الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات التكوين المستمر > منتدى التشريع والتسيير التربوي


منتدى التشريع والتسيير التربوي خاص بقضايا ومواضيع التشريع الإداري والتسيير التربوي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2014-03-24, 14:49 رقم المشاركة : 1
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي الحوادث المدرسية من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل



الحوادث المدرسية من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل


لقد سن المشرع المغربي نظاما خاصا لضبط الآثار المترتبة عن الحوادث المدرسية , من حيث التعويض المستحق لتلاميذ المدارس العمومية وذلك من خلال الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 .

ويتميز هذا التعويض في ظل مقتضيات الظهير المذكور, بأنه تعويض جزافي يسعى من خلاله المشرع إلى ضمان التعويض لكافة التلاميذ المصابين بضرر بدني نتيجة حادثة مدرسية. ذلك أن التلميذ المصاب في مثل هذه الحادثة , يمكنه اللجوء أولا إلى مسطرة التعويض المقررة بمقتضى هذا الظهير, كما يمكنه أن يطالب بتعويض تكميلي في إطار المقتضيات العامة للمسؤولية المدنية , وذلك
في حالة رجوع تـلك الحادثة إلى خطأ أحد المعـلمين, أو إلى خـلل في ســـير المؤسسة العمومية المعنية , أو إذا نتجت الحادثة مباشرة عن تسيير هذه الأخيرة أو عن الأشغال العمومية المجراة فيها .
وإجمالا ، يمكن مقاربة موضوع الحوادث المدرسية بداية من استعراض الفئات المستفيدة من مقتضيات ظهير 26 أكتوبر 1942 السالف الذكر, والحوادث التي يحكمها، مع تحديد طبيعة التعويض وخصائصه ، وصولا إلى مسطرة التعويض , مع الإشارة إلى المجهودات المبذولة في هذا المجال من طرف الوزارة الوصية لتعميم التأمين عن الأضرار المترتبة عن الحوادث المدرسية والرياضية .
لقد جاء ظهير 26 أكتوبر 1942 ضمن حركة تشريعية متكاملة , واجه بها المشرع مشكلة الحوادث المدرسية بروح اجتماعية وتضامنية واضحة , إذ بدأ بإرساء نظام مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبتهم متى كانت تلك الأضرار راجعة إلى إهمال المعلم أثناء حراسته وتوجيهه للتلميذ .
إلا أن نظام المسؤولية المدنية هذا ، لا يوفر ضمانات كافية للتلاميذ المصابين لكونه يلزمهم بإثبات خطأ المعلم، وهذا فيه صعوبة كبيرة يحتمل معها بقاء ضحية الحادثة المدرسية دون تعويض . وقد أوجد المشرع بمقتضى ظهير 26 أكتوبر 1942، نظاما احتياطيا سد به نقص القواعد العامة للمسؤولية المدنية, يقوم على مفهوم تأميني واجتماعي يضمن بموجبه للتلميذ ضحية الحادثة المدرسية ,الحصول على حد أدنى من التعويض في كافة الأحوال .
1) ـ الفئات المستفيدة من مقتضيات ظهير 26 أكتوبر 1942 :
لقد حدد ظهير 26 أكتوبر 1942 الأشخاص المستفيدين من التعويض عن الحوادث المدرسية فيما يلي :
** تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية ؛
** تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض ؛
** طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي والتقني العالي ؛
** تلاميذ المؤسسات العمومية والتعليم التقني ؛
** الأطفال المقيدون في سجلات مخيمات الاصطياف التي تنظمها وتسيرها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي .
وعموما ، فإن المستهدفين من التعويض عن الحوادث المدرسية ، هم تلاميذ المدارس العمومية الذين يتعرضون لحادثة مدرسية .
ويدخل في مفهوم التلميذ بحسب مدلول الفصل الأول من الظهير المذكور ، كافة تلاميذ المدارس العمومية أينما وجدت سواء في المدن أو في البوادي ، وهو ما يعني استبعاد تلاميذ التعليم العمومي غير التابع للدولة المغربية كما هو الشأن بالنسبة للمدارس التابعة للبعثات الثقافية الأجنبية . في حين , نظـم القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي وضعية تلاميـــذ التعليم الخصوصي , حيث أوجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها , مع إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة .
والجدير بالذكر ، أن ظهير 26 أكتوبر 1942, يشترط من المستفيد أن يكون مسجلا بصفة نظامية في سجلات المدرسة , لذا فإن الأطفال الذي يحضرون للمدارس باعتبارهم مجرد مستمعين أو صحبة ذويهم من معلمين ومعلمات, لا يعتبرون تلاميذ ولا يستفيدون بالتالي من مقتضيات الظهير المذكور ، حتى ولو كانوا يحضرون بصفة منتظمة إلى المدرسة .
2) الحوادث التي يحكمها ظهير 26 أكتوبر 1942 :
إن الحوادث التي يعوض عنها ظهير 26 أكتوبر 1942 هي الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ في الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة , وكذا الأمر بالنسبة لتلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعنية لهذا الغرض .
وقد أثبتت الإحصائيات , أن وقوع الحوادث المدرسية يرجع بالأساس إلى الأوضاع التالية :
** أثناء حصص التربية البدنية ؛
** في المختبرات أو المعامل التربوية ؛
** في المسالك أو الممرات المظلمة والمدارج ؛
** أثناء ألعاب العنف الممنوعة ؛
** أثناء المشاجرات فيما بين التلاميذ أو بينهم وبين الموظفين ؛
** خلال الرحلات الدراسية والترفيهية ؛
** بمناسبة إجراء إصلاحات أو ترميمات في المؤسسة ؛
** حالات خاصة بنوبات قلبية أو بأزمات نفسية أو عقلية .
وتشمل التغطية كافة فترة الدراسة ، أي من وقت قدوم التلميذ إلى المدرسة إلى حين خروجه منها . وهي فترة إما أن يوجد فيها التلميذ في رعاية معلمه ، وتشمل أوقات حصص التلقين والفترات التي تسبقها أو تليها مباشرة ، حيث يتولى المعلم الإشراف المباشر على تلامذته ، وإما أن يوجد فيها تحت رعاية موظف آخر من موظفي المؤسسة . ويكون ذلك في الغالب في الأوقات التي تقع بين قدوم التلميذ إلى المدرسة والتحاقه بقاعة الدرس , وبين خروجه من حصة دراسية والتحاقه بأخرى , أو خروجه نهائيا من المؤسسة . وكلها فترات يكون فيها التلميذ في رعاية المشرفين التربويين التابعين للمؤسسة .
والجدير بالذكر ، أن المهم في الحادثة المدرسية ليس المكان الذي تقع فيه، ولكن أن تقع في وقت يوجد فيه التلميذ المصاب في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم .
والملاحظ أن ظهير 26 أكتوبر 1942 قد حصر الضمان بالنسبة لمخيمات الاصطياف, في تلك المنظمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي . وهذا يعني أنه يستثنى من الضمان مخيمات الاصطياف المنظمة من قبل مصالح إدارية أخرى مثل الوزارة المكلفة بالشبيبة والرياضة, حيث يلاحظ أن الحوادث التي تقع خلالها تخضع لمقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم . وهي مسؤولية تتطلب إثبات خطأ المعلم أو موظف الشبيبة والرياضة .
3) طبيعة التعويض وخصائصه وفق أحكام ظهير 26 أكتوبر 1942:
أـ طبيعة التعويض :
يقوم ظهير 26 أكتوبر 1942 على ضمان التعويض للضحية بمجرد حصول الضرر وبغض النظر عن وجود مسؤول عنه أو عدم وجوده . فإنه لا مجال للحديث في هذا الظهير لا عن الخطأ ولا عن العلاقة السببية بمفهومها في إطار المسؤولية المدنية . فالمهم فيه, هو أن تقع الحادثة المدرسية . والعلاقة السببية في إطار هذا النظام، يقتصر مفهومها على التأكد من رجوع الضرر للحادثة المدرسية وليس لشيء آخر .
وعموما, فإن ظهير 1942 ينص على التعويض الجزافي لضحايا كافة الحوادث المدرسية مهما كان سببها مع الإبقاء على حق الضحايا في المطالبة بالتعويض التكميلي الذي يصل بالتعويض إلى تغطية كافة الأضرار اللاحقة بهم عندما يكون بالإمكان تحميل الضرر إلى مسؤول معين .
ب ـ خصائص التعويض وعناصره :
يتميز التعويض الذي أقره ظهير 26 أكتوبر 1942 بأنه تعويض جزافي أي جزئي فقط ، لا يأخذ بعين الاعتبار كافة الضرر اللاحق بضحية الحادثة المدرسية ، بل بعض عناصر ذلك الضرر . وذلك خلافا للقواعد العامة التي تقضي بأن يشمل التعويض كافة الخسارة التي أصابت المتضرر والمصروفات التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها ، وذلك لكسب الذي فاته .
وتختلف التعويضات التي يقررها الظهير المذكور, باختلاف نوع الإصابة التي تلحق التلميذ نتيجة الحادثة المدرسية . فإذا كانت تلك الإصابة لا تصل إلى نسبة 10 % من العجز البدني الدائم ، فإن الدولة تتكفل بمصاريف العلاج فقط , أما إذا كانت تصل إلى تلك النسبة أو تفوقها، فبالإضافة إلى مصاريف العلاج تتكفل الدولة بمنح التلميذ المصاب إيرادا عمريا .
وتتضمن مصاريف العلاج حسب مدلول الفصل 2 من ظهير 1942 مصاريف الاستشفاء والتعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية وشراء اللوازم والأجهزة الخاصة بتبديل أعضاء الجسم الناقصة وكذا المعاش في حالة الوفاة أو عند حدوث عجز، وكذا المصاريف التأبينية في حالة الوفاة .

أما في حالة عدم توفر وسائل العلاج الضرورية في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة المدرسية ، كما لو وقعت في البادية ، أو كانت الإصابة تستوجب نقل الضحية إلى مدينة أخرى غير تلك التي وقعت فيها الحادثة ، أو تتطلب نقله إلى الخارج ، فإن المصاريف التي يتطلبها ذلك تتحملها الدولة ضمن مصاريف العلاج ، شريطة تقديم شهادة طبية تثبت أن الإصابة قد استلزمت علاجا لا يمكن مباشرته في عين المكان .
والجدير بالإشارة ، أن الإيراد الممنوح للتلميذ المصاب في البداية يكون مؤقتا فقط، ذلك أن نسبة العجز الدائم عقب الحادثة المدرسية قد لا تظل مستقرة ، لذلك فقد نص المشرع على منح تعويض عن ذلك في شكل إيراد يحدد مبلغه بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة من طرف اللجنة المكلفة بتحديد مبالغ التعويضات لمدة سنة . ويتم تجديد هذا التعويض ضمنيا كل سنة ولمدة خمس سنوات بعد استشارة طبية تبين أن نسبة العجز لم تتغير .
أما إذا أثبت الخبرة الطبية أن نسبة العجز الدائم قد طرأ عليها تغيير سواء بالزيادة أو النقصان فإنه يجري مراجعة الإيراد الممنوح للمصاب اتجاه الزيادة أو التخفيض حسب الأحوال .
ويحدد نهائيا مبلغ الإيراد عند نهاية مدة الخمس سنوات ، غير أنه تضاف عند الاقتضاء إلى الإيراد المحدد بعد انتهاء مدة الخمس سنوات ، وكذا الإيرادات الممنوحة مؤقتا طيلة نفس المدة ، زيادات تحسب طبقا للمعاملات المحددة بناء على تطور الأجر الأدنى المعمول به كقاعدة لاحتساب زيادات إيرادات حوادث الشغل .
أما في حالة وفاة التلميذ المصاب ، فإن التعويض يشمل فقط صوائر تشييع الجنازة والدفن ، بالإضافة إلى تعويض ذوي حقوقه في شكل رأسمال أو إيراد .
وأهم ما يلاحظ في هذا الصدد ، أن ظهير 1942 لم يحدد الأسس التي تحسب على أساسها هذه التعويضات ، إلا أنه نص بأنه على اللجنة أن تراعي في ذلك جميع الحجج والقرائن التي تقدم إليها لتدرسها وتقدر أهميتها وهذا يعني أن تقدير ذلك التعويض يخضع للسلطة التقديرية للجنة التي تتمتع في ذلك بسلطة مطلقة إذ تقرر في ذلك ، وفق ما تراه عادلا .
والجدير بالذكر ، أن التعويضات التي تدفعها الدولة سواء للضحية أو لذوي حقوقه , يمكنها أن ترجع بها على الغير المتسبب في الحادثة المدرسية في حالة وجوده (الفصل 9) . كما أنه في حالة وجود التلميذ المصاب بالحادثة مؤمنا ضد الحوادث فإن مؤمنه يحل محل الدولة في حدود ضمانته لأداء النفقات والتعويضات ما عدا إذا كان للتأمين المتعاقد عليه صبغة تكميلية مخصصة لتغطية النفقات التي تفوق المصاريف المضمونة من طرف الدولة .
4) مسطرة التعويــــض عن الحــــوادث المــــدرسية وفـــق أحكـــام ظهير 26 أكتوبر 1942 :
تبتدئ هذه المسطرة بتقديم طلب بهذا الشأن إلى المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها التلميذ المصاب والتي وقعت فيها الحادثة . ويجب أن يكون هذا الطلب مرفوقا بالوثائق التي تدعمه خاصة ما يتعلق منها بمحضر معاينة الحادثة والشواهد الطبية وغيرها من الإثباتات .
كما يلزم على المسؤول عن الحراسة بوضع تقرير مفصل عن الحادثة من حيث أسبابها ومكان وزمان وقوعها وكذا هوية المصاب وتصريحات الشهود . ويرفق ذلك التقرير بتصميم للمدرسة يحدد عليه مكان وقوع الحادث والمكان الذي كان يوجد به المسؤول عن الحراسة وقت وقوعه .
هذا ، ويتعين على رئيس المؤسسة إشعار النيابة بواسطة نظير من التصريح بوقوع الحادثة في ظرف لا يتعدى 48 ساعة ، كما يسهر على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى النيابة بعد التأكد من توفره على جميع الوثائق اللازمة .
وفي هذا الصدد ، تقوم النيابة بإخبار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ( قسم المنازعات ) بالحادثة فور التوصل بالتصريح بها . كما تتولى إرسال الشهادات الطبية إلى اللجنة الطبية الإقليمية التي تم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها بمقتضى منشور كتابة الدولة في الصحة رقم d.r.h 6 بتاريخ 6 مارس 1998 ، وذلك لمراقبة صحتها والمصادقة عليها . وبعد التوصل بنتيجة اللجنة الطبية الإقليمية, تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة وتبعت به إلى قسم المنازعات إذا كانت نسبة العجز تعادل أو تفوق 10% .

هذا ، وقد شددت المذكرة الوزارية رقم 103 بتاريخ 24 سبتمبر 1998 حول تكوين ومعالجة ملفات الحوادث المدرسية وحوادث الشغل والمصلحة ، على ضرورة مراعاة النصوص القانونية المتعلقة بهذا الصنف من الحوادث ، وسنت مجموعة من الإجراءات الإدارية بغية تسوية وضعيات المصابين فيها بأسرع وقت ممكن تجنبا لتراكم الملفات وحفاظا لحقوق المتضررين .
وإذا كان ظهير 26 أكتوبر 1942 لا يمنح للمستفيدين منه إلا تعويضا جزئيا ، فإن ذلك لا يعني أن على ضحايا الحوادث المدرسية أن يكتفوا بذلك التعويض بل إن مقتضيات الظهير المذكور قد فتحت لهم إمكانية رفع دعوى المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفصلين 85 و85 مكرر من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود .
وفي نفس السياق ، لا بد من الإشارة إلى أن الوزارة قد أبرمت اتفاقية للضمان المدرسي والرياضي مع شركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين ( cnia) لفائدة التلاميذ وأساتذة التربية البدنية .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث تأمين يستفيد منه التلاميذ الذين يتعرضون لحوادث مدرسية سواء داخل المؤسسات التعليمية أو أثناء تنقلهم إليها ذهابا وإيابا ، وكذا تأمين عن الحوادث الرياضية التي قد تصيب التلاميذ وأساتذة التربية البدنية خلال الحصص المقررة لهذه المادة ، علما أنه بدأ العمل بهذه الاتفاقية بداية من الموسم الدراسي 1999-2000 .
وتبعا لذلك ، صدرت المذكرة رقم 86 بتاريخ 9أغسطس 1999 في شأن الانخراط في التأمين المدرسي والرياضي الموجهة إلى مديري الأكاديميات ونواب الوزارة ومديري المؤسسات التعليمية, تضمنت معطيات إضافية عن هذا التأمين الذي يعتبر تكميليا , مع الإشارة إلى أن العمل يظل ساريا بأحكام ظهير 26 أكتوبر 1942 .
وسوف يمكن التأمين التكميلي عن الحوادث المدرسية من تغطية الحوادث المدرسية طيلة حياة التلميذ داخل المؤسسة التعليمية , وتغطية المسافة الفاصلة بين سكن التلميذ والمؤسسة التعليمية وملحقاتها والاستفادة من تعويض جزافي في حالة الوفاة أو في حالة العجز الدائم والاستفادة من تعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية وتعويض عن الاستشفاء .
والواقع , أن إبرام الاتفاقية المذكورة ، جاء نتيجة دراسة تشخيصية قامت بها الوزارة للمساطر والتدابير المتبعة لمعالجة ملفات الحوادث المدرسية والتي خلصت إلى ما يلي :
** تقادم النصوص القانونية المؤطرة للحوادث المدرسية والتي لم تعد قادرة على مسايرة المستجدات والتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي عموما والمنظومة التربوية على وجه الخصوص ؛
** عدم تغطية ظهير 26 أكتوبر 1942 السالف الذكر ، للحوادث التي يتعرض لها التلاميذ أثناء المسافة الفاصلة بين السكن ومقر المؤسسة التعليمية ؛
** اقتصار التعويض عن العجز الدائم الذي يساوي أو يتجاوز نسبة 10 % ؛
** ضعف مقادير التعويضات الممنوحة للتلاميذ ؛
** عدم تغطية المصاريف الطبية والصيدلية ؛
** طول مسطرة معالجة ملفات الحوادث المدرسية بحيث يمر الملف بأزيد من 15 مرحلة ؛
** ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية مستحقات ملفات الحوادث المدرسية ، مما يترتب عنه عجز سنوي وتراكم للملفات وعدم تسويتها في آجال معقولة .
وتفعيلا لمقتضيات البند الثالث من اتفاقية الإطار المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشبيبة والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من جهة, وشركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين من جهة أخرى ، تم التوقيع على البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي والرياضي .
وقد خصص الباب الأول من هذا البروتوكول لتأمينات الحوادث المدرسية والباب الثاني لتأمينات الحوادث الرياضية والمسؤولية المدنية والرياضية .
وسنقتصر في هذا الموضوع على الباب المتعلق بتأمينات الحوادث المدرسية , والذي يضم ثلاثة أجزاء هي :
** الجزء الأول : ويتعلق بالتزامات الوزارة ، حيث نص على كيفية تحصيل أقساط التأمين ومسطرة معالجة ملفات الحوادث المدرسية ؛
** الجزء الثاني : ويشمل التزامات شركة التأمين ، حيث حدد آجال دفع الحصة المخصصة لحملات التحسيس والتوعية بالوقاية الطبية المنصوص عليها في البند السادس عشر من اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي , كما بين أجال أداء التعويضات للمصابين أو لذوي حقوقهم؛
** الجزء الثالث : وخصص لبعض المقتضيات العامة ، حيث يتولى تحديد مدة خط تنقل التلميذ من مقر سكناه إلى المؤسسة . كما يشير إلى بعض المهام الموكولة للجنة المشتركة ، وكيفية التعامل مع الشكايات التي قد يتقدم بها المؤمنون .
ومما لا شك فيه, أن النظام الذي تبناه المشرع المغربي للتعويض عن الحوادث المدرسية والذي تم تدعيمه مؤخرا بإبـــرام اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي ، يشكل نظاما فعالا على المستوى القانوني بالنظر لما يوفره من ضمانات للتلاميذ المصابين الذين تتكفل الدولة بمصاريف علاجهم مهما كان سبب الحادثة ، وضمان التعويض الجزافي لمن يصاب منهم بعجز ذاتي دائم لا يقل عن 10 % مع احتفاظ التلميذ المصاب بحقه في المطالبة بالتعويض الكامل وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية . إلا أن هذا النظام يعوقه على المستوى العملي سوء التطبيق أو التعطيل التام بسبب عدم المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات الإدارية والقانونية اللازمة عقب وقوع الحادثة المدرسية, مما قد يعرض التلاميذ المصابين للإهمال ويتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم ، وهو ما يمكن تداركه عن طريق الإخبار والتوعية ، الذي نرجو أن تكون قد ساهمت فيه العناصر التي تضمنها هذا الموضوع .


للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على المراجع التالية :
---- » الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
---- » المذكرة الوزارية رقم 103 بتاريخ 24 شتنبر 1998 في شأن تكوين ومعالجة ملفات الحوادث المدرسية وحوادث الشغل والمصلحة ؛
---- » منشور كتابة الدولة في الصحة رقم drh 6 بتاريخ 6 مارس 1998 في شأن تنظيم واختصاصات اللجان الطبية الإقليمية ؛
---- » نموذج التصريح بحادثة مدرسية ؛
---- » نموذج الشهادات الطبية للمصاب ؛
---- » نموذج إشعار بحادثة مدرسية ؛
---- » نموذج دوري عن الحوادث المدرسية ؛
---- » مراحل تكوين وتصفية ملف حادثة مدرسية .
---- » اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي .

__________________






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=729249
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 09:32 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd