عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-06-24, 06:54 رقم المشاركة : 1
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


a3 المرشد القانوني : تعويضات الموظف وأجل الطعن في طلب التسوية الإدارية



السؤال الأول

هل يحق للموظف المحال على التقاعد أن يطالب بالتعويضات والمكافآت والمنافع المقررة له قانونا والتي لم يتوصل بها.
جواب المرشد القانوني
يحق للموظف أو من في حكمه أن يراجع المحكمة الإدارية للمطالبة بالأجر والتعويضات المقررة لهتنظيميا. ولا تعتبر الإحالة على التقاعد مانعا دون استحقاقها أو قرينة على التنازل عليها.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
« لكن حيث إنه لا يوجد ضمن الفصل 76 من قانون الوظيفة العمومية المحتج به ما يجعل من الإحالة إلى التقاعد حائلا دون طلب المدعي الحصول على مستحقاته ما دام لم يحصل تنازل صريح عنها من طرف المدعي مرتبطة بالوصف التي كان عليها قبل المعاش.»
القرار عدد : 195 المؤرخ في : 24/3/2011 ملف إداري عدد : 427-4-1-2010 غير منشور.
السؤال الثاني
هل طلب الموظف للتعويضات والأجر الغير المؤدى له يدخل ضمن دعوى تسوية الوضعية الفردية للموظف؟
جواب المرشد القانوني
يجب التمييز بين دعوى تسوية الوضعية التي خصها القانون بإجراءات لممارستها أمام القضاء لسماع قبولها، حيث من خلالها يتدخل القاضي الإداري للفصل في الوضعية الإدارية التي يتمسك بها الموظف في مواجهة الإدارة، وبين دعوى المطالبة بالأجر غير المؤدى، أو التعويضات المستحقة عن الإطار الذي يوجد فيه الموظف شأنه شأن بقية الموظفين حيث تبقى دعوى إدارية عادية.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
« لكن حيث إن مقال الادعاء كما هو ثابت من وثائق الملف لا يرمي إلى المطالبة بتسوية وضعية الطاعن بل بأداء مستحقات لا زالت بذمة الإدارة بالإضافة إلى تعويض عن الضرر مما يجعل ما أثير بدون أساس.»
القرار عدد :476 المؤرخ في :09/06/2011 ملف إداري عدد :1216/4/1/2010
السؤال الثالث
هل يحق للموظف الموجود في وضعية الإلحاق لدي وزارة أخرى أن يستفيد من التعويضات المقررة لإطاره الأصلي؟
جواب المرشد القانوني
الأصل يتمثل في وجوب استفادة الموظف الملحق بإدارة أخرى من التعويضات و المكافآت المقررة لإطاره الأصلي ما لم يقع استثناؤه بصفة صريحة في النص المنظم لهذه التعويضات.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
لكن حيث أن الحكم المؤيد استئنافيا بتبني تعليلاته أشار إلى أنه ثبت له من خلال الوثائق أن المطلوب في النقض موظف تابع لوزارة الصحة وملحق بوزارة الداخلية يمارس مهنة التمريض، وأضاف القرار المطعون فيه بأن المدعى المطلوب يعتبر من موظفي وزارة الصحة حسب بطاقة التنقيط المؤرخ في 4/4/2006 وكذا بيان الالتزام الصادر عن الوزارة نفسها بتاريخ 7/12/2005 وانتماؤه لوزارة الداخلية لا يحول دون تمتيعه بالتعويض الوارد في المرسوم، طالما أن إطاره الأصلي هو العمل بوزارة الصحة والمشرع لم يستثن الموظفين الملحقين بوزارات أخرى، فيكون هذا التعليل بالإضافة إلى مطابقته لأوراق الملف مسايرا للمقتضيات القانونية المعتمد عليها وغير خارق لها.
القرار عدد : 34 المؤرخ في : 20/01/2011 ملف إداري عدد : 1069/4/1/2008
السؤال الرابع
هل أجل الطعن في طلب تسوية الوضعية الإدارية يسري من تاريخ الرفض الصريح للتسوية أو بمجرد مرور أجل الطعن القضائي و عدم جواب الإدارة؟
جواب المرشد القانوني
من الناحية القانونية، فإن إجل الطعن في دعاوى تسوية الوضعية الفردية للموظف تسري من تاريخ اتخاذ الإدارة لقرار صريح مس بمركزه القانوني.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
« لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بكون دعوى تسوية الوضعية الإدارية لم يقيدها المشرع بأجل الطعن بالإلغاء، خاصة أن المطلوب لم يبلغ بقرار رفض طلبه، فضلا عن أنه ما دام الدبلوم الذي حصل عليه يخوله الإدماج في السلم 8 فإن قرار رفض إدماجه لا يحول دون تقديم طلبه في أي وقت ابتداء من تاريخ حصوله على ذلك الدبلوم، كما ثبت للمحكمة المذكورة موافقة رئيس الجماعة على إدماج المعني بالأمر في السلم 8 لهذا الاعتبار وموافقة عامل الإقليم على ذلك، أما رفض الخازن الإقليمي فهو مناط هذه الدعوى وإلا لما أقيمت أصلا، وبالتالي فالاستجابة لطلب تسوية وضعية المطلوب تقتضي عدم مشروعية رفض الخازن الإقليمي، مما يستقيم معه تعليل القرار المطعون فيه على هذا الأساس، ويبقى معللا تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى قانوني من المقتضيات المحتج بها، وما بالوسائل المثارة من دون أساس.
القرار عدد : 349 المؤرخ في : 28/4/2011 ملف إداري عدد : 205-4-1-2010
أما إذا راسل الموظف الإدارة و لم تجبه، فلا مجال للقول بعدم قبول دعوى تسوية الوضعية لعلمه و معرفته بقرار الإدارة الرافض، لذلك لأن العبرة بقرار الإدارة الصريح بالعلم به لسريان الأجل.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
«لكن حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية ردت الدفع بعدم قبول الطلب لانصرام أجل الطعن بالقول: (( ... أن الثابت من وثائق الملف أن وضعية المدعي الإدارية المطلوب تسويتها لم تكن موضوع أي قرار صادر عن الإدارة تحصن بمرور أجل الطعن فيه، وبالتالي لا وجود لأي قرار يمكن القول بأن المعني بالأمر علم به علما يقينيا، مما يتعين معه رد الوسيلة المذكورة ...)) وهو تعليل مطابق لواقع الملف، ولم تخرق المحكمة أي مقتضى وما بالوسيلة على غير أساس.
القرار عدد : 184 المؤرخ في : 17/3/2011 ملف إداري عدد : 849-4-1-2010








    رد مع اقتباس