميع..خصوصا وان بعض الاقاليم تركز الفحص المضاد في المستشفيات الاقليمية ولا تعمل على تعداد مراكز الفحص بالرغم من المادة الثالثة من المرسوم تشير بوضوح الي التوجه الى (اقرب نقطة من مقر اقامته ) مسكن المريض وهذا غير معمول به مطلقا ..فالمسافة بين مراكز الفحص قد تصل في بعض الاقاليم الى مئات الكلمترات وفي حالة وجود الطبيب تمتنع ادارة المستشفى من اعطاء شهادة الحضور الى المريض لتكون حجة اذا ماسئل عن سبب المثول مرة ثانية.. هذا قليل من كثير.. دون نسيان الحالات النفسية المهزوزة التي يكون عليه المريض .

انه كثيرا ما يفهم من المذكرات الجانب السلطوي ا غير كالية العرض على اللجنة الصحية كما هو معمول بهذه المذكرة رقم 19 ،و يغفل الجانب الاداري المتعلق بالتحري والتحري الموضوعي الذي غاب على بعض من يوجدون على راس الموارد البشرية فلو مال اليه هؤلاء لجنبوا الادارة التشنجات من جهة ولوجدوا ان الحالات المعروضة على هذه اللجان الصحية قليلة جدا ولا أراحوا وزارة الصحة العمومية من تخصيص طبيب الى هذه الفحوصات التي قد تصادف الصواب والمصادقة على الحالة المرضية.. لينصرف هذا الطبيب الي اعمال اخرى المجتمع في حاجة اليها في بيئات يسودها الفقر والحاجة


50- حدد بعض تصوراتك للاعتناء بالفضاء الداخلي والخارجي لمؤسستك؟
51- حدد أهم مضامين المقرر الوزاري التنظيمي للسنة الدراسية2013-2014.
52- حدد أهم الوثائق التي ستتضمنها السبورة المرجعية بمكتبك.
53- قدم أهم المضامين التي يمكن أن تقدمها كمشروع للقانون الداخلي لمؤسستك في اجتماع مجلس التدبير.

  • صياغة القانون الداخلي:
    -
    المؤسسة التعليمة خاضعة للقانون.
    -
    تتطلب الحياة المدرسية النظام والانضباط وفق قوانين جماعية تقوم على ثقافة الحقوق والواجبات والمسؤوليات في إطار تعاقدي واضح يتجسد على مستوى المؤسسة التعليمية في نظامها الداخلي.
  • النظام الداخلي يحدد:





    رد مع اقتباس
قديم 2014-03-03, 17:52 رقم المشاركة : 9
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أجوبة أغلبية الاسئلة الخاصة بمشروع مدير جديد


  • النظام الداخلي يحدد:

- أوقات فتح وإغلاق المؤسسة وكذا فترات الاستراحة؛
-
شروط ولوج المؤسسة ؛
-
تنظيم العلاقات بين المتعلمين والأطر التربوية والإدارية وآباء وأولياء المتعلمين؛
-
تذكير بأدوار ومهام ممثلي الأقسام ؛
-
تنظيم فضاءات وأزمنة المؤسسة؛
-
الحقوق والواجبات؛
-
المحظورات والعقوبات؛
-
جراءات الوقاية والسلامة.

  • متى؟

- يتم تقديم القانون الداخلي للمؤسسة خلال الاجتماع التمهيدي للدخول المدرسي بعد دراسته ومناقشته داخل مجلس التدبير.
-
يتلى على التلاميذ في الأقسام في بداية السنة الدراسية.
-
تسلم نسخة منه لأولياء التلاميذ الجدد عند تسجيلهم .
-
سواء كان مطابقا للقانون الداخلي للسنة الماضية أو تم إدخال تعديلات عليه،
يجب التصويب عليه من طرف مجلس التدبير.

  • التقييم :
    -
    ينبغي مراعاة خضوع مواد النظام الداخلي وتطابقها مع التشريعات الجاري العمل بها وانسجامها مع المبادئ العامة للتربية وحقوق الإنسان.
  • الصياغة:
    -
    تتم صياغة القانون الداخلي للمؤسسة بغاية توجيهة لجميع الفاعلين والشركاء المنخرطين في الحياة المدرسية لضمان حسن تسيير المؤسسة، فينبغي أن تكون صياغة مواده دقيقة واضحة وبسيطة ومقتضبة، بحيث تتم قراءتها وفهمها من طرف الجميع ولا تكون مجالا للتأويل الخاطئ.
  • الإعلام:
    -
    بعد مصادقة مجلس التدبير على القانون الداخلي يرسل إلى الأكاديمية للمصادقة عليه.
    -
    يتم عرضه في مكان مفتوح في وجه الجميع (مدخل المؤسسة- سبورة خاصة بالملصقات...)
    وفي جميع الأقسام حيث ينبغي تلاوته وشرحه للتلاميذ.
    -
    إذا توفرت الإمكانيات يوجه إلى الآباء عن طريق أبنائهم أو بواسطة جمعية الآباء.
    54- قدم نبذة مختصرة حول مكونات محضر تسلم مهامك كمدير جديد بمؤسستك.

ينبغي أن يشتمل محضر تسليم المهام على المعلومات التالية:

أ‌- التاريخ، المؤسسة، البلدة،ممثل المصلحة المشرفة،اسم ورقم تأجير كل من المسؤول الجديد والقديم،أسماء باقي الحاضرين،وأرقام تأجيرهم ووظائفهم.

ب‌- الأطر العاملة بالمؤسسة،ملفاتها أو أوراقها الشخصية.

ت‌- التلاميذ:هيكل المؤسسة(الخريطة المدرسية)،لوائح التلاميذ بجميع الأقسام،ملفاتهم وأوراقهم الشخصية وسجلاتهم.

ث‌- التجهيز العام: حالة البنايات ،الاثات المدرسي،تجهيز المكاتب،وسائل التعليم،الخزانة المدرسية،السكنى،تجهيزات المطعم،أشياء مختلفة.

ج‌- الوثائق الادارية:المستندات،المذكرات،المناشير،السجلات،الدفا تر،الملفات،اللوائح، محاضر الاجتماعات،محاضر الامتحانات،مطبوعات متنوعة.

ح‌- الوضعية التربوية:التنظيم التربوي،المناهج التعليمية،مطبوعات تربوية،مشاكل ومشاريع.

خ‌- الحالة المادية:الاعتمادات،الديون،المطعم ومواده،المستفيدون منه.

د‌- الشؤون الاجتماعية:جمعية آباء التلاميذ،جمعيات أخرى،أنشطة تعاونية....

ذ‌- التصريحات والتحفظات من طرف المسؤول السابق والمسؤول الجديد.

ر‌- خاتمة:قد يشار فيها إلى الطابع الذي ساد عملية تسليم المهام،أو ارتسامات أعضاء اللجنة،أو غير ذلك.


55- وضح مضامين محضري الدخول والخروج بالنسبة الأطر الإدارية والتربوية.
56- قدم بعض المبادرات لمواجهة الظواهر الآتية:الاكتظاظ + العنف المدرسي + تغيبات التلاميذ + ضعف المستوى الدراسي للمتعلمين +الانقطاع الدراسي+..
57- اذكر بعض الوثائق الإدارية التي يتوصل بها المدرس-ة- عن طريق السيد المدير؟
58- اذكر بعض مظاهر عمل لجن الصحة المدرسية بمؤسستك؟
59- وضح توجيهاتك كمدير للمدرسين الجدد الذين سيلتحقون بمؤسستك؟

. التعامل مع الأستاذ(ة) الجديد(ة)
1. رحب بالأستاذ(ة) الجديد(ة)، وقدمه لزملائه.

2. يسر له الاستقرار والتكيف مع المهنة الجديدة.

3. اغرس في نفسه حب المهنة، وعامله باحترام وإنصاف.

4. اجعل قيامك بمهامك قدوة حسنة له في أداء مهامه.

5. أرشده ليكون قدوة للمتعلمين قولا وعملا.

6. وجهه للتعامل الجيد مع زملائه وتلامذته.

7. عوده الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف ودخولالحصص.

8. شجعه على المشاركة في الأنشطة المدرسية.

9. اربط الصلة بينه وبين أستاذ متميز يمكن أن يساعده.

10. أجب عن استفساراته بصدر رحب.

11. تعرف قدراته واستعداداته، واعتن بزيارته في القسم وتوجيهه لتجاوز الصعوبات.
التعامل مع الأستاذ(ة) القديم(ة) الوافد(ة) على المدرسة
1. استفد من الخطوات الواردة في التعامل مع الأستاذ الجديد.

2. ابدأ معه صفحة جديدة إن كانت لديه مشكلات في المدرسة التي انتقل منها.

3. تجاهل أي معلومة سلبية عنه من أي شخصكان.

4. اعمل على الاستفادة مما لديه من خبراتوتجارب سابقة.
60- كيف يتم تنظيم شهادة الكفاءة التربوية؟

***195; الجوانب التنظيمية
ü إعداد وإصدار المذكرة التنظيمية الخاصة بامتحان شهادة الكفاءة التربوية؛
ü ضبط خريطة مراكز الامتحان ومراكز التصحيح ؛
ü تحديد قائمة بأسماء رؤساء ومنسقي وأعضاء لجان إعداد المواضيع وإصدار المقرر ؛
ü تسليم المواضيع إلى رؤساء مراكز الامتحان؛
ü تسلم المحاضر ومراقبتها ؛
ü تنظيم المداولات والإعلان عن النتائج ؛
ü ضبط إحصائيات المترشحين حسب الفئات المعنية بالامتحان وإعداد لوائح بشأنها ؛
ü إعداد وإصدار مذكرة تنظيمية في شأن الموظفين المعفيين من اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية ؛
ü إعداد وإصدار قرار فتح الامتحانات ؛
ü إعداد الإعلان عن تنظيم الامتحانات ونشره في الصحف الوطنية.
***195; المعالجة الإدارية
ü نشر الإعلان عن امتحان الكفاءة التربوية بالمؤسسة ؛
ü تسلم ملفات الترشيح لاجتياز امتحان الكفاءة التربوية ؛
ü توقيع طلبات الترشيح ؛
ü تحديد مراكز الاختبارات وتهيئتها ؛
ü تكوين لجنة جهوية تتكلف بوضع برنامج عمل مدقق للاختبارات وتتبع سير مختلف مراحلها وتكون هذه اللجنة تحت الإشراف المباشر للسيد مدير الأكاديمية ؛






    رد مع اقتباس
قديم 2014-03-03, 17:53 رقم المشاركة : 10
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أجوبة أغلبية الاسئلة الخاصة بمشروع مدير جديد



ü تسلم لوائح وملفات المترشحين وضبط أعدادهم ووضـع قوائم بأسمائهـم تتضمن معلومات حول مقرات عملهم ، وتاريخ نجاحهم في الاختبارات الكتابية أو حصولهم على شهادة التخرج من مراكز التكوين ، ودورات الاختبارات العملية والشفوية التي سبق أن اجتازوها ؛
ü تحديد مراكز إجراء الاختبارات العملية والشفوية على أساس تسهيل المأمورية على المترشحين وعلى أعضاء لجن الاختبارات حسب أعداد المترشحين ؛
ü توجيه الاستدعاءات إلى المترشحين لاجتياز الاختبارات.

61- ما الفرق بين قرار التسمية وقرار الترسيم للمدرس-ة-؟

قرار التسمية:ا لتسمية هي الإجراء الذي يتم بموجبه التعيين في منصب أو وظيفة عمومية طبقا للتشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية.

قرار الترسيم: الترسيم هو عملية يتم بموجبها تثبيت الموظف المتمرن أو العون العرضي أو المؤقت أو المياوم بأحد الأسلاك الإدارية.
63- ما هي التدابير التي ستعتمدها في الدخول المدرسي الجديد؟
64- حدد بعض الاكراهات التي لا تزال تواجه مهام الإدارة التربوية؟


في غياب التكوين و التكوين المستمر لفائدة مديري المدارس الابتدائية، يمكن التأكيد على أن الإدارة التربوية تقوم على التجربة الشخصية و الاقتصار علىالتدبيراليومي و عدم الارتكاز على قواعد و أسس عملية في مزاولة المهام و الاختصاصات بل يصل الأمر إلى اختزال مهام المدير في انجاز تقارير بكيفية شكلية يكون الغرض منها أن تصل فقط إلى الجهات الإقليمية أو الجهوية و يغيب المواقع و البعدالتربويالمنشود في الممارسة الإدارية.
و من تجليات ما تمت الإشارة إليه:
-
عدم انجاز الزيارات الصفية التي تقتضيها مهمة تتبع و تأطير عمل المدرسين و الاكتفاء في أحسن الأحوال في وضع خاتم المؤسسة على وثائق الأستاذ...
-
التعامل الشكلي مع معطيات المراقبة المستمرة دون الرقي بهذه الممارسة إلى مستوى التقويم و الحال أن المدير مطالب بتتبع حصيلة التلاميذ و مراقبة عمل الأساتذة في هذا المجال بغرض الرفع من مردودية العملالتربوي.
-
النقص في ضبط أدوات و آليات التراسلالإداريو التواصل الاستراتيجي إن على المستوى الداخلي أو الخارجي.
و إذا كان غياب التكوين الأساسي احد العوامل المسؤولة عن واقع الإدارة فان هناك عاملا آخر لا يقل أهمية و خطورة يتمثل في النقص الكبير في الموارد البشرية المساعدة للسيد المدير لانجاز مهامه الإدارية اللامتناهية. فأعباء الإدارة تتزايد بشكل مضطرد لما يعرفه و سيعرفه نظامنا التعليمي من إصلاحات( الميثاق الوطني للتربية و التكوين، البرنامج الاستعجالي، جمعية دعم مدرسة النجاح، مشروع المؤسسة،التدبيربالنتائج، بيداغوجية الإدماج و غيرها من الإصلاحات التي يعرفها الحقل التربوي...
و هذا يؤدي إلى إضافة أعباء إدارية لواقع مثقل بالاكراهات ، ذلك أن اغلب المؤسسات التعليمية تقتصر ادارتها على شخص و احد، هو المدير. و بالرجوع الى مرسوم النظام الاساسي نتبين جسامة مسؤوليات مدير المدرسةالابتدائيةو تعدد مهامه. باعتباره رئيسا لمجموعة من المجالس التقنية بالمدرسة( مجلس التدبير، المجلس التربوي، المجالس التعليمية، الجمعية الرياضية، جمعية مدرسة النجاح ...).
و في ذلك مهام جديدة تتطلب اخضاع الادارة لإصلاحات جذرية، و تمكنها من ان تلعب دورهاالتربويو القيادي و تجعلها اكثر فعالية و اكثر قابلية للتكيف مع المستجدات، و اكثر استعدادا للانخراط الايجابي في مسلسل الاصلاحات. على ان غياب اية حلقة من حلقات المسلسل في أي مجال في أي مجال تكون اولى نتائجه مقاومة المنفذين له حيث تقل درجة رضاهم المهني.علما بان الرضى المهني شرط اساس للانخراط الفعلي، و بضعف درجة الرضى المهني تضيع الاهداف و غايات النظامالتربوي.
و من اشكالات التواصل داخل المؤسسة التربوية، علاقة ادارة المؤسسة بجمعية امهات و اباء و اولياء التلاميذ التي اكد الجميع ان دورها لم يفعل بعد لعدة عوامل من بينها تركيبتها و خضوعها لقوانين تعطي الانطباع لدى المسؤولين عن مكتبها بالاستقلالية عن الادارة التربوية.
- -
التعاونية المدرسية: مع ان ممارستها قطعت اشواطا ايجابية، الا ان هناك صعوبات مازالت تعترضها، منها عدم وضوح مجالات صرف مداخيلها و ضبط الايقاعات الزمنية للأنشطة التربوية و الثقافية بالنسبة للأساتذة.


65- وضح مضامين المذكرة الوزارية الخاصة بالنشيد الوطني بالمؤسسات التعليمية؟

- المذكرة رقم 121 بتاريخ 30 سبتمبر 2003 في موضوع تحية العلم بالنشيد الوطني.

- وبعد، فلقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 5378 بتاريخ 15 ديسمبر 2005، الظهير الشريف رقم 99-05-1 المتعلق بخصوصيات علم المملكة و بالنشيد الوطني (رفقته نسخة منه)، و الذي يحدد بدقة شكل و محتوى العلم الوطني و كذا كلمات النشيد الوطني و توليفته الموسيقية.

- و يؤكد الظهير الشريف المذكور على ان العمل الوطني هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم اخضر خماسي الفروع، محددا خصوصياته على الشكل التالي :

- - يكون اللواء من ثوب أحمر قان، غير شفاف، و مستطيل الشكل ؛

- - يكون النجم مفتوحا، لونه أخضر كسعف النخيل و يتألف من خمسة فروع مرسومة بشكل متواصل و منسوجا في نفس الثوب بحيث يرى من جهتي اللواء.

- يتجه رأس أحد الفروع إلى الأعلى ؛

- - يتعين أن يبلغ علو اللواء ثلثي (3/2) طول مخففه ؛

- - يرقم النجم داخل دائرة غير ظاهرة يعادل شعاعها سدس (6/1) طول مخفق اللواء و يقع مركزها في نقطة تقاطع الخطوط القطرية غير الظاهرة لمستطيل اللواء؛

- - و يمثل عرض كل فرع من فروع النجم 20/1 من طوله.

و في هذا الإطار، يشرفني أن ادعوكم إلى التقيد بأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه عند العمل على تنفيذ مقتضيات المذكرة رقم 121 الصادرة في موضوع تحية علم المملكة بالنشيد الوطني، مع ضرورة استيفائه لجميع الخصوصيات المذكورة آنفا و الحرص على نظافته و صفاء ألوانه و تغييره عند الاقتضاء.

- و نظرا للمكانة المتميزة التي يحظى بها العلم المغربي و النشيد الوطني في نفوس ووجدان المغاربة جميعا، اعتبارا من كونهما يشكلان إحدى الرموز الراسخة التي تكرس حب الوطن و الانتماء إليه، و تأكيدا على أدوار المؤسسة التعليمية في تربية الناشئة على قيم المواطنة و في الإشعاع في محيطها، يشرفني أن أطلب منكم السهر على تعميميها على جميع مؤسسات التربية و التكوين الخاضعة لنفوذكم الترابي، و السلام.
66- اذكر مدة الزمن المدرسي الأسبوعي الخاص للتلاميذ:مثلا السنة الأولى من التعليم الابتدائي..
67- اذكر عدد المواد المدرسة للتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي...
68- ماذا تعرف عن مذكرة السر المهني؟


مذكرة السر المهني:

تتضمن المذكرة الوزارية رقم 6 الصادرة بتاريخ 3يونيو1998 حول التحفظ والمحافظة على سر المهنة:
1-
يلتزم الموظفون بواجب التحفظ الذي هو عبارة عن الاحتراس والاعتدال في التعبير عن الآراء قولا وفعلا،وهذا الالتزام تتلطف حدته وصرامته حسبما يكون الموظف في حالة القيام بعمله او بمناسبته او موجودا خارج ممارسته لمهامه،ويجدر التذكير أن الفصل 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية،ينص على ان كل موظف ملزم بكتم سر المهنة في كل ما يخص الاعمال والاخبار التي يحملها اثناء تادية مهامه او بمناسبة مزاولتها،


- يمنع منعا باتا اختلاس اوراق المصلحة ومستنداتها او تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام.
3-
يرتكب جريمة افشاء السر المهني ويقع تحت طائلة القانون الجنائي والتأديبي الموظف الذي اطلع بحكم مهامه خصوصيات ادارية او اجتماعية او مادية-الملف الطبي+النقط+المرتب+العقوبات المتخدة ضد بعض الموظفين+التعيين+...و يقوم بافشائها دون ضرورة شرعية تذكر ..
4-
ان القانون الجنائي -الفصل 448 مثلا :منفتح أو أخفى أو أتلف،بسوء نية،مكاتب أو مراسلات موجهة إلى غيره،وذلكفيغيرالحالاتالمشارإليهافيالفصل232،يعاقببا لحبس منشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم،أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط.- يقرر جزاءات زجرية صارمة لمعاقبة من لايحترس في الحفاظ على السر المهني علما بان الجريمة تتحق بمجرد افشاء السر الى الاغيار ولو بدون نية الاضرار
ملحوظة:
في بعض المدن،وفي بعض الاماكن العامة والخاصة،تنتشر نميمة وغيبة مهنية بين بعض السادة المدرسين والمدرسات،يقومون بالتشهير والاشهار بالخصوصيات الاجتماعية والمهنية والمادية والادارية... لبعض زملائهم في العمل.





    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 22:56 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd