منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   منتدى التشريع والتسيير التربوي (https://www.profvb.com/vb/f95.html)
-   -   تدبير المنازعات القضائية (https://www.profvb.com/vb/t146143.html)

خادم المنتدى 2014-06-27 14:00

تدبير المنازعات القضائية
 
تدبير المنازعات القضائية



بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية

مذكرة رقم : 67

إلـى السيـدة والسـادة
مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
الموضوع : في شأن تدبير قضايا المنازعات القضائية .
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد،
وبعد، مواصلة لنهج اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية باعتباره خيارا استراتيجيا وضرورة ملحة ؛
وإعمالا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، ولمقتضيات المادة السادسة من المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001 بتطبيق القانون المذكور ، والتي تنيط بمدير الأكاديمية صلاحية تمثيل هذه الأخيرة أمام المحاكم وإقامة جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الأكاديمية ؛
وسعيا إلى تبسيط وتسريع مسطرة تدبير قضايا المنازعات التي تكون الأكاديمية طرفا فيها ، يشرفني أن أدعوكم ، ابتداء من تاريخه ، إلى مباشرة قضايا الإلغاء والتعويض وكذا تحريك الدعاوى القضائية المتعلقة بإفراغ السكن الوظيفي المحتل بدون سند قانوني ، وذلك طبقا للمقتضيات التالية .
1- بالنسبة لدعاوى الإلغاء :
تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، في إطار ممارسة الاختصاصات المفوضة إليها قانونا ،التصدي للطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عنها أو عن مصالحها الإقليمية أو المحلية وخاصة منها تلك المتعلقة بتدبير الموارد البشرية .
وفي هذا الصدد ، فإن الأكاديميات مدعوة إلى الدفاع عما تتخذه من قرارات بخصوص مجموعة من القضايا أهمها :
* نقط التفتيش والنقط الإدارية الممنوحة للعاملين بمؤسسات التربية والتكوين التي تدخل نفوذها الترابي ؛
* العقوبات التأديبية المتخذة في حق الموظفين والأعوان المنتمين إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية والعاملين بمصالح وبمؤسسات التربية والتكوين التابعة لها ؛
* القرارات المتعلقة بالحياة المدرسية للتلاميذ باستثناء قضايا الحوادث المدرسية والتي تشمل مايلي :
* نتائج الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية ؛
* إلتحاق التلاميذ بمختلف أسلاك التعليم ؛
* القرارات التأذيبية المتخذة في حق التلاميذ غير المنضبطين .
2- بالنسبة لقضايا التعويض :
انطلاقا من كون قضاء التعويض يعتبر بمثابة منازعات كاملة في الدعاوي الرامية إلى الحكم على الإدارات العمومية بأداء مبالغ مالية بخصوص الصفقات التي تبرمها أو الأشغال التي تأمر بإنجازها أو جميع تصرفاتها التي قد تلحق ضررا بالغير ، فإنه يتعين على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية إعداد دفوعاتها مدعمة بكل البيانات والحجج التي من شأنها أن تعزز موقفها أمام القضاء.
3- بالنسبة لقضايا المتعلقة بالسكن الوظيفي :
تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحريك الدعاوى القضائية الرامية إلى إفراغ السكن الوظيفي المحتل بدون سند قانوني ، إلى حين تمكينها من المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة واللازمة لإنجاز المهام الموكولة إليها ، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 13 من القانون رقم 07.00 السالف الذكر .
وفي هذا الإطار ، وحتى يتسنى للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تدبر قضايا المنازعات بالنجاعة المطلوبة وبالسرعة اللازمة ، بما يضمن حماية مصالحها على الوجه المطلوب ، فإنه يتعين عليها الاستعانة بخدمات محام على الأقل يتم اختياره بناء على المؤهلات المهنية المحددة فيما يلي :

× القبول للترافع أمام المجلس الأعلى ؛
× تواجد مقر مكتبه داخل النفوذ الترابي للأكاديمية المعنية ؛
× الإلمام بالقانون الإداري المغربي وبالقانون الإداري المقارن ؛
× التوفر على التجربة والخبرة اللازمتين للترافع أمام المحاكم الإدارية .
هذا ، وسيتم انتقاء المحامين من لدن لجنة مختصة تتألف من :
× مدير الشؤون القانونية والمنازعات ، بصفته رئيسا ؛
× مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
× نائب إقليمي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ؛
× ممثل عن مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات ؛
× ممثل عن مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر .
وتتولى اللجنة المذكورة مهمة البث في طلبات الترشيح للترافع أمام المحاكم المختصة ، التي يتعين وضعها لزوما عن طريق نقيب هيئة المحامين .
ويجب أن يحتوي ملف الترشيح على السيرة الذاتية للمعني بالأمر وعلى عرض خاص بالتعويضات حسب نوعية النازلة ودرجة التقاضي ، وطبيعة الاستشارة المقدمة .
ويتعين التعاقد مع المحامي الذي وقع الاختيار عليه بموجب عقد يتضمن المقتضيات التالية :
- نوعية القضايا التي ستوكل إليه ؛
- التزمات طرفي العقد ؛
- قيمة الأتعاب والتعويضات عن الخدمات المقدمة ؛
- مدة سريان العقد ؛
- كيفية فسخ العقد .
وتجدون رفقته ، قصد الاستئناس ، مشروعا لعقد توكيل محام .
وغني عن البيان ، أن مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ملزمون بإطلاع رئيس مجلس الأكاديمية على جميع المعطيات المتعلقة بالدعاوى القضائية التي تكون مصالح الأكاديمية طرفا فيها ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السادسة من المرسوم رقم 2.00.1016 السالف الذكر ، وكذا العمل على إخبار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بجميع الدعاوى الرائجة أمام مختلف المحاكم وموافاتها بنسخ من الوثائق الإدارية والقضائية المتعلقة بهذه الدعاوى ، وكذا بنسخ من الأحكام الصادرة في شأنها ، وذلك حتى تتمكن من تتبع جميع المنازعات في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية .
وسعيا إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه العملية ، فإني أهيب بكم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه المذكرة بالدقة اللازمة ، مع الحرص مستقبلا على تحصين جميع القرارات والتصرفات الصادرة عن مصالحكم من خلال احترام أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مؤكدا في الوقت نفسه على أن مصالح مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ستبقى رهن إشارتكم لتقديم المشورة وجميع أشكال المؤازرة القانونية لتجاوز جميع الصعوبات والعوائق التي يمكن مصادفتها أثناء التطبيق ، والسلام .

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
حبيب المالكي


الشريف السلاوي 2014-06-27 15:27

رد: تدبير المنازعات القضائية
 
شكرا جزيلا أخي الفاضل النشيط
خادم المنتدى
بارك الله فيك و نفع بك و أحسن إليك

خادم المنتدى 2014-06-29 21:50

رد: تدبير المنازعات القضائية
 
********************
♥الشريف السلاوي♥

شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة البهية و الرد الطيب..
************************************


الساعة الآن 13:30

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd