عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-08-05, 10:11 رقم المشاركة : 2
صانعة النهضة
مراقبة عامة
 
الصورة الرمزية صانعة النهضة

 

إحصائية العضو








صانعة النهضة غير متواجد حالياً


وسام التنظيم المميز السيرة 1438ه

مسابقة السيرة 5

وسام المنظمة

وسام منظم مسابقة السيرة النبوية العطرة

وسام الشخصية الفضية

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام المطبخ المرتبة 1

وسام لجنة التحكيم

وسام العضو المميز

افتراضي رد: لطفولة في ظلال القرآن والسنة


مقاصد الإسلام في بناء الأسرة:
يهدف الإسلام في بناء الأسرة إلى أن يحقق بإشباع الغريزة عن طريق الزواج المقاصد الحسنة والأهداف العليا للإنسان في هذه الحياة وتتلخص هذه المقاصد في الأمور الآتية:
[1] إشباع الغريزة الجنسية بالطريق المشروع على نحو يصون العفة ويحفظ الأعراض ويحقق الإحصان ويضمن بقاء النوع الإنساني ويبعده عن شبح الانقراض.
[2] المحافظة على صفاء النسل ونقائه وصيانة الأنساب من الاختلاط وصيانة المجتمع من التحلل والفساد.
[3] العمل على إيجاد الجو الصالح والمناخ الملائم والتربة الخصبة لضمان النشأة السوية للكائن الإنساني ، والحقيقة أن علاقة الرجل بالمرأة ونظرة كل منهما للآخر وإشباع كل منهما لغريزته والنتيجة المترتبة على هذه العلاقة لا سبيل لإشباعها إلا بأحد أمرين:
أ‌- إما بالطريق المشروع الذي يؤدي إلى نقاء النسل والمحافظة على الأعراض والأنساب والقيم والأخلاق والمبادئ والأعراق .. الخ.
ب‌- وإما بالطريق المعوج المنحرف المؤدي إلى الزنا والسفاح والذي يقود سالكيه إلى إيلاد اللقطاء والأبناء غير الشرعيين وما يتبع ذلك من النشأة غير السوية واختلاط الأنساب والعقد النفسية والانحراف الأخلاقي المؤدي إلى انتشار الأمراض المستعصية كما يعرض المجتمع للتفكك والانهيار([16]).

الفصل الأول
الحقوق قبل الولادة

المبحث الأول: حقوق الأطفال
الحقوق جمع حق، والحق في اللغة له عدة معانٍ منها: أنه اسم من أسماء الله تعالى، والأمر الثابت الذي لا شك فيه، والنصيب الواجب للفرد والجماعة([17]).
ويراد بالكلمة شرعاً: (علاقة شرعية تؤدي لاختصاص بسلطة أو مطالبة بأداء أو تكليف بشيء، مع امتثال شخص آخر على جهة الوجوب أو الندب([18]).
والأطفال جمع طفل. والطفل: الصغير من كل شيء. والطفل: المولود من حين يولد إلى أن يحتلم.
وهو للمفرد المذكر وجمعه أطفال، ومؤنثه: طفلة وطفلتان وطفلات على القياس.
ويستوي فيه ـ أيضاً ـ المذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع([19]). وقصره بعضهم على المولود قبل التمييز([20]).
وقد ورد لفظ الطفل ـ مفرداً أو مجموعاً ـ في أربعة مواضع من القرآن الكريم كلها بهذا المعنى.

قال تعالى: ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلً﴾ ([21])، وقال تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ ([22])، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلً﴾ ([23])، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾([24]).

المقصود بحقوق الأطفال:

ونقصد بـ (حقوق الأطفال) تلك الحقوق التي رتبها الشارع على الوالدين للأطفال من قبل أن يولدوا وحين استقرارهم في بطون أمهاتهم أجنة، وبعد أن يولدوا حتى يصلوا إلى سن البلوغ، وإلى أن يستقلوا بحياتهم بعد انتهاء دراساتهم والحصول على مصدر رزقهم.

وإذا كان الفقهاء قديماً قد حددوا سن البلوغ الشرعي بالنسبة للذكور([25])، فذلك لأنه مظنة القدرة على التكسب، وفي ظل الظروف الحالية وتعقد أمور الحياة، وكذلك امتداد سنوات التعليم إلى نهاية المرحلة الجامعية مما لا يترك مجالاً للأفراد في أن يعملوا، بالإضافة إلى أهمية التعليم وضرورته لخطط التنمية في مجتمعاتنا، كل ذلك يدعونا إلى القول باستمرار الرعاية الأسرية للأولاد إلى ما بعد سن التخرج والحصول على المؤهل المناسب للعمل، بل والحصول على العمل ذاته.

أولاً: حق الطفل على الوالدين في الاختيار السليم عند الزواج:

إن حقوق الأطفال ـ كما أشرنا ـ تبدأ من قبل أن يولدوا، ونقصد بها الحقوق المتعلقة بمعايير حسن اختيار الزوجين لبعضهما عند الزواج، فالإسلام كما رغب في الزواج في كثير من نصوص القرآن والسنة([26]). وحث عليه، ونفّر من العزوبة وشدد النكير على المتصفين بها، فإنه لم يترك الأمر على علاته أو عواهنه، وإنما وضع الضوابط الدقيقة والمعايير السليمة التي تضمن للناس ـ إن هم تمسكوا بها ـ تكوين أسر قوية متماسكة البنيان، تكتسب على مر الأيام صلابة ومنعة تعينها على الصمود أمام تيارات الحياة العاتية، وسنحاول الآن تقديم لمحة عن المعايير السليمة والأسس القويمة التي وضعها الإسلام لاختيار كل من الزوجين للآخر([27]).

مقياس اختيار الزوجة:

مما لا شك فيه أن العوامل التي تدعو إلى رغبة الرجل في المرأة، وتغري بالارتباط بها من الكثرة بمكان، فمنها ما يتعلق بالمرأة ذاتها شكلاً ومضموناً، ومنها ما يتعلق ببيئتها التي نشأت في أحضانها، كأفراد أسرتها وذوي قرباها، ومن يرتادون هذه البيئة كالأصدقاء والخلان.
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العوامل، وذلك بحسب الغالب الأعم من طباع الناس ورغباتهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تنكح المرأة لأربع لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)([28])، ولا بأس في أن يحرص راغب الزواج على أن تحظى فتاته بالنصيب الأوفر من تلك الصفات واضعاً نصب عينه أن أهم هذه المعايير هو معيار الدين، وأنه قدر توفيقه لذلك بقدر ما يكون استقراره وسعادة أسرته، عن عبد الله ابن عمر بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنّ الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)([29]). وجماع هذه الصفات جاءت موضحة في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم ، لمن سأله: أي النساء خير؟ فقال: (خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره)([30]) ، ويروى في هذا أن أبا الأسود الدؤلي "ت 69هـ" امتن على بنيه باختيار أمهم ذات خلق وعفة فقال لهم: "لقد أحسنت إليكم صغاراً وكباراً، وقبل أن تولدوا، فقالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: أخذت لكم من الأمهات من لا تسبون بها"([31]).


مقياس اختيار الزوج:

وكما طلب الإسلام أوصافاً في الزوجة تعين على دوام العشرة وتوفير السعادة، اشترط في الزوج أن يكون قادراً على تكليف الزواج مقدراً تبعاته مهيئاً له، وهذا المعنى هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج* فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء)([32]). أي أنه لما كان أغلب الشباب لا يملكون ما يبدأون به حياتهم الزوجية وجّه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاستعداد لهذه المرحلة بقوله فمن استطاع فليبادر وإلاّ فليضبط نفسه ويقوي عزيمته ويستعين بالصيام على ذلك، ولهذا قال النووي في تفسير (الباءة): "اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصلهما أن المراد معناها اللغوي، وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه ـ وهي مؤن النكاح ـ فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها"([33]). وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات التي يجب أن تتوفر في الزوج بقوله: (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) قالوا: يا رسول الله.. وإن كان فيه؟ فقال: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات)([34]). وقال لبني بياضة: (أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه)([35]) وكان حجّاماً.

قال الإمام ابن القيم([36]): وزوّج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوّج فاطمة بنت قيس الفهرية من أسامة ابنه، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ ([37]) فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم باعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك فإنه حرم على المسلم نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسباً ولا صناعة ولا غنى ولا حرفة، ولذا كان اشتراط الدين في الزواج وسيلة لدعمه واستقراره ليؤتي ثمرته المرجوة منه.


الفحص الطبي للزوجين:
وفي ضوء معطيات علم الوراثة الحديث وما أكدته الدراسات العلمية والطبية المتقدمة من انتقال الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية([38]) إلى النسل، بالإضافة إلى انتشار أمراض نقص المناعة (الإيدز)، وكذلك ما أكده علم الوراثة من أن زواج الأقارب من الاحتمالات القوية لحدوث بعض الأمراض الوراثية، مثل التخلف العقلي بسبب العوامل الوراثية المتنحية([39])، أصبح من الضروري إصدار تشريعات تتعلق بضرورة الفحص الوراثي أو الطبي للمقبلين على الزواج بوصفه إجراءً وقائياً وعلاجياً.

إننا حينما نرجع إلى قواعد الشريعة نجد فيها ما يرشد إلى ضرورة الاطمئنان إلى صحة الزوجين وخلوهما من الأمراض الوراثية والتناسلية حتى تكون الذرية صالحة، وقوية، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)([40])، فإنّ هذا الحديث داخل في أصل قطعي في المعنى، لأن الضرر والضرار مبثوث منعهما في الشريعة كلها، في جزئياتها وقواعدها الكلية. كالتعدي على النفوس والأعراض والأموال، ومنع الظلم عامة، وكل ما هو في المعنى ضرار أو إضرار فهو معني في غاية العموم في الشريعة لا ريب فيه([41]).

وقد تكلّم الفقهاء في العيوب التي تبيح التفريق بين الزوجين، ومما لا شك فيه أن التفريق للعيب هو في جوهره تفريق للضرر، بيد أن هذا الضرر قد يلحق الرجل وحده أو المرأة وحدها، أو هما معاً.

والرأي الراجح أن العيوب سواءً أكانت بالرجل أم بالمرأة، حدثت قبل العقد أو بعده، وإذا كانت عيوباً مستحكمة تحول دون علاقة طبيعية نفسياً ومادياً فإنها تبيح حق طلب التفريق([42]).

فإذا جاز ذلك بعد الزواج وقيام العشرة فمن باب أولى اشتراط الكشف الطبي قبل عقد الزواج دفعاً للأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التفريق.
إنّ السلامة من العيوب اعتبرها بعض الفقهاء([43]) من شروط الكفاءة التي توجب رد النكاح، وتثبت للزوجة حق الخيار، وذلك أن يكون الرجل سليماً من العيوب الجسمية المستحكمة التي لا يمكن العشرة معها إلا بعذر، فمن به جنون أو جذام أو برص لا يكافئ من ليس بها ذلك. وإن اتحد النوع، وكان ما بها أقبح، لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه، أمَّا العيوب التي لا تثبت الخيار كعمى وقطع أطراف وتشوه صورة فلا تؤثر، وهذا معتبر في الزوجين دون الآباء، فابن الأبرص كفء لمن أبوها سليم([44])
.


المبحث الثاني: حق الحياة للجنين
يتبع





التوقيع

أيها المساء ...كم أنت هادئ

    رد مع اقتباس